الجريدة الرسمية / العدد السادس / 20 يوليو 2003

 

مرسوم رقم (26) لسنة 2003

بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930

بشأن العمل الجبري

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                                    أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،

وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (37) لعام 1997 المنعقد بتاريخ 3/12/1997، بالموافقة على التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930 بشأن العمل الجبري،

وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثامن عشر من شهر شوال لعام 1418 هجرية، الموافق للخامس عشر من شهر فبراير عام 1998 ميلادية،

وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مادة ( 1)

صودق على اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930 بشأن العمل الجبري، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 5/1/1424 هـ

                               الموافق: 8/3/2003 م

مؤتمر العـمــــل الدولــــي

الاتفاقية رقم 29

اتفاقية متعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعا مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الإنقاذ في جنيف حيث عقد دورته الرابعة عشرة في العاشر من حزيران/يونية عام 1930.

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات الخاصة بالعمل الجبري أو الإلزامي وهو موضوع البند الأول في جدول أعمال هذه الدورة.

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية.

يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر حزيران/يونية عام ثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي تسمى اتفاقية العمل الجبري، 1930، لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة،

مادة (1)

1- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بحظر استخدام العمل الجبري أو الإلزامي بكل أشكاله حظرا تاما في أقرب وقت ممكن.

2- ولتحقيق هذا الحظر التام يقصر اللجوء إلى العمل الجبري أو الإلزامي خلال الفترة الانتقالية على الأغراض العامة فقط وكتدبير استثنائي مع مراعاة الشروط والضمانات المنصوص عليها في المواد التالية.

3- عند اقتضاء مدة خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وحين يعد مجلس إدارة مكتب العمل الدولي التقرير المنصوص عليه في المادة 31 الواردة فيما بعد. ينظر مجلس الإدارة المذكور في إمكان حظر العمل الجبري أو الإلزامي بجميع أشكاله دون فترة انتقالية أخرى، وفي ملاءمة إدراج هذه المسألة في جدول أعمال المؤتمر.

مادة (2)

1- في مفهوم هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "العمل الإجباري أو الإلزامي" كل أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.

2- على أن تعبير "العمل الجبري أو الإلزامي " في مفهوم هذه الاتفاقية لا يتضمن-

أ- أي أعمال أو خدمات تغتصب بموجب قوانين الخدمة العسكرية الإلزامية لأعمال ذات صبغة عسكرية بحتة.

ب- أي أعمال أو خدمات تمثل جزءا من الواجبات المدنية الطبيعية للمواطنين في بلد يتمتع بحكم ذاتي كامل.

ج- أي أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص بناء على إدانة من محكمة قانونية، بشرط أن تنفذ هذه الأعمال أو الخدمات تحت إشراف ورقابة سلطة عامة، وألا يكومن هذا الشخص مؤجرا لأفراد أو شركات أو جمعيات أو يكون موضوعا تحت تصرفها.

د- أي أعمال أو خدمات تختص في حالات الطوارئ. أي في حالة نشوب حرب أو وقوع كارثة أو وجود ما يهدد بوقوع كارثة، كحريق أو فيضان أو وباء أو مرض وبائي أو غزو من حيوانات أو حشرات أو آفات زراعية وبوجه عام أي ظرف يهدد بقاء أو رخاء السكان كلهم أو بعضهم.

هـ- الخدمات الاجتماعية البسيطة التي يؤديها أفراد المجتمع لتحقيق نفع مباشر لهذا المجتمع ومن ثم يمكن اعتبارها واجبات مدنية طبيعية على أفراد المجتمع بشرط أن يكون لأفراد المجتمع أو لممثليهم المباشرين الحق في أن يستشاروا فيما يتعلق بالحاجة إلى مثل هذه الخدمات.

مادة (3)

في مفهوم هذه الاتفاقية يقصد بتعبير "السلطة المختصة" إما سلطة في البلد الأصلي أو أعلى سلطة مركزية في الإقليم المعنى.

مادة (4)

1- لا ترفض السلطة المختصة أو تسمح بفرض عمل جبري أو إلزامي لصالح أفراد أو شركات أو جمعيات خاصة.

