الجريدة
الرسمية / العدد الحادي عشر / 19 مايو 2019
مرسوم رقم (11) لسنة 2019
بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى
اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية
لمكافحة الفساد
بصفتها منظمة دولية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في السابع من شهر
المحرم عام 1440 هجرية، الموافق للسابع عشر من شهر سبتمبر عام 2018 ميلادية،
وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
وُوفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاق إنشاء
الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، المرفق نصه بهذا المرسوم،
وتكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري: 13/7/1440هـ
الموافق: 20/03/2019م
اتفــاق
إنشـــــاء
الأكاديميـــــة
الدوليـــــة لمكافحـــــة الفســـاد
بصفتها منظمة دولية
إن الأطراف في هذا الاتفاق،
إذ ينوّهون بأهمية إسهامات مكتب الأمم المتحدة
المعني بالمخدرات والجريمة (مكتب المخدرات والجريمة) في مكافحة الفساد، بصفته
القيِّم على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (اتفاقية مكافحة الفساد)؛
وإذ يقدّرون الترتيبات التحضيرية التي اتُخذت على
المستوى الدولي، وخصوصا الجهودَ الضخمة التي تبذلها جمهورية النمسا، بالتعاون
الوثيق مع مكتب المخدرات والجريمة، وكذلك جهود سائر الأطراف المؤسّسين، في إنشاء
الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) (المشار إليها فيما يلي باسم "الأكاديمية")، ودعمَهم
القوي لهذه الأكاديمية؛
وإذ ينوّهون بالجهود الطويلة الأمد التي تبذلها
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وبما تقدّمه من دعم متواصل من أجل
تصميم ووضع مبادرات ترمي إلى منع الفساد ومكافحته في العالم قاطبةً؛
وإذ ينوّهون بالدعم الكبير الذي يقدّمه المكتب
الأوروبي لمكافحة الاحتيال وغيره من المشاركين في هذا المسعى المشترك؛
وإذ يؤكّدون الطابع العالمي والشامل الذي تتّسم
به هذه المبادرة، وكذلك أهمية السعي إلى تحقيق التنوّع الجغرافي فيها؛
وإذ يسلّمون بأهمية التعاون على بذل جهود مشتركة
على الصعيدين العالمي والإقليمي دعما لاتفاقية مكافحة الفساد وغيرها من الصكوك
الدولية ذات الصلة؛
وإذ يتشاطرون أهدافاً مشتركة فيما يخصّ تقديم
المساعدة التقنية وبناء القدرات، باعتبار ذلك من الوسائل الرئيسية في مكافحة
الفساد؛
وإذ يلاحظون أن التعليم والتدريب المهني والأبحاث
في مجال مكافحة الفساد هي مكوّنات هامة في تقديم هذه المساعدة وبناء القدرات في
هذا الشأن؛
وإذ يرغبون في تعزيز أهدافهم المشتركة بإنشاء هذه
الأكاديمية بناءً على اتفاق متعدّد الأطراف مفتوحِ باب الانضمام إليه أمام الدول
الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية (التي يُشار إليها فيما يلي
باسم "المنظمات الدولية")؛ وإذ يدعون تلك الدول والمنظمات إلى توحيد
جهودها وإلى الانضمام كأطراف في هذا الاتفاق؛
واستجابةً منهم إلى الدعوة المقدّمة من جمهورية
النمسا لاستضافة هذه الأكاديمية في بلدة لاكسنبورغ بالقرب من فيينا؛
قد اتفقوا على ما يلي:
مادة (1)
الإنشاء
والوضع
1- تُنشأ الأكاديمية بموجب هذا الاتفاق، بصفتها منظمة دولية.
2- تتمتّع الأكاديمية بشخصية قانونية دولية كاملة.
3- تتمتّع الأكاديمية بجملة مقوِّمات، ومنها الأهلية القانونية للقيام
بما يلي:
(أ) إجراء الاتصالات؛
(ب) اقتناء الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف
فيها؛
(ج) اتخاذ الإجراءات القانونية والرد عليها؛
(د) اتخاذ ما قد يلزم من إجراءات العمل الأخرى
للوفاء بغرضها والاضطلاع بأنشطتها.
