الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 30 نوفمبر2010

 

مرسوم رقم (61) لسنة 2010

بالتصديق على بروتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة بين دولة قطر 

وتمثلها وزارة العمل والجمهورية التركية وتمثلها وزارة العمل والضمان 

الاجتماعي الموقعة في 1 أبريل 1986

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                           أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثالث من شهر رجب عام 1431 هجرية، الموافق للخامس عشر من شهر يونيو عام 2010 ميلادية،

وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

صُودق على بروتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة بين دولة قطر وتمثلها وزارة العمل والجمهورية التركية وتمثلها وزارة العمل والضمان الاجتماعي الموقعة في 1 أبريل 1986، الموقع عليه بمدينة اسطنبول بتاريخ 17/8/2009، المرفق نصه بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 11/11/1431 هـ

                           الموافق : 19/10/2010 م

بروتوكول إضافي

لاتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة بين دولة قطر وتمثلها

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجمهورية التركية

وتمثلها وزارة العمل والضمان الاجتماعي الموقعة في 1 ابريل1986


إن حكومتي دولة قطر والجمهورية التركية، (الطرفان)

إيمانا منهما بتعزيز التعاون المشترك بما يخدم أفضل مصالح مواطنيهما،

ورغبة منهما في تحديث أحكام اتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة بين دولة قطر وتمثلها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجمهورية التركية وتمثلها وزارة العمل والضمان الاجتماعي الموقعة في 1 ابريل 1986 (الاتفاقية)،

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة (1)

تقوم وزارة العمل في دولة قطر ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجمهورية التركية بتمثيل دولة قطر والجمهورية التركية في كل المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة بين دولة قطر وتمثلها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجمهورية التركية وتمثلها وزارة العمل والضمان الاجتماعي الموقعة في 1 ابريل 1986.

مادة (2)

يقوم الطرفان من وقت لآخر، من خلال اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة (17) من الاتفاقية، بمراجعة فرص العمل المتاحة في دولة قطر بما في ذلك المعلومات العامة المتعلقة بخطط التنمية في دولة قطر، وفرص العمل المحتملة بموجبها لأصناف أو مهارات عمل محددة، والفترة المتوقعة لفرص العمل هذه، وتوفر الرغبة لدى مواطني تركيا للاستفادة منها.

مادة (3)

تجتمع اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة (17) من الاتفاقية مرة في السنة، بالتبادل في كل من الدولتين، كما تجتمع أيضاً عند الحاجة.

مادة (4)

يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ إجراءات إعادة أي عدد من العمال الأتراك، عند انتهاء المدة المحددة لاستخدامهم بموجب عقود الاستخدام الخاصة بهم، كما يجوز لها اتخاذ إجراءات الإعادة ذاتها قبل انتهاء المدة المحددة في عقود الاستخدام في حالة انتهاء حاجة العمل لهم، على أن تُدفع لهم في هذه الحالة الأخيرة الأجور المقررة لهم وأية حقوق أخرى مستحقة لهم عن الفترة المتبقية من عقود العمل المبرمة معهم أو وفقاً لقانون العمل في دولة قطر.

مادة (5)

يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ إجراءات إعادة أي عدد من العمال الأتراك إذا كان بقاؤهم في دولة قطر يتعارض مع المصلحة العامة أو الأمن الوطني للدولة، على ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة للعمال بموجب عقود العمل أو قانون العمل في دولة قطر.

مادة (6)

يحل عقد العمل النموذجي الملحق بهذا البروتوكول الإضافي محل العقد الملحق بالاتفاقية.

مادة (7)

يعتبر هذا البروتوكول جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية، ويسري مفعوله لنفس مدة سريان الاتفاقية، ويقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر تحريرياً بإكمال إجراءاته الداخلية المطلوبة لإنفاذ هذا البروتوكول الإضافي، ويدخل هذا البروتوكول الإضافي حيز التنفيذ من تاريخ الإبلاغ الأخير.

حرر هذا البروتوكول الإضافي من نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والانجليزية، ولهما نفس الحجية، وفي حالة الاختلاف بين النصين العربي والتركي يرجح النص الانجليزي.

وقع في اسطنبول بتاريخ 26/8/1430 هجرية، الموافق 17/8/2009 ميلادية.

عن حكومة دولة قطر                          عن حكومة الجمهورية التركية