مرسوم رقم (32) لسنة 1988
بالتصديق على اتفاقية تنظيم استخدام
العمال
البنجلاديشيين في دولة قطر
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل،
وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (41)
لعام 1987 المنعقد بتاريخ 23/ 12/ 1987م، بالموافقة على التصديق على الاتفاقية
التي تم التوقيع عليها بمدينة الدوحة بتاريخ 28/ 1/ 1988 م بين حكومتي دولة قطر
وجمهورية بنجلاديش بشأن استخدام العمال البنجلاديشيين في
دولة قطر،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في التاسع والعشرين
من شهر جمادى الثانية سنة 1408 هجرية، الموافق للسابع عشر من شهر فبراير 1988
ميلادية ،
وعلى اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مــادة
(1)
صودق على اتفاقية تنظيم استخدام العمال
البنجلاديشيين في دولة قطر الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 28/1/1988م، المرفق
نصها بهذا المرسوم. ويكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي
المؤقت المعدل.
مــادة
(2)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ
هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية .
خليفة بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في قصر الدوحة بتاريخ : 7/3/1409هـ
الموافق
: 17/10/1988م
اتفاقية
بين حكومتي دولة قطر وجمهورية بنجلاديش الشعبية
بشأن تنظيم استخدام العمال البنجلاديشيين في دولة قطر
توثيقاً لأواصر الصداقة والتعاون بين حكومة دولة
قطر وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية، وعملاً على تنظيم استخدام الأيدي العاملة
البنجلاديشية في دولة قطر.
اتفقت حكومتا البلدين على ما يلي:
مــادة (1)
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر
ووزارة العمل والقوى العاملة في جمهورية بنجلاديش الشعبية بوضع القواعد والنظم
التي تكفل تنفيذ الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
مــادة
(2)
يتم استخدام الأيدي العاملة البنجلاديشية من خلال
وزارة العمل والقوى العاملة في جمهورية بنجلاديش الشعبية.
مــادة
(3)
توجه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر
إلى وزارة العمل والقوى العاملة في جمهورية بنجلاديش الشعبية طلبات الاستخدام
المقدمة إليها من أصحاب الأعمال لاستخدام الأيدي العاملة البنجلاديشية في دولة
قطر، وتعمل وزارة العمل والقوى العاملة على تلبية هذه الطلبات في حدود الإمكانيات
المتوافرة لديها.
مــادة
(4)
إذا رغب صاحب العمل بدولة قطر في استخدام أيد
عاملة بنجلاديشية ذات مواصفات خاصة، وجب عليه أن يحدد ذلك في طلبه الموجه إلى
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر.
مــادة
(5)
يجوز لصاحب العمل القطري تفويض ممثل لمتابعة
وإنهاء الإجراءات اللازمة لاختيار العمال البنجلاديشيين وتسفيرهم إلى دولة قطر.
مــادة
(6)
تشتمل طلبات الاستخدام على نوع المؤهلات والخبرات
والتخصصات المطلوبة وعلى مدة الاستخدام المحتملة وشروط العمل، وعلى وجه الخصوص
الأجر ومكافأة نهاية الخدمة والتسهيلات الخاصة بالانتقال والسكن وجميع البيانات
التي تعتبر أساسية في تحديد العمال لموقفهم من إبرام عقد العمل.
مــادة
(7)
تعمل وزارة العمل والقوى العاملة على اتخاذ الإجراءات
اللازمة لتسهيل إجراءات الفحص الطبي والحصول على جوازات سفر أو إذن بالسفر للعمال
الراغبين في العمل بدولة قطر، كما تقوم الوزارة بتزويد هؤلاء العمال بمعلومات عن
ظروف ومستوى المعيشة في دولة قطر.
مــادة
(8)
يتحمل صاحب العمل نفقات سفر العامل من بنجلاديش
إلى مكان العمل في دولة قطر عند التحاق العامل بالعمل لأول مرة والعودة إلى
بنجلاديش عند انتهاء خدمته. كما يتحمل صاحب العمل نفقات سفر العامل من قطر إلى
بنجلاديش وبالعكس في فترات الإجازة التي يحددها عقد العمل. ويعفى صاحب العمل من
نفقات عودة العامل إلى بلده إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد لأسباب غير
قانونية أو في حالة ارتكابه خطأ يستوجب فصله بغير مكافأة طبقاً لقانون العمل
القطري.
