الجــريدة الرسميــة / العــدد الأول / 8 مــن ينـايــر 2025
مرسوم رقم (108) لسنة 2024
بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم
عليهم
بين حكومة دولة
قطر وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثامن عشر من شهر
صفر عام 1446 هجرية، الموافق للثاني والعشرين من شهر أغسطس عام 2024 ميلادية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنــــــــا بمـــا هــو آت:
مادة
(1)
صُودق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة
دولة قطر وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، الموقعة بمدينة دكا بتاريخ 23/04/2024،
المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
تمـيــــم
بن حــمـــد آل ثانـــي
أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 14 / 06 / 1446هـ
الموافق: 15/ 12 / 2024م
اتفاقية
نقــل المحكــوم عليهــم بيــن حكومــــة دولــــة قطــــر
وحكومـــــة جمهوريـــــة بنغلاديش الشعبيــــة
إن حكومة دولة قطر،
وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية المشار إليهما
فيما بعد منفردتين بـ " الطرف " ومجتمعتين بـ "الطرفان"،
انطلاقاً من علاقات الصداقة الراسخة بين الطرفين،
ورغبة منهما في تسهيل اندماج الأشخاص المحكوم
عليهم بعقوبة سالبة للحرية في المجتمع، عبر إتاحة الفرصة لهم لقضاء محكوميتهم في
بلدانهم، وذلك وفقاً لقوانين الطرفين واحتراماً لقواعد القانون الدولي، وخاصة
مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما،
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة
(1)
تعاريف
1- لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، تكون للكلمات والعبارات التالية
المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
(أ) الحكم: حكم قضائي بات وواجب النفاذ
بعقوبة سالبة للحرية عن جريمة تم ارتكابها.
(ب) الشخص المحكوم عليه : كل شخص صدر ضده
حكم قضائي بات وواجب التنفيذ بعقوبة سالبة للحرية في إقليم دولة الإدانة.
(ج) دولة الإدانة: الدولة الطرف في هذه
الاتفاقية التي أصدرت فيها المحكمة حكما بات واجب النفاذ بعقوبة سالبة للحرية.
(د) دولة التنفيذ: الدولة الطرف في هذه
الاتفاقية التي ينقل إليها الشخص المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها ضده أو
المتبقي منها.
مادة (2)
التعهد
بنقل المحكوم عليهم
1 - يتعهد الطرفان بالتعاون قدر الإمكان، بشأن نقل المحكوم عليهم، وفقاً
لقوانينهما الوطنية المعمول بها، والأحكام التي تنص عليها هذه الاتفاقية.
2 - يجوز تقديم طلب النقل من قبل دولة الإدانة أو دولة التنفيذ، كما يجوز
للمحكوم عليه أو ممثله القانوني أو زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة تقديم طلب
النقل إلى أحد الطرفين.
مادة (3)
السلطات
المركزية
1- لغايات هذه الاتفاقية:
أ- تكون السلطة المركزية في دولة قطر هي النيابة
العامة.
ب- تكون السلطة المركزية في جمهورية بنغلاديش
الشعبية هي وزارة الشؤون الداخلية قسم الخدمات الأمنية"
2 - السلطة المركزية مسؤولة عن إرسال الطلبات، أو تنفيذها أو إحالتها إلى
الجهات المختصة من أجل تنفيذها.
3- تتواصل السلطات المركزية مع بعضها بعضا، عبر القنوات الدبلوماسية،
لأغراض هذه الاتفاقية، ويجوز لها في الظروف الطارئة إرسال الطلبات عبر الفاكس أو
البريد الإلكتروني، على أن يتم إرسال طلب رسمي بذلك في غضون (20) عشرين يوما، عبر
القنوات الدبلوماسية.
4- على كل طرف إشعار الطرف الآخر بأي تغيير في السلطة المركزية، عبر
القنوات الدبلوماسية.
مادة
(4)
شروط
النقل
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الوطنية المعمول
بها لدى الطرفين، يجوز نقل المحكوم عليه بموجب هذه الاتفاقية، وفقا للشروط الآتية:
1- أن يكون المحكوم عليه أحد مواطني دولة التنفيذ.
2- أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة المقيدة للحرية باتا وواجب التنفيذ.
3- ألا تقل مدة الحكم المتبقية والواجب قضاؤها عند استلام طلب النقل عن
(6) سنة أشهر على الأقل، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة.
4- أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقبا عليها بعقوبة مقيدة
للحرية بموجب قانون كل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ.
5- أن يوافق المحكوم عليه كتابيا على نقله إلى دولة التنفيذ، وفي حالة
عدم قدرته على التعبير عن إرادته كتابيا، تكون الموافقة من وكيله القانوني أو زوجه
أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
6- أن توافق كل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ على طلب النقل.
مادة
(5)
محتوى
الطلب
1 - تقدم طلبات النقل والمستندات الداعمة لها، وفقا لهذه الاتفاقية،
كتابيا إلى السلطة المركزية لدى الدولة المطلوب منها عبر القنوات الدبلوماسية.
2 - يرفق بطلب النقل الوثائق التالية:
(أ) نسخة مصدقة من الحكم بما في ذلك المعلومات
بأنه حكم بات واجب النفاذ.
(ب) نصوص الأحكام ذات الصلة من القانون الذي
يستند إليها الحكم.
(ج) الوثائق التي تتضمن معلومات مفصلة عن هوية
المحكوم عليه وجنسيته ومكان إقامته.
(د) وثيقة تحدد مدة العقوبة التي سبق أن تم
تنفيذها في الدولة مصدرة الحكم.
(ه) إقرار يتضمن موافقة المحكوم عليه أو ممثله
القانوني أو أقاربه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
(و) وثائق أخرى قد تكون مهمة للنظر في الطلب. مثل
شهادة طبية بشأن الحالة البدنية والعقلية للمحكوم عليه.
مادة
(6)
رفض
طلب النقل
1- يكون طلب نقل المحكوم عليه مرفوضا:
(أ) إذا كان تنفيذ الحكم لدى دولة التنفيذ يختلف
عن التنفيذ في دولة الإدانة إلى المدى الذي يؤثر فيه على تنفيذ الحكم، مالم يتم
الاتفاق حول الأحوال والشروط التي يجوز تنفيذ الطلب بموجبها.
(ب) إذا لم تقدم دولة التنفيذ تعهدا بعدم تطبيق
أحكام العفو الخاص على الشخص الذي ينقل كما هو منصوص عليه في "المادة
10" من هذه الاتفاقية.
2- يجوز رفض طلب نقل المحكوم عليه إذا لم يسدد المبالغ والغرامات
والمصاريف القضائية والتعويضات أو أية أحكام مالية أخرى في دولة الإدانة، أو إذا
أقيمت ضد المحكوم عليه دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة في دولة الإدانة للمطالبة
بأية مبالغ أخرى.
مادة
(7)
التحقق
والموافقة
تقوم دولة الإدانة وفقا لقانونها الوطني بالتحقق
من أن الشخص الذي أعطى موافقته على النقل وفقا للبند (5) من المادة 4 من هذه
الاتفاقية، قد قام بذلك طواعية، وأنه على علم بما سيترتب على هذا النقل من نتائج.
مادة
(8)
التنفيذ
1- تلتزم دولة التنفيذ بالطبيعة القانونية للحكم ومدته على النحو الذي
تحدده دولة الإدانة.
2- إذا كان هذا الحكم بطبيعته أو مدته يختلف مع قانون دولة التنفيذ، أو
إذا كان قانونها يقتضي غير ذلك، يجوز لتلك الدولة، بحكم محكمة أن تكيف الحكم، قدر
الإمكان، مع العقوبة أو التدبير التي ينص عليه قانونها الخاص بالنسبة لجريمة
مماثلة.
3- لا يجوز أن تزيد العقوبة بحكم طبيعتها أو مدتها عند تكييفها مع قانون
دولة التنفيذ من تلك العقوبة المفروضة من دولة الإدانة.
مادة
(9)
الاختصاص
لا يجوز القبض على المحكوم عليه أو تقديمه
للمحاكمة أو إدانته في دولة التنفيذ عن ذات الجرائم التي حكم عليه بموجبها في دولة
الإدانة قبل نقله.