2- إذا كان مثل هذا العمل الجبري أو الإلزامي الذي يؤدي لصالح أفراد أو شركات أو جمعيات موجودا في تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق إحدى الدول الأعضاء لهذه الاتفاقية، تقوم هذه الدولة العضو بحظر مثل هذا العمل الجبري أو الإلزامي تماما من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها.

مادة (5)

1- لا يستتبع أي امتياز يمنح لأفراد أو شركات أو جمعيات خاصة فرض أي شكل من العمل الجبري أو الإلزامي لإنتاج أو جمع منتجات يستخدمها أو يتاجر فيها هؤلاء الأفراد أو الشركات أو الجمعيات الخاصة.

2- عند وجود امتيازات تتضمن أحكاما تسمح بمثل هذا العمل الجبري أو الإلزامي، تلغى هذه الأحكام في أسرع وقت ممكن مراعاة لأحكام المادة 1 من هذه الاتفاقية.

مادة (6)

لا يجوز لموظفي الإدارة حتى لو كان من بين واجباتهم تشجيع السكان الخاضعين لإشرافهم على الانخراط في بعض أنواع العمل، أن يجبروا السكان المذكورين أو أي فرد منهم على العمل لحساب أفراد أو شركات أو جمعيات خاصة.

مادة (7)

1- لا يجوز للرؤساء الذين لا يزاولون أعمالا إدارية أن يلجأوا إلى عمل جبري أو إلزامي.

2- يجوز للرؤساء الذين يمارسون أعمالا إدارية أن يلجأوا إلى عمل جبري أو إلزامي بإذن صريح من السلطة المختصة بشرط مراعاة أحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية.

3- يجوز للرؤساء المعترف بهم قانونا ولا يتقاضون أجرا مناسبا في أشكال أخرى أن يستفيدوا من خدمات شخصية شريطة وجود لوائح تنظم هذه الخدمات واتخاذ كل التدابير الضرورية لمنع أي تعسف.

مادة (8)

1- تقع مسؤولية أي قرار خاص باللجوء إلى العمل الجبري أو الإلزامي على أعلى السلطات المدنية في الإقليم المعني.

2- على أنه يجوز لهذه السلطة أن تفوض السلطات المحلية العليا في اقتضاء عمل جبري أو إلزامي لا يترتب عليه نقل العمال من مكان إقامتهم المعتادة.

كما يمكن لتلك السلطة أن تفوض السلطات المحلية العليا، لمدد معينة وطبقا لما تضعه اللوائح المنصوص عليها في المادة 23 من هذه الاتفاقية من شروط، في اقتضاء عمل جبري أو إلزامي يتطلب نقل العمال من مكان إقامتهم المعتادة من اجل تيسير حركة موظفي الإدارة أثناء تأدية واجباتهم، ومن أجل نقل المهمات الحكومية.

مادة (9)

على السلطة المختصة باقتضاء العمل جبري أو إلزامي، وفيما عدا الحالات الواردة في المادة 10 من هذه الاتفاقية أن تتأكد قبل اتخاذ قرار باللجوء إلى مثل هذا العمل مما يلي:

أ- أن في العمل الذي سيؤدى أو الخدمة التي ستقدم مصلحة مباشرة وهامة للجماعة المحلية التي تدعى لأداء العمل أو الخدمة.

ب- أن للعمل أو الخدمة حاجة حاضرة أو وشيكة؛

ج- أنه تعذر الحصول على عمل تطوعي لأداء العمل أو تقديم الخدمة عن طريق عرض معدلات أجور وظروف عمل لا تقل عن الأجور والظروف السائدة في المنطقة المعنية بالنسبة لأعمال أو خدمات مماثلة؛

د- أن العمل أو الخدمة المطلوبين لن يلقيا عبئا ثقيلا على السكان الحاليين، من حيث الأيدي العاملة المتاحة ومقدرتها على القيام بهذا العمل أو الخدمة.

