الجريدة
الرسمية / العدد الخامس / 24 مايو 2005م
قانون رقم (7) لسنة 2005
بإصدار قانون مركز قطر للمال
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى
القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى
القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى
المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين، والقوانين
المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة
الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى
قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، والقوانين المعدلة
له،
وعلى
القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والقوانين المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم، المعدل بالقانون رقم
(21) لسنة 2002،
وعلى
القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى
القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، المعدل بالقانون رقم
(11) لسنة 1996،
وعلى
قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، المعدل بالقانون
رقم (7) لسنة 1995،
وعلى
المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل،
وعلى
المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، المعدل بالقانون رقم
(19) لسنة 1997،
وعلى
القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية، المعدل بالمرسوم بقانون
رقم (26) لسنة 2002،
وعلى
القانون رقم (21) لسنة 1998 بتحويل المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية
إلى شركة مساهمة قطرية،
وعلى
القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي،
والقوانين المعدلة له،
وعلى
قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،
وعلى
قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002،
وعلى
القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة،
وعلى
القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين،
وعلى
القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات
الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية،
وعلى
القانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار،
وعلى
القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، المعدل بالمرسوم بقانون رقم
(21) لسنة 2003،
وعلى
قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،
وعلى
قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004،
وعلى
القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،
وعلى
قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004،
وعلى
المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يعمل
بأحكام قانون مركز قطر للمال المرفق بهذا القانون.
مادة (2)
على
جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من أول مايو
2005. وينشر في الجريدة الرسمية. ومرفق ترجمة معتمدة باللغة الإنجليزية.
حمـــــــــــد بن خليفـــة آل ثانــي
أميـــــــــر دولـــة قطـــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 28/01/1426هـ
الموافق : 09/03/2005م
قانـــــــون مركــــز قطــر للمال
مادة (1) 
تعاريف
معدلة بموجب القانون رقم 14 /2021 ومعدلة
بموجب القانون رقم 2 /2009
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون
للكلمات والعبارات التالية ، والمعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق
معنى آخر :
الدولة : دولة قطر .
الوزير : وزير التجارة والصناعة
المركز : مركز قطر للمال .
أجهزة المركز : مكتب تسجيل شركات المركز ، وأي جهاز تحكيمي ،
أو جهاز أو كيان آخر ينشأ به بموجب أي من المادتين (6) و(9) من هذا القانون
هيئة المركز
: هيئة مركز قطر للمال المنشأة بموجب المادة (3) من هذا القانون .
المجلس
: مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال .
الرئيس : رئيس هيئة مركز قطر للمال .
المدير العام
: مدير عام هيئة مركز قطر للمال .
مكتب تسجيل شركات المركز : مكتب تسجيل شركات المركز المنشأ
بموجب المادة (7) من هذا القانون .
هيئة التنظيم
: هيئة تنظيم مركز قطر للمال
المنشأة بموجب المادة (8) من هذا القانون .
الأنشطة المسموح بها : الأنشطة المدرجة في الملحق رقم (3)
أو المحددة من قبل مجلس الوزراء بمقتضى
المادة (10/1) من هذا القانون .
الأنشطة المنظمة
: أي أنشطة مسموح بها يتطلب هذا القانون أو الأنظمة ، عدم مزاولتها إلا
بموجب موافقة أو تصريح أو ترخيص من هيئة التنظيم ، بما في ذلك ( ومع مراعاة ما تنص
عليه الأنظمة) الأنشطة المسموح بها المدرجة في الجزء (1) من الملحق رقم (3) من هذا
القانون
محكمة التنظيم : محكمة التنظيم لمركز قطر للمال ،
المنشأة بموجب المادة (8 ) من قانون المركز .
الأنظمـة : الأنظمة التي يصدرها الوزير بموجب
المادة (9) من هذا القانون .
المحكمة المدنية والتجارية : المحكمة المدنية والتجارية لمركز
قطر للمال بدائرتيها الابتدائية والاستئنافية ، المنشأة بموجب المادة ( 8 ) من
قانون المركز .
