الجريدة الرسمية / العدد الرابع / 18 فبراير 2020

 

قانون رقم (4) لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014

بشأن تنظيم الأعمال الخيرية


نحن تميم بن حمد آل ثاني                                     أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام ، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية،

وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019،

وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2019،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

 

قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

يُستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (25)، (26)، (27)، (28)، (33)، (40)، (42)، (45)، (47)، (49) من القانون رقم (15) لسنة 2014 المشار إليه، النصوص التالية:

مادة (1):

"في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزير: وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

الهيئة: هيئة تنظيم الأعمال الخيرية المنشأة بالقرار الأميري رقم (43) لسنة 2014.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الجمعية الخيرية: جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يشتركون معاً في القيام بنشاط خيري أو إنساني، ولا يكون من أغراضها الاشتغال بالأمور السياسية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية الخيرية.

المؤسسة الخاصة الخيرية: كل منشأة خاصة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين للقيام بنشاط خيري أو إنساني لمدة غير محدودة، ولا يكون من أغراضها الاشتغال بالأمور السياسية.

المنظمة غير الهادفة للربح: أي كيان أو منظمة أو أي جهة أخرى أو شخص معنوي أو ترتيب قانوني، يقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية، أو لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام.

التصريح: الموافقة الكتابية الصادرة عن الهيئة لأي من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح أو الأفراد، على جمع أو تلقي أو صرف تبرعات، أو إرسال التبرعات والتحويلات المالية، لأغراض خيرية أو إنسانية وفقاً لأحكام هذا القانون.

الأموال: الأصول أو الممتلكات، أياً كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك الأصول المالية والموارد الاقتصادية كالنفط والموارد الطبيعية الأخرى وكافة الحقوق المتعلقة بها، أياً كانت قيمتها وطريقة الحصول عليها، وجميع الوثائق أو المستندات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الصور الرقمية أو الإلكترونية، والتي تُثبت حق ملكية تلك الأصول أو حصة فيها، وكذلك الأرباح أو الفوائد أو الريع أو أي مداخيل أخرى ناتجة عنها، أو أي أصول أخرى يُحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو سلع أو خدمات.

التبرعات: الأموال التي تمنح لأي من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح أو الأفراد، للإنفاق منها على أوجه البر أو النفع العام، أو تقديم الخدمات الخيرية أو الإنسانية بمختلف صورها.

الجزاءات المالية المستهدفة: تجميد أموال الأشخاص والكيانات المدرجة بقائمة العقوبات وفقاً للقانون المنظم لمكافحة الإرهاب.".

 

مادة (2):

"تتولي الهيئة تنمية الأعمال الخيرية وتنظيمها ودعمها وتشجيعها وحمايتها من الاستغلال في أي من الأعمال غير المشروعة، بما يُعزز المسؤولية والنزاهة في قطاع الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح، ويكون لها في سبيل تحقيق ذلك إصدار التعليمات والضوابط الرقابية لها أو للأفراد.".

 

مادة (3):

"تُباشر الهيئة مهام الإشراف والرقابة، بموجب أحكام هذا القانون، على كل من:

1- الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يتم تسجيلها وشهرها وفقاً لأحكامه.

2- المنظمات غير الهادفة للربح التي تُباشر الأعمال الخيرية أو الإنسانية، أو المصرح لها بجمع أو تلقي أو صرف تبرعات، أو إرسال التبرعات والتحويلات المالية، وفقاً لأحكام هذا القانون.

3- الأفراد المصرح لهم بجمع أو تلقي أو صرف تبرعات، أو إرسال التبرعات والتحويلات المالية لأغراض خيرية أو إنسانية.".

مادة (4):

"لا يجوز للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح أو الأفراد، القيام بجمع أو تلقي أو صرف التبرعات، إلا بتصريح من الهيئة، لغرض محدد ولفترة محدودة، وفقاً لأحكام هذا القانون.".

