الجريدة الرسمية / العدد
الثامن/ 22 أبريل 2015
مرسوم رقم (12) لسنة 2015
بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في
مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
وسلائفها بين
وزارة الداخلية بدولة قطر
والهيئة الفيدرالية لروسيا الاتحادية لمراقبة
المخدرات
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثاني من شهر
جمادى الأولى عام 1432 هجرية، الموافق للسادس من شهر أبريل عام 2011 ميلادية،
وعلى اقتراح وزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
صُودق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة
الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها بين وزارة الداخلية
بدولة قطر والهيئة الفيدرالية لروسيا الاتحادية لمراقبة المخدرات، الموقعة بمدينة
موسكو بتاريخ 3/11/2010، والمرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً
للمادة (68) من الدستور.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم
بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :29/4/1436
الموافق : 18/2/2015
مذكــرة
تفاهـــم
للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير
المشروع
في المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها
بين وزارة الداخلية بدولة قطر
والهيئة الفيدرالية لروسيا الاتحادية
لمراقبة المخدرات
إن وزارة الداخلية بدولة قطر؛
والهيئة الفيدرالية لروسيا الاتحادية لمراقبة
المخدرات؛
والمشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان)؛
معبرين عن قلقهما من تزايد الانتشار غير القانوني
للمخدرات والمؤثرات العقلية (المشار إليهما فيما بعد بالمخدرات) وسوء استعمالها،
وواعين بأن الاتجار في المخدرات وسلائفها يشكل
تهديداً خطيراً للصحة العامة وعائقاً في طريق رفاه شعوبهما،
وآخذين في الاعتبار الأحكام الواردة في الاتفاقية
الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1972، وإتفاقية المؤثرات
العقلية لسنة 1971، وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في
المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988،
ونظراً للإهتمام المشترك لاتخاذ تدابير فعالة
لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات وسلائفها،
واسترشاداً بالتشريعات الوطنية والإلتزامات
الدولية للطرفين،
قد
إتفقتا على ما يلي:
مادة (1)
1- يتعاون الطرفان فيما بينهما، في إطار هذه المذكرة، وفي نطاق
اختصاصاتهما، وطبقا لقوانينهما الوطنية وإلتزاماتهما الدولية باتخاذ إجراءات فعالة
لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات وسلائفها.
2- لا تخل أحكام هذه المذكرة بالإجراءات الخاصة بأحكام تسليم المجرمين،
أو المساعدة القانونية في المسائل الجنائية المنصوص عليها في التشريعات الجنائية
للطرفين.
مادة (2)
1- يتم التعاون بين الطرفين بموجب هذه المذكرة في المجالات التالية:
أ- تبادل المعلومات حول إجراءات مكافحة الإتجار
غير المشروع في المخدرات وسلائفها والطرق الحديثة في تصنيعها وأسماء المواد
الوسيطة التي تدخل في عملية إنتاج المخدرات والتي ليست ضمن الجداول (1، 2) من
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
المشار إليها.
ب- الأنشطة البحثية المتعلقة بالاتجار غير
المشروع في المخدرات وسلائفها التي يقوم بها أحد الطرفين في إطار اختصاصه عند
تقديم طلب من الطرف الآخر.
ت- المساعدة المتبادلة في العمليات الخاصة
بمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات وسلائفها، كالرقابة على التداول غير
المشروع للمخدرات.
ث- تبادل التشريعات والقوانين الوطنية الأخرى،
والقرارات اللازمة لتنفيذها، والبيانات الإحصائية، والتوصيات بأساليب مكافحة
الإتجار غير المشروع في المخدرات وسلائفها، بما في ذلك إجراءات الرقابة على
تداولها الشرعي.
ج- تبادل الخبرات، وذلك عن طريق اجتماعات العمل،
والمؤتمرات، والحلقات الدراسية.
ح- تدريب وتأهيل الموظفين.
خ- المساعدة المادية والفنية في مجال المشورة
والخبرة.
د- إعداد البحوث العلمية ذات الاهتمام المشترك
وتبادلها وخاصة في مجال التوعية والتعليم والعلاج والتأهيل.