مادة (2)
معدلة بموجب القانون رقم 14 /2009
مقر
مركز قطر للمال
1- تكون مدينة الدوحة مقراً لمركز للمال
والأعمال، يعرف بمركز قطر للمال، ويشار إليه بالمركز.
2- يحدد مجلس الوزراء حدود المركز، ويجوز
لهُ تعديلها من وقت لآخر، كما يجوز لهُ تفويض الوزير في ذلك.
3- أي كيان مؤسس ويعمل في الدولة خارج مقر
المركز وفقاً للبند (2) من هذه المادة يعتبر، متى صدر قرار من الوزير بذلك، مصنفاً
ضمن الكيانات المؤسسة في المركز والعاملة فيه، بشرط حصوله على الموافقة أو التصريح
أو الترخيص اللازم لذلك وتقديمه تعهداً لهيئة المركز بنقل أعماله إلى داخل المركز قبل
انتهاء المدة المحددة بقرار الوزير. ويسري ذلك القرار لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ
صدوره. ويكون تجديده عند انتهاء مدته لمدة إضافية لا تتجاوز ستة أشهر وفقاً لما يقرره
الوزير بسلطته التقديرية المنفردة متى اقتنع بجدية الأسباب المسوغة لذلك.
مادة (3)
هيئة
المركز
1- تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى
"هيئة مركز قطر للمال"، تتولى إدارة المركز وفقاً لأهدافها المنصوص
عليها في المادة (5) من هذا القانون، ويكون لها الشخصية القانونية المستقلة والأهلية
الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية وفقاً لهذا القانون، وتتمتع بالاستقلال المالي
والإداري عن الدولة (عدا ما نص عليه صراحة هذا القانون). ولهيئة المركز صلاحية إبرام
العقود والتقاضي بصفتها مدعية أو مدعى عليها، وامتلاك وتأجير الأصول بجميع أنواعها،
وتحمل المسئوليات والالتزامات الناشئة عن القيام بأنشطتها (مع مراعاة أحكام المادة
(16) من هذا القانون) دون أي مسئولية للدولة عن ذلك.
2- يكون المقر الرئيسي لهيئة المركز داخل
الحدود المعينة للمركز.
3- تدار هيئة المركز من قبل المجلس.
4- تصرف هيئة المركز شؤونها وفقاً لأحكام
هذا القانون، ويكون لها تبعاً لذلك بموجب قرار من المجلس أن تضع القواعد الخاصة بها
وبإدارتها.
5- يكون الوزير هو رئيس هيئة المركز.
مادة (4)
مجلس
إدارة هيئة المركز
يشكل المجلس ويؤدي مهامه وفقاً لأحكام هذا
القانون، وتكون له الصلاحيات والمهام المنصوص عليها فيه، وخاصة تلك الواردة في الملحق
رقم (1) من هذا القانون.
مادة (5)
أهداف
هيئة المركز
تهدف هيئة المركز إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- إنشاء المركز وتأكيد وتعزيز مكانته كموقع
عالمي رائد للمال والأعمال، مُعد لاستقطاب أعمال البنوك العالمية والخدمات المالية
وأنشطة التأمين والمراكز الرئيسية للشركات وغير ذلك من الأعمال.
2- إقامة نظام قانوني وتنظيمي مناسب للمركز
بالتشاور مع هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف، حسب الأحوال، يطبق على المركز والأنشطة
التي تزاول فيه، وتلك التي تزاول خارجه بواسطة أشخاص أو شركات أو كيانات منشأة فيه.
3- ضمان حصول المركز، بما في ذلك أجهزته،
دون حصر، على التمويل الكافي، أو قدرتهم على الحصول على مثل ذلك التمويل، ليتمكنوا
من تمويل أنشطتهم دون صعوبات لا مبرر لها، وتحقيق استقرارهم المالي.
4- مزاولة المركز أنشطته وفقاً لأفضل الممارسات
العالمية، وتفادي البيروقراطية إلى أقصى حد ممكن.
5- الأغراض الأخرى التي تعتبرها الهيئة
بصورة معقولة، ضرورية أو مطلوبة أو مناسبة لتحقيق أو تعزيز أو دعم أي من الأهداف السابقة.
