مرسوم رقم (53) لسنة 2011

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية

الصين الشعبية بشأن تنظيم استخدام العمال الصينيين في دولة قطر

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                            أمير دولة قطر،

 

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في التاسع عشر من شهر شعبان عام 1429هجرية ، الموافق للعشرين من شهر أغسطس عام 2008 ميلادية،

وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بما هو آت : 

مـادة (1)

صُودق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تنظيم استخدام العمال الصينيين في دولة قطر ، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 23/6/2008 ، المرفق نصها بهذا المرسوم ، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور .

مـادة (2)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . 

 

                                                 حمد بن خليفة آل ثاني

                                                 أمير دولة قطـر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 21/12/1432هـ

                    الموافق : 17/11/2011م .


اتفاقيـة

بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصين الشعبية

بشان تنظيم استخدام العمال الصينيين في دولة قطر 

أن حكومة دولة قطر ، وحكومة جمهورية الصين الشعبية ،

رغبة منهما بتوثيق أواصر الصداقة والتعاون بينهما ؛

وسعياً منهما لتنظيم استخدام العمال الصينيين في دولة قطر ؛

قد اتفقنا على ما يلي :

 

مـادة (1)

لأغراض هذه الاتفاقية :

"صاحب العمل" يعني شخصاً طبيعياً أو معنوياً تأسس بموجب قوانين دولة قطر ، ويستخدم عمالاً من الصين طبقاً لهذه الاتفاقية . 

"عامل " يعني عاملاً صينياً الذي وقع عقداً مع رب العمل وأرسل من قبل الشركة الصينية للعمل في دولة قطر لمدة محدودة ويعود على الصين بعد انتهاء المدة .

"الشركات الصينية" تعني الشركات الصينية المؤهلة والتي تخولها وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بالقيام بالتعاون في مجال خدمة العمالة الدولية .

مـادة (2)

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بوضع القواعد والأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية .

مـادة (3)

يكون استخدام العمال من جمهورية الصين الشعبية ودخولهم وتوظيفهم في دولة قطر طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في البلدين .

مـادة (4)

1ـ توافي وزارة شؤون العمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بطلبات الاستخدام المقدمة إليها من أصحاب الأعمال في دولة قطر لاستخدام العمال الصينيين ، وتسعى وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للاستجابة لهذه الطلبات في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها .

2ـ إذا رغب صاحب العمل بدولة قطر في استخدام عمال صينيين ذوي مواصفات خاصة ، فعلية أن يحدد ذلك في طلبه المقدم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر .

3ـ يجوز لصاحب العمل القطري سواء بنفسه أو بتفويض ممثل عنه من العاملين لديه أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمتابعة وإكمال الإجراءات المتعلقة باختيار العمال وسفرهم من جمهورية الصين الشعبية على دولة قطر .

4ـ تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية بتسهيل التعاون بين أصحاب العمل والشركات الصينية التي توفر حاجات أصحاب العمل من العمال الصينيين وحماية الحقوق القانونية ومصالح أصحاب العمل والعمال الصينيين .

مـادة (5)

1ـ تقوم وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بتزويد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر وسفارة دولة قطر في بكين بقائمة الشركات الصينية . ويقوم صاحب العمل باستخدام العمال الصينيين من خلال الشركات الصينية المدرجة في القائمة . وتكون الشركات الصينية مسؤولة عن تجهيز العمال المحتملين طبقاً لمواصفات صاحب العمل .

ويقوم صاحب العمل والشركات الصينية بتوقيع عقد تعاون بشان خدمات العمل طبقاً لقوانين الطرفين وهذه الاتفاقية ، والذي يوضح حقوق والتزامات الجانبين بشأن إجراءات اختيار العمال ، وتدريبهم ، وإرسالهم ، واستقبالهم ، واستخدامهم ، وإدارتهم ، وما شابه ذلك .

2ـ تقوم سفارة دولة قطر في جمهورية الصين الشعبية بإصدار تأشيرات السفر فقط للعمال المرسلين من الشركات المدرجة في قائمة الشركات الصينية التي تجهزها وزارة التجارة .

مـادة (6)

 يجب أن تشتمل عروض الاستخدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة الاستخدام المحتملة ، وبيان تفصيلي بشروط العمل وخاصة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة وفترة الاختبار وظروف العمل والتسهيلات الخاصة بالانتقال والسكن وكذلك التسهيلات الطبية وجميع البيانات التي تعتبر أساسية لتحديد العمال لموقفهم من إبرام عقد العمل .   

مـادة (7)

تعمل وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إجراءات الفحص الطبي والحصول على جوازات السفر أو إذن بالسفر للعمال الراغبين في العمل بدولة قطر ، وكذلك تزويد هؤلاء العمال بمعلومات عن ظروف العمل وتكاليف ومستوى المعيشة في دولة قطر.

مـادة (8)

يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ إجراءات إعادة أي عدد من العمال الصينيين ، عند انتهاء المدة المحددة لاستخدامهم بموجب عقود الاستخدام الخاصة بهم . كما يجوز لها اتخاذ إجراءات الإعادة ذاتها قبل انتهاء المدة المحددة في عقود الاستخدام في حالة انتهاء حاجة العمل لهم ، على أن تدفع لهم في هذه الحالة الأخيرة الأجور المقررة لهم وأية حقوق أخرى مستحقة لهم بموجب عقود العمل المبرمة معهم أو بموجب قانون العمل في دولة قطر عن المدة المتبقية من العقود . 

