الجريدة الرسمية / العدد الثاني عشر / 30 من ديسمبر 2010 م

 

مرسوم رقم (65) لسنة 2010

بالتصديق على تعديل دستور منظمة العمل الدولية

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                                      أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السابع عشر من شهر صفر عام 1431 هجرية، الموافق للأول من شهر فبراير عام 2010 ميلادية،

وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنــــا بما هـــو آت

مادة (1)

صُودق على تعديل دستور منظمة العمل الدولية، والذي أقره مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والسبعين، التي عقدت في جنيف بتاريخ 4/6/1986، المرفق نصه بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

حمد بن خليفة آل ثاني

 أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 5/12/1431 هـ

                           الموافق : 11/11/2010 م

 

مؤتمر العمل الدولي

INSTRUMENT FOR THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION ADOPTED BY THE CONFERENCE AT ITS EIGHTY- FIFTH SESSION,

1997GENEVA, 19 JUNE

صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الخامسة والثمانين في 3 حزيران/ يونيه 1997،

وإذ قرر اعتماد تعديل على دستور منظمة العمل الدولية، وهي مسألة يتضمنها البند السابع من جدول أعمال هذه الدورة،

يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر من شهر حزيران/ يونية عام سبع وتسعين وتسعمائة وألف الصك التالي لتعديل دستور منظمة العمل الدولية، الذي سيسمى صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية، 1997:

مادة (1)

اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ صك التعديل هذا، تعدل المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية بإدراج فقرة جديدة بعد الفقرة 8:

"9- بناء على اقتراح مجلس الادارة يجوز للمؤتمر، بغالبية ثلثي أصوات المندوبين الحاضرين المقترعين أن يلغي أي اتفاقية معتمدة وفقا لأحكام هذه المادة، إذا تبين أن الاتفاقية فقدت غايتها أو أنها لم تعد تقدم أي إسهام يفيد في تحقيق أهداف المنظمة."

مادة (2)

توثق نسختان من صك التعديل هذا بتوقيع رئيس المؤتمر وتوقيع المدير العام لمكتب العمل الدولي. وتودع احدى هاتين النسختين في محفوظات مكتب العمل الدولي وترسل الأخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. وسيرسل المدير العام نسخة مصدقا عليها من الصك الى جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.

*********************************************