مرسوم رقم (60) لسنة 1995
بالتصديق على اتفاق التعاون العمالي والاجتماعي
بين حكومة دولة
قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل،
وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم
(33) لعام 1991 المنعقد بتاريخ 23/10/1991 بالموافقة على اتفاق التعاون العمالي
والاجتماعي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
وعلى الاتفاق الموقع في مدينة طهران بتاريخ
10/11/1991،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثاني عشر من شهر
صفر لعام 1416هـ الموافق للعاشر من شهر يوليو لعام 1995،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
صودق على اتفاق التعاون العمالي والاجتماعي بين
حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع في مدينة طهران
بتاريخ 10/11/1991، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقاً للمادة
(24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 11 / 3 /1416 هـ
الموافق: 8/ 8 /1995 م.
اتفــاق
التعــاون العمـالــــي والاجتماعـــي
بيــن حكومـــة دولــــــة قطـــــــــر وحكومــــة الجمهوريــة الإسلاميــــة الإيرانيــة
إن حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية
الإيرانية،
رغبة منهما في توثيق أواصر العلاقات الأخوية التي
تربط بين بلديهما المسلمين،
وحرصاً منهما على تعزيز التعاون بينهما في
المجالين العمالي والاجتماعي،
ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا
البلدين،
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة (1)
يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والمعلومات
والدراسات في مجال القوى العاملة، وبخاصة في النواحي الآتية:
(أ) تخطيط القوى العاملة وتطويرها.
(ب) السلامة والصحة المهنية.
مادة (2)
يوفر كل طرف للطرف الآخر، في حدود الإمكانات
المتاحة، فرص المشاركة في البرامج التدريبية التي ينظمها، ويتحمل كل جانب تكاليف
متدربيه.
كما يتبادل الطرفان برامج تدريب القوى العاملة.
مادة (3)
يتعاون الطرفان في مجال التأمينات الاجتماعية
العمالية عن طريق تبادل الخبرات والدراسات والبحوث.
مادة (4)
يعمل الجانبان على تنسيق مواقفهما في المنظمات
الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
مادة (5)
يتبادل الطرفان الدراسات والخبرات في مجال برامج
التنمية الاجتماعية.
مادة (6)
يشكل الجانبان لجنة مشتركة من ثلاثة أعضاء عن كل
جانب، تكون مهمتها:
1- التنسيق بين الحكومتين في تنفيذ هذا الاتفاق، واتخاذ التدابير
الضرورية في هذا المجال.
2- تفسير أحكام الاتفاق في حال حدوث اختلاف بشأنه، ومتابعة تنفيذه،
وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند تطبيقه.
3- التوصية بمراجعة أو تعديل أي من بنود هذا الاتفاق كلما اقتضت الضرورة
ذلك.
وتجتمع اللجنة بصفة دورية مرة كل سنة على الأقل.
ويتم تحديد مكان وزمان الاجتماع بالاتفاق بين الطرفين.
مادة (7)
(أ) يصدر الوزراء المختصون في كل من البلدين
القرارات الخاصة بتعيين ممثليهما في اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة
السابقة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
(ب) تصبح قرارات اللجنة المشتركة وتوصياتها
نافذة بعد اعتمادها والتصديق عليها من حكومتي البلدين.
مادة (8)
يصبح هذا الاتفاق نافذاً من تاريخ تبادل وثائق
التصديق عليه، ويبقى ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات، يتجدد بعدها تلقائياً لمدد
مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهائه، وذلك قبل انتهاء
مدته السارية بستة أشهر على الأقل.
وإثباتاً لما تقدم قام الموقعان أدناه بتفويض من
حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر هذا الاتفاق في مدينة طهران بتاريخ
3/5/1412هـ الموافق 19/8/1370 شمسي. الموافق 10/11/1991م. من نسختين أصليتين بكل
من اللغتين العربية والفارسية، واحتفظ كل من الطرفين بنسخة باللغة العربية وأخرى
باللغة الفارسية، ولكل من النصين حجية متساوية.
عن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن
حكومة دولـــــة قطــــر
التوقيع:.................... التوقيع:....................
******************************************