مادة (6)
صلاحيات
هيئة المركز
تتمتع هيئة المركز في سبيل تحقيق أهدافها بالصلاحيات التالية:
1- تهيئة البنية التحتية والمقار والخدمات
الإدارية وأي خدمات أخرى لازمة لتحقيق أهداف المركز.
2- التعاون والدخول في ترتيبات مع الدول
ومراكز المال والأعمال العالمية وغيرها من الكيانات والأجهزة والمنظمات الأخرى.
3- تحقيق إدارة المركز وتشغيله بطريقة سليمة
وتخويل المدير العام ما تراه ملائما من الصلاحيات لهذا الغرض.
4- تقديم الأنظمة إلى الوزير وفقاً للمادة
(9) من هذا القانون.
5- منح التراخيص والموافقات والتصاريح الجائز إصدارها وفقاً لهذا
القانون للأشخاص والشركات والكيانات الأخرى الراغبة في مباشرة أعمالها في
المركز (سواء عن طريق إنشاء فرع أو عمل آخر في المركز أو عن طريق إنشاء أو تأسيس شركة أو كيان جديد
فيه). ولا يكون لهؤلاء
الأشخاص أو الشركات
أو الكيانات مزاولة الأنشطة
المنظمة، إلا بعد الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لذلك من هيئة
التنظيم.
6- ترتيب الإجراءات الإدارية الضرورية بين
الكيانات المختلفة التي تعمل داخل المركز والجهات الأخرى الموجودة خارجه.
7- تحديد وتحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها
هيئة أو أجهزة المركز.
8- تقديم المشورة للدولة بشأن اتفاقيات
الإزدواج الضريبي.
9- مباشرة ما يعهد به إليها مجلس الوزراء
من مهام أو واجبات أخرى تتعلق بأعمال المركز.
10- الدخول في ترتيبات مع الموردين الذين
تحددهم لتوفير تكنولوجيا المعلومات وخدمة الاتصالات والتجهيزات، وذلك في حالة عدم قدرة
أو رغبة شركة اتصالات قطر (كيوتل) في تقديم تلك الخدمات والتجهيزات، وفقاً للمستوى،
أو على النحو، أو طبقاً للشروط الكافية لتحقيق أهداف المركز أو الأنشطة التي تمارس
داخله. ويجب على شركة اتصالات قطر (كيوتل)، في هذه الحالة، أن تقوم على الفور بتوصيل
وربط تلك التجهيزات والخدمات مع شبكة اتصالاتها وتجهيزاتها الخاصة، وصيانة تلك التوصيلات،
وفقاً لما يستلزمه أو يتطلبه تسهيل العمل داخل المركز.
11-
تأسيس شركات أو كيانات أخرى بغرض القيام بأي من مهامها.
12- تعيين مجلس استشاري لتقديم المشورة
إليها بشأن استراتيجية تحقيق أهدافها. ويتعين أن يضم هذا المجلس الاستشاري أشخاصاً
ذوي خبرات دولية بأنشطة الهيئات المماثلة لهيئة المركز.
13- تعيين الموظفين والاستشاريين وغيرهم
من مقدمي الخدمات وفقاً لما تراه لازماً أو مرغوباً فيه.
14- مباشرة جميع الصلاحيات المنصوص عليها
في هذا القانون، وغير ذلك من الصلاحيات الأخرى التي ترى، لأسباب معقولة، أنها ضرورية
أو مناسبة لتحقيق أي مما ورد في البنود السابقة.
ولهيئة المركز كامل الحرية في أن تباشر
بنفسها، أو بواسطة من تفوضه في ذلك، كل ما يعينها على أداء مهامها أو صلاحياتها المقررة
في هذا القانون، أو أية قوانين أو قواعد أو أنظمة تسري عليها مستقبلاً، وذلك وفقاً
لسلطتها التقديرية المنفردة.
مادة (7)
مكتب
تسجيل شركات المركز
1-
ينشأ بموجب هذا القانون مكتب تسجيل شركات المركز، بغرض أدار المهام والوظائف المتعلقة
بالشركات والكيانات الأخرى التي تؤسس أو تنشأ لممارسة أنشطتها في المركز، وأي مهام
أخرى ترى هيئة المركز ملائمتها. وبمراعاة أحكام هذا القانون، تحدد الأنظمة
تشكيل مكتب تسجيل شركات المركز، وكيفية إدارته وأهدافه ومهامه وواجباته وصلاحياته.