ذ- تبادل عينات المخدرات المضبوطة من الاتجار غير
المشروع فيها ونتائج الفحص عليها، عند الحاجة، وتنسيق نشاطات التعاون بينهما، بما
في ذلك تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين الطرفين.
2- يحق للطرفين تطوير صور التعاون بينهما أو التوسع فيها بموجب إتفاق
منفصل بينهما.
مادة (3)
وفقا لهذه المذكرة يتم التبادل للمعلومات بين
الطرفين فيما يخص الأمور التالية:
1- أي جناية أو جُنحة أُرتكبت، أو يتم الإعداد لإرتكابها في إقليم دولة
الطرف الآخر ذات الصلة بالإتجار غير المشروع في المخدرات.
2- الأشخاص المشتبه قيامهم بالإتجار غير المشروع في المخدرات عبر الحدود.
3- الوقائع والأحداث ذات الصلة بالنقل غير المشروع للمخدرات من إقليم
دولة طرف إلى إقليم دولة الطرف الآخر، أو الشروع بالنقل غير المشروع.
4- المجموعات الإجرامية المتورطة في الإتجار غير المشروع في المخدرات
وسلائفها، والتي تمارس نشاطاتها عبر البلدان، وأفرادها، ونوع أعمالها، ونظام
إدارتها، واتصالاتها.
5- الاتصالات التامة، أو المفترض أن تتم، بين أفراد محددين أو مجموعات
إجرامية مرتبطة بالإتجار غير المشروع في المخدرات وسلائفها بين بلدي الطرفين.
6- أساليب وطرق النشاطات الإجرامية ذات الصلة بالإتجار غير المشروع في
المخدرات وسلائفها.
7- النشاطات الهادفة لمنح الشرعية (بغسل الأموال) لعائدات الإتجار غير
المشروع في المخدرات وسلائفها.
8- الأساليب والطرق المستخدمة في كشف مصادر توريد المخدرات وسلائفها
الداخلة في الإتجار غير المشروع، والإجراءات الهادفة لقمع الإتجار غير المشروع.
9- أنواع المخدرات، وتكنولوجيا إنتاجها، وطرق الاستخدام الحديثة في مجال
الإتجار غير المشروع فيما بما في ذلك جرائم المخدرات التي تتم بطريق الحاسب الآلي
وشبكة المعلومات.
10- الأساليب المتبعة في تمويه وإخفاء المخدرات وسلائفها أثناء زراعتها،
وإنتاجها، ونقلها، وبيعها، وأيضا أساليب كشفها.
11- المسائل الأخرى ذات الإهتمام المشترك.
مادة (4)
1- وفقا لهذه المذكرة تتم المساعدة بناء على طلب أحد الطرفين للطرف
الآخر، ويتم تسليم طلب المساعدة كتابة أو يرسل عن طريق الوسائل الفنية لإرسال
النصوص، وفي الحالات العاجلة يمكن قبول الطلبات عن طريق الهاتف، على أن يتم
تأكيدها إما كتابة أو عن طريق الوسائل الفنية لإرسال النصوص خلال ثلاثة أيام.
وعند استخدام الوسائل الفنية لإرسال النصوص أو
عندما يكون هناك أي شك حول المصداقية أو محتوى الطلب المستلم، يجوز للطرف المطلوب
منه المساعدة أن يطلب من الطرف الطالب تأكيدا مكتوباً.
2- يشمل طلب المساعدة ما يلي:
- اسم الطرف طالب المساعدة.
- اسم الطرف المطلوب منه المساعدة.
- عرض مختصر لجوهر الطلب وأسبابه.
- بيانات أخرى ضرورية لتنفيذ الطلب.
3- يجوز للطرف المطلوب منه المساعدة، عند الاقتضاء، أن يطلب تزويده
بمعلومات إضافية ليقبل تنفيذ الطلب.
مادة (5)
1- يتخذ الطرف المطلوب منه المساعدة الترتيبات اللازمة لضمان التنفيذ
السريع والكامل بقدر الإمكان للطلب، وكقاعدة عامة، يتم تنفيذ الطلب خلال مدة لا
تتجاوز (30) يوم من تاريخ إستلامه.
2- يجوز للطرف المطلوب منه المساعدة أن يسمح لممثلين مفوضين من قبل الطرف
الطالب للمساعدة بالحضور أثناء تنفيذ الطلب في إقليم دولته، إذا لم يكن في ذلك
تعارض مع تشريعاته الوطنية.
