الجريدة الرسمية / العدد السابع / 20 يوليو 2011

 

مرسوم رقم (24) لسنة 2011

بالتصديق على اتفاقية المقر بين حكومة دولة قطر ومركز المعلومات الجنائية

لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                               أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الخامس عشر من شهر ربيع الآخر عام 1432 هجرية، الموافق للعشرين من شهر مارس عام 2011 ميلادية،

وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنــــا بمـــا هـــو آت :

مــادة (1)

صُودق على اتفاقية المقر بين حكومة دولة قطر ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة بمدينة الرياض بتاريخ 31/1/2011، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.

مــادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني

  أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :15/6/1432هـ

                         الموافق : 18/5/2011م


اتفاقية المقر بين

حكومة دولة قطر

ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

إن حكومة دولة قطر،

ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان)،

تنفيذاً لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اللتين تنصان على شروط استضافة دولة قطر للمقر، واتخاذ مدينة الدوحة مقراً له،

واستناداً لأحكام اتفاقية المزايا والحصانات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بتاريخ 9/6/1404هـ الموافق 11/2/1984م،

وعزماً من الطرفين على توفير الظروف اللازمة لتحقيق أهداف ومقاصد المركز في إقليم دولة قطر،

قد اتفقا على ما يلي:

مــادة (1)

لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للعبارات والمصطلحات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

1- الدولة: دولة قطر.

2- المركز: مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

3- المقر: المبنى المستخدم لأغراض المركز، بما في ذلك الأراضي المحيطة به.

4- اتفاقية المزايا والحصانات: اتفاقية المزايا والحصانات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بتاريخ 9/6/1404هـ الموافق 11/2/1984م.

5- المدير: مدير المركز.

مــادة (2)

1- يكون مقر المركز بمدينة الدوحة.

2- يعتبر في حكم المقر الأماكن التي يعقد فيها المركز اجتماعاته خارج وداخل مدينة الدوحة.

مــادة (3)

يكون المقر تحت سلطة ورقابة المركز في حدود ما هو مقرر في هذه الاتفاقية والنظام الأساسي للمركز واتفاقية المزايا والحصانات المشار إليهما.

مــادة (4)

لا يجوز أن يسمح باستخدام المقر ملجأ يؤوي إليه أي شخص، كما لا يجوز استخدامه في أغراض تتنافى مع صلاحيات المركز وأهدافه.

مــادة (5)

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه الاتفاقية، تكون حرمة المقر مصونة ولا يجوز أن يخضع لأية إجراءات قضائية أو إدارية، كما لا يجوز لأي موظف أو شخص ذي سلطة عامة في الدولة، دخول المقر لمباشرة أية مهمة تتعلق بوظيفته إلا بإذن من المدير وبالشروط التي يحددها.

مــادة (6)

توفر الدولة قوات الأمن لحماية المقر وضمان الأمن والنظام فيه وفي الأماكن المجاورة له، كما تقوم الدولة بناءً على طلب المدير بتوفير قوات الأمن اللازمة للمحافظة على النظام داخل المقر.

مــادة (7)

تؤمن الدولة للمقر، كافة خدمات المرافق العامة اللازمة بنفس العناية المقررة للمصالح الحكومية، وذلك في مجالات التشغيل والصيانة والتفتيش والرسوم المقررة داخل الدولة.

مــادة (8)

1- تعمل الدولة على تسهيل مرور الأشخاص الآتي ذكرهم بغض النظر عن جنسياتهم، من وإلى مقر المركز إذا كانوا مكلفين بعمل رسمي فيه أو مدعوين للذهاب إليه، كما تكفل لهم الحماية اللازمة في تنقلاتهم حسب ما هو مقرر في اتفاقية المزايا والحصانات المشار إليها، وهم:

أ) ممثلو الدول الأعضاء في المركز وأفراد أسرهم حسب ما هو مقرر في الفصل الرابع من اتفاقية المزايا والحصانات المشار إليها.

ب) موظفو وخبراء المركز وأفراد أسرهم.

جـ) جميع الأشخاص الذين يدعوهم المركز لإنجاز أعمال رسمية خاصة به.

2- يقوم المدير بإبلاغ الدولة بأسماء هؤلاء الأشخاص ومراتبهم ومهامهم وتاريخ قدومهم ومغادرتهم، وذلك في الوقت المناسب.

مــادة (9)

مع مراعاة أحكام المواد (13) و(20) و(23) من اتفاقية المزايا والحصانات المشار إليها، إذا أساء أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة (8) من هذه الاتفاقية، استعمال مزايا الإقامة أو مارس في الدولة نشاطاً متعارضاً مع مصالحها وخارجاً عن حدود صفته الرسمية، يكون للدولة الحق في تقرير إبعاده بعد التشاور بين وزير خارجية الدولة والمدير ووفق ما جرى عليه العمل الدولي بالنسبة للمنظمات الدولية.

مــادة (10)

تمنح الدولة موظفي المركز وثيقة تحقيق شخصية يتفق على نموذجها مع المدير.

مــادة (11)

للمركز، بالاتفاق مع الدولة، إنشاء وتشغيل محطة لاسلكية للإرسال والاستقبال.

مــادة (12)

يحق للمركز إصدار نشرات ومطبوعات وأفلام تتعلق بأنشطته، وذلك تحقيقاً لأغراضه المنصوص عليها في نظامه الأساسي المشار إليه، على أن يكون توزيع تلك الإصدارات داخل دولة المقر والدول الأعضاء بالتنسيق والتشاور الدائم مع الوزارة المعنية بذلك.

مــادة (13)

تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الدولة والمركز حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية إضافة لها - إذا لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك - بالطرق الودية وفقاً لأحكام المادة (17) من النظام الأساسي للمركز.

مــادة (14)

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بسلطات الدولة في اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لحماية أمنها أو سلامتها أو سلامة النظام العام على إقليمها.

مــادة (15)

إن أي إضافة أو تعديل أو مراجعة لاحقة لأحكام هذه الاتفاقية يتم التفاوض أو الاتفاق بشأنها بذات الإجراءات التي طبقت في إبرام هذه الاتفاقية.

مــادة (16)

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ إشعار المركز بالتصديق على الاتفاقية من قبل حكومة دولة قطر، وتظل سارية المفعول لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل عبر القنوات الدبلوماسية.

 

وإشهاداً لما تقدم قام المفوضان أدناه والمخولان من قبل طرفي الاتفاقية بالتوقيع عليها.

 

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الرياض بتاريخ 27/2/1432 هجرية، الموافق 31/1/2011 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية، واحتفظ كل طرف بنسخة منها.

 


عن حكومة دولة قطر                       عن مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات

اللواء الدكتور/ عبدالله يوسف المال                لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المستشار القانوني لسعادة وزير الدولة                العقيد/ صقر راشد المريخي

للشئون الداخلية                                                        مدير المركز

 

      



******************************************