مادة (5):

"تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتقديم جميع ما يلزم من مستندات أو بيانات أو معلومات تحتفظ بها، وذلك لمعاونة الهيئة في مباشرة مهامها الإشرافية وتحقيق أغراضها الرقابية، ويكون للهيئة ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لأداء عملها، وعلى الأخص ما يلي:

1- التفتيش على الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح والأفراد، المصرح لهم بجمع أو تلقي أو صرف التبرعات، ولها في سبيل ذلك دخول المقار والاطلاع على كافة المستندات والسجلات والوثائق.

2- الحصول على صور المستندات والتحفظ على الملفات.

3- الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية والحسابات البنكية.".

مادة (25):

"على الجمعية الخيرية الاحتفاظ في مقر إدارتها، بجميع السجلات والدفاتر والمستندات التي تنص عليها القواعد والتعليمات والأصول المحاسبية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإتاحتها للسلطات العامة المختصة، وتمكين الهيئة من الاطلاع والحصول على كافة المعلومات التي تطلبها بالشكل وفي الآجال التي تُحددها.".

مادة (26):

"على الجمعية الخيرية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، يختاره مجلس الإدارة، ولا يجوز السحب أو التحويل من هذه الأموال إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، وأمين الصندوق.

ويجوز، بقرار من مجلس الإدارة، تفويض المسؤول التنفيذي أو من يقوم مقامه وأمين الصندوق، في التوقيع على السحب أو التحويل من هذه الأموال، وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة من الهيئة.".

مادة (27):

"يجوز للجمعية الخيرية، وبما لا يتعارض مع أغراضها، استثمار الفائض من أموالها داخل الدولة، بما يساعدها على تمويل أنشطتها الخيرية أو الإنسانية، وذلك وفقاً للضوابط والتعليمات التنظيمية التي تصدرها الهيئة.".

مادة (28):

"ترفع الجمعية الخيرية إلى الهيئة، تقريراً سنوياً أو عند طلب الهيئة، على أن يكون التقرير مفصلاً ومعتمداً من الجمعية العمومية، ويشمل القوائم المالية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وبيان أوجه نشاطات الجمعية الخيرية، ومرفقاً به تقرير مالي شامل مدقق من مراقب حسابات مسجل ومرخص له بالعمل في الدولة، ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية، موقع على كل منهما من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، وأمين الصندوق.

وللهيئة إجراء المراجعة المستندية على التقارير التي تُرفع إليها. وتقوم الجمعية الخيرية بنشر تلك التقارير وإتاحتها للاطلاع على موقعها الإلكتروني.

ولا يجوز أن تتجاوز مدة عمل مراقب حسابات الجمعية الخيرية ثلاث سنوات.".

 

مادة (33):

"يجوز حل الجمعية الخيرية، بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره ثلثا الأعضاء على الأقل، ويصدر قرار الحل بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية بعد موافقة الهيئة.

ويتم تعيين المصفين بقرار من الجهة التي أصدرت قرار الحل بموجب هذه المادة، أو بموجب المادة (34) من هذا القانون، بحسب الأحوال.".

 

مادة (40):

"يُحدد النظام الأساسي للمؤسسة الخاصة الخيرية طريقة إدارتها، وللمؤسس أو المؤسسين، سلطة تعديله.

ويجوز تحول المؤسسة الخاصة الخيرية إلى جمعية خيرية، وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة.".

 

مادة (42):

"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو قيمة التبرعات غير المشروعة، أيهما أكثر، بحسب الأحوال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1- حرّر أو قدم مُحرراً، أو سجلاً، مما يلزمه القانون بتقديمه، يشتمل على بيانات كاذبة، مع علمه بذلك.

2- باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية قبل تسجيلها وشهرها طبقاً لأحكام هذا القانون.

3- باشر نشاطاً محظوراً على الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية، أو نشاطاً يُخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو استخدمها في مضاربات مالية.