4- تُسَيِّر الأكاديمية عملها وفقا لهذا الاتفاق.
مادة (2)
الغرض
والأنشطة
1- الغرض من هذه الأكاديمية تعزيزُ العمل على منع الفساد ومكافحته
بفعالية واقتدار بالقيام بما يلي:
(أ) توفير التعليم والتدريب المهني في مجال
مكافحة الفساد؛
(ب) الاضطلاع بأبحاث في كل جوانب الفساد وتيسير
إجراء مثل تلك الأبحاث؛
(ج) تقديم أشكال أخرى من المساعدات التقنية ذات
الصلة في مجال مكافحة الفساد؛
(د) تشجيع التعاون الدولي والترابط الشبكي في
مجال مكافحة الفساد.
2- تحرص الأكاديمية فيما تضطلع به من أنشطة على مراعاة مبدأ الحرية
الأكاديمية، والوفاء بأعلى المعايير الأكاديمية والمهنية، ومعالجة ظاهرة الفساد
على نحو شامل ومشترك بين التخصصات المتعددة، واضعةً في الحسبان على النحو الواجب
التنوّع الثقافي والمساواة بين الجنسين وما يجدّ من تطورات حديثة في ميدان الفساد
على الصعيدين العالمي والإقليمي.
مادة (3)
المقرّ
1- يكون مقرّ الأكاديمية في بلدة لاكسنبورغ في النمسا، ويخضع لما يتمّ
الاتفاق عليه من أحكام وشروط بين الأكاديمية وجمهورية النمسا.
2- يجوز للأكاديمية أن تنشئ مرافقَ في أماكن أخرى حسبما يتطلّبه دعم
أنشطتها.
مادة (4)
الأجهزة
تكون للأكاديمية الأجهزة التالية:
(أ) جمعية للأطراف، يُشار إليها فيما يلي باسم "الجمعية"؛
(ب) مجلس محافظين، يُشار إليه فيما يلي باسم
"المجلس"؛
(ج) هيئة استشارية عليا دولية؛
(د) هيئة استشارية أكاديمية دولية؛
(هـ) عميد.
مادة (5)
جمعية
الأطراف
1- توفر الجمعية منبرا للأطراف في هذا الاتفاق للتشاور بشأن مجمَل
السياسة العامة للأكاديمية وبشأن أي مسائل أخرى تكون موضعَ اهتمامٍ بمقتضى هذا
الاتفاق.
2- تتكوّن الجمعية من ممثلي الأطراف. ويعيّن كلُ طرفٍ ممثلاً يؤدي مهامه
بصفته عضواً في الجمعية. ويكون لكل عضو من أعضاء الجمعية صوت واحد.
3- تتولّى الجمعية القيام على الخصوص بما يلي:
(أ) اعتماد توصيات بشأن السياسات العامة
للأكاديمية وإدارتها، لكي ينظر فيها المجلس؛
(ب) اعتماد برنامج عمل الأكاديمية وميزانيتها
بحسب ما يقترحه المجلس؛
(ج) القيام بأنشطة لجمع الأموال من أجل
الأكاديمية وفقا للمادة الحادية عشرة؛
(د) انتخاب أعضاء المجلس وفقاً للمادة السادسة؛
(هـ) اتخاذ القرارات بشأن عزل أعضاء من المجلس
بأغلبية الثُلثين؛
(و) استعراض مسار التقدم في الاضطلاع بأنشطة
الأكاديمية استنادا إلى جملة أمور من بينها تقارير مقدمة من المجلس في هذا الشأن؛
(ز) إقرار الاتفاقات الدولية؛
(ح) إقرار إنشاء مرافق في أماكن أخرى.
