الجريدة الرسمية /
العدد الثامن / 9 يوليو 2012
مرسوم رقم (40) لسنة 2012
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة
قطر وحكومة جمهورية
غامبيا بشأن
تنظيم استخدام العمال الغامبيين في دولة قطر
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثالث عشر من شهر
جمادى الأولى عام 1432 هجرية، الموافق للسابع عشر من شهر إبريل عام 2011 ميلادية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
صُودق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة
جمهورية غامبيا بشأن تنظيم استخدام العمال الغامبيين في دولة قطر، الموقعة بمدينة
الدوحة بتاريخ 5/5/2010، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً
للمادة (68) من الدستور.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن
حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ : 7 / 7 / 1433 هـ
الموافق : 28 / 5 /
2012 م
اتفاقيــــــــــة
بين
حكومـــــة دولـــــة قطــــــــــر وحكومــــــــة جمهوريــــــة غامبيـا
بشأن تنظيم استخدام العمال الغامبيين
في دولة قطر
إن حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غامبيا؛
توثيقا لأواصر الصداقة والتعاون بينهما؛
وعملاً على تنظيم استخدام اليد العاملة الغامبية
في دولة قطر؛
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة (1)
تقوم وزارة العمل بدولة قطر ووزارة التجارة
والتشغيل والتكامل الإقليمي بجمهورية غامبيا بوضع القواعد والأنظمة اللازمة لتطبيق
أحكام هذه الاتفاقية.
مادة (2)
يكون استخدام العمالة الغامبية ودخولها وتوظيفها
في دولة قطر طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في البلدين.
مادة (3)
1- توافي وزارة العمل في دولة قطر وزارة التجارة والتشغيل والتكامل
الإقليمي بجمهورية غامبيا بطلبات الاستخدام المقدمة إليها من أصحاب الأعمال في
دولة قطر لاستخدام عمال جمهورية غامبيا، وتعمل وزارة التجارة والتشغيل والتكامل
الإقليمي على الاستجابة لهذه الطلبات في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها.
2- إذا رغب صاحب العمل بدولة قطر في استخدام أيد عاملة غامبية ذات
مواصفات خاصة، فعليه أن يحدد ذلك في طلبه المقدم إلى وزارة العمل بدولة قطر.
3- يجوز لصاحب العمل القطري سواء بنفسه أو بتفويض ممثل عنه من العاملين
لديه أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له من وزارة العمل متابعة إجراءات اختيار
العمال وسفرهم من جمهورية غامبيا إلى دولة قطر.
مادة (4)
يجب أن تشتمل عروض الاستخدام على نوع المؤهلات
والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة الاستخدام المحتملة، كما يجب أن تشتمل على
بيان تفصيلي بشروط العمل وخاصة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة وفترة الاختبار وظروف
العمل والتسهيلات الخاصة بالانتقال والسكن وجميع البيانات التي تعتبر أساسية
لتحديد العمال لموقفهم في إبرام عقد العمل.
مادة (5)
تعمل وزارة التجارة والتشغيل والتكامل الإقليمي
بجمهورية غامبيا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إجراءات الفحص الطبي والحصول
على جوازات السفر أو إذن بالسفر للعمال الراغبين في العمل بدولة قطر، وكذلك تزويد
هؤلاء العمال بمعلومات عن ظروف العمل وتكاليف ومستوى المعيشة في دولة قطر.
مادة (6)
يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ إجراءات إعادة أي عدد
من العمال الغامبيين، عند انتهاء المدة المحددة لاستخدامهم بموجب عقود الاستخدام
الخاصة بهم، كما يجوز لها اتخاذ إجراءات الإعادة ذاتها قبل انتهاء المدة المحددة
في عقود الاستخدام في حال انتهاء حاجة العمل لهم، على أن تُدفع لهم في هذه الحالة
الأخيرة الأجور المقررة لهم وأية حقوق أخرى مستحقة لهم بموجب عقود العمل المبرمة
معهم أو بموجب قانون العمل في دولة قطر.
مادة (7)
يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ إجراءات إعادة أي عدد
من العمال الغامبيين إذا كان بقاؤهم في دولة قطر يتعارض مع المصلحة العامة أو
الأمن الوطني للدولة، وذلك دون الإخلال بالحقوق المستحقة بموجب عقود العمل المبرمة
معهم أو بموجب قانون العمل في دولة قطر.
مادة (8)
أ- يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال من
جمهورية غامبيا إلى مكان العمل في دولة قطر عند التحاقهم بالعمل لأول مرة ونفقات
عودتهم منه عند انتهاء عملهم، كما يتحمل صاحب العمل كذلك تذاكر سفر العامل ذهاباً
وإياباً في فترة الإجازة المنصوص عليها في عقد العمل، ولا تشمل هذه النفقات تكاليف
استخراج جواز السفر أو دفع أية تأمينات.
