مرسوم رقم (14) لسنة 2007

بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية

رقم (105) لعام 1957 بشأن إلغاء العمل الجبرى*[1]

نحن حمد بن خليفة آل ثانى              أمير دولة قطر ,

بعد الاطلاع على الدستور ,

وعلى وثيقة التصديق الصادرة فى التاسع عشر من شهر ذو الحجة لعام 1427 هجريا الموافق للثامن من شهر يناير 2007 ميلادية ,

وعلى اقتراح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ,

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء ,

رسمنا بما هو آت : 

مادة (1)

صودق على اتفاقية العمل الدولية رقم (105) لعام 1957 بشأن إلغاء العمل الجبرى , المرفق نصها بهذا المرسوم , وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة (68) من الدستور .

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر فى الجريدة الرسمية . 

 

حمد بن خليفة آل ثانى

أمير دولة قطر

صدر فى الديوان الأميرى بتاريخ : 14 /3 /1428هـ

                         الموافق : 2 /4 /2007 م

                              الاتفاقية 105                               

convention   105    

اتفاقية الغاء العمل الجبرى[2]

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ,

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولى إلى الانعقاد فى جنيف , حيث عقد دورته الأربعين فى 5 حزيران / يونيه 1957 ,

وإذ نظر فى مسألة العمل الجبرى , وهو موضوع البند الرابع فى جدول أعمال الدورة ,

وإذ أحاط علما بأحكام اتفاقية العمل الجبرى , 1930 ,

وإذ يلاحظ أن الاتفاقية الخاصة بالرق , 1926 , تنص على وجوب اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحول دون تحول العمل الجبرى أو العمل القسرى إلى ظروف تماثل ظروف الرق , وأن الاتفاقية التكميلية لأبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق , 1956 , تنص على التحريم الكلى لعبودية الدين والقنانة ,

وإذ يلاحظ أن اتفاقية حماية الأجور , 1949 , تنص على وجوب دفع الأجور فى مواعيد منتظمة وتحظر أساليب الدفع التى تحرم العامل من أى قدرة صادقة على ترك عمله ,

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن تحريم بعض أشكال العمل الجبرى أوالعمل القسرى التى تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان المشار إليها فى ميثاق الأمم المتحدة وحددها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ,

وإذ قرر أن تصاغ هذه المقترحات فى شكل اتفاقية دولية ,

يعتمد فى هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران / يونيه عام سبعة وخمسين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التى ستسمى اتفاقية الغاء العمل الجبرى , 1957 ,

مادة (1)

تتعهد كل دولة عضو فى منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية بحظر أى شكل من أشكال العمل الجبرى أو العمل القسرى وبعدم اللجوء إليه –

(أ) كوسيلة للإكراه أو التوجيه السياسى أو كعقاب على اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبيا مع النظام السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى القائم أو على التصريح بهذه الآراء .

(ب) كأسلوب لحشد الأيدى العاملة أو لاستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية .

(ج) كوسيلة لفرض الانضباط على الأيدى العاملة .

(د) كعفاب على المشاركة فى اضرابات .

(هـ) كوسيلة للتمييز العنصرى أو الاجتماعى أو الوطنى أو الدينى.

مادة (2)

تتعهد كل دولة عضو فى منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية باتخاذ تدابير فعالة لكفالة الإلغاء الفورى والكامل للعمل الجبرى أو العمل القسرى على النحو المحدد فى المادة 1 من هذه الاتفاقية .  

مادة (3)

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولى لتسجيلها .

مادة (4)

1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية التى سجل المدير العام لمكتب العمل الدولى تصديقاتها .

2- ويبدأ نفاذها بعد مضى اثنى عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولى تصديقى دولتين عضويين فى منظمة العمل الدولية .

3- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأى عضو بعد مضى اثنى عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولى .

مادة (5)

1- يجوز لآى دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها , بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولى لتسجيلها , ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولى .

2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية , ولم تستعمل حقها المنصوص عليه فى هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة فى الفقرة السابقة , تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى , وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة .

مادة (6)

1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولى كل الدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التى أبلغته بها الدول الأعضاء فى المنظمة .

2- يسترعى المدير العام انتباه الدول الأعضاء فى المنظمة , لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثانى المبلغ به , إلى التاريخ الذى يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية .

مادة (7)

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولى بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التى سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة , كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة . 

مادة (8)

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولى إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى ادراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا فى جدول أعمال المؤتمر . 

مادة (9)

1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا , وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك .

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للإتفاقية الجديدة المراجعة , قانونا , وبغض النظر عن أحكام المادة (5) أعلاه , النقض المباشر للإتفاقية الحالية شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها .

(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة , يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للإتفاقية الحالية .

2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة فى شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التى صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة .

مادة (10)

النصان الانكليزى والفرنسى لهذه الاتفاقية متساويان فى الحجية .



[1] - الجريدة الرسمية العدد السابع فى 12 أغسطس 2007 .

[2]-  بدأ نفاذ هذه الاتفاقية فى 17 كانون الثانى / يناير 1959 .