مرسوم رقم (31) لسنة 1982

بالتصديق على اتفاقية استخدام العمال السودانيين

للعمل بدولة قطر

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                         أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34)، منه،

وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (30) لعام 1981 المنعقد بتاريخ 12/ 8/ 1981 بالموافقة على الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بمدينة الدوحة بتاريخ 13/5/1981 بين دولة قطر وجمهورية السودان الديمقراطية بشأن استقدام العمال السودانيين للعمل بدولة قطر،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة بتاريخ 24 من شهر ذي الحجة 1401 هـ الموافق 22 من شهر أكتوبر 1981م،

وعلى اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنــــا بما هـــو آت

مادة (1)

صودق على الاتفاقية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 13/5/1981، بين دولة قطر وجمهورية السودان الديمقراطية، بشأن استخدام العمال السودانيين للعمل بدولة قطر، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

 

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

خليفة بن حمد آل ثاني  

 أميــــر دولـــــة قطـــــر

 

صدر في قصر الدوحة بتاريخ : 15/7/1402 هـ

                           الموافق : 8/5/1982 م 

دولة قطر

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اتفاقية بين حكومتي دولة قطر وجمهورية السودان الديمقراطية

بشأن استخدام العمال السودانيين للعمل بدولة قطر

ديباجة

توثيقاً لأواصر الأخوة والتعاون بين دولة قطر وجمهورية السودان الديمقراطية وانطلاقاً من روح التضامن بين الشعبين الشقيقين، ورغبة منهما في تنمية وتطوير اقتصاديات كل من البلدين، وحرصاَ على تنظيم استقدام العمالة السودانية للعمل في دولة قطر.

وافقت الحكومتان على ما يلي:

مادة (1)

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر ووزارة الخدمة العامة والإصلاح الإداري بجمهورية السودان الديمقراطية، بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ولتحقيق ذلك تتعاون الوزارتان مباشرة بينهما لتنظيم استقدام العمال السودانيين بغرض العمل في دولة قطر، ووضع القواعد والنظم التي تكفل تنفيذ الاتفاقية.

مادة (2)

1- في حالة رغبة دولة قطر في استقدام عمال سودانيين للعمل بها، تقوم الوزارتان بتبادل المعلومات عن الإمكانيات واحتياجات الطرفين.

2- تزود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر وزارة الخدمة العامة والإصلاح الإداري بجمهورية السودان الديمقراطية بالمعلومات المتوفرة لديها سنوياً عن ظروف الحياة والعمل بدولة قطر للاسترشاد بها.

مادة (3)

أ- توجه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر إلى وزارة الخدمة العامة والإصلاح الإداري (مصلحة العمل) بجمهورية السودان الديمقراطية عروض الاستخدام المقدمة لديها من أصحاب الأعمال بدولة قطر وتعمل وزارة الخدمة العامة والإصلاح الإداري (مصلحة العمل) على الاستجابة لهذه العروض في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها.

ب- في حالة رغبة صاحب العمل في دولة قطر في استقدام عمال ذوي مؤهلات خاصة أو مهن معينة، فعليه أن يحدد ذلك في طلبه المقدم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر.

جـ- يجوز لصاحب العمل في دولة قطر أن يفوض ممثلاً عنه من العاملين معه لمتابعة إجراءات اختيار العمال الذين يرغب في استقدامهم لدولة قطر.

مادة (4)

تشتمل عروض الاستخدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة سريان العقد المتوقعة كما تشتمل على بيان تفصيلي بشروط وظروف العمل وعلى وجه الخصوص الأجرة ومكافأة نهاية الخدمة والتسهيلات الخاصة بالانتقال والسكن وجميع البيانات الأساسية التي تساعد العمال في تحديد موقفهم من إبرامهم عقد العمل.

مادة (5)

يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال من جمهورية السودان الديمقراطية إلى مكان العمل في دولة قطر ونفقات عودتهم منها، ويعفى صاحب العمل من نفقات عودة العامل في حالة استقالته قبل انتهاء مدة العقد لأسباب غير قانونية.

مادة (6)

تحدد شروط وظروف استخدام العامل السوداني في دولة قطر بعقد عمل فردي بينه وبين صاحب العمل طبقاً لعقد العمل النموذجي الملحق بهذه الاتفاقية، كما يوضح العقد شروط العمل الأساسية من حقوق وواجبات وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية وقانون العمل في دولة قطر.

مادة (7)

ينظم عقد العمل الفردي تفاصيل التزامات صاحب العمل بالنسبة لسكن العامل ونوع هذا السكن أو دفع بدل سكن للعامل.

مادة (8)

في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل تقدم الشكوى للجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر وذلك طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة لتيسير الوصول إلى تسوية النزاع ودياً بين الطرفين وفي حالة تعذر الوصول إلى حل ودي يحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة.

مادة (9)

ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون حاجة إلى إخطار سابق وإذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد وجب عليه إخطار العامل كتابة برغبته في التجديد قبل موعد انتهاء العقد بثلاثين يوماً على الأقل.

مادة (10)

يحق للعامل أن يحول ما يدخره لحسابه بجمهورية السودان الديمقراطية وذلك وفقاً للنظم المالية المتبعة في دولة قطر.

مادة (11)

تتبادل الوزارتان المعلومات في المجال الاجتماعي العمالي وتعمل على تنمية التعاون بين البلدين في هذا المجال.

مادة (12)

1- يشكل الجانبان لجنة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء على الأكثر من كل جانب تكون مهمتها كما يلي:

أ) التنسيق بين الوزارتين في تنفيذ هذه الاتفاقية واتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن.

ب) تفسير أحكام هذه الاتفاقية في حالة حدوث اختلاف بشأنها وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند تطبيقها.

جـ) التوصية بمراجعة أو تعديل كل أو بعض بنود هذه الاتفاقية وذلك كلما اقتضت الضرورة.

2- تجتمع اللجنة مرة كل سنتين على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة عقد ذلك الاجتماع كما يتم تحديد مكان وزمان الاجتماع بالاتفاق بين الطرفين.

مادة (13)

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد التصديق عليها من الطرفين.

تسري أحكام هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها لمدة أربع سنوات وتجدد مدة سريانها تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء أجلها.

حررت من نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة الدوحة في اليوم التاسع من شهر رجب سنة 1401هـ الموافق الثالث عشر من مايو سنة 1981م.

 

وزير العمل والشؤون الاجتماعية          وزير الخدمة العامة والإصلاح الإداري

علي أحمد الأنصاري                                   حيدر محمد كبسون

عن/ حكومة دولة قطر                  عن/ حكومة جمهورية السودان الديمقراطية