مرسوم رقم (22) لسنة 1986
بالتصديق على اتفاقية تنظيم استخدام
العمال الهنود
بدولة قطر بين
حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الهندية
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل،
وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني
والعشرين لعام 1985 المنعقد بتاريخ 12/ 6/ 1985م، بالموافقة على التصديق على
اتفاقية تنظيم استخدام العمال الهنود بدولة قطر بين حكومة دولة قطر وحكومة
الجمهورية الهندية الموقع عليها في مدينة الدوحة بتاريخ 18/1/1986م،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة بتاريخ الأول من شهر
جمادى الثانية سنة 1406 هجرية، الموافق للعاشر من شهر فبراير 1986 ميلادية ،
وعلى اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مــادة
(1)
صودق على اتفاقية تنظيم استخدام العمال الهنود
بدولة قطر بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الهندية، الموقع عليها في مدينة
الدوحة بتاريخ 18/1/1986م، المرفق نصها بهذا المرسوم ، ويكون له قوة القانون وفقاً
للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
مــادة
(2)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ
هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية .
خليفة بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في قصر الدوحة بتاريخ: 15/7/1406هـ
الموافق : 25/3/1986م
اتفاقية
بشأن استقدام القوى العاملة
بين
جمهورية الهند وتمثلها وزارة العمل
ودولة قطر وتمثلها وزارة العمل والشئون الاجتماعية
عملاً على دعم التفاهم والتعاون بين البلدين،
وتنظيماً لدخول اليد العاملة الهندية إلى دولة قطر، اتفقت حكومتا البلدين على ما
يلي:
مــادة (1)
تقوم وزارة العمل بجمهورية الهند ووزارة العمل
والشئون الاجتماعية بدولة قطر بتنفيذ البنود الواردة في هذه الوثيقة.
مــادة
(2)
يتم استخدام الأيدي العاملة الهندية ودخولها إلى
دولة قطر طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في البلدين بهذا الشأن.
مــادة
(3)
تقدم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر
لوزارة العمل بجمهورية الهند طلبات من أصحاب العمل في دولة قطر لاستخدام اليد
العاملة الهندية وتقوم وزارة العمل بالعمل على تلبية هذه الطلبات في حدود
الإمكانيات المتوفرة لديها.
مــادة
(4)
إذا رغب صاحب العمل في دولة قطر في استقدام أيدٍ
عاملة هندية ذات مواصفات خاصة من حيث الاختصاصات والخبرة، فعليه أن يحدد ذلك في
طلبه الموجه إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر.
مــادة
(5)
إذا لم تتمكن وزارة العمل من تلبية طلبات صاحب
العمل القطري أو لم يرغب هو في أن يتم الاستخدام حسبما ورد في المادة (3) فيمكنه
أن يقوم باختيار العمال بنفسه أو أن يفوض ممثلاً عنه من العاملين معه، أو وكيل
استخدام هندي مسجل لدى وزارة العمل لاختيار العمال وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة،
للعمل في شركته أو مؤسسته في دولة قطر.
مــادة
(6)
تشتمل طلبات العمل على نوع المؤهلات والخبرات
والاختصاصات المطلوبة وعلى مدة العقد وشروط العمل وعلى وجه الخصوص الأجر المتفق
عليه ومكافأة نهاية الخدمة والتسهيلات الخاصة بالانتقال والسكن وجميع البيانات
الأساسية التي تساعد العمال في تحديد موقفهم من إبرام عقد العمل.
مــادة
(7)
تعمل وزارة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة
لتسهيل إجراءات الفحص الطبي والحصول على جوازات سفر أو إذن بالسفر للعمال الراغبين
في العمل بدولة قطر. كما تقوم الوزارة بتزويد هؤلاء العمال بمعلومات عن ظروف
ومستوى المعيشة في دولة قطر.
مــادة
(8)
يتحمل صاحب العمل نفقات سفر العامل من الهند إلى
مكان العمل في دولة قطر عند التحاق العامل بالعمل لأول مرة والعودة جواً إلى الهند
عند انتهاء خدمته، كما يتحمل صاحب العمل نفقات سفر العامل من قطر إلى الهند
وبالعكس في فترات الإجازة التي يحددها عقد العمل، ويعفى صاحب العمل من نفقات عودة
العامل إلى بلده إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد دون أسباب قانونية أو إذا
أنهيت خدماته لأسباب قانونية ثابتة كالإخلال بعقد العمل أو بموجب أحكام المادة
(20) من قانون العمل القطري.
