الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 16 من يناير 2025

 

قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2024

بتحديد رسوم الدعاوى والطعون والطلبات والكفالات أمام محكمة التنفيذ

 

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون التنفيذ القضائي الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2024 ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى اقتراح رئيس المجلس الأعلى للقضــاء،

قــــــرر مــا يلـــــي:

مادة (1)

تُحدد رسوم الدعاوى والطعون والطلبات والكفالات أمام محكمة التنفيذ، وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار .

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء


 

نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره

 

تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 08 / 06 / 1446هـ

                             الموافق: 09/ 12 / 2024م

 

رسوم الدعاوى والطعون والطلبات والكفالات أمام محكمة التنفيذ

 

م

الطلبات

الرســم بالريال

1

طلب تنفيذ سند تنفيذي

1000

2

طلب منازعة موضوعية أو وقتية في التنفيذ

500

3

طلب قيد إشكال

500

4

طلب تقديم طعن أو تظلم أو اعتراض

1000

5

طلب استصدار أمر منع من السفر

2000

6

طلب استصدار أمر تصريح سفر

100

7

طلب استصدار أمر إلغاء منع من السفر

100

8

طلب إجراء حجز تحفظي

100

9

طلب حجز ما للمدين لدى الغير

100

10

طلب فك وقصر وإلغاء حجز

100

11

طلب وقف تنفيذ

100

12

طلب استصدار أمر حبس المنفذ ضده

2000

13

طلب إخلاء سبيل المنفذ ضده

100

14

طلب وقف إجراءات البيع بالمزاد العلني

100

15

طلب إخلاء عقار

100

16

طلب استصدار أمر على عريضة

300

17

طلب تنفيذ بالقوة الجبرية

200

18

طلب تنفيذ عكسي

100

19

طلب حفظ مؤقت / نهائي

100

20

طلب كفالة غارم

100

21

طلب إجراء مقاصة

100

22

طلب تسييل كفالة

20

23

طلب استرداد مبالغ مالية

20

24

طلب وقف صرف

20

25

طلب صورة مستند

5  للنسخة

26

طلب تسليم أو استلام مستند

20

27

طلب شهادة لمن يهمه الأمر

50

28

طلب شهادة عدم وجود ملف تنفيذي

50

29

طلبات أو إصدار شهادات أخرى

50

 

 

 

****************************************