الجريدة الرسمية / العدد الخامس / 29 مايو 2008

 

مرسوم رقم (18) لسنة 2008

بالتصديق على بروتوكول ملحق باتفاق التعاون العمالي والاجتماعي

بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                                  أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثاني من شهر رجب عام 1420 هجرية، الموافق للحادي عشر من شهر أكتوبر عام 1999 ميلادية،

وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مـادة (1)

صُودق على البروتوكول الملحق باتفاق التعاون العمالي والاجتماعي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بمدينة الدوحة بتاريخ 20/5/1999، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.

مـادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


حمد بن خليفة آل ثاني

   أمير دولة قطر


صدر في الديوان الأميري بتاريخ :  17 / 3 /1429هـ

                               الموافق :  25 / 2008/3 م

بــروتــــوكــول ملحــق

باتفاق التعاون العمالــي والاجتماعــي

بيــن حكومـــة دولـــــــــــة قطـــــــــــــــر

وحكومــــة الجمهوريــــــة الإسلاميـــــــــــة الإيرانيــة

تعزيزا لأواصر الصداقة والتعاون الأخوي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا سيما في مجال القوى العاملة والشؤون الاجتماعية، فقد تم الاتفاق على البنود المذكورة أدناه كملحق للاتفاق وذلك بتاريخ 5/2/1420هـ.ق الموافق 30/2/1378 هـ.ش المصادف 20/5/1999م.

مـادة (1)

تكون وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بدولة قطر ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية واللتان يشار إليهما بعبارة الطرفان المتعاقدان مسئولتان عن تنفيذ هذا البروتوكول.

مـادة (2)

أتفق الطرفان في حالة رغبة أصحاب الأعمال القطريين لعمالة إيرانية أن يتم ذلك عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو مكاتب التوظيف بالقطاع الخاص في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج.

مـادة (3)

تقوم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان في دولة قطر ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتبادل المعلومات عن سوق العمل في القطاع الخاص والتعاون في هذا المجال.

مـادة (4)

وافق الجانب الإيراني على القيام بجميع مراحل تسجيل وانتخاب القوى العاملة التي تتطابق مع احتياجات أصحاب العمل القطريين وتسهيل سفرهم لدولة قطر.

مـادة (5)

يعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجال تنفيذ برامج التدريب الفني والمهني وتبادل الخبرات والمعلومات والاسطوانات المدمجة والنشرات التي تصدر في هذا المجال.

مـادة (6)

يعمل الطرفان على إتاحة الفرصة لحضور المسئولين والخبراء في الندوات الاختصاصية لكل من البلدين والتي من شأنها تعزيز هذا الاتفاق.

مـادة (7)

يلحق هذا البروتوكول الملحق باتفاق التعاون العمالي والاجتماعي المبرم بين البلدين بتاريخ 10/11/1991م الموافق 19/8/1370هـ.ش ويسري مفعوله من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ويظل سارياً طيلة سريان الاتفاق.

لقد نظم هذا الملحق بتاريخ 5/2/1420هـ.ق الموافق 30/2/1378هـ.ش المصادف 20/5/1999م في مدينة الدوحة بنسختين باللغتين العربية والفارسية ولهما نفس الحجية.

عن حكومة دولة قطر                                              عن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

      

فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني                                               حبيب الله بيطرف

وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان                              وزير الطاقة رئيس الجانب الإيراني

                                                                                    في اللجنة المشتركة

************************************