مرسوم رقم (29) لسنة 1983

بالتصديق على اتفاقية تنظيم استخدام العمال المغاربة بدولة قطر

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                                   أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،

وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (5) لعام 1981 المنعقد بتاريخ 4/2/1981 بالموافقة على الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بمدينة الدوحة بتاريخ 17/5/1981، بين دولة قطر والمملكة المغربية بشأن تنظيم استخدام العمال المغاربة بدولة قطر.

وعلى وثيقة التصديق الصادرة بتاريخ الخامس من شهر ربيع الأول 1402هـ الموافق للحادي والثلاثين من ديسمبر 1981م،

وعلى اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنــــا بما هـــو آت

مادة (1)

صودق على الاتفاقية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 17/5/1981 بين دولة قطر والمملكة المغربية بشأن تنظيم استخدام العمال المغاربة بدولة قطر، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

خليفــة بن حــمــد آل ثاني     

أميــــــــر دولــــة قطـــــــــر

 

صدر في قصر الدوحة بتاريخ : 11/8/1403 هـ

                           الموافق : 23/5/1983 م

اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية

وحكومة دولة قطر بشأن تنظيم استخدام العمال

المغاربة بدولة قطر

توثيقاً لأواصر الصداقة والتعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر وانطلاقاً من روح التضامن العربي بين الشعبين، ورغبة منهما في تنمية وتطوير اقتصاديات كل من البلدين، عملاً على تنظيم استخدام اليد العاملة المغربية في دولة قطر، وافقت حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر على ما يلي:

مادة (1)

تقوم الحكومتان بالتعاون المباشر فيما بينهما بتسهيل وتبسيط إجراءات استخدام العمال المغاربة بدولة قطر ووضع القواعد والنظم التي تكفل وضع أحكام الاتفاق موقع التنفيذ.

مادة (2)

أ- في حالة الرغبة في استقدام عمال مغاربة للعمل بدولة قطر يقوم الجانبان بتبادل المعلومات حول احتياجات الجانب القطري وإمكانيات الجانب المغربي.

ب- تزود حكومة دولة قطر حكومة المملكة المغربية بالمعلومات المتوفرة لديها عن ظروف الحياة والعمل في دولة قطر ليسترشد بها العمال المغاربة الذين يقع عليهم الاختيار. 

مادة (3)

أ- توجه حكومة دولة قطر إلى حكومة المملكة المغربية عروض الاستخدام المقدمة إليها من أصحاب الأعمال للعمل في دولة قطر وتعمل المملكة المغربية على الاستجابة لهذه العروض في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها.

ب في حالة طلب صاحب العمل عمالاً معينين، فعليه أن يحدد ذلك في طلبه المقدم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر.

جـ- يجوز لصاحب العمل أن يفوض ممثلاً عنه لمتابعة إجراءات اختيار العمال وتسفيرهم من المملكة المغربية. 

مادة (4)

تشتمل عروض الاستخدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة الاستخدام المحتملة كما تشتمل على بيان تفصيلي بشروط العمل خاصة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة وظروف العمل والتسهيلات الخاصة بالانتقال والسكن وجميع البيانات التي تعتبر أساسية بالنسبة لتحديد العمال لموقفهم في إبرام عقد العمل. 

مادة (5)

يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال من المملكة المغربية إلى مكان العمل في دولة قطر ونفقات عودتهم منه، ويعفى صاحب العمل من نفقات عودة العامل في حالة استقالته قبل انتهاء مدة العقد لأسباب غير قانونية.

مادة (6)

تحدد شروط وظروف استخدام العامل المغربي في دولة قطر بعقد عمل فردي بينه وبين صاحب العمل طبقاً لعقد العمل الموحد الملحق بهذه الاتفاقية، وتوضح في هذا العقد شروط العمل الأساسية من واجبات وحقوق بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاق وقانون العمل القطري.

مادة (7)

أ- ينظم عقد العمل الفردي تفاصيل التزامات صاحب العمل بالنسبة لتدبير سكن العامل ونوع هذا السكن أو دفع بدل سكن للعامل.

ب- يدفع صاحب العمل إلى العامل التونسي شخصياً سلفة تعادل أجر شهر واحد تخصم من مستحقات العامل على أقساط مناسبة، وتسلم السلفة الى العامل قبل السفر أو فور وصوله الى دولة قطر وفقاً لما يقضي به عقد العمل.

مادة (8)

أ- تتولى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر مراقبة تنفيذ أحكام هذا الاتفاق.

ب- في حال حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل تقدم الشكوى إلى الجهة المختصة بدولة قطر طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة لتيسير الوصول الى تسوية النزاع ودياً وإذا تعذر الوصول الى حل ودي يحال النزاع على الجهات القضائية المختصة طبقاً للقانون.

مادة (9)

ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون حاجة إلى إخطار سابق، وإذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد وجب عليه إخطار العامل كتابة برغبته في التجديد قبل موعد العقد بثلاثين يوماً على الأقل.

مادة (10)

في حالة انتهاء العقد أو فسخه برضى الطرفين يحق للعامل خلال الثلاثين يوماً التالية الحصول على عمل آخر في مجال اختصاصه وذلك في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة قطر وإلا تم إعادته إلى بلده الأصلي على نفقة صاحب العمل بعد تسليمه جميع استحقاقاته القانونية. 

مادة (11)

يحق للعامل أن يحول إلى المملكة المغربية ما يدخره من أجر وذلك وفقاً للنظم المالية المتبعة.

مادة (12)

تشكل لجنة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء على الأكثر من كل جانب تكون مهمتها:

1- التنسيق بين الحكومتين في تنفيذ هذا الاتفاق واتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن,

2- تأويل أحكام الاتفاق عند حدوث أي خلاف بشأنها وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند التطبيق.

3- اقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعض مواد الاتفاق عند الضرورة.

وتجتمع اللجنة كل سنتين أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك في الموعد والمكان اللذين يتم الاتفاق عليهما من الطرفين.

مادة (13)

يصبح هذا الاتفاق نافذاً بعد المصادقة عليه ويبقى ساري المفعول لمدة أربع سنوات ويتجدد بعدها تلقائياً ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين إنهاءه بإشعار كتابي قبل تاريخ انتهاء أجله بستة أشهر.

حرر من نسختين أصليتين باللغة العربية بالدوحة بتاريخ 13 رجب 1401هـ الموافق 17 مايو 1981م.

 

عن حكومة المملكة المغربية                               عن حكومة دولة قطر

وزير الشغل والتكوين المهني                          وزير العمل والشئون الاجتماعية

محمد ارسلان الجديدي                                        علي أحمد الأنصاري

 

 

***************************************************************