4- تعقد الجمعية اجتماعاً واحداً على الأقل في كل عام، وتتّخذ قراراتها
بالأغلبية البسيطة، ما لم ينصّ هذا الاتفاق على غير ذلك. وتعتمد الجمعيةُ نظامَها
الداخلي، وتنتخبُ أعضاء مكتبها، بمن فيهم الرئيس ونائبان للرئيس. ويجوز لأعضاء
المجلس وعميد الأكاديمية المشاركة في اجتماعات الجمعية من دون أن يكون لهم الحق في
الإدلاء بأصواتهم.
مادة (6)
مجلس
المحافظين
1- يحكمُ إدارةَ شؤون الأكاديمية مجلسٌ يتكوّن في مجموعه من أحد عشر
عضواً. وتنتخب الجمعيةُ تسعة أعضاء منهم، واضعةً في الحسبان على النحو الواجب
مؤهّلاتهم وخبراتهم، وكذلك مبدأ التوزيع الجغرافي المنصف. وإضافةً إلى ذلك، يحقّ
لكلٍ من مكتب المخدرات والجريمة وجمهورية النمسا تعيين عضو يمثّله. ويقوم أعضاء
المجلس بمهامهم بصفتهم الفردية لمدة ست سنوات، وتكون لهم الأهلية لإعادة
انتخابهم/إعادة تعيينهم لمدة إضافية واحدة ليس غيرُ. ولدى إجراء الانتخاب الأول،
يُنتخَب خمسةُ أعضاء لفترة ثلاث سنوات فقط.
2- يتولى المجلس القيام على الخصوص بما يلي:
(أ) اتخاذ القرارات بشأن استراتيجية الأكاديمية
وسياساتها العامة والمبادئ التوجيهية لأنشطتها؛
(ب) اعتماد القواعد التي تحكم سير عمل
الأكاديمية، بما في ذلك نظامها المالي والنظام الإداري لموظفيها؛
(ج) تعيين عميد للأكاديمية لمدة أربع سنوات قابلة
للتجديد، وتقييم الأنشطة التي يضطلع بها، وعند الاقتضاء إنهاء تعيينه؛
(د) إنشاء هيئات استشارية، حيثما يكون ذلك
مناسبا، وانتخاب أعضائها؛
(هـ) انتخاب أعضاء الهيئة الاستشارية العليا
الدولية والهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية، مع المراعاة الواجبة لمؤهّلاتهم
وخبراتهم المهنية، ولمبدأ التوزيع الجغرافي المنصف، وكذلك للمساواة بين الجنسين؛
(و) إحالة برنامج عمل الأكاديمية وميزانيتها إلى
الجمعية لاعتمادهما؛
(ز) تعيين مراجع الحسابات الخارجي المستقلّ؛
(ح) إقرار بيان حسابات الأكاديمية المراجَع
السنوي؛
(ط) تقديم تقارير إلى الجمعية لإبلاغها عن
التقدّم المحرَز في الاضطلاع بأنشطة الأكاديمية؛
(ي) النظر في توصيات الجمعية فيما يتعلق
بالسياسات العامة للأكاديمية وإدارتها؛
(ك) اعتماد استراتيجيات ومبادئ توجيهية من أجل
ضمان توافر الموارد المالية للأكاديمية، وتقديم المساعدة إلى العميد فيما يبذله من
جهود في هذا الصدد؛
(ل) تحديد شروط قبول المشاركين في أنشطة
الأكاديمية العلمية؛
(م) إقرار إقامة العلاقات التعاونية وفقا للمادة
الثالثة عشرة؛
(ن) إحالة الاتفاقات الدولية إلى الجمعية
لإقرارها؛
(س) تقييم أنشطة الأكاديمية بناءً على التقارير
المقدَّمة من العميد، وإصدار توصيات بخصوص هذه الأنشطة.
3- يعقد المجلس اجتماعاً واحداً على الأقل في كل عام في مقرّ الأكاديمية،
ويتّخذ قراراته بالأغلبية البسيطة، ما لم ينصّ هذا الاتفاق على غير ذلك. ويكون لكل
عضو فيه صوت واحد. ويعتمد المجلس نظامه الداخلي، وينتخب أعضاء مكتبه، بمن فيهم
رئيسه ونائب الرئيس، ويجوز له إنشاء لجان حسبما يراه ضروريا من أجل ضمن أداء
الأكاديمية وظائفها بكفاءة.
