الجريدة الرسمية / العدد الرابع / 18 فبراير 2020

 

قانون رقم (5) لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011

بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                            أمير دولة قطر،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009،

 وعلى القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والقوانين المعدلة له،

وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (10) لسنة 2009،

 وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (36) لسنة 2012،

وعلى اقتراح وزير الداخلية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

يُستبدل بنصوص المواد (1)، (11)، (12)، (17)، (21)، (25) من القانون رقْم (15) لسنة 2011 المشار إليه ، النصوص التالية:

مادة (1):

" في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمة والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

الجماعة الإجرامية المنظمة: الجماعة المؤلفة وَفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرّة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر أو جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها ، وذلك من أجل الحصول ، بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

الجريمة ذات الطابع عبر الوطني : أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة ، أو ارتكبت في دولة واحدة وتمّ الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى ، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة ، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار جسيمة في دولة أخرى.

الجهات المختصة : الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الطفل : أي شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر.

الدخول غير المشروع : عبور الحدود دون التقيد بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة.

وثيقة السفر أو الهُوية المزوّرة : أي وثيقة سفر أو هُوية تكون قد زُوّرت أو حورت تحويرًا ماديًا من غير الجهة أو الجهاز المخوّل قانونًا بإعداد أو إصدار وثيقة السفر أو الهُوية نيابة عن دولة ما ، أو تكون قد أُصدرت بطريقة غير سليمة أو تحصل عليها بالاحتيال أو الفساد أو الإكراه أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة ، أو تُستخدم من قبل شخص غير صاحبها الشرعي ".

مادة (11):

" تتعاون الجهات القضائية المختصة مع الجهات الأجنبية النظيرة فيما يتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وجرائم تهريب المهاجرين وملاحقة مرتكبيها ، بما في ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشياء واسترداد الأموال وغير ذلك من صور التعاون القضائي ، وذلك كله في إطار القواعد التي يقررها قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه ، والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في الدولة أو وَفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل ، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانونيّ في الدولة " .

مادة (12):

" للجهات القضائية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر وجرائم تهريب المهاجرين وعائداتها ، وذلك وَفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في الدولة أو وَفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل ".

مادة (17):

" يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، كل من شرع في ارتكاب أيّ من جرائم الاتجار بالبشر أو جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في المادتَين (2) و(4 مكررًا) من هذا القانون ".

مادة (21):

" يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبعَ سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال ، كل من حرّض بأي وسيلة على ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون ، ولو لم يترتّب على التحريض أثر ".

مادة (25):

" يُعفى المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر وضحايا جرائم تهريب المهاجرين ، من العقوبات المقرّرة عن مخالفة أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 ، المشار إليه ".

مادة (2)

يُضاف إلى القانون رقم (15) لسنة 2011 المشار إليه ، فصل بعنوان

 "  الفصل الثاني مكررًا : تهريب المهاجرين "، يتضمّن المواد التالية:

مادة (4 مكررًا):

" يعدّ مرتكباً جريمة تهريب المهاجرين كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:

1ـ تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما أو أشخاص ، إلى دولة ليسوا من رعاياها أو المُقيمين فيها.

2 ـ استخدام وسائل غير مشروعة لتمكين شخص غير قطري أو غير مقيم في دولة قطر من البقاء فيها دون التقيّد بشروط الإقامة المقررة قانونًا.

3ـ إعداد أو تدبير أو توفير أو حيازة وثائق سفر أو هُويات مزوّرة بغرض تيسير تهريب المهاجرين.

4 ـ تنظيم أو توجيه أو الاتفاق أو المشاركة أو التحريض على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة ".

مادة (4 مكررًا/‏ 1):

" يُعدّ ضحايا جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في المادة السابقة مجنياً عليهم ، إذا توافرت بشأنهم أي من الحالات التالية:

1 ـ ارتكاب الجريمة عن طريق جماعة إجرامية منظمة.

2 ـ تهديد حياتهم وتعريض سلامتهم للخطر.

3 ـ معاملتهم معاملة غير إنسانية أو مهينة . ".

مادة (4 مكررًا/‏ 2):

" لا يُسأل جنائياً، من كانوا ضحايا أي من جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون ".

مادة (3)

تُضاف إلى القانون رقم (15) لسنة 2011 المشار إليه ، المادتان التاليتان:

مادة (15 مكرراً):

" يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال ، كل من قام عمدًا وبقصد الحصول ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى ، بارتكاب أحد جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في المادّة

(4 مكرراً) من هذا القانون ".

مادة (15 مكررًا/‏ 1)"

" تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا اقترنت الجريمة بأيّ من الظروف التالية:

1 ـ إذا ارتكبت عن طريق جماعة إجرامية منظمة كان أحد الجناة قد ساهم في إنشائها أو تنظيمها أو إدارتها أو تولّى قيادة فيها أو انضمّ إليها مع علمه بأغراضها.

2 ـ إذا استغل أحد الجُناة سلطاته أو نفوذه أو التسهيلات المخوّلة له بموجب وظيفته أو نشاطه المهني أو الاجتماعي.

3 ـ إذا كان من شأن ارتكاب الجريمة تعريض أو احتمال تعريض حياة أحد المهاجرين أو سلامته للخطر.

4 ـ معاملة المهاجرين معاملة غير إنسانية أو مهينة.

5 ـ إذا حمل أحد الجُناة سلاحاً " .

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كلّ فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميريّ بتاريخ : 13/‏5/‏1441 هـ

                             الموافق : 8/‏1/‏2020 م