مادة (10)

1- يلغى بالتدريج العمل الجبري أو الإلزامي الذي يقتضي كضريبة، والعمل الجبري أو الإلزامي الذي يلجأ إليه رؤساء يمارسون وظائف إدارية من أجل تنفيذ أشغال عامة.

2- إلى أن يتم هذا الإلغاء، وعندما يفرض عمل إجباري أو إلزامي كضريبة وعندما يلجأ رؤساء يمارسون وظائف إدارية إلى عمل جبري أو إلزامي لتنفيذ أشغال عامة، تتأكد السلطات المعنية أولا مما يلي:

أ- أن في العمل الذي سيؤدى أو الخدمة التي ستقدم مصلحة مباشرة وهامة للجامعة المحلية التي تدعى لأداء العمل أو الخدمة.

ب- أن للعمل أو الخدمة حاجة حاضرة أو وشيكة.

ج- أن العمل أو الخدمة المطلوبين لن يلقيا عبئا ثقيلا على السكان الحاليين من حيث الأيدي العاملة المتاحة ومقدرتها على القيام بهذا العمل.

د- أن العمل أو الخدمة لن يتطلبا نقل العمال من مكان إقامتهم المعتادة.

هـ- أن تنفيذ العمل أو تقديم الخدمة سيتمان وفقا لمقتضيات الدين والحياة الاجتماعية والزراعة.

مادة (11)

1- لا يجوز أن يطلب أداء عمل جبري أو إلزامي إلا من الذكور الأصحاء الذين يفترض أن أعمارهم لا تقل عن 18 سنة ولا تزيد على 45 سنة. وفيما عدا أنواع العمل المنصوص عليها في المادة 10 من هذه الاتفاقية، تطبق القيود والشروط التالية:

أ- كلما كان ذلك ممكنا إقرار سابق من طبيب تعينه الإدارة بخلو الأشخاص المعنيين من أي أمراض وبائية أو معدية وبلياقتهم صحيا للعمل المطلوب وللظروف التي سينفذ فيها العمل.

ب- إعفاء المدرسين والتلاميذ وموظفي الإدارة بصفة عامة،

ج- إبقاء عدد من البالغين الأصحاء الذين لا غنى عنهم للحياة الأسرية والاجتماعية في كل جماعة محلية.

د- احترام الروابط الزوجية والأسرية.

2- لتحقيق أغراض الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة السابقة، تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة 23 من هذه الاتفاقية نسبة السكان الذكور المقيمين البالغين الأصحاء الذي يمكن تشغيلهم في أي وقت في عمل جبري أو إلزامي بشرط ألا تتجاوز هذه النسبة على أي حال 25 في المائة من مجموع هؤلاء السكان وتراعي السلطة المختصة في تحديدها لهذه النسبة مدى كثافة السكان، وتطورهم الاجتماعي والمادي، وفصول السنة والأعمال التي يجب أن يؤديها الأشخاص المعنيون لحسابهم في جهاتهم المحلية، كما تراعى الضرورات الاقتصادية والاجتماعية للحياة العادية للمجتمع المحلي المعنى.

مادة (12)

1- لا تتعدى أقصى مدة يجوز فيها تشغيل أي شخص في عمل جبري أو إلزامي من أي نوع في أي فترة من اثني عشر شهرا متصلة، ستين يوما يحسب فيها الوقت الذي يستغرق في الذهاب إلى مكان العمل والعودة منه.

2- يعطي كل شخص يفرض عليه عمل جبري أو إلزامي شهادة تبين المدد التي أتمها في هذا العمل.

مادة (13)

1- تكون ساعات العمل العادية لأي شخص يكلف بعمل جبري أو إلزامي مساوية لساعات العمل السائدة المطبقة في حالة العمل الإرادي، ويكافأ العمال عن الساعات التي تزيد عن ساعات العمل العادية بنفس معدلات الأجور السائدة المطبقة على الساعات الإضافية في العمل الإرادي.

2- يمنح كل من يكلفون بعمل جبري أو إلزامي من أي نوع يوم راحة أسبوعية على أن يتفق هذا اليوم بقدر الإمكان مع يوم الراحة الذي تحدده التقاليد أو العادات في الأراضي أو الأقاليم المعنية.