4- واصل بسوء نية، نشاط جمعية أو مؤسسة خاصة خيرية، رغم صدور قرار بحلها، مع علمه بذلك.

5- جمع أو تلقى أو صرف تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة خاصة خيرية أو لحساب منظمة غير هادفة للربح أو أفراد، داخل أو خارج الدولة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

6- باشر نشاطاً غير هادف للربح، بنفسه، أو بالمخالفة للغرض الذي أنشئ من أجله، أو روج له، أو قام بتسويق مشروعات غير هادفة للربح، واستغلالها في جمع التبرعات عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات أو المواقع الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى، في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، يتم مصادرة الأموال المتحصلة عن الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.".

 

مادة (45):

"يجوز للهيئة في حالة ثبوت قيام جمعية أو مؤسسة خاصة خيرية أو منظمة غير هادفة للربح أو أحد الأفراد، بمخالفة الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ كل أو بعض الإجراءات التالية:

1- الإنذار.

2- اللوم.

3- إصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة.

4- إصدار أمر بتقديم تقارير منتظمة عن أية إجراءات تصحيحية.

5- إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية أو المديرين الذين يثبت إهمالهم، أو استعمالهم أموال الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية، بما يخالف أغراضها، وتعيين من يحل محلهم.".

 

مادة (47):

"يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول مقار الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.".

 

مادة (49):

"يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاط الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية وبرامجها وسير العمل فيها، وعن أوجه نشاط المنظمات غير الهادفة للربح والأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة.".

 

مادة (2)

يُستبدل بعنوان الباب الرابع من القانون رقم (15) لسنة 2014 المشار إليه، العنوان التالي: "الباب الرابع: العقوبات والإجراءات".

 

مادة (3)

تُضاف إلى القانون رقم (15) لسنة 2014 المشار إليه، المواد التالية:

مادة (32 مكرراً):

"يتعين على الجمعيات الخيرية أن تعتمد الضوابط اللازمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة لتحقيق ما يلي:

1- إنشاء الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية الخيرية.

2- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.

3- وضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية الخيرية لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

4- وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية الخيرية وتضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها.

5- وضع الأنظمة المناسبة بشأن الجزاءات المالية المستهدفة.

6- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية الخيرية بالأنظمة واللوائح والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الأساسية للهيئة والمستفيدين وأصحاب المصلحة، وتمكين الجمهور من الاطلاع على الحساب الختامي والتقارير المالية، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية الخيرية.

7- تنمية الموارد المالية للجمعية الخيرية.".

مادة (32 مكرراً/1):

"على الجمعيات الخيرية التقيد بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قواعد وتعليمات النزاهة والشفافية التي تُصدرها الهيئة، وتوفير كافة البيانات والمعلومات المالية الصحيحة، وإتاحة ذلك لمختلف مستخدمي القوائم المالية من أصحاب المصلحة بما في ذلك المتبرعين والمانحين ومجالس إدارتها والجهات المختصة بالدولة.".

مادة (32 مكرراً/2):

"يتعين على الجمعيات الخيرية قيد ما تتلقاه من موارد مالية وتحديد نوعها ومصادرها وأغراض تخصيصها، وأن تُخطر الهيئة بكافة الموارد التي تحصل عليها من داخل أو خارج الدولة، وطرق تلقيها، وعليها التصرف في هذه الموارد في الأوجه التي خُصصت من أجلها، وأن تُدون البيانات الصحيحة عن هوية المتبرع وعنوانه ومهنته، وإذا كان المتبرع شخصاً معنوياً، فعليها أن تُدون بياناته الأساسية وبوجه خاص ما يلي:

1- الاسم في عقد التأسيس.

2- رقم قيد المنشأة.

3- رقم السجل التجاري.

4- الغرض الذي أنشئ من أجله.".