مادة (7)
الهيئة
الاستشارية العليا الدولية
1- تسدي المشورةَ للمجلس هيئةٌ استشارية عليا دولية، تتكوّن من خمسة عشر
عضواً يجب أن يكونوا من الشخصيات البارزة وأن تثبت أوراق اعتمادهم جدارتهم الفائقة
النابعة من خلفيات واسعة التنوّع ذات أهمية لأنشطة الأكاديمية.
2- الوظيفة المنوطة بالهيئة الاستشارية العليا الدولية هي تمحيص أنشطة
الأكاديمية وتقديم الملاحظات والمشورة بشأن كيفية استيفاء أعلى المعايير فيما
يتعلق بالغرض المنشود من الأكاديمية، والحفاظ على هذا المستوى.
3- يقوم أعضاء الهيئة الاستشارية العليا الدولية بمهامهم بصفتهم الفردية
لمدة ست سنوات، وتكون لهم الأهلية لإعادة انتخابهم. ولدى إجراء الانتخاب الأول،
يُنتَخَب سبعةُ أعضاء لفترة ثلاث سنوات فقط.
4- تعقد الهيئة الاستشارية العليا الدولية اجتماعاً واحداً على الأقل في
كل عام، وتتّخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة. ويكون لكل عضو فيها صوت واحد. وتعتمد
الهيئة الاستشارية العليا الدولية نظامها الداخلي، وتنتخب أعضاء مكتبها، بمن فيهم
رئيسها ونائب رئيسها.
5- يجوز للهيئة الاستشارية العليا الدولية أن تقدّم توصيات إلى المجلس
تزكّي فيها أشخاصاً ممّن يستوفون المعايير المشار إليها في الفقرة 1 لانتخابهم
لعضويتها.
مادة (8)
الهيئة
الاستشارية الأكاديمية الدولية
1- تسدي المشورةَ للمجلس في المسائل ذات الصلة بالتعليم والتدريب
والأبحاث هيئةٌ استشارية أكاديمية دولية تتكوّن من خمسة عشر عضوا من الشخصيات
الأكاديمية البارزة أو من الخبراء ممن يتمتعون بمؤهلات من أرفع مستوى في الميادين
الخاصة بممارسة مكافحة الفساد والتدريب والبحث في هذا الخصوص، و/أو في مجال
العدالة الجنائية وإنفاذ القوانين فيما يتعلق بمكافحة الفساد، وكذلك في ميادين
أخرى ذات أهمية لأنشطة الأكاديمية.
2- يؤدّي أعضاء الهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية مهامهم بصفتهم
الفردية لمدة ست سنوات، وتكون لهم الأهلية لإعادة انتخابهم. ولدى إجراء الانتخاب
الأول، يُنتخب سبعة أعضاء لفترة ثلاث سنوات فقط.
3- تعقد الهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية اجتماعاً واحداً على الأقل
في كل عام، وتتّخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة. ويكون لكل عضو فيها صوت واحد.
وتعتمد الهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية نظامها الداخلي، وتنتخب أعضاءَ
مكتبها، بمن في ذلك رئيسها ونائب رئيسها.
4- يجوز للهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية أن تقدّم توصيات إلى
المجلس تزكّي فيها أشخاصا ممّن يستوفون المعايير المشار إليها في الفقرة 1
لانتخابهم لعضويتها.
مادة (9)
العميد
1- يتولّى العميد المسؤولية عن الإدارة اليومية للأكاديمية وبرنامجها
الموضوعي. ويقدّم العميد تقاريره إلى المجلس، ويكون مسؤولا أمامه.