مــادة
(9)
تحدد شروط وظروف استخدام العامل البنجالي في دولة
قطر بعقد عمل فردي يبرم بينه وبين صاحب العمل طبقاً لعقد العمل النموذجي الملحق
بهذه الاتفاقية والذي لا يجري أي تعديل فيه إلا بموافقة الجانبين. ويحدد هذا العقد
شروط العمل الأساسية من حقوق وواجبات وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل
والأنظمة المقررة في قطر بشأن العمل والعمال.
ويحرر العقد باللغتين العربية والانجليزية من
أربع صور، يحتفظ صاحب العمل بإحداها، وتسلم الثانية للعامل، وتودع الثالثة بوزارة
العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر، والرابعة بوزارة العمل والقوى العاملة
بجمهورية بنجلاديش الشعبية.
مــادة
(10)
ينظم عقد العمل الفردي تفاصيل التزامات صاحب
العمل بالنسبة لتدبير مسكن العامل ونوع هذا السكن أو دفع بدل سكن للعامل.
مــادة
(11)
يكون النص العربي لعقد العمل هو النص المعترف به
لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمحاكم في دولة قطر، ولا يجوز لصاحب العمل
إجراء أي تغيير في بنود عقد العمل إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل وبعد موافقة
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر.
مــادة
(12)
يصدق على عقود العمل في سفارة أو قنصلية جمهورية
بنجلاديش الشعبية في دولة قطر. وبالنسبة إلى العقود التي تبرم في بنجلاديش، يصدق
عليها في سفارة أو قنصلية دولة قطر في جمهورية بنجلاديش الشعبية.
مــادة
(13)
ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون حاجة إلى إخطار
سابق. وإذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد، وجب عليه إخطار العامل كتابة
برغبته في التجديد قبل موعد انتهاء العقد بثلاثين يوماً على الأقل.
مــادة
(14)
يحق للعامل أن يحول ما يدخره من أجره إلى
بنجلاديش، وذلك وفقاً للنظم المالية المتبعة في دولة قطر.
مــادة
(15)
في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل تقدم
الشكوى إلى الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر لتسوية
النزاع ودياً. فإذا تعذر الوصول إلى حل ودي يحال النزاع إلى الجهات القضائية
المختصة طبقاً للقانون القطري.
مــادة
(16)
يشكل الجانبان لجنة مشتركة من ثلاثة أعضاء من كل
جانب تكون مهمتها كما يلي:
1- التنسيق بين الحكومتين في تنفيذ هـذه الاتفاقية، واتخاذ التدابير
الضرورية في هـذا الشأن .
2- تفسير أحكام الاتفاقية في حال حدوث اختلاف بشأنها، وتسوية ما قد ينشأ
من صعوبات عند تطبيقها.
3 - التوصية بمراجعة أو تعديل أي من بنود هذه الاتفاقية كلما اقتضت
الضرورة ذلك.
وتجتمع اللجنة بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل
أو كلما اقتضت الضرورة. ويتم تحديد مكان وزمان الاجتماع بالاتفاق بين الطرفين.
مــادة
(17)
يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقة
الحكومتين.
مــادة
(18)
تصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ تبادل وثائق
التصديق عليها.
وتبقى سارية المفعول لمدة أربع سنوات تجدد بعدها
تلقائياً لمدد متلاحقة، ما لم يعرب أحد الطرفين كتابة عن رغبته في إنهاء الاتفاقية
قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء أجلها.
وإثباتاً لما تقدم قام الموقعان أدناه، بتفويض من
حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية وإثبات خاتميهما عليه.
حررت في مدينة الدوحة في 9/6/1408هـ الموافق
28/1/1988 من نسختين أصليتين بالعربية والانجليزية والنصان يتساويان في الحجية.
نيابة عن حكومة جمهورية نيابة عن حكومة
بنجلاديش
الشعبية دولة قطر
وزير العمل والقوى العاملة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
***************************************************