مادة (32 مكرراً/3):

"على الجمعيات الخيرية التي تتجاوز مواردها المالية المبلغ المالي الذي تُحدده الهيئة، إرساء نظام رقابة داخلية، يتضمن ما يلي:

1- وضع السياسات والإجراءات التي تُعزز الحوكمة ومعايير الشفافية المالية.

2- تحديد وفهم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، وتقييمها، وتطبيق المنهج القائم على المخاطر.

3- التأكد من أن العمليات المتعلقة بمواردها المالية وإنفاق هذه الموارد تتم بعد أخذ التدابير والعناية الواجبة.

وعلى مجلس الإدارة وضع الضوابط والإجراءات والوسائل المناسبة للرقابة المالية الداخلية للجمعية الخيرية وفقاً للقواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.".

مادة (32 مكرراً/4):

"لا يجوز للجمعيات الخيرية القيام بأية تحويلات مالية داخل الدولة أو خارجها، إلا عبر المؤسسات المالية المحلية، وذلك مع مراعاة التعليمات الصادرة عن الهيئة والجهات الرسمية في هذا الشأن.

ولا يجوز للجمعيات الخيرية النقل المادي للأموال عبر الحدود، إلا بترخيص من الهيئة في الأحوال التي تقتضي ذلك.".

 

مادة (32 مكرراً/5):

"تضع الهيئة الضوابط اللازمة لقيام الجمعيات الخيرية بتنفيذ نظام الجزاءات المالية المستهدفة.".

 

مادة (32 مكرراً/6):

"تقوم الجمعيات الخيرية بصرف الأموال للمستفيدين من أنشطتها ومشاريعها من خلال تحويل بنكي أو شيك مصرفي أو قسائم محررة باسم الشخص المستفيد فقط، أو أي وسيلة أخرى توافق عليها الهيئة.".

مادة (41 مكرراً):

"على السلطات المختصة بتسجيل أو ترخيص المنظمات غير الهادفة للربح وفقاً لأحكام القوانين التي تخضع لها، مراعاة المتطلبات التي تُحددها الهيئة في هذا المجال، ويجب عليها التنسيق وتبادل كافة المعلومات مع الهيئة عند البت في طلب التسجيل أو الترخيص أو تجديده، وموافاتها ببيانات التسجيل أو الترخيص الأساسية لتلك المنظمات وتحديثاتها، وذلك وفقاً لما تُحدده الهيئة.

وتتولى الهيئة الرقابة على تنفيذ التدابير التي تضعها من أجل حماية المنظمات غير الهادفة للربح من الاستغلال في الأعمال غير المشروعة، وعلى الجهات المختصة بإنشاء تلك المنظمات التنسيق والتعاون مع الهيئة في سبيل تحقيق هذا الغرض.".

مادة (41 مكرراً/1):

"تسري على المنظمات غير الهادفة للربح الأحكام المنظمة لمالية الجمعية الخيرية وكذلك أحكام الحوكمة والنزاهة والشفافية المنصوص عليها في هذا القانون.".

مادة (41 مكرراً/2):

"على الهيئة أن تتعاون في المسائل الرقابية الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح، مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، بشكل تلقائي أو بناءً على طلب، وذلك وفقاً للقواعد والقوانين النافذة، أو بناءً على ترتيبات أو مذكرات تفاهم تُبرمها مع نظيراتها الأجنبية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وبما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة.".

مادة (44 مكرراً):

"في الأحوال التي تتوافر فيها أسباب معقولة للاشتباه في ارتكاب جريمة، للهيئة أن تطلب من النائب العام تجميد الأموال، وأن تحيل الواقعة إلى النيابة العامة مباشرة التحقيقات.".

مادة (45 مكرراً):

"للهيئة إلغاء تسجيل الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية التي لم تُباشر أعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها أو ممارسة آخر نشاط لها.

ويجوز للهيئة منح الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية مهلة لا تجاوز سنة أخرى إذا قدم المؤسسون مبرراً مناسباً تقبله الهيئة.".

 

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 


صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 13/5/1441 

                            الموافق : 8/1/2020