مــادة
(9)
تحدد شروط وظروف استخدام العامل الهندي في دولة
قطر بعقد عمل فردي بينه وبين صاحب العمل طبقاً لعقد العمل النموذجي الملحق بهذه
الوثيقة والذي لا يجري أي تعديل فيه إلا بموافقة الحكومتين كما يوضح العقد شروط
العمل الأساسية من حقوق وواجبات وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل في دولة
قطر.
مــادة
(10)
ينظم عقد العمل الفردي تفاصيل التزامات صاحب
العمل بالنسبة لسكن العامل وعلاجه.
مــادة
(11)
يكون النص العربي والنص الانجليزي
للعقد هما النصان المعتمدان والمعترف بهما لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية
والمحاكم القانونية بدولة قطر وفي حال حدوث أي نزاع في دولة قطر حول أحكام عقد
العمل بين الطرف الأول والطرف الثاني المذكورين في العقد يكون النص العربي هو النص
المعترف به عندما يحال النزاع إلى السلطات المختصة بدولة قطر. وليس لصاحب العمل
الحق في تغيير أو تحوير بنود عقد العمل إلا فيما يتعلق بتحسين بنود الخدمة وشروطها
لفائدة المستخدمين وبعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
مــادة
(12)
تصادق سفارة أو قنصلية جمهورية الهند في دولة قطر
على عقود العمل وفي حالة إبرام العقد في جمهورية الهند يجب أن تصادق عليه سفارة أو
قنصلية دولة قطر في جمهورية الهند.
مــادة
(13)
ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون حاجة إلى إخطار
سابق وإذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد وجب عليه إخطار العامل كتابة برغبته
في التجديد قبل موعد انتهاء العقد بثلاثين يوماً على الأقل ويتم تجديد العقد لمدة
أخرى بناء على موافقة الطرف الأول والطرف الثاني.
مــادة
(14)
يحق للعامل أن يحول ما يدخره إلى الهند وذلك
وفقاً للنظم المالية المتبعة في دولة قطر.
مــادة
(15)
في حال حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل تقدم
الشكوى للجهة المختصة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر للفصل فيها وفي
حال تعذر الوصول إلى حل ودي تحال الشكوى إلى الجهات القضائية المختصة بدولة قطر.
مــادة
(16)
يشكل الجانبان لجنة مشتركة من ثلاثة أعضاء من كل
جانب تكون مهمتها كما يلي:
1- التنسيق بين الحكومتين في تنفيذ هذه الاتفاقية واتخاذ التدابير
الضرورية في هذا الشأن.
2- تفسير أحكام الاتفاقية في حال حدوث بشأنها وتسوية ما قد ينشأ من
صعوبات عند تطبيقها.
3- التوصية بمراجعة أو تعديل كل أو بعض بنود هذه الاتفاقية كلما اقتضت
الضرورة.
وتجتمع اللجنة مرة كل سنتين أو كلما اقتضت
الضرورة وذلك في التاريخ والمكان المتفق عليهما.
مــادة
(17)
هذه الاتفاقية رهن التصديق عليها وتسري بصورة
مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق
ويمكن تعديلها بناء على موافقة الحكومتين.
ويسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة أربع سنوات تتجدد
تلقائياً ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر كتابة عن رغبته بإنهاء
الاتفاقية قبل ستة أشهر من انتهاء مدتها.
إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه بتفويض من
حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية وإثبات خاتميهما عليه.
حررت في نيودلهي في هذا اليوم 11 من شهر نيسان
(ابريل) من سنة ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين ميلادية من نسختين أصليتين باللغات
العربية، والهندية، والانجليزية. هذه النصوص متساوية بالحجية، إلا في حال حدوث شك
أو اختلاف في الرأي فيكون النص الانجليزي هو النص المعترف به.
ونيابة عن حكومة جمهورية الهند ونيابة عن حكومة دولة قطر
وزير العمــــل وزير
العمل والشئون الاجتماعية
****************************************************