2- يقوم العميد بالمهام التالية على وجه الخصوص:
(أ) تمثيل الأكاديمية خارجياً؛
(ب) ضمان الإدارة السليمة لشؤون الأكاديمية، بما
في ذلك إدارة الموارد البشرية والإدارة المالية؛
(ج) إعداد برنامج عمل الأكاديمية وميزانيتها لكي
ينظر فيهما المجلس وتعتمدهما الجمعية. ويشمل برنامج العمل تحديد أولويات الأبحاث
وأنشطة التدريب ووضع المناهج الدراسية وتطوير أدوات العمل؛
(د) تنفيذ برنامج العمل والميزانية؛
(هـ) تقديم تقارير سنوية ومخصّصة إلى المجلس عن
أنشطة الأكاديمية، بما في ذلك تقديم بيان مالي مراجَع سنويّ عن حسابات الأكاديمية؛
(و) تقديم مقترحات بشأن إقامة علاقات تعاونية،
وفقا للمادة الثالثة عشرة، إلى المجلس لكي يقرها؛
(ز) التنسيق بين أعمال الأكاديمية وأعمال الأطراف
في هذا الاتفاق وسائر المؤسسات والهيئات والشبكات الدولية والوطنية، حسبما يكون له
صلة بالموضوع، واضعاً في الحسبان التوصيات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة الصادرة
عن الجمعية والمجلس، وكذلك المشورة المقدَّمة من الهيئة الاستشارية العليا الدولية
والهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية؛
(ح) إبرام العقود ووضع الترتيبات اللازمة نيابةً
عن الأكاديمية والتفاوض على إبرام اتفاقات دولية لكي ينظر فيها المجلس وتقرها
الجمعية؛
(ط) السعي النشط إلى الحصول على التمويل المناسب
للأكاديمية وقبول التبرعات نيابةً عن الأكاديمية وفقا لاستراتيجيات المجلس ومبادئه
التوجيهية ذات الصلة وكذلك وفقا للنظام المالي؛
(ي) الاضطلاع بما قد يقرره المجلس من مهام أو
أنشطة أخرى.
مادة (10)
هيئة
التدريس والموظفون الإداريون
1- تسعى الأكاديمية إلى تعيين مدرسين أكاديميين وموظفين إداريين يتمتعون
بأعلى مستوى ممكن من المؤهلات وتعمل على استبقائهم في مِلاكها.
2- بغية زيادة الكفاءة وجدوى التكلفة إلى أٌقصى حدّ، تضع الأكاديمية خطة
وترتيبات مناسبة من أجل التعاقد مع مدرسين أكاديميين للعمل بدوام جزئي أو بصفة
زائرين، وعليها أن تشجّع الدول والمنظمات الدولية والجامعات وغير ذلك من المؤسسات
المعنية على النظر في إمكانية دعم مِلاك موظفي الأكاديمية، بما في ذلك إعارة
المدرسين والموظفين.
مادة (11)
تمويل
الأكاديمية
1- على الرغم من الهدف الطويل المدى الرامي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي
للأكاديمية، فمن المقرّر أن تشمل موارد الأكاديمية ما يلي:
(أ) التبرعات المقدَّمة من الأطراف في هذا
الاتفاق؛
(ب) التبرعات المقدّمة من القطاع الخاص وسائر
الجهات المانحة؛
(ج) الرسوم الدراسية، ورسوم حلقات العمل
التدريبية والمساعدة التقنية، والعوائد المحققة من المنشورات وغير ذلك من الخدمات؛
(د) الإيرادات المجمّعة من هذه المساهمات والرسوم
والعوائد وغيرها من الإيرادات، بما في ذلك الائتمانات والهِبات.
2- تبدأ السنة المالية لدى الأكاديمية في 1 كانون الثاني/يناير وتنتهي في
31 كانون الأول/ديسمبر.
3- تخضع حسابات الأكاديمية، وفقاً للنظام المالي الذي يعتمده المجلس
وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة الرابعة، لمراجعة حسابية خارجية
مستقلة سنوية يجب أن تُستوفى فيها أعلى معايير الشفافية والمساءلة والمشروعية
القانونية.
