مرسوم رقم (10) لسنة 2010
بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من
المادة الأولى
من الاتفاقية العربية
لمكافحة الإرهاب
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثامن والعشرين من
شهر ذي القعدة عام 1430 هجرية، الموافق للسادس عشر من شهر نوفمبر عام 2009 ميلادية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
صُودق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى
من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المرفق نصه بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون،
وفقاً للمادة (68) من الدستور.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا
المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/2/1431 هـ
الموافق : 1/2/2010 م
نص
تعديل الفقرة الثالثة
من
المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب
بموجب قراره رقم 648- د22-29/11/2006
ومجلس وزراء الداخلية العرب بموجب قراره
رقم 529- د25 -30-31/1/2008
الباب الأول: تعارف
وأحكام عامة
المادة الأولى: الفقرة الثالثة
الجريمة الإرهابية
هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي
في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب
عليها قانونها الداخلى، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو
طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير
عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم.
ويعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أيا كان
نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك.
كما يعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها
في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو لم تصادق عليها:
ا- اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب
على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963.
ب- اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع
على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970.
ج- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة
الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23/9/1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع
في مونتريال 24/2/1988م.
د- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة
ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في
14/12/1973.
هـ- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في
17/12/1979.
و- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة
1982 ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.
************************************