ب- يعفى صاحب العمل من نفقات عودة العامل في
الحالتين التاليتين:
1- في حالة استقالته قبل انتهاء مدة العقد.
2- في حالة ارتكابه خطأ يستوجب فصله من العمل بدون إنذار وبدون مكافأة
نهاية الخدمة طبقاً لحكم المادة (61) من قانون العمل القطري.
مادة (9)
1- تحدد ظروف وشروط استخدام العمال الغامبيين في دولة قطر بعقد عمل فردي
يحرر بين العامل وبين صاحب العمل طبقاً لنموذج العقد الملحق بهذه الاتفاقية ويجب
أن يتضمن هذا العقد شروط العمل الأساسية من واجبات وحقوق بما لا يتعارض مع أحكام
هذه الاتفاقية وقانون العمل في دولة قطر.
2- يحرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية من ثلاث نسخ أصلية، يحتفظ
صاحب العمل بإحداها، وتسلم الثانية للعامل، وتودع الثالثة بوزارة العمل بدولة قطر.
مادة (10)
ينظم عقد العمل الفردي تفاصيل التزامات صاحب
العمل بالنسبة لتدبير سكن العامل ونوع هذا السكن أو دفع بدل سكن للعامل، وعلاجه
الطبي.
مادة (11)
يكون النص العربي لعقد العمل هو النص المعترف به
لدى وزارة العمل والجهات المختصة في دولة قطر. ولا يجوز لصاحب العمل إجراء أي
تغيير في بنود عقد العمل إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل وبعد موافقة وزارة العمل
بدولة قطر.
مادة (12)
يصدق على عقود العمل من وزارة العمل وسفارة
جمهورية غامبيا في الدوحة في حالة التعاقد في دولة قطر، وبالنسبة للعقود التي تبرم
في جمهورية غامبيا فيصدق عليها من وزارة التجارة والتشغيل والتكامل الإقليمي،
وسفارة أو قنصلية دولة قطر في جمهورية غامبيا.
مادة (13)
1- تتولى الجهة المختصة بوزارة العمل بدولة قطر مراقبة تنفيذ أحكام هذه
الاتفاقية.
2- في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل ناتج عن عقد العمل، تقدم
الشكوى إلى الجهة المختصة بوزارة العمل لتسويته ودياً، وإذا تعذر الوصول إلى حل
ودي يحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة بدولة قطر.
مادة (14)
ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون حاجة إلى إخطار
سابق، وإذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد وجب عليه إخطار العامل كتابة برغبته
في التجديد قبل موعد انتهاء العقد بثلاثين (30) يوماً على الأقل.
مادة (15)
يحق للعامل أن يحول إلى جمهورية غامبيا ما يدخره
من أجر، وذلك وفقاً للنظم المالية المتبعة في دولة قطر.
مادة (16)
يشكل الجانبان لجنة مشتركة من ثلاثة أعضاء على
الأكثر من كل جانب، تكون مهمتها:
1- التنسيق بين الحكومتين في تنفيذ هذه الاتفاقية واتخاذ التدابير
الضرورية في هذا الشأن.
2- تفسير أحكام هذه الاتفاقية عند حدوث أي خلاف بشأنها وتسوية ما قد ينشأ
من صعوبات عند التطبيق.
3- مراجعة فرص العمل المتاحة في دولة قطر بما في ذلك المعلومات العامة
المتعلقة بخطط التنمية في دولة قطر، وفرص العمل المحتملة بموجبها وأصناف أو مهارات
العمل المطلوبة، وتوفر الرغبة لدى مواطني غامبيا للاستفادة منها.
4- اقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعض مواد الاتفاقية عند الضرورة. وتجتمع
اللجنة مرة واحدة في السنة بالتبادل في كل من الدولتين، وكلما دعت الضرورة.
مادة (17)
يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقة
الحكومتين، بعد اتخاذ ذات الإجراءات القانونية المتطلبة لإبرام هذه الاتفاقية في
كلا البلدين.
مادة (18)
تصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ إتمام تبادل
وثائق التصديق عليها، وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة
مماثلة، ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين إنهاءها بإشعار كتابي قبل تاريخ انتهاء
أجلها بستة أشهر.
وإثباتاً لما تقدم، قام الموقعان أدناه، بالتوقيع
على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الدوحة بتاريخ
21/5/1431هـ الموافق 5/5/2010م، باللغتين العربية والانجليزية ولكل منها ذات
الحجية، وفي حالة الاختلاف، يرجح النص المحرر باللغة الانجليزية.
عن حكومة جمهورية غامبيا عن حكومة دولة قطر
عبدو كولي ناصر عبدالله
الحميدي
وزير التجارة والتشغيل والتكامل وزير الشؤون الاجتماعية
الإقليمي القائم بأعمال وزير العمل بالإنابة
****************************************************