قرار وزير
الصحة العامة رقم (8) لسنة 1994
بتنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي
وزير الصحة العامة،
بعد الاطلاع على النظام
الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،
وعلى القانون رقم
(11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية،
وعلى القانون رقم
(2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان، والقوانين المعدلة
له،
وعلى القانون رقم
(3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة، والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، والقوانين
المعدلة،
وعلى القانون رقم
(1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها،
وعلى المرسوم بقانون
رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى القانون رقم
(19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء
لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (31) لعام 1994 المنعقد بتاريخ 26/10/1994،
قرر ما يلي:
مادة
(1)
تختص إدارة الصيدلة
والرقابة الدوائية بالإشراف على تنظيم وتنفيذ إجراءات تداول المواد ذات التأثير النفسي،
وفقاً لأحكام القانون (19) لسنة 1993 المشار إليه، والقرارات المنفذة له، وبوجه خاص
بما يلي:
(1) تلقي الطلبات المقدمة من ذوي الشأن للحصول
على ترخيص بالتعامل في المواد ذات التأثير النفسي، أيا كان الغرض من الترخيص، والقيام
بفحص هذه الطلبات، والتحقق من استيفائها للبيانات والشروط والمستندات المنصوص عليها
في القانون رقم (19) لسنة 1993 والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
(2) إبلاغ طالبي الترخيص بالتعامل في المواد ذات
التأثير النفسي، بما تم في طلباتهم، سواء بقبولها أو برفضها. وذلك بكتاب مسجل.
(3) معاينة أماكن تداول وتخزين المواد ذات التأثير
النفسي.
(4) تلقي ومتابعة وحفظ كشوف حركة المواد ذات التأثير
النفسي.
(5) الاحتفاظ بالنماذج، وإمساك السجلات الخاصة
بإجراءات التعامل في المواد ذات التأثير النفسي، والإشراف على تداولها.
(6) إصدار إذن الإفراج الجمركي، بعد التحقق من
مطابقة المواد ذات التأثير النفسي للبيانات والمواصفات الواردة في إذن الاستيراد، والاحتفاظ
به بعد إتمام عملية الإفراج عن المواد التي تم استيرادها.
(7) إعداد التقارير والإحصاءات الخاصة بالمواد
ذات التأثير النفسي، وإخطار الجهة المختصة بما تضمنته هذه التقارير والإحصاءات.
(8) قيد الجهات والأشخاص المرخص لهم بالتعامل
في المواد ذات التأثير النفسي في السجل المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القرار.
مادة
(2)
لا يجوز منح الترخيص
لمباشرة الأعمال المتعلقة بتداول المواد ذات التأثير النفسي إلا للجهات أو الفئات التالية:
(1) المؤسسات الصيدلية.
(2) المؤسسات العلاجية.
(3) الجهات الحكومية، والمعاهد ومراكز الأبحاث
العلمية بها.
(4) الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري،
أو طب وجراحة الأسنان.
مادة
(3)
يقدم طلب الترخيص إلى
إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية متضمناً البيانات التالية:
(1) تاريخ الطلب.
(2) اسم المؤسسة الصيدلية أو العلاجية، أو الجهة
الحكومية، أو المعهد أو المركز العلمي.
(3) الاسم الكامل ثلاثياً لمدير المؤسسة، أو الجهة
الحكومية، أو المعهد أو المركز العلمي، أو الطبيب.
(4) الجنسية.
(5) العنوان الدائم.
(6) المواد ذات التأثير النفسي المطلوب الترخيص
بها.
(7) الغرض من طلب الترخيص.
(8) توقيع الطالب.
(9) ختم الجهة الطالبة.
ويجب أن يرفق بالطلب
المستندات الآتية، بحسب الأحوال:
أ- نسخة من ترخيص الجهة
الطالبة.
ب- نسخة من ترخيص مزاولة
المهنة، إذا كان الطالب طبيباً أو صيدلياً.
مادة
(4)
يصدر مدير إدارة الصيدلة
والرقابة الدوائية قراراً، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، بالموافقة على منح
الترخيص أو برفضه. ويبلغ القرار إلى الطالب، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، بكتاب
مسجل. وفي حالة رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.
ولطالب الترخيص أن
يتظلم من القرار الصادر برفض طلبه إلى وزير الصحة العامة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
إبلاغه. ويكون قرار الوزير الصادر في التظلم نهائياً.
وفي حالة الموافقة،
يعطي صاحب الشأن ترخيصاً وفقاً للنموذج رقم (1) المرافق لهذا القرار.
