الجريدة الرسمية / العدد الخامس عشر/ 31 ديسمبر 1996م

مرسوم رقم (89) لسنة 1996

بالتصديق على اتفاقية تنظيم استخدام العمال الباكستانيين بدولة قطر

 

نحن جاسم بن حمد آل ثاني                            نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (24)، (34) منه،

وعلى الأمر الأميري رقم (7) لسنة 1996 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1996 بتشكيل مجلس الوزراء،

وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي الثاني لعام 1987، المنعقد بتاريخ 14/1/1987، بالموافقة على اتفاقية تنظيم استخدام العمال الباكستانيين بدولة قطر، التي تم التوقيع عليها بمدينة الدوحة بتاريخ 28/3/1987،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر شعبان 1407 هـ الموافق للثاني والعشرين من شهر ابريل 1987 م،

وعلى اقتراح وزير شئون الخدمة المدنية والإسكان،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مــادة (1)

صودق على الاتفاقية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 28/3/1987 بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية بشأن تنظيم استخدام العمال الباكستانيين بدولة قطر المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

مــادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 


     جاسم بن حمد آل ثاني              


         نائب أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 30/7/1417هـ

                         الموافق: 11/12/1996م

                                                                  اتفاقية

بين حكومتي دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية

بشأن تنظيم استخدام العمال الباكستانيين بدولة قطر

 

توثيقاً لأواصر الصداقة والتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية،

وعملاً على تنظيم استخدام اليد العاملة الباكستانية في دولة قطر،

اتفقت حكومتا البلدين على ما يلي:

مــادة (1)

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر، ووزارة العمل والقوى العاملة والباكستانيين بالخارج بجمهورية باكستان الاسلامية، بوضع القواعد والنظم التي تكفل تنفيذ الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

مــادة (2)

يتم استخدام الأيدي العاملة الباكستانية من خلال وزارة العمل والقوى العاملة والباكستانيين في الخارج بجمهورية باكستان الاسلامية.

مــادة (3)

توجه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر الى وزارة العمل والقوى العاملة والباكستانيين بالخارج بجمهورية باكستان الاسلامية طلبات الاستخدام المقدمة اليها من أصحاب الأعمال لاستخدام اليد العاملة الباكستانية في دولة قطر. وتعمل وزارة العمل والقوى العاملة والباكستانيين بالخارج على تلبية هذه الطلبات، في حدود الامكانيات المتوافرة لديها.

 

مــادة (4)

إذا رغب صاحب العمل بدولة قطر في استخدام أيدٍ عاملة باكستانية ذات مواصفات خاصة، كان عليه أن يحدد ذلك في طلب يوجهه الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر.

مــادة (5)

يجوز لصاحب العمل القطري تفويض ممثل عنه، لمتابعة وانهاء الاجراءات اللازمة لاختيار العمال الباكستانيين وتسفيرهم الى دولة قطر.

مــادة (6)

تشتمل طلبات الاستخدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة، وعلى مدة الاستخدام المحتملة وشروط العمل، وعلى وجه الخصوص الأجر ومكافأة نهاية الخدمة والتسهيلات الخاصة بالانتقال والسكن وجميع البيانات التي تعتبر أساسية في تحديد العمال لمواقفهم من إبرام عقد العمل.

مــادة (7)

تعمل وزارة العمل والقوى العاملة والباكستانيين بالخارج على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل اجراءات الفحص الطبي والحصول على جوازات السفر أو أذن السفر للعمال الراغبين في العمل بدولة قطر.

كما تقوم أيضاً بتزويد هؤلاء العمال بمعلومات عن ظروف وتكاليف ومستوى المعيشة في دولة قطر.