4- يُشجَّع الأطراف في هذا الاتفاق على الاضطلاع بأنشطة لجمع الأموال من
أجل الأكاديمية، بعدة سبل، منها تنظيم مؤتمرات مشتركة للجهات المانحة.
مادة (12)
التشاور
وتبادل المعلومات
1- يواظب الأطراف في هذا الاتفاق على تبادل المعلومات فيما بينهم وعلى
التشاور معاً بشأن المسائل التي تهمّهم فيما يخصّ تعاونهم معاً بمقتضى هذا
الاتفاق، وذلك إمّا إبّان اجتماعات الجمعية وإمّا في أوقات أخرى حسبما يكون
مناسباً.
2- يُجرى التشاور وتبادل المعلومات والوثائق بمقتضى هذه المادة وفقا
للقواعد الواجبة التطبيق لدى كل طرف بخصوص الإفصاح عن المعلومات ورهناً بما قد
يقرر الأطراف وضعه من ترتيبات لأغراض صون سرّية المعلومات المتبادلة وطابعها
المقيّد وسمتها الأمنية. ويستمر تطبيق أي ترتيبات توضع من هذا النحو حتى إلى ما
بعد إنهاء هذا الاتفاق، وكذلك فيما يخصّ أي طرف معيّن حتى إلى ما بعد انسحاب ذلك
الطرف من هذا الاتفاق.
مادة (13)
العلاقات
التعاونية
يجوز للأكاديمية أن تقيم علاقات تعاونية مع الدول
وسائر المنظمات الدولية وكذلك مع كيانات من القطاعين العام أو الخاص التي يمكن أن
تساهم في عمل الأكاديمية.
مادة (14)
الامتيازات
والحصانات
1- يتمتع كل من الأكاديمية وأعضاء الجمعية وأعضاء المجلس وأعضاء الهيئة
الاستشارية العليا الدولية وأعضاء الهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية والعميد
والموظفون والخبراء بما يتم الاتفاق عليه من الامتيازات والحصانات بين الأكاديمية
وجمهورية النمسا.
2- يجوز للأكاديمية أن تبرم اتفاقات مع دول أخرى لتأمين الامتيازات
والحصانات المناسبة.
مادة (15)
المسؤولية
لا تقع على الأطراف في هذا الاتفاق تبعة
المسؤولية، سواء فردياً أم جماعياً، عن أيّ ديون أو خصوم أو التزامات أخرى على
الأكاديمية؛ ويُدرَج بيان بهذا الخصوص في كلٍ من الاتفاقات التي تبرمها الأكاديمية
بمقتضى المادة الرابعة عشرة.
مادة (16)
التعديلات
لا يجوز تعديل هذا الاتفاق إلا بموافقة كل
الأطراف فيه. ويجب توجيه إشعار بهذه الموافقة كتابةً إلى الوديع. ويبدأ سريان أيّ
تعديل لدى استلام الوديع هذا الإشعار من جميع الأطراف في هذا الاتفاق، أو في أي
تاريخ آخر قد يتّفق عليه الأطراف.
مادة (17)
الأحكام
الانتقالية
1- يعترف الأطراف بالترتيبات الانتقالية بخصوص إنشاء الأكاديمية وبدء
قيامها بأعمالها الأوّلية، الواردة في مذكّرة التفاهم الخاصة بإنشاء الأكاديمية
الدولية لمكافحة الفساد في لاكسنبورغ في النمسا، المؤرّخة 29 كانون الثاني/يناير
2010، ويتفقون على احترام تلك الترتيبات إلى حين أن تمارس الأجهزة المعنية باتخاذ
القرارات لدى الأكاديمية أعمالها على نحو تام.
2- لا يجوز أن يُتَّخذ أيّ قرار يكون له مساس بالالتزامات التي تُعقد
لأغراض إنشاء الأكاديمية وبدء قيامها بأعمالها الأولية، أو يؤدي إلى إنشاء التزام
على عاتق الشركاء (مكتب المخدرات والجريمة أو رابطة "أصدقاء الأكاديمية"
أو جمهورية النمسا) إلاّ بالإجماع من جانب المجلس.