مادة
(5)
على المرخص له في استيراد
أو تصدير أو نقل كمية من المواد ذات التأثير النفسي، أن يتقدم بطلب إلى إدارة الصيدلة
والرقابة الدوائية، للحصول على إذن باستيراد أو تصدير أو نقل الكمية التي يريدها. ويجب
أن يتضمن الطلب البيانات التالية:
(1) تاريخ الطلب ونوعه.
(2) اسم الجهة الطالبة وعنوانها.
(3) الاسم الكامل ثلاثياً للمدير، وجنسيته، وعنوان
عمله.
(4) بيانات الترخيص، ورقمه، ونوعه، وسبب منحه.
(5) اسم المواد ذات التأثير النفسي، وطبيعتها
وتركيزها، وكميتها، مكتوبة بالأرقام والحروف.
(6) أسباب طلب استيراد أو تصدير أو نقل الكمية.
(7) اسم الجهة الموردة، أو المصدر إليها، وعنوانها.
مادة
(6)
لمدير إدارة الصيدلة
والرقابة الدوائية الحق في رفض أو خفض الكمية المطلوبة، أو إلغاء بعض المواد.
وفي حالة الموافقة،
يعطي صاحب الشأن إذناً، وفقاً للنموذج رقم (2) المرافق لهذا القرار.
ويعتبر الإذن لاغياً
إذا لم يعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
مادة
(7)
على المستورد، أو المصدر،
لكمية من المواد ذات التأثير النفسي، أن يقدم طلباً إلى إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية،
للإذن بالإفراج عن الكمية من سلطات الجمارك، مبيناً فيه رقم ونوع الإذن، والكمية الواردة
أو المصدرة فعلاً.
ويرفق المستورد، أو
المصدر، بالطلب صورة من الفاتورة الأصلية وصورة من بوليصة الشحن.
وتسلم إدارة الصيدلة
والرقابة الدوائية لصاحب الشأن إذن الإفراج الجمركي. ويعتبر الإذن لاغياً إذا لم يتم
استخدامه خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
مادة
(8)
لا يجوز لإدارة الجمارك
الإفراج عن المواد ذات التأثير النفسي، المستورد أو المصدرة، إلا بموجب إذن الإفراج
الجمركي الصادر
من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرافق لهذا القرار.
مادة
(9)
تتسلم إدارة الجمارك
إذن الإفراج من صاحب الشأن، وتقوم بالتأشير عليه بالكمية الواردة، أو المصدرة فعلاً.
ثم تعيد أصل الإذن إلى إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، وتحتفظ إدارة الجمارك بصورة
من إذن الإفراج.
مادة
(10)
لا يجوز منح الترخيص
بالاتجار في المواد ذات التأثير النفسي إلا لصيدلية، أو مخزن، أو مستودع، أو مصنع أدوية
مرخص بإنشائه، وفقاً
لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه.
مادة
(11)
على مديري الجهات المرخص
لها بالاتجار في المواد ذات التأثير النفسي، حفظ هذه المواد في دواليب خاصة يحكم إغلاقها،
ويكتب عليها عبارة: «مواد ذات تأثير نفسي». باللغتين العربية والانجليزية ويحتفظ المدير
بمفاتيحها. ولا يجوز إعطاء هذه المفاتيح لأي موظف في هذه الجهات. ويكون استعمال هذه
المواد والتصرف فيها بمعرفة المدير المسؤول شخصياً.
مادة
(12)
للأطباء المرخص لهم
بمزاولة مهنة الطب، العاملين في عيادات خاصة، أن يحصلوا على ترخيص يجيز لهم أن يحوزوا
في عياداتهم بعض المواد ذات التأثير النفسي، المعدة للاستعمال عند الضرورة الملحة.
مادة
(13)
يحظر على الطبيب أن
يصرف أي كمية من المواد ذات التأثير النفسي التي يحوزها لمرضاه، لاستعمالهم الشخصي.
أو أن يحرر لنفسه وصفه لأي كمية منها. وتكون كمية المواد ذات التأثير النفسي، التي
تصرف للمريض بموجب وصفة طبيبة واحدة، بقدر يكفي لمدة ستين يوماً، لعلاج الأمراض المزمنة،
ولمدة عشرة أيام، لعلاج الأمراض الأخرى. وإذا اقتضت حالة المريض صرف كمية أخرى، فتعين
أن يتم ذلك بموجب وصفة طبية جديدة، في نهاية المدد المشار إليها. وتحرر الوصفة وفقاً
للنموذج رقم (6) المرافق لهذا القرار.