مادة (14)

1- فيما عدا العمل الجبري أو الإلزامي المنصوص عليه في المادة 10 من هذه الاتفاقية، يكافأ العمال نقدا على كل أنواع العمل الجبري أو الإلزامي بمعدلات لا تقل عن المعدلات السائدة في أعمال من نفس النوع، سواء في المنطقة الذي يستخدم فيها العمال أو في المنطقة التي يتم فيها تعبئة العمال، أيهما أعلى.

2- وبالنسبة للعمل الذي يلجأ إليه رؤساء في ممارستهم لوظائفهم الإدارية، تدفع في أقرب وقت ممكن دفع أجور عن هذا العمل بالشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

3- تدفع الأجور إلى كل عامل شخصيا لا إلى رئيس قبيلته أو إلى أي سلطة أخرى.

4- تحتسب عند دفع الأجور الأيام التي تنقضي في السفر إلى مكان العمل والعودة منه كأيام عمل فعلية.

5- لا ترتب هذه المادة منع تقديم مؤن غذائية عادية كجزء من الأجور على أن تكون هذه المؤن معادلة في قيمتها لمقدار الأجر الذي يفترض أنها تمثله على الأقل. ولكن لا يجوز أي خصم من الأجور، سواء لدفع ضرائب أو مقابل غذاء أو ملبس أو سكن خاص يقدم للعامل من أجل إبقائه في حالة تمكنه من أداء عمله في الظروف الخاصة.

مادة (15)

1- تطبق على كل من يكفلون بعمل جبري أو إلزامي. وعلى قدم المساواة مع العمال الذين يعملون بإرادتهم، أي قوانين أو لوائح، سارية أو يعمل بها في الأراضي المعنية، وتتعلق بتعويض العاملين عن الحوادث أو الأمراض الناشئة عن عملهم، أو أي قوانين أو لوائح تتعلق بتعويض من كان يعولهم العامل المتوفي أو العاجز عن العمل.

2- وعلى أي حال تلتزم كل سلطة تستخدم أي عامل في عمل جبري أو إلزامي بضمان مورد لعيشه إذا اصبح عاجزا عن القيام بأود نفسه كليا أو جزئيا بسبب حادث أو مرض ناشئ عن عمله وبأن تتخذ تدابير تكفل إعالة أي شخص يعتمدون فعليا على عامل في حالة عجزه أو وفاته بسبب العمل.

مادة (16)

1- لا يجوز، فيما عدا وجود ضرورة استثنائية أن ينقل الأشخاص المكلفون بعمل جبري أو إلزامي إلى مناطق يختلف مناخها أو غذاؤها اختلافا كبيرا عما اعتادوه من مناخ وغذاء إلى حد يهدد صحتهم.

3- تتخذ في حالة تعذر نقل هؤلاء العمال تدابير من أجل تعويدهم تدريجيا على ظروف التغذية وظروف المناخ الجديدة بناء على مشورة جهة طبية مختصة.

4- إذا طلب من هؤلاء العمال أن يؤدوا بصورة منتظمة عملا لهم يعتادوه، تتخذ تدابير تكفل تعودهم عليه، وخاصة فيما يتعلق بالتدريب التدريجي، وساعات العمل، وتهيئة فترات للراحة، وما قد يلزم من زيادة أو تحسين في غذائهم.

مادة (17)

1- من اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ على صحة العمال ولضمان الرعاية الطبية اللازمة، وخاصة: (أ) فحص العمال طبيا قبل بدء العمل وعلى فترات محددة خلال مدة الخدمة: (ب) وجود عدد مناسب من العاملين الطبيين مع تزويدهم بما يلزم من مستوصفات وعيادات ومستشفيات ومعدات لتلبية كل الاحتياجات: (ج) تهيئة قدر كاف من الظروف الصحية في أماكن العمل وتوفير مياه الشرب والغذاء والوقود وأدوات الطهي. وكذلك المسكن والملبس عند الاقتضاء.

2- من اتخاذ ترتيبات محددة لضمان عيش اسرة العامل، وخاصة بتيسير تحويل من الأجور بطريقة مأمونة إلى أسرته، بناء على طلب العامل أو موافقته.