مادة (6)
1- إذا تعذر تنفيذ الطلب، أو في حالة رفضه، يقوم الطرف المطلوب منه
المساعدة إخطار الطرف الطالب لها كتابة بصورة مباشرة ويوضح الأسباب التي تمنع
تنفيذ الطلب.
2- يجوز رفض الطلب كلياً أو جزئياً إذا رأى الطرف المطلوب منه المساعدة
أن تنفيذ الطلب قد يكون ماسا بسيادته أو أمنه أو بالمصالح الجوهرية الأخرى لدولته
أو يتناقض مع تشريعاته الوطنية.
3- إذا رأى الطرف المطلوب منه المساعدة بأن التنفيذ الفوري للطلب قد يمنع
إجراء اتهام جنائي أو أي إجراء آخر يتم في إقليم دولته، يجوز له أن يؤجل تنفيذ
الطلب، أو أن يجعل
تنفيذه مشروطا بشروط قد يرى بأنها ضرورية بعد
التشاور مع الطرف الطالب للمساعدة، وإذا ما قبل الطرف الطالب للمساعدة تحت تلك
الشروط المحددة عليه الإلتزام بها.
مادة (7)
1- يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والمواد الخاصة
بالإتجار غير المشروع في المخدرات وسلائفها موضوع التبادل بين الطرفين، عدا
الوثائق والمواد غير السرية.
2- يستخدم الطرف الطالب المعلومات الموفرة له فقط للأغراض المبينة في
الطلب.
3- المعلومات السرية، بما في ذلك الوثائق والمواد الموفرة في إطار مذكرة
التفاهم هذه لا يتم نقلها إلى طرف ثالث بدون اتفاق مسبق مكتوب من قبل الطرف الذي
وفرها.
مادة (8)
يستخدم الطرفان المتعاقدان بموجب هذه المذكرة
اللغات التالية: الروسية، العربية، الإنجليزية.
مادة (9)
1- يتحمل كل طرف التكاليف الناشئة عن تنفيذ هذه المذكرة في إقليم دولته.
2- يوفر كل طرف تكاليف سفر وإقامة ممثليه في إقليم دولة الطرف القابل
لتنفيذ المساعدة، ما لم يتفق الطرفان باتفاق منفصل على خلاف ذلك.
3- يتم ترتيب سفر ممثلي الطرف الطالب المساعدة إلى إقليم الطرف المطلوب
منه المساعدة بموافقة مسبقة من الأخير.
مادة (10)
تتم مراجعة عمليات التعاون المشمولة بهذه المذكرة
وتطويرها من خلال اجتماعات العمل الدورية، أو المشاورات، أو الحلقات الدراسية التي
تقام على أساس مشترك، وتعقد مثل هذه الاجتماعات بالتناوب في كل من البلدين.
مادة (11)
يتم تمويل صور التعاون الواردة في المادة (2/ 1)
بالفقرة (ح، خ، د، ذ) من هذه المذكرة، باتفاق منفصل بين الطرفين.
مادة (12)
لا تخل أحكام هذه المذكرة بالحقوق والالتزامات
المستمدة من الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية والثنائية التي يكون أحد الطرفان
طرفا فيها.
مادة (13)
يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة باتفاق الطرفين
كتابة، وذلك وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين.
مادة (14)
يحسم الطرفان المتعاقدان أي نزاع أو اختلاف قد
ينشأ فيما يخص تفسير أو تنفيذ أحكام هذه المذكرة عن طريق التشاور والتفاوض.
مادة (15)
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ
تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين، وتسري
لمدة خمس سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات
الدبلوماسية برغبته في إنهائها وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة موسكو بتاريخ:
3/11/2010 ميلادية، من نسختين أصليتين كل منهما في اللغات العربية والروسية
والإنجليزية، ولكل نص منها ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف يرجح النص المحرر باللغة
الإنجليزية.
وإشهارا لما تقدم قام الطرفان أدناه بالتوقيع على
هذه المذكرة.
عن وزارة الداخلية بدولة قطر عن الهيئة الفيدرالية
لروسيا
الاتحادية لمكافحة المخدرات
**************************************************