مــادة (8)

يتحمل صاحب العمل، جميع نفقات سفر العامل من باكستان الى مكان العمل في دولة قطر، عند التحاق العامل بالعمل لأول مرة، والعودة الى باكستان، عند انتهاء خدمته. كما يتحمل صاحب العمل نفقات سفر العامل من قطر الى باكستان وبالعكس في فترات الاجازة التي يحددها عقد العمل. ويعفى صاحب العمل من نفقات عودة العامل الى بلده إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد لأسباب غير قانونية أو في حالة ارتكابه خطأ يستوجب فصله بغير مكافأة طبقاً لقانون العمل القطري.

مــادة (9)

تحدد شروط وظروف استخدام العامل الباكستاني في دولة قطر بعقد عمل فردي مبرم بينه وبين صاحب العمل طبقاً لعقد العمل النموذجي الملحق بهذه الاتفاقية. ويحدد هذا العقد شروط العمل الأساسية من حقوق وواجبات، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل والأنظمة المقرر في قطر بشأن العمل والعمال.

ويحرر العقد من أربع صور، يحتفظ صاحب العمل بإحداها، وتسلم الثانية للعامل، وتودع الثالثة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر، والرابعة بوزارة العمل والقوى العاملة والباكستانيين بالخارج بجمهورية باكستان الاسلامية.

مــادة (10)

ينظم عقد العمل الفردي تفاصيل التزامات صاحب العمل بالنسبة لتدبير مسكن العامل ونوع هذا السكن أو دفع بدل سكن للعامل.

مــادة (11)

يكون النص العربي لعقد العمل هو النص المعترف به لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمحاكم في دولة قطر، ولا يجوز لصاحب العمل اجراء أي تغيير في بنود عقد العمل، الا إذا كان أكثر فائدة للعامل، وبعد موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر.

مــادة (12)

يصدق على عقود العمل في سفارة جمهورية باكستان الاسلامية في دولة قطر وبالنسبة إلى العقود التي تبرم في جمهورية باكستان الاسلامية، فيصدق عليها في سفارة دولة قطر في جمهورية باكستان الاسلامية.

مــادة (13)

ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون حاجة الى اخطار سابق. وإذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد، وجب عليه اخطار العامل كتابة برغبته في التجديد قبل موعد انتهاء العقد بثلاثين يوماً على الأقل.

مــادة (14)

يحق للعامل أن يحول ما يدخره من أجره الى باكستان، وذلك وفقاً للنظم المالية المتبعة في دولة قطر.

مــادة (15)

في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل، تقدم شكوى الى الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر لتسوية النزاع ودياً. فإذا تعذر الوصول الى حل ودي، يحال النزاع الى الجهات القضائية المختصة طبقاً للقانون القطري.

مــادة (16)

يشكل الجانبان لجنة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء على الأكثر من كل جانب، تكون مهمتها كما يلي:

1- التنسيق بين الحكومتين لتنفيذ هذه الاتفاقية، واتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن.

2- تفسير أحكام الاتفاقية عند حدوث أي اختلاف بشأنها، وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند تطبيقها.

3- التوصية بمراجعة أو تعديل أي من بنود هذه الاتفاقية، كلما اقتضت الضرورة ذلك.

وتجتمع اللجنة بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة. ويتم تحديد مكان وزمان الاجتماع بالاتفاق بين الطرفين.

مــادة (17)

يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقة الحكومتين.

مــادة (18)

تصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

وتبقى سارية المفعول لمدة أربع سنوات تتجدد بعدها تلقائياً لمدد متلاحقة، ما لم يعرب أحد الطرفين كتابة عن رغبته في انهاء الاتفاقية قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء أجلها. وإثباتاً لما تقدم، قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية وإثبات خاتميهما عليه.

حررت في مدينة الدوحة في 28/7/1407 هـ الموافق 28/3/1987 م من نسختين أصليتين بالعربية والإنجليزية. والنصان يتساويان في الحجية.

 

نيابة عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية                نيابة عن حكومة دولة قطر                                                       

وزير العمل والقوى العاملة                                     وزير العمل والشئون الاجتماعية

والباكستانيين بالخارج    

 

 

*******************************************