مادة
(14)
يحظر على الصيدليات
الحكومية والعامة والخاصة صرف وصفات طبية تحتوي على مواد ذات تأثير نفسي بعد مضي سبعة
أيام من تاريخ تحريرها.
كما يحظر صرفها إذا
وجد بها كشط أو شطب أو تصحيح، ولا ترد لحاملها بعد صرف المواد المبينة بها، ويحظر استعمالها
أكثر من مرة واحدة.
وتحفظ في الصيدلية بعد توقيع الصيدلي عليها، مبيناً تاريخ صرفها.
وتقيد الوصفات أولاً
بأول، في ذات يوم صرفها في دفتر خاص لقيد المواد ذات التأثير النفسي، مرقومة صفحاته
بأرقام مسلسلة لقيد الوارد المنصرف.
وفي الصيدليات العامة
والخاصة يدون على الوصفة رقم قيدها بدفتري قيد الوصفات الطبية وصرف الصيدلية.
ويعطي حامل الوصفة
ما يثبت صرف الكمية المحددة بها من الصيدلية.
مادة
(15)
على مديري الجهات،
والأطباء المنصوص عليهم في المادة (2) من هذا القرار، أن يرسلوا، بكتاب مسجل، إلى إدارة
الصيدلية والرقابة الدوائية، في الأسبوع الأول من كل شهر، كشفاً موقعاً عليه منهم،
موضحاً به الكميات الواردة، والكميات المنصرفة، والمتبقي لديهم من المواد ذات التأثير
النفسي، خلال الشهر السابق. وذلك وفقاً للنموذج رقم (7) المرافق لهذا القرار.
كما يجب عليهم -في
حالة إلغاء الترخيص- تصفية ما تبقى لديهم من هذه المواد، تحت إشراف لجنة يشكلها وزير
الصحة العامة لهذا الغرض.
مادة
(16)
على كل من رخص له باستيراد،
أو تصدير، أو نقل، أو حيازة، أو الاتجار في المواد ذات التأثير النفسي، إمساك دفاتر
خاصة لقيد جميع المواد الواردة والمنصرفة منها أولاً بأول في اليوم ذاته، مع بيان أنواعها،
ونسب تركيزها، وكمياتها، ومصدرها، والجهة التي صرفت إليها.
ويجب أن تكون صفحات
هذه الدفاتر مرقمة بأرقام مسلسلة، ومختومة بختم وزارة الصحة العامة. وأن يكون القيد
فيها أولاً بأول، بحسب تواريخ الورود أو الصرف، وبخط واضح، لا يتخلله بياض أو محو أو
كشط أو تحشير، وفقاً للنموذج رقم (4) بالنسبة للصيدليات، والنموذج رقم (5) بالنسبة
لغيرها من الجهات.
مادة
(17)
يجب حفظ الدفاتر المنصوص
عليها في المادتين (14)، (16) من هذا القرار لمدة عامين، من تاريخ آخر قيد فيها. كما
يجب حفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة (14) للمدة ذاتها، من التاريخ المبين
عليها.
مادة
(18)
على إدارة الصيدلة
والرقابة الدوائية إنشاء سجل خاص، تقيد فيه التراخيص الصادرة، وأسماء الأشخاص والجهات
المرخص لها، وفقاً لأحكام المادة رقم (3) من القانون رقم (19) لسنة 1993 المشار إليه.
ويتضمن السجل البيانات
التالية:
(1) رقم القيد وتاريخه.
(2) اسم الجهة أو الطبيب المرخص له، وعنوانه.
(3) الاسم الكامل ثلاثياً للمدير، وجنسيته ومهنته.
(4) رقم الترخيص، ونوعه، وسبب منحه، وتاريخ إصداره
وانتهائه.
(5) الأسماء الكاملة للمواد ذات التأثير النفسي
المرخص لها بتداولها، وبياناتها.
مادة
(19)
يكون لموظفي وزارة
الصحة العامة -من الأطباء والصيادلة، الذين يندبهم الوزير بقرار منه- صفة مأموري الضبط
القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1993 المشار إليه،
وهذا القرار.
ويكون لهم الحق في
دخول المؤسسات الصيدلية والعلاجية، والعيادات، ومصانع الأدوية، والمعاهد العلمية، وضبط
المواد ذات التأثير النفسي. والاطلاع على الدفاتر والأوراق والمستندات المتعلقة بها.
والتحقق من تنفيذ أحكام القانون.
مادة
(20)
على جميع الجهات المختصة،
كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حــمـــــد
بن سحيــم آل ثانــــي
وزيــــــر
الصحـــة العامــــــة
صــدر بتاريخ: 10/6/1415 هـ
المــــــوافـق: 13/11/1994 م