مادة (10)
العفو
العام والخاص وإعادة النظر
1 - يسري على الشخص المحكوم عليه العفو العام الصادر من دولة الإدانة أو
دولة التنفيذ.
2 - يسري على الشخص المحكوم عليه العفو الخاص الصادر من دولة الإدانة.
3- لا يسري على الشخص المحكوم عليه العفو الخاص أو الإفراج تحت شرط أو
عفو آخر الصادر من دولة التنفيذ إلا بموافقة دولة الإدانة.
4- بعد نقل المحكوم عليه، يحق فقط لدولة الإدانة إعادة النظر في الحكم.
5- تنهي دولة التنفيذ تنفيذ الحكم حال قيام دولة الإدانة بإبلاغها بأي
قرار أو إجراء من شأنه إنهاء تنفيذه.
مادة (11)
معلومات
الإنفاذ
1- تبلغ دولة التنفيذ دولة الإدانة عند انتهاء مدة تنفيذ الحكم أو في
حالة هروب الشخص المحكوم عليه قبل إكمال مدة تنفيذ الحكم، وفي هذه الحالة تتخذ
دولة التنفيذ الإجراءات المناسبة للقبض عليه وتقديمه للمحاكمة وفقا لقانون دولة
التنفيذ.
2- تقوم دولة التنفيذ بإخطار دولة الإدانة عند استكمال تنفيذ العقوبة.
3- تقدم دولة التنفيذ، في كل حالة على حدة، تقريرا بشأن تنفيذ الحكم،
وذلك بناء على طلب من دولة الإدانة.
مادة (12)
إجراءات
نقل المحكوم عليه
عند اتفاق الطرفين على النقل، يجب على سلطتيهما
المختصتين تحديد مكان وتاريخ وشروط النقل، في أقرب وقت ممكن لنقل المحكوم عليه من
دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ.
مادة (13)
التكاليف
1- يتحمل الطرف الطالب للنقل أي تكاليف بسبب نقل المحكوم عليه، باستثناء
التكاليف في إقليم الطرف المطلوب منه.
2- إذا ما تبين أن تنفيذ الطلبات يستلزم نفقات غير اعتيادية في طبيعتها،
تتشاور السلطتان المركزيتان للدولتين على طريقة سداد النفقات.
مادة (14)
اللغة
تكون طلبات النقل والمستندات المرفقة بها باللغة
الرسمية للدولة الطالبة ومصحوبة بترجمة إلى اللغة الرسمية للدولة المطلوب منها أو
إلى اللغة الإنجليزية، كما تكون موقعة ومختومة وموثقة من قبل السلطة الطالبة دون
أية إجراءات تصديق أخرى في هذا الشأن.
مادة (15)
نطاق
السريان
تسري أحكام هذه الاتفاقية على الطلبات المتعلقة
بالدعاوى والجرائم التي وقعت قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
مادة
(16)
تسوية
المنازعات
أي خلافات قد تنشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتطبيق
أو تفسير هذه الاتفاقية، تتم تسويتها وديا بالتشاور والتفاوض بينهما أو عن طريق
القنوات الدبلوماسية.
مادة (17)
التعديل
يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية أو أي نص من
نصوصها عن طريق الاتفاق الكتابي بين الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ
باتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها في "المادة 18 من هذه الاتفاقية، وتعتبر
هذه التعديلات جزءا لا يتجزأ منها بعد دخولها حيز النفاذ.
مادة (18)
الدخول
حيز النفاذ والمدة والانتهاء
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ استلام
أي من الطرفين لآخر إخطار كتابي من الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، يؤكد اكتمال
الإجراءات القانونية / الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2- مدة هذه الاتفاقية سنة واحدة وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة،
ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في
إنهائها، وذلك بفترة (6) ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها
الأصلية.
3- لا يؤثر إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية، على تنفيذ الطلبات المقدمة في
إطارها والتي قد تم تقديمها أو استلامها قبل تاريخ الإنهاء، ما لم يتفق الطرفان
على خلاف ذلك كتابة. وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل
حكومتهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة دكا بتاريخ 23/04/2024،
من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منهما ذات الحجية.
******************************************