3- أن يكون انتقال العمال إلى أماكن العمل وعودتهم منها على نفقة ومسؤولية الإدارة التي يقع عليها تسهيل هذا الانتقال عن طريق الاستعانة إلى أقصى حد ممكن بكل وسائل النقل المتاحة.

4- أن يعاد العامل إلى موطنه الأصلي على نفقة الإدارة في حالة مرضه أو إصابته في حادث يؤدي إلى عجزه عن العمل لفترة ما.

5- أن يسمح لأي عامل يريد أن يبقى باختيار بعد انتهاء مدة استخدامه في عمل جبري أو إلزامي بالبقاء، دون أن يفقد حقه لمدة عامين في إعادته إلى موطنه الأصلي دون أن يتحمل نفقات عودته. 

مادة (18)

1- يلغى العمل الجبري أو الإلزامي في مجال نقل أشخاص أو بضائع، مثل أعمال الحمالين أو النوتية، في أقصر وقت ممكن، وإلى أن يتم هذا الإلغاء تصدر السلطة المختصة لوائح تنص، بين جملة أمور، على ما يلي: (أ) أن يقتصر اللجوء إلى مثل هذا العمل على أغراض تيسير حركة موظفي الإدارة أثناء خدمتهم، أو نقل مهمات حكومية أو في حال وجود ضرورة استثنائية عاجلة. نقل أشخاص بخلاف الموظفين. (ب) أن يشهد طبيا باللياقة البدنية للعمال المستخدمين على هذا النحو، عندما يكون الكشف الطبي ممكنا، وإذا تعذر ذلك يتحمل الشخص الذي يستخدم هؤلاء العمال مسؤولية تأكيد لياقتهم البدنية وأنهم غير مصابين بأمراض معدية أو وبائية. (ج) أقصى حمولة يمكن لهؤلاء العمال حملها. (د) أقصى مسافة ينقلون إليها بعيدا عن منازلهم. (هـ) أقصى من عدد الأيام في الشهر أو في أي فترة أخرى يمكن أن يستخدم العمال فيها على أن تحسب في ذلك الأيام في الشهر أو في فترة أخرى يمكن أن يستخدم العمال فيها، على أن تحسب في ذلك الأيام التي تستغرقها عودتهم إلى منازلهم، (و) الأشخاص الذين يخول لهم طلب أداء هذا الشكل من أشكال العمل الجبري أو الإلزامي ومدى أهليتهم لطلبه.

2- تراعي السلطة المختصة عند تقرير الحدود القصوى المبينة في الفقرات الفرعية (ج) و (د) و (ه) من الفقرة السابقة، جميع العوامل ذات الصلة، بما فيها الاستعداد البدني للسكان الذين يختار العمال من بينهم وطبيعة المسافة التي سيقطعونها في سفرهم والظروف المناخية.

3- تكفل السلطة المختصة ألا تتجاوز رحلة هؤلاء العمال اليومية العادية مسافة تعادل يوم عمل من ثماني ساعات في المتوسط على ألا تراعي وحسب الأوزان التي تحمل والمسافة التي تقطع بل كذلك حالة الطريق، والفصل من السنة وجميع العناصر الأخرى الواجب مراعاتها وإذا زادت ساعات الرحلة عن ساعات يوم العمل العادي وجب أن يكافأ الحمالون بمعدلات أجور أعلى من المعدلات العادية.

مادة (19)

1- لا ترخص السلطة المختصة باللجوء إلى أعمال زراعية جبرية إلا كوسيلة للوقاية من مجاعة أو عجز في الامدادات الغذائية، على أن يكون ذلك مشروطا دائما بأن تكون المواد الغذائية أو الربح الناتج عن بيعها ملكا لمن أنتج هذه المواد من أفراد أو جماعة محلية.

2- لا تفسر هذه المادة بأنها تعفي أفراد جماعة محلية من التزامهم بالعمل الذي تطلبه الجماعة بمقتضى القانون أو العرف حين يكون الإنتاج منظما على أساس المشاع بموجب القانون أو العرف، وإذا كان الإنتاج أو أي ربح ينشأ عن بيعه سيظل ملكا لهذه الجماعة.

