الجريدة الرسمية / العدد الأول / 8 من يناير 2025

 

قانون رقم (21) لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011

بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

 

نحن تميم بـن حـمـد آل ثـانـي                       أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2020،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم  والقوانين المعدلة له ،

وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (36) لسنة 2012 ،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

وعلى إقرار مجلس الشورى ،

قــــرنـــا الـمصـــادقـة علـى القـــانـــون الآتــــي :

مادة (1)

تُضاف إلى القانون رقم (15) لسنة 2011 المشار إليه ، النصوص التالية :

مادة (5 / فقرة ثانية) :

وتتحمل وزارة الداخلية أية نفقات تترتب على إعادة المجني عليهم.

مادة (6 / بندين 8، 9) :

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين وضعهم في الدولة ، بالتنسيق مع الجهات المـخـتـصـة .

9 - الإيداع بأحد المراكز المختصة بالإيواء أو التأهيل أو لدى جهة معتمدة تتعهد بتوفير سكن لهم في حالة حاجتهم لذلك .

مادة (26 مكرراً):

"استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه ، تكون مدة احـتـجـاز من يُسـنـد إليه ارتكاب فعل من الأفعال المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ، أربعة أيـام عـلـى الأكـثـر قـبـل عـرضـه على النيابة العامة ، ويكون الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيـابـة الـعـامـة ، بعد استجواب المتهم ، لمدة أربعة عشر يوماً يجـوز مـدهـا لـمـدة أخــرى مماثلة".

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في

الجريدة الرسمية .

 

تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 14 / 06 / 1446هـ

                             الموافق: 15/ 12 / 2024م