مرسوم رقم (11) لسنة 2011
بالتصديق على بروتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم
استخدام العمال السودانيين بين دولة قطر وجمهورية السودان
=====================================
نحن
حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد
الاطلاع على الدستور ،
وعلى
وثيقة التصديق الصادرة في العاشر من شهر محرم عام 1432 هجرية ، الموافق للسادس عشر
من شهر ديسمبر عام 2010 ميلادية ،
وعلى
اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،
وعلى
مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء ،
رسمنا
بما هو آت :
مــادة (1)
صُودق على البروتوكول
الإضافي لاتفاقية تنظيم استخدام العمال السودانيين بين دولة قطر وجمهورية السودان ،
الموقع بمدينة الدوحة بتاريخ 26/4/2010 ، المرفق نصه بهذا المرسوم ، وتكون له قوة القانون
، وفقاً للمادة (68) من الدستور .
مــادة(2)
على جميع الجهات
المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في
الجريدة الرسمية .
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ :2/4/1432هـ
الموافق :
7/3/2011م
بــروتــوكـــــول إضافــــي
لاتفاقيـــة تنظيــــم استخدام العمـال
السودانييــن
بين دولــــة قطـــــر
وجمهوريـــــة السودان
إن حكومتي دولة قطر وجمهورية السودان، (الطرفان)
إيمانا منهما بتعزيز التعاون المشترك بما يخدم
أفضل مصالح مواطنيهما،
ورغبة منهما في تحديث أحكام اتفاقية تنظيم
استخدام العمال السودانيين في دولة قطر الموقعة في دولة قطر بتاريخ 13/5/1981
(الاتفاقية)،
فقد اتفقتا على ما يلي:
مــادة (1)
تقوم وزارة العمل في دولة قطر ووزارة العمل
والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية في جمهورية السودان بتمثيل دولة قطر
وجمهورية السودان في كل ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية تنظيم استخدام العمال السودانيين
في دولة قطر.
مــادة (2)
يقوم الطرفان من وقت لآخر، من خلال اللجنة
المشتركة المشار إليها في المادة (12) من الاتفاقية، بمراجعة فرص العمل المتاحة في
دولة قطر بما في ذلك المعلومات العامة المتعلقة بخطط التنمية في دولة قطر، وفرص
العمل المحتملة بموجبها لأصناف أو مهارات عمل محددة، والفترة المتوقعة لفرص العمل
هذه، وتوفر الرغبة لدى مواطني السودان للاستفادة منها.
مــادة (3)
تجتمع اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة
(12) من الاتفاقية مرة كل سنة بالتبادل في كل من الدولتين، كما تجتمع أيضاً عند
الحاجة.
مــادة (4)
يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ اجراءات إعادة أي عدد
من العاملين السودانيين، عند انتهاء المدة المحددة لاستخدامهم بموجب عقود
الاستخدام الخاصة بهم، كما يجوز لها اتخاذ إجراءات الإعادة ذاتها قبل انتهاء المدة
المحددة في عقود الاستخدام في حالة انتهاء حاجة العمل لهم، على أن تُدفع لهم في
هذه الحالة الأخيرة الأجور المقررة لهم وأية حقوق أخرى مستحقة لهم بموجب عقود
العمل المبرمة معهم أو بموجب قانون العمل في دولة قطر.
مــادة (5)
يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ إجراءات إعادة أي عدد
من العاملين السودانيين إذا كان بقاؤهم في دولة قطر يتعارض مع المصلحة العامة أو
الأمن الوطني للدولة، وذلك بدون الإخلال بالحقوق المستحقة بموجب عقود العمل
المبرمة معهم أو بموجب قانون العمل في دولة قطر.
مــادة (6)
يحل عقد العمل النموذجي الملحق بهذا البروتوكول
الإضافي محل العقد الملحق بالاتفاقية.
مــادة (7)
يعتبر هذا البروتوكول الإضافي جزءاً لا يتجزأ من
الاتفاقية، ويسري مفعوله لنفس مدة سريان الاتفاقية، ويدخل حيز النفاذ من تاريخ
إتمام الإجراءات التشريعية في كلا البلدين.
حرر هذا البروتوكول الإضافي من نسختين أصليتين
باللغة العربية، ولهما نفس الحجية، ووقع في الدوحة في اليوم الثاني عشر من شهر
جمادي الأولى سنة 1431هـ
الموافق 26/4/2010 م
عن حكومة جمهورية السودان عن حكومة دولة قطر
أليسون مناني مقايا ناصر بن عبدالله الحميدي
وزير العمل والخدمة العامة وزير الشؤون الاجتماعية
وتنمية الموارد البشرية القائم بأعمال وزير العمل بالإنابة
*****************************************