2- وعلى الرغم مما تنص عليه المادة (5) من قانون الشركات
التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، أو أي نص آخر من قانون أو لائحة، يجوز
وفقاً للأنظمة أن تؤسس أو تنشأ في المركز شركات ذات مسؤولية محدودة أو عقود مشاركة
أو أية أنواع أخرى من الشركات أو الكيانات سواءً كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد
أو أكثر، من المواطنين أو المقيمين أو من غيرهم.
مادة (8)
هيئة
التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية
معدلة بموجب القانون رقم 16 /2024 ومعدلة بموجب القانون رقم 14 /2021 ومعدلة بموجب القانون رقم 2 /2009
1- على الرغم من وجود نص مخالف في هذا القانون
أو أي قانون آخر أو لائحة، تنشأ
هيئة تنظيم بموجب أحكام هذا القانون، لأغراض تنظيم وترخيص والإشراف على
أعمال البنوك والمعاملات المالية وأنشطة التأمين التي تباشر في المركز أو من خلاله.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، أو الأنظمة القابلة للتطبيق على الأشخاص الذين
يؤسسون أو يباشرون أي أعمال داخل المركز، تنفرد هيئة التنظيم بصلاحية التنظيم والترخيص والإشراف على هذه
الأنشطة.
وتكون هيئة التنظيم شخصاً معنوياً مملوكاً
للدولة.
وبمراعاة أحكام هذا القانون، بما في ذلك
الأحكام الواردة في الملحق رقم (4) منه تحدد الأنظمة، التي تصدر بموافقة مجلس الوزراء،
تشكيل هيئة التنظيم وكيفية إدارتها وأهدافها ومهامها وواجباتها وصلاحياتها (بما في
ذلك ودون حصر الأنشطة الخاضعة للتنظيم والترخيص والإشراف بواسطة هيئة التنظيم)، ولا
يجوز تعديل أو إلغاء هذه الأنظمة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
2-
تنشأ بموجب هذا القانون محكمة تسمى "محكمة التنظيم لمركز قطر للمال" على النحو الآتي:
"2-أ- تتكون محكمة التنظيم من دائرة أو أكثر ، تُشكل من قاض فرد أو ثلاثة
قضاة، بناءً على قرار من رئيس محكمة التنظيم، وتباشر اختصاصاتها على النحو المبين
بالملحق رقم (5) من هذا القانون " .
ب- يكون مقر محكمة التنظيم في المركز، ويجوز لها عند
الضرورة أن تعقد جلساتها في مكان آخر داخل الدولة.
ج- "تختص محكمة التنظيم بالفصل في الطعون التي يقدمها
الأفراد والهيئات والشركات وأية كيانات أخرى ، ضد القرارات الصادرة عن هيئة المركز
، وهيئة التنظيم ، وغيرهما من أجهزة المركز، والجهات الأخرى التي يُسند القانون
إلى هذه المحكمة نظر منازعاتها .".
3- تنشأ بموجب هذا القانون محكمة تسمى "المحكمة المدنية والتجارية
لمركز قطر للمال" على النحو الآتي:
"3-أ- تتكون المحكمة المدنية والتجـاريـة من دائرة ابتدائية أو أكثر ودائرة
استئنافية ، وتُشكل الدائرة الابتدائـيـة مـن قـاض فـرد أو ثلاثـة قـضـاة،
بناءً على قرار من رئيس المحكمة المدنية والتجـاريـة، وتُـشـكـل الدائرة
الاستئنافية من رئيس المحكمة واثنين من الأعضاء ، وتباشر كل دائرة اخـتـصـاصـاتـها
على النحو المبين بالملحق رقم (6) من هـذا الـقـانـون" .
ب- يكون مقر المحكمة المدنية والتجارية
في المركز، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها في مكان آخر داخل الدولة.
ج- تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية بالفصل
في المنازعات الآتية:
ج/1 - المنازعات المدنية والتجارية الناشئة
عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات أو الوقائع التي تجري في المركز أو من خلاله بين
الكيانات المؤسسة فيه.
