الجريدة الرسمية /
العدد السابع / 26يوليو 2009
مرسوم
رقم (24) لسنة 2009
بالتصديق
على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل
بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عُمان
نحن حمد بن خليفة آل
ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق
الصادرة في الثالث عشر من شهر شوال عام 1429 هجرية، الموافق للثالث عشر من شهر أكتوبر
عام 2008 ميلادية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس
الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم
المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مـادة (1)
صُودق على مذكرة تفاهم
للتعاون في مجال العمل بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عُمان، الموقعة بمدينة مسقط
بتاريخ 16/8/2008، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة
(68) من الدستور.
مـادة (2)
على جميع الجهات المختصة،
كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطــــر
صدر في
الديوان الأميري بتاريخ: 4/6/1430هـ
الموافق
: 28/5/2009م
مذكرة
تفاهم للتعاون في مجال العمل
بين حكومة
دولة قطر وحكومة سلطنة عمان
إن حكومة دولة قطر،
وتمثلها وزارة العمل،
وحكومة سلطنة عُمان،
وتمثلها وزارة القوى العاملة،
والمشار إليهما فيما
بعد بـ "الطرفان المتعاقدان"،
رغبةً منهما في تعزيز
وتوثيق روابط الإخوة العريقة بينهما، وفي إطار ما أثمرت عنه جهود اللجنة العليا المشتركة
للتعاون بين البلدين الشقيقين،
قد اتفقتا على ما يلي:
مـادة
(1)
يعمل الطرفان المتعاقدان
على تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات في المجالات التالية:
1- تفتيش العمل.
2- السلامة والصحة المهنية.
3- علاقات العمل.
4- التدريب المهني والتعليم التقني.
مـادة (2)
يتولى الطرفان المتعاقدان
تطوير وتفعيل سبل قنوات التعاون المشترك بينهما في مجال العمل في البلدين وإعداد خطة
سنوية لتفعيل هذا التعاون.
مـادة (3)
يوفر كل طرف متعاقد
للطرف المتعاقد الآخر فرص الاطلاع على خبراته وتجاربه في مجال العمل والبحث في سبل
الإفادة منها وتيسير طرق توظيفها لديه.
مـادة (4)
لتحقيق أهداف هذه المذكرة
وضماناً لتفعيل مجالات التعاون المنصوص عليها في المادة (1)، من هذه المذكرة، يقوم
الطرفان المتعاقدان بما يلي:
1. تبادل زيارات الوفد بين البلدين للاطلاع على
تجاربهما في مجال العمل.
2. تبادل الخبراء لتنفيذ برامج العمل المشتركة
بين البلدين.
3. تبادل المعلومات والمنشورات والمواد التدريبية
والإصدارات العلمية والبرمجيات الالكترونية في مجال العمل.
4. إقامة الندوات والمؤتمرات المشتركة ذات الصلة
بالعمل بين المختصين في البلدين.
5. إعداد البحوث والدراسات المشتركة في مجال
العمل لتلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات البشرية في البلدين.
مـادة (5)
تنفيذاً لمواد هذه
المذكرة، يتم تشكيل لجنة تخطيط ومتابعة دائمة تضم عضوين من كل جانب يناط بها المهام
التالية:
1. إعداد الأنشطة والإجراءات التفصيلية لتنفيذ
مواد هذه المذكرة.
2. إعداد خطة التعاون السنوية لمختلف مجالات
العمل.
3. تحديد الآليات والأدوات العملية المناسبة
لتنفيذ خطة التعاون السنوية.
4. متابعة وتقييم مستوى الانجاز وإعداد تقرير
سنوي حول ذلك ورفعه إلى الوزير المختص في كل من البلدين.
مـادة (6)
تدخل هذه المذكرة حيز
النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها
في كلا البلدين، وتظل سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى
مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين كتابة الطرف الآخر برغبته في إنهائها وذلك
قبل موعد انتهاء سريانها بثلاثة أشهر على الأقل.
حررت هذه المذكرة ووقعت
في مدينة مسقط بتاريخ 14/ شعبان/ 1429 هجرية، الموافق 16/ أغسطس/ 2008 ميلادية من نسختين
أصليتين، باللغة العربية، واحتفظ كل طرف بنسخة منها، ولكل منها ذات الحجية.
حكومة سلطنة عُمان
حكومة
دولة قطر
د. جمعة بن علي آل
جمعة د. سلطان بن حسن
الضابت الدوسري
وزير القوى العاملة وزير العمل