مرسوم رقم (23) لسنة 2010

بالتصديق على بروتوكول إضافي لاتفاقية استخدام العمال

البنغلاديشيين بين دولة قطر وجمهورية بنغلاديش الشعبية

نحن تميم بن حمد آل ثاني                              نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السابع والعشرين من شهر صفر عام 1431 هجرية، الموافق للحادي عشر من شهر فبراير عام 2010 ميلادية،

وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

صُودق على بروتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم استخدام العمال البنغلاديشيين بين دولة قطر وجمهورية بنغلاديش الشعبية الموقعة في 28 يناير 1988، والذي تم توقيعه بمدينة دكا بتاريخ 6/1/2008، المرفق نصه بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمــــد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 6/5/1431 هـ

                           الموافق : 20/4/2010 م

بروتوكول إضافي

لاتفاقية تنظيم استخدام العمال البنغلاديشيين

بين دولة قطر وجمهورية بنغلاديش الشعبية الموقعة في

 28 يناير 1998

إن حكومتي دولة قطر وجمهورية بنغلاديش الشعبية، (الطرفان)

إيمانا منهما بتعزيز التعاون المشترك بما يخدم أفضل مصالح مواطنيهما،

ورغبة منهما في تحديث أحكام اتفاقية تنظيم استخدام العمال البنغلاديشيين في دولة قطر الموقعة بتاريخ 28/1/1988(الاتفاقية).

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة (1)

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر ووزارة رفاهية المغتربين والاستخدام في الخارج في جمهورية بنغلاديش الشعبية بتمثيل دولة قطر وجمهورية بنغلاديش الشعبية في كل ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية تنظيم استخدام القوى العمال البنغلاديشيين في دولة قطر الموقعة بين دولة قطر وجمهورية بنغلاديش الشعبية بتاريخ 28/1/1988.

مادة (2)

يقوم الطرفان من وقت لآخر، من خلال اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة (16) من الاتفاقية، بمراجعة فرص العمل المتاحة في دولة قطر بما في ذلك المعلومات العامة المتعلقة بخطط التنمية في دولة قطر، وفرص العمل المحتملة بموجبها لأصناف أو مهارات عمل محددة، والفترة المتوقعة لفرص العمل هذه، وتوفر الرغبة لدى مواطني بنغلاديش للاستفادة منها.

مادة (3)

تجتمع اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة (16) من الاتفاقية مرتين في السنة، بالتبادل في كل من الدولتين،

مادة (4)

يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ إجراءات إعادة أي عدد من العمال البنغلاديشيين، عند انتهاء المدة المحددة لاستخدامهم بموجب عقود الاستخدام الخاصة بهم. كما يجوز لها اتخاذ إجراءات الإعادة ذاتها قبل انتهاء المدة المحددة في عقود الاستخدام في حالة انتهاء حاجة العمل لهم، على أن تُدفع لهم في هذه الحالة الأخيرة الأجور المقررة لهم وأية حقوق أخرى مستحقة لهم بموجب عقود العمل المبرمة معهم أو بموجب قانون العمل في دولة قطر.

مادة (5)

يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ إجراءات إعادة أي عدد من العمال البنغلاديشيين إذا كان بقاؤهم في دولة قطر يتعارض مع المصلحة العامة أو الأمن الوطني للدولة، وذلك بدون الإخلال بالحقوق المستحقة لهم بموجب عقود العمل المبرمة معهم أو بموجب قانون العمل في دولة قطر.

مادة (6)

يعتبر هذا البروتوكول الإضافي جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية، ويسري مفعوله لنفس مدة سريان الاتفاقية، ويدخل حيّز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من المندوبين المخولين للطرفين.

حرر هذا البروتوكول الإضافي من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، ولهما نفس الحجية، ووقع من المندوبين المخولين للطرفين، بعد تبادلهما لوثائق تفويضهما، في دكا بتاريخ 26 ذو الحجة 1428هـ الموافق 6 يناير 2008.


عن حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية                                             عن حكومة دولة قطر

الدكتور افتخار أحمد تشودري مستشار                                   الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري

(وزير)  وزارة الخارجية،                                                         وزير العمل والشؤون الاجتماعية

ووزارة رفاهية المغتربين والاستخدام في الخارج

وشؤون آثار تلال تشيتاغونغ