مرسوم رقم (54) لسنة 1982

بالتصديق على الاتفاق الخاص بتنظيم استخدام العمال

التونسيين بدولة قطر

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                             نائب أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،

وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1982 بتعيين نائب لأمير دوله قطر،

وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (15) لعام 1981 المنعقد بتاريخ 15/4/1981، بالموافقة على الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بمدينة تونس بتاريخ 30/11/1981 بين دولة قطر والجمهورية التونسية بشأن تنظيم استخدام العمال التونسيين بدولة قطر،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة بتاريخ السادس عشر من شهر ربيع الأول 1402هـ، الموافق للحادي عشر من شهر يناير 1982م،

وعلى اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنــــا بما هـــو آت

مادة (1)

صودق على الاتفاق الموقع بمدينة تونس بتاريخ 30/11/1981، بين دولة قطر والجمهورية التونسية، بشأن تنظيم استخدام العمال التونسيين بدولة قطر، المرفق نصه بهذا المرسوم ويكون له قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

حمد بن خليفة آل ثاني     

  نائب أمير دولة قطر

 

 

صدر في قصر الدوحة بتاريخ : 29/12/1402 هـ

                           الموافق : 16/10/1982 م


اتفاق بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر

ووزارة الشئون الاجتماعية بالجمهورية التونسية

بشأن تنظيم استخدام العمال التونسيين

توثيقاً لأواصر الأخوة والتعاون بين دولة وحكومة الجمهورية التونسية، وانطلاقاً من روح التضامن العربي بين الشعبين، ورغبة منهما في تنمية وتطوير اقتصاديات كل من البلدين، وعملاً على تنظيم استخدام اليد العاملة التونسية في قطر، وافقت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر ووزارة الشئون الاجتماعية بالجمهورية التونسية على ما يأتي:

مادة (1)

تقوم الوزارتان بالتعاون المباشر فيما بينهما بتسهيل وتبسيط إجراءات استخدام العمال التونسيين بدولة قطر ووضع القواعد والنظم التي تكفل وضع أحكام الاتفاق موضع التنفيذ.

مادة (2)

أ- في حالة الرغبة في استخدام عمال تونسيين للعمل بدولة قطر يقوم الجانبان بتبادل المعلومات حول احتياجات الجانب القطري وإمكانيات الجانب التونسي.

ب- تزود وزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر وزارة الشئون الاجتماعية بالجمهورية التونسية بالمعلومات المتوفرة لديها سنوياً عن ظروف الحياة والعمل في دولة قطر ليسترشد بها العمال التونسيين الذين يقع عليهم الاختيار.

مادة (3)

أ- توجه وزارة العمل والشئون الاجتماعية في دولة قطر إلى وزارة الشئون الاجتماعية بالجمهورية التونسية عروض الاستخدام المقدمة إليها من أصحاب الأعمال في دولة قطر وتعمل وزارة الشئون الاجتماعية بالجمهورية التونسية على الاستجابة لهذه العروض في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها.

ب- في حالة طلب صاحب العمل عمالاً معينين، فعليه أن يحدد ذلك في طلبه المقدم لوزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر.

جـ- يجوز لصاحب العمل أن يفوض ممثلاً عنه لمتابعة إجراءات اختيار العمال وتسفيرهم من الجمهورية التونسية.

مادة (4)

تشتمل عروض الاستخدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة الاستخدام المحتملة كما تشتمل على بيان تفصيلي بشروط العمل وخاصة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة وظروف العمل والتسهيلات الخاصة بالانتقال والمسكن وجميع البيانات التي تعتبر أساسية بالنسبة لتحديد العمال لموقفهم في إبرام عقد العمل.

مادة (5)

يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال من الجمهورية التونسية إلى مكان العمل في دولة قطر ونفقات عودتهم منه، ويعفى صاحب العمل من نفقات عودة العامل في حالة استقالته قبل انتهاء مدة العقد لأسباب غير قانونية.

مادة (6)

تحدد ظروف وشروط استخدام العامل التونسي في دولة قطر بعقد عمل فردي بينه وبين صاحب العمل طبقاً لعقد العمل الموحد الملحق بهذه الاتفاقية، وتوضع في هذا العقد شروط العمل الأساسية من واجبات وحقوق بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاق وقانون العمل القطري.

مادة (7)

أ- ينظم عقد العمل الفردي تفاصيل التزامات صاحب العمل بالنسبة لتدبير سكن العامل ونوع هذا السكن أو دفع بدل سكن للعامل.

ب- يدفع صاحب العمل إلى العامل التونسي شخصياً سلفة تعادل أجر شهر واحد تخصم من مستحقات العامل على أقساط مناسبة، وتسلم السلفة إلى العامل قبل السفر أو فور وصوله إلى دولة قطر وفقاً لما يقضي به عقد العمل.

مادة (8)

أ- تتولى الجهة المختصة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر مراقبة تنفيذ أحكام هذا الاتفاق.

ب- في حال حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل تقدم الشكوى إلى الجهة المختصة بدولة قطر طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة لتيسير الوصول إلى تسوية النزاع ودياً وإذا تعذر الوصول إلى حل ودي يحال النزاع على الجهات القضائية المختصة طبقاً للقانون.

مادة (9)

ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون حاجة إلى إخطار سابق، وإذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد وجب عليه إخطار العامل كتابة برغبته في التجديد قبل موعد العقد بثلاثين يوماً على الأقل.

مادة (10)

في حالة انتهاء العقد أو فسخه برضى الطرفين يحق للعامل خلال الثلاثين يوماً التالية الحصول على عمل آخر في مجال اختصاصه وذلك في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة قطر وإلا تم إعادته إلى بلده الأصلي على نفقة صاحب العمل بعد تسليمه جميع استحقاقاته القانونية.

 

مادة (11)

يحق للعامل أن يحول إلى الجمهورية التونسية ما يدخره من أجر وذلك وفقاً للنظم المالية المتبعة.

مادة (12)

تشكل لجنة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء على الأكثر من كل جانب تكون مهمتها:

1- التنسيق بين الحكومتين في تنفيذ هذا الاتفاق واتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن.

2- تأويل أحكام الاتفاق عند حدوث أي خلاف بشأنها وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند التطبيق.

3- اقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعض مواد الاتفاق عند الضرورة، وتجتمع اللجنة كل سنتين أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك في الموعد والمكان اللذين يتم الاتفاق عليهما بين الطرفين.

مادة (13)

يصبح هذا الاتفاق نافذاً بعد المصادقة عليه ويبقى ساري المفعول لمدة أربع سنوات ويتجدد بعدها تلقائياً ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين إنهاءه بإشعار كتابي قبل تاريخ انتهاء أجله بستة أشهر.

 

حرر من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة

 

وزيـــر العمل والشئون الاجتماعية                                             وزيــــر الشئون الاجتماعية

            بدولة قطر                                                                  بالجمهورية التونسية



****************************************************************