مرسوم رقم (21) لسنة 2010
بالتصديق على بروتوكول إضافي لاتفاقية
تنظيم
استخدام القوى
العاملة النيبالية بين حكومتي دولة قطر ونيبال
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة
قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السابع والعشرين
من شهر صفر عام 1431 هجرية، الموافق للحادي عشر من شهر فبراير عام 2010 ميلادية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
صُودق على بروتوكول
إضافي لاتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة النيبالية بين حكومتي دولة قطر ونيبال
الموقعة في 21 مارس 2005، الموقع بمدينة الدوحة بتاريخ 20 يناير 2008، المرفق
نصه بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم
بن حمــــد آل ثاني
نائب
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 7/4/1431 هـ
الموافق : 23/3/2010
م
بروتوكــــول
إضافــــي
لاتفاقيـــة
تنظيـــم استخدام القوى العاملة النيباليــــة الموقعة في 21 مارس 2005،
بين حكومتي دولة قطر ونيبال
إن حكومتي نيبال ودولة قطر، (الطرفان)
إيمانا منهما بتعزيز التعاون المشترك بما يخدم
أفضل مصالح مواطنيهما،
ورغبة منهما في تحديث أحكام اتفاقية تنظيم
استخدام القوى العاملة النيبالية الموقعة بتاريخ 21 مارس 2005 بين حكومتي دولة قطر
ونيبال (الاتفاقية).
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة (1)
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر
ووزارة العمل وإدارة النقل لحكومة نيبال بتمثيل دولة قطر ونيبال في كل ما يتعلق
بتنفيذ اتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة النيبالية الموقعة في 21 مارس 2005
بين حكومتيهما.
مادة (2)
يقوم الطرفان من وقت لآخر، من خلال اللجنة
المشتركة المشار إليها في المادة (14) من الاتفاقية، بمراجعة فرص العمل المتاحة في
دولة قطر بما في ذلك المعلومات العامة المتعلقة بخطط التنمية في دولة قطر، وفرص
العمل المحتملة بموجبها لأصناف أو مهارات عمل محددة، والفترة المتوقعة لفرص العمل
هذه، وتوفر الرغبة لدى مواطني نيبال للاستفادة منها.
مادة (3)
تجتمع اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة
(14) من الاتفاقية مرة في السنة، بالتبادل في كل من نيبال ودولة قطر.
مادة (4)
يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ إجراءات إعادة أي عدد
من العمال النيباليين، عند انتهاء المدة المحددة لاستخدامهم بموجب عقود الاستخدام
الخاصة بهم. كما يجوز لها اتخاذ إجراءات الإعادة ذاتها قبل انتهاء المدة المحددة
في عقود الاستخدام في حالة انتهاء حاجة العمل لهم وإبلاغ المعلومات حول ذلك إلى
سفارة نيبال في دولة قطر، على أن تُدفع لهم في هذه الحالة الأخيرة الأجور المقررة
لهم وأية حقوق أخرى مستحقة لهم بموجب عقود العمل المبرمة معهم أو بموجب قانون
العمل في دولة قطر.
مادة (5)
يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ إجراءات إعادة أي عدد
من العمال النيباليين إذا كان بقاؤهم في دولة قطر يتعارض مع المصلحة العامة أو
الأمن الوطني للدولة، وذلك دون الإخلال بالحقوق المستحقة لهم بموجب عقود العمل
المبرمة معهم أو بموجب قانون العمل في دولة قطر.
مادة (6)
يعتبر هذا البروتوكول الإضافي جزءا لا يتجزأ من
الاتفاقية، ويسري مفعوله لنفس مدة سريان الاتفاقية، ويدخل حيّز التنفيذ من تاريخ
التوقيع عليه من المندوبين المخولين للطرفين.
حرر هذا البروتوكول الإضافي من نسختين أصليتين
باللغتين العربية والانجليزية، ولهما نفس الحجية، ووقع من المندوبين المخولين
للطرفين المتعاقدين، بعد تبادلهما لوثائق تفويضهما، في 11 محرم 1429 هجرية الموافق
20 يناير 2008 ميلادية.
عن حكومة نيبال عن حكومة
دولة قطر
راميش ليكاك الدكتور سلطان بن حسن
الضابت الدوسري
وزير العمل وإدارة النقل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
*************************************