مرسوم رقم (22) لسنة 2010

بالتصديق على بروتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة الباكستانية في دولة قطر بين حكومة دولة قطر

وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                        نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السادس من شهر صفر عام 1431 هجرية، الموافق للواحد والعشرين من شهر يناير عام 2010 ميلادية،

وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

صُودق على بروتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة الباكستانية في دولة قطر بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع بمدينة إسلام أباد بتاريخ 4/5/2008، المرفق نصه بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمــــد آل ثاني                        

نائب أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 7/4/1431 هـ

                           الموافق : 23/3/2010 م

 

بـروتـوكـــــــول إضافـــي

لاتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة الباكستانية في دولة قطر بين حكومة دولة

قطــــــــــر وحكومـــة جمهوريـــــة باكستـان الإسلاميـــــــــة

 

إن حكومتي دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية.

إيماناً منهما بأن التنمية وتوسيع فرص العمل للقوى العاملة الباكستانية في دولة قطر ستؤدي إلى تعزيز التعاون المتبادل لمصلحة مواطنيهما.

ورغبة منهما في تعديل وتحديث أحكام الاتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تنظيم استخدام القوى العاملة في دولة قطر الموقعة في 28 مارس 1987 (المشار إليها فيما بعد بالاتفاقية).

فقد اتفقتا على ما يلي:

 

مادة (1)

يعدل هذا البروتوكول الإضافي ويضيف إلى أحكام الاتفاقية.

مادة (2)

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحكومة دولة قطر ووزارة العمل والقوى العاملة والباكستانيين في الخارج بحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بتمثيل دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية في كل المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.

مادة (3)

1. يقوم الطرفان من وقت لآخر، من خلال اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة (16) من الاتفاقية، بمراجعة فرص العمل المتاحة في دولة قطر بما في ذلك المعلومات المتعلقة بخطط التنمية في دولة قطر، وفرص العمل المحتملة بموجبها لأصناف أو مهارات عمل محددة، وتوفر الرغبة لدى مواطني جمهورية باكستان الإسلامية للاستفادة منها.

2. تجتمع اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة (16) من الاتفاقية مرة في السنة، بالتبادل في كل من الدولتين.

مادة (4)

1. يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ إجراءات وخطوات إعادة العمال الباكستانيين عند انتهاء عقود استخدامهم. كما يجوز لها اتخاذ إجراءات وخطوات مماثلة قبل انتهاء مدة العقود في حالة انتهاء الحاجة لاستخدامهم.

2. قبل اتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1)، تقوم السلطات القطرية بالعمل على تسوية أوضاع هؤلاء العمال مع أصحاب أعمال آخرين. وفي حالة عدم نجاحهم في هذا الشأن، فعلى السلطات القطرية أن تضمن دفع أجور العمال والحقوق الأخرى المستحقة لهم بموجب عقود الاستخدام وقانون العمل في دولة قطر قبل إعادتهم.

مادة (5)

يجوز لحكومة دولة قطر إعادة إي عدد من العمال الباكستانيين إذا كان وجودهم في دولة قطر يتعارض مع المصلحة العامة أو الأمن الوطني للدولة، على أن تدفع لهم أجورهم والحقوق الأخرى المترتبة لهم بموجب عقد الاستخدام وقانون العمل في دولة قطر قبل إعادتهم.

مادة (6)

يعتبر هذا البروتوكول الإضافي جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية، ويسري مفعوله لنفس مدة سريان الاتفاقية. ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من المندوبين المخولين للطرفين.

 

حرر من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، ولهما نفس الحجية، وفي حالة وجود خلاف في التفسير، فإن النص الانجليزي هو المعول عليه.

 

حرر في إسلام أباد في 28 ربيع الآخر 1429هـ الموافق 4 مايو 2008


.

 

عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية                                         عن حكومة دولة قطر

سيد خورشيد أحمد شاه                                              د. سلطان بن حسن الضابت الدوسري

وزير العمل والقوى العاملة                                                  وزير العمل والشؤون الإجتماعية

والمغتربين الباكستانيين

      

 


****************************************************