مـادة (9)

يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ إجراءات إعادة أي عدد من العمال الصينيين إذا كان بقاؤهم في دولة قطر يتعارض مع المصلحة العامة أو الأمن الوطني للدولة ، وذلك بدون الإخلال بالحقوق المستحقة لهم بموجب عقود العمل المبرمة معهم أو بموجب قانون العمل في دولة قطر . وتقوم حكومة دولة قطر بإبلاغ السفارة الصينية في قطر حول ذلك .

 

مـادة (10)

أـ يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال من جمهورية الصين الشعبية إلى مكان العمل في دولة قطر عند التحاقهم بالعمل لأول مرة وكذلك نفقات عودتهم منه عند انتهاء عملهم كما يتحمل صاحب العمل كذلك نفقات سفر العامل ذهاباً وإياباً في فترة الإجازة المنصوص عليها في عقد العمل ، ولا تشتمل هذه النفقات تكاليف استخراج جواز السفر.

ب ـلصاحب العمل ، ما لم يقرر خلاف ذلك ، الحق في عدم دفع نفقات عودة العامل في الحالتين التاليتين :

1ـ في حالة استقالة العامل قبل انتهاء مدة العقد .

2ـ في حالة ارتكاب العامل خطأ يستوجب فصله من العمل بدون إنذار وبدون مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للمادة (61) من قانون العمل القطري .

مـادة (11)

1ـ تحدد ظروف وشروط استخدام العمال الصينيين في دولة قطر بعقد عمل فردي يحرر بين العامل وبين صاحب العمل طبقاً لنموذج العقد الملحق بهذه الاتفاقية ويجب أن يتضمن هذا العقد شروط العمل الأساسية من واجبات وحقوق بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية وقانون العمل القطري .

2ـ يحرر العقد باللغات العربية والصينية والانجليزية من أربع نسخ أصلية، يحتفظ صاحب العمل بإحداها ، وتسلم الثانية للعامل ، وتودع الثالثة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر ، والرابعة بالسفارة الصينية في دولة قطر .

 

مـادة (12)

ينظم عقد العمل الفردي تفاصيل التزامات صاحب العمل بالنسبة لتدبير سكن العامل ونوع هذا السكن أو دفع بدل سكن للعامل ، وعلاجه الطبي .

مـادة (13)

يكون النص العربي لعقد العمل هو النص المعترف به لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمحاكم المختصة في دولة قطر . ولا يجوز لصاحب العمل إجراء أي تغيير في بنود عقد العمل إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل وبعد موافقة وزارة العمل والشؤون والشؤون الاجتماعية لدولة قطر .

مـادة (14)

في حالة إبرام عقود العمل في دولة قطر يصدق على عقود العمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد تأييدها من السفارة الصينية في دولة قطر ، وبالنسبة للعقود التي تبرم وتؤيد في جمهورية الصين الشعبية فيصدق عليها من سفارة دولة قطر في جمهورية الصين الشعبية.

مـادة (15)

1ـ تتولى الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية مراقبة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

2ـ في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل ناتج عن عقد العمل ، تقدم الشكوى على الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتسويته ودياً ، وإذا تعذر الوصول إلى حل ودي يحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة بدولة قطر .

مـادة (16)

  ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون الحاجة إلى إخطار سابق . وإذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد وجب عليه إخطار العامل كتابة برغبته في التجديد قبل موعد انتهاء العقد بثلاثين (30) يوماً على الأقل .

 

مـادة (17)

يحق لعامل أن يحوّل إلى جمهورية الصين الشعبية ما يدخره من أجر وذلك وفقاً للنظم المالية المتبعة في دولة قطر .

 

مـادة (18)

يشكل الطرفان لجنة مشتركة من ثلاثة أعضاء على الأكثر من كل طرف تكون مهمتها :

1ـ التنسيق بين الحكومتين في تنفيذ هذه الاتفاقية واتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن .

2ـ تفسير أحكام هذه الاتفاقية عند حدوث أي خلاف بشأنها وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند التطبيق .

3ـ مراجعة فرص العمل المتاحة في دولة قطر بما في ذلك المعلومات العامة المتعلقة بخطط التنمية في دولة قطر ، وفرص العمل المحتملة بموجبها وأصناف أو مهارات العمل المطلوبة ، وتوفر الرغبة لدى مواطني جمهورية الصين الشعبية للاستفادة منها .   

4ـ اقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعض مواد الاتفاقية عند الضرورة .

 

وتجتمع  اللجنة مرتين في السنة بالتبادل في كل من الدولتين . ويمكنها الاجتماع عند الضرورة .

 

مـادة (19)

يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقة الحكومتين ، بعد اتخاذ ذات الإجراءات القانونية المتطلبة لإبرام هذه الاتفاقية .

مـادة (20)

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق من الطرفين وتصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها . وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ، ما لم يطلب أحد الطرفين إنهاءها بإشعار كتابي قبل تاريخ انتهاء أجلها بستة أشهر .

وإثباتاً لما تقدم ، قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية .

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الدوحة بتاريخ   /   /1429هـ الموافق 23/6/2008م ، باللغات العربية والصينية والانجليزية ولكل منها ذات الحجية . وفي حالة الاختلاف ، يرجح النص المحرر باللغة الانجليزية.

 

عن حكومة جمهورية الصين الشعبية             عن حكومة دولة قطر

 

           قاو هوتشنغ                           حسين يوسف الملا

          نائب الوزير                    وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

وزارة التجارة ،جمهورية الصين الشعبية