مرسوم رقم (62) لسنة 1983
بالتصديق على اتفاقية استقدام العمال الصوماليين
للعمل بدولة قطر
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة
على المواد (23)، (24)، (34) منه،
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع
لعام 1983 المنعقد بتاريخ 16/2/1983م،
بالموافقة على الاتفاقية التي تم التوقيع عليها
بمدينة مقديشو بتاريخ 30/3/1983 بين دولة قطر وجمهورية الصومال الديمقراطية بشأن استقدام
العمال الصوماليين للعمل بدولة قطر،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة بتاريخ العاشر من شهر
رجب سنة 1403هـجرية ، الموافق للثالث والعشرين من شهر ابريل سنة 1983 ميلادية،
وعلى اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنــــا بما هـــو
آت
مادة (1)
صودق على الاتفاقية الموقعة بمدينة مقديشو بتاريخ
30/3/1983 بين دولة قطر وجمهورية الصومال الديمقراطية بشأن استقدام العمال الصوماليين
للعمل بدولة قطر، المرفق نصها بهذا المرسوم . ويكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (24) من
النظام الأساسي المؤقت المعدل.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا
المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفــة بن حــمــد آل ثاني
أميــــــــر دولــــة قطـــــــــر
صدر في قصر الدوحة بتاريخ : 27/11/1403 هـ
الموافق : 4/9/1983 م
اتفاقية
بين حكومتي دولة قطر وجمهورية الصومال الديمقراطية
بشأن تنظيم استقدام العمال الصوماليين للعمل بدولة قطر
ديباجة
توثيقاً لأواصر الأخوة والتعاون بين دولة قطر وجمهورية
الصومال الديمقراطية، وانطلاقاً من روح التضامن بين الشعبين الشقيقين، ورغبة منهما
في تنمية وتطوير اقتصاديات كل من البلدين، وحرصاً على تنظيم استخدام العمالة الصومالية
للعمل في دولة قطر.
وافقت الحكومتان على ما يلي:
مادة (1)
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر ووزارة
العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية الصومال الديمقراطية، بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية
ولتحقيق ذلك تتعاون الوزارتان فيما بينهما لتنظيم استقدام العمال الصوماليين بغرض العمل
في دولة قطر، ووضع القواعد والنظم التي تكفل تنفيذ الاتفاقية.
مادة (2)
1- في حالة رغبة دولة قطر في استقدام عمال صوماليين للعمل بها، تقوم الوزارتان
بتبادل المعلومات عن الإمكانيات واحتياجات الطرفين.
2- تزود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
بجمهورية الصومال الديمقراطية بالمعلومات المتوفرة لديها سنوياً عن ظروف الحياة والعمل
بدولة قطر للاسترشاد بها.
مادة (3)
1- توجه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر إلى وزارة العمل والشؤون
الاجتماعية بجمهورية الصومال الديمقراطية عروض الاستخدام المقدمة لديها من أصحاب الأعمال
بدولة قطر وتعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الاستجابة لهذه العروض في حدود
الإمكانيات المتوفرة لديها.
2-
- يجوز لصاحب العمل في دولة قطر أن يفوض ممثلاً عنه
من العاملين معه لمتابعة إجراءات اختيار العمال الذين يرغب في استقدامهم لدولة قطر.
مادة (4)
تشتمل عروض الاستخدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات
المطلوبة وعلى مدة سريان العقد المتوقعة كما تشتمل على بيان تفصيلي بشروط وظروف العمل
وعلى وجه الخصوص الأجر ومكافأة نهاية الخدمة والتسهيلات الخاصة بالانتقال والسكن وجميع
البيانات التي الأساسية التي تساعد العمال في تحديد موقفهم من إبرامهم عقد العمل.
مادة (5)
يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال من جمهورية
الصومال الديمقراطية إلى مكان العمل في دولة قطر ونفقات عودتهم منها، ويعفى صاحب العمل
من نفقات عودة العامل في حالة استقالته قبل انتهاء مدة العقد لأسباب غير قانونية.
مادة (6)
تحدد شروط وظروف استخدام العامل الصومالي في دولة
قطر بعقد عمل فردي بينه وبين صاحب العمل طبقاً لعقد العمل النموذجي الملحق بهذه الاتفاقية،
كما يوضح عقد العمل شروط العمل الأساسية من حقوق وواجبات وذلك بما لا يتعارض مع أحكام
هذه الاتفاقية وقانون العمل في دولة قطر.
مادة (7)
ينظم عقد العمل الفردي تفاصيل التزامات صاحب العمل
بالنسبة لسكن العامل ونوع هذا السكن أو دفع بدل سكن للعامل.
مادة (8)
في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل تقدم الشكوى
للجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر وذلك طبقاً للإجراءات القانونية
المتبعة لتيسير الوصول إلى تسوية النزاع ودياً بين الطرفين وفي حالة تعذر الوصول إلى
حل ودي يحال النزاع الى الجهات القضائية المختصة.
مادة (9)
ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون حاجة إلى إخطار
سابق، وإذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد وجب عليه إخطار العامل كتابة برغبته
في التجديد قبل موعد انتهاء العقد بثلاثين يوماً على الأقل.
مادة (10)
يحق للعامل أن يحول ما يدخره لحسابه بجمهورية الصومال
الديمقراطية وذلك وفقاً للنظم المالية المتبعة في دولة قطر.
مادة (11)
تتبادل الوزارتان المعلومات في المجال الاجتماعي والعمالي
وتعمل على تنمية التعاون بين البلدين في هذا المجال.
مادة (12)
1- يشكل الجانبان لجنة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء على الأكثر من كل جانب تكون
مهمتها كما يلي:
أ- التنسيق بين الوزارتين في تنفيذ هذه الاتفاقية
واتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن,
ب- تفسير أحكام هذه الاتفاقية في حالة حدوث اختلاف
بشأنها وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند تطبيقها.
جـ- التوصية بمراجعة أو تعديل كل أو بعض بنود هذه
الاتفاقية وذلك كلما دعت الضرورة.
2-
تجتمع اللجنة مرة كل سنتين على الأقل أو كلما دعت
الضرورة عقد ذلك الاجتماع كما يتم تحديد مكان وزمان الاجتماع بالاتفاق بين الطرفين.
مادة (13)
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد التصديق عليها من قبل
الطرفين.
تسري أحكام هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها لمدة
أربع سنوات وتجدد مدة سريانها تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر قبل ستة أشهر
من تاريخ انتهاء أجلها.
حررت من نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة
مقديشو في اليوم السادس عشر من جمادى الثاني بتاريخ 1403هـ الموافق 30 من شهر مارس
1983م حيث تم التوقيع النهائي على الاتفاقية.
وزير العمل والشئون الاجتماعية وزير العمل والشئون الاجتماعية
عبده ورسمه إسحاق علي أحمد الأنصاري
عن حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية عن حكومة دولة قطر
***************************************************************