الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 16 من يناير 2025
قرار وزير الصحة العامة رقم (2) لسنة 2025
بتعديل بعض الجداول الملحقة بكل من القانون رقم (9) لسنة 1987
في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
والقانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد
ذات التأثير النفسي
وزير الصحة العامة
بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1987 في
شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،
والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم
تداول المواد ذات التأثير النفسي،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن
قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير الصحة العامة رقم (22) لسنة 2015
بتعديل بعض الجداول الملحقة بكل من القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة
المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقانون رقم
(19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في
اجتماعه العادي (23) لعام 2021 بتاريخ 16/6/2021،
قـــرر ما يلـــــــــي:
مادة (1)
يُحذف من قائمة الأسماء المدرجة بالجدول الثاني
الملحق بالقانون رقم (19) لسنة 1993 المشار إليه العقار
(Gamma-hydroxybutyric
acid) GHB
مادة
(2)
يُضاف إلى قائمة الأسماء المدرجة بالجدول رقم (2)
الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه، العقاران التاليان:
(Gamma-hydroxybutyric acid) GHB-1
(Gamma- Butyrolactone) GBL-2
مادة
(3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
منصـــور بن إبراهيــم آل محـمـــود
وزيــــــر الصحـــــة العامــــــة
صدر بتاريخ : 8/07/1446
الموافق
: 8/01/2025