ج/2- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة
بين هيئات أو أجهزة المركز من جهة، والكيانات المؤسسة فيه من جهة أخرى.
ج/3- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة
بين الكيانات المؤسسة في المركز والمقاولين المتعاقدين معها والعاملين لديها، ما لم
يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
ج/4- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة
عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات التي تتم بين كيانات مؤسسة في المركز من جهة،
وأشخاص يقيمون في الدولة أو كيانات مؤسسة فيها خارج المركز من جهة أخرى، ما لم يتفق
الأطراف على خلاف ذلك.
ج/5 المنازعات المدنية والتجارية
المتعلقة بالجهات الأخرى التي تُسند إليها بقانون .
د- تختص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة المدنية والتجارية بالفصل
في الطعون المقامة أمامها في الأحكام الصادرة من الدائرة الابتدائية، وكذلك
الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة التنظيم. ولا يجوز أن يجلس في نظر الطعن أمامها
من كان عضواً في الدائرة أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
4- تتمتع كل من هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم
والمحكمة المدنية والتجارية، لتحقيق أهدافها طبقاً لهذا القانون، بالاستقلال المالي
والإداري عن الدولة وهيئة المركز وأجهزته، وعن بعضها البعض، ولا يغير من ذلك سلطة مجلس
الوزراء في تعيين وعزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة
المدنية والتجارية، على النحو الوارد في الملاحق أرقام (4)، (5)، (6) من هذا القانون،
وتظل كل منها محملة بالمسؤوليات والالتزامات التي تنشأ عن ممارسة أنشطتها (مع مراعاة
أحكام المادة (16) من هذا القانون) دون أي مسؤولية للدولة عن ذلك.
5- لكل من هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية
موازنة مستقلة، لا تطبق عليها قوانين الدولة الخاصة بالموازنة العامة للدولة
ووزاراتها.
6- متى قدمت كل من هيئة التنظيم ومحكمة
التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية موازنتها السنوية التي أعدتها وفقاً لأحكام هذا
القانون والأنظمة، توفر الدولة التمويل اللازم لكل منها مباشرة وبصورة مستقلة عن موازنة
هيئة المركز. ويجوز لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى ذلك، أن يطلب من هيئة المركز أن تقدم
تمويلاً من موازنتها الخاصة لكل من هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية،
وأن تقدم لها كذلك خدمات مساعدة إذا رأى أن مثل هذه الترتيبات لن تؤثر على استقلالية
هذه الجهات.
7- يعرض الوزير مشروعات الأنظمة الخاصة
بهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية على مجلس الوزراء للموافقة
عليها، مشفوعة بملاحظاته بشأنها. ولمجلس الوزراء، قبل الموافقة عليها، أن يطلب إجراء
أي تغييرات أو تعديلات أو إضافات يراها ملائمة.
مادة (9)
سلطة
وضع الأنظمة
معدلة بموجب القانون رقم 2 /2009
1- لكل من هيئة المركز وهيئة التنظيم
ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وضع الأنظمة الخاصة بها وتعديلها وإلغاء
القائم منها، وفقاً لما تراه مناسباً لتحقيق أهدافها ومعاونتها على القيام
بصلاحياتها ومهامها وتنفيذها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتحديد ودفع التعويضات والغرامات في حالة الإخلال
بالأحكام الواردة في هذه الأنظمة. وأن تُقدم هذه الأنظمة للوزير لإصدارها
وفقاً للصلاحيات المقررة له في ذلك (مع مراعاة أن إصدار الأنظمة المشار إليها في المادة
(8) يتطلب بالإضافة إلى ذلك موافقة مجلس الوزراء)، ومع مراعاة أن للوزير صلاحية إصدار
التعديلات للأنظمة القائمة أو إلغائها.
2- يجوز
أن تتناول الأنظمة، دون حصر، الأمور المنصوص عليها في الملحق رقم (2) وأن تصاغ باللغة
التي يحددها الوزير.
مادة (10)
الأنشطة
المسموح بممارستها في المركز
1- يجوز الترخيص بمباشرة جميع أنواع أنشطة
الأعمال المنصوص عليها في الملحق رقم (3