مادة (18)
بدء
السَّريان والوديع
1- يُفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة
(يُشار إليها فيما يلي باسم "الدول") والمنظمات الحكومية الدولية (يُشار
إليها فيما يلي باسم "المنظمات الدولية") لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر
2010. ويخضع هذا الاتفاق للتصديق أو القبول أو الموافقة.
2- يجوز للدول والمنظمات الدولية التي لم توقّع على هذا الاتفاق أن تنضمّ
إليه لاحقاً.
3- يبدأ سريان هذا الاتفاق بعد ستين يوما من تاريخ إيداع ثلاث دول أو
منظمات دولية صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخاصة بها.
4- فيما يخصّ كل دولة أو منظمة دولية، تصدّق على هذا الاتفاق أو تقبله أو
توافق عليه أو تنضمّ إليه بعد تاريخ بدء سريانه، فإن سريان هذا الاتفاق يبدأ بعد
ستين يوماً من تاريخ إيداع صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
5- يكون الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية لدى جمهورية النمسا
وديعَ هذا الاتفاق.
مادة (19)
تسوية
المنازعات
أيّ نزاع ينشأ بين الأكاديمية وأيّ طرف في هذا
الاتفاق أو بين أيّ أطراف في إطار هذا الاتفاق فيما يخصّ تفسير أو تطبيق هذا
الاتفاق أو أي اتفاق مكمِّل له، أو أي مسألة تمسّ الأكاديمية أو علاقات الأطراف،
ممّا لا تتمّ تسويته بالتفاوض أو بأي سبيل آخر للتسوية يتفق عليه، يجب أن يُحال
إلى هيئة تحكيم تتكوّن من ثلاثة محكّمين لكي تفصل نهائيا فيه: ويختار كل طرف في
المنازعة محكّماً واحداً من هؤلاء المحكّمين، ويختار المحكّمان الأوّلان المحكم
الثالث، الذي يتولى رئاسة الهيئة. وفي حال عدم اختيار أيّ من طرفي المنازعة محكّمه
في غضون ستة أشهر عقب تعيين الطرف الآخر محكّمه، أو في حال إخفاق المحكَّمين
الأوّلين في الاتفاق على المحكّم الثالث في غضون ستة أشهر عقب تعيينهما، يختار
رئيس محكمة العدل الدولية ذلك المحكّمَ الثاني أو الثالث بناءً على طلب أيِّ من
طرفي المنازعة.
مادة (20)
الانسحاب
1- يجوز لأيّ من الأطراف في هذا الاتفاق الانسحاب منه بتوجيه إشعار كتابي
إلى الوديع. ويصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بعد انقضاء ثلاثة أشهر على استلام
الوديع ذلك الإشعار.
2- لا يستتبع انسحاب طرفٍ ما من هذا الاتفاق الحدّ من مساهمته أو تخفيضها
أو المساس بها على أي نحو آخر، إن كانت تلك المساهمة قد قُدّمت قبل التاريخ الفعلي
للانسحاب.
مادة (21)
الإنهاء
1- يجوز للأطراف في هذا الاتفاق، إذ يمارسون صلاحيتهم بالإجماع، إنهاء
هذا الاتفاق، في أي وقت، وتصفية الأكاديمية بتوجيه إشعار كتابي إلى الوديع. ويتم
التصرّف في أي موجودات متبقّية لدى الأكاديمية، بعد سداد ما عليها من التزامات
قانونية، وذلك وفقاً لقرار تتخذه الجمعية بالإجماع.
2- تظل أحكام هذا الاتفاق واجبة التطبيق بعد إنهائه إلى الحدّ اللازم
لإتاحة المجال للتصرّف على نحو منظّم في الموجودات وتسوية الحسابات.
حُرّر في فيينا في 2 أيلول/سبتمبر 2010 باللغات
الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، التي تتساوى نصوصها
في الحجّية.
*************************************