مادة (20)

لا يجوز أن تتضمن قوانين العقوبة الجماعية التي تعاقب بموجبها جماعة محلية ما على جرائم يرتكبها بعض أفرادها أحكاما بفرض عمل جبري أو إلزامي على الجماعة كوسيلة من وسائل العقاب.

مادة (21)

لا يجوز استخدام العمل الجبري أو الإلزامي في العمل تحت الأرض بالمناجم.

مادة (22)

تتضمن التقارير السنوية التي تتعهد الدول الأعضاء التي صدقت هذه الاتفاقية بتقديمها إلى مكتب العمل الدولي بشأن التدابير التي تتخذها هذه الدول لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وفقا لأحكام المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، معلومات وافية بقدر الإمكان بالنسبة لكل إقليم معنى عن مدى اللجوء إلى عمل جبري أو إلزامي في هذا الإقليم، وعن الأغراض التي استخدم فيها ومعدلات الأمراض والوفيات وساعات العمل؛ وطرائق دفع الأجور ومعدلات الأجور وأي معلومات أخرى.

مادة (23)

1- تصدر السلطة المختصة لوائح كاملة ودقيقة تنظم استخدام العمل الجبري أو الإلزامي لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

2- تتضمن هذه اللوائح بين أمور أخرى، القواعد التي تمكن كل شخص يكلف بعمل جبري أو إلزامي من أن يقدم إلى السلطات كل الشكاوى المتصلة بظروف العمل والتي تكفل فحص مثل هذه الشكاوى وأخذها بعين الاعتبار.

مادة (24)

يتخذ في جميع الأحوال ما يلزم من تدابير لضمان تطبيق اللوائح المنظمة للعمل الجبري أو الإلزامي بكل دقة، سواء بتوسيع مهام إدارات تفتيش العمل القائمة التي أنشئت للتفتيش على العمل الإداري لتشمل التفتيش على العمل الجبري أو الإلزامي أو بأي وسيلة أخرى ملائمة وتتخذ أيضا تدابير لضمان تعريف الأشخاص الذين يكلفون بمثل هذا العمل بهذه اللوائح.

مادة (25)

يعاقب على تكليف غير مشروع بعمل جبري أو إلزامي بوصفه جريمة يعاقب عليها، وتلتزم كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بضمان أن تكون العقوبات التي يفرضها القانون كافية حقا ومنفذة بكل دقة.

مادة (26)

1- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية أن تطبقها في الأراضي الخاضعة لسيادتها، أو لسلطتها القضائية، أو لحمايتها أو سلطانها أو لوصايتها أو نفوذها طالما كان لها حق قبول التزامات تتناول أمورا تتعلق بسلطتها الداخلية على أنه إذا رغبت هذه الدولة العضو في الانتفاع بأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية، يكون عليها أن ترفق بتصديقها بيانا توضح فيه.

(1) الأراضي التي تعتزم أن تطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية دون تعديل؛

(2) الأراضي التي تعتزم أن تطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية بتعديلات، مع بيان تفاصيل هذه التعديلات؛

(3) الأراضي التي تحتفظ في قرارها بالنسبة لها.

2- يعتبر البيان المذكور جزءا لا يتجزأ من التصديق وتكون له قوة التصديق، ومن حق كل دولة عضو أن تلغي كليا أو جزئيا ببيان لاحق التحفظات التي أبدتها في البيان الأول طبقا للفقرتين الفرعيتين (2) و (3) من هذه المادة.

مادة (27)

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

مادة (28)

1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقها لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.

2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.

3- ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

مادة (29)

بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

مادة (30)

1- يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي سنة على تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

2- كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة السنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة خمس سنوات أخرى وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (31)

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

مادة (32)

1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، فإن تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، نقض هذه الاتفاقية دون اشتراط أي مدة بغض النظر عن أحكام المادة 30 أعلاه شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها،

2- اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.

3- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

 

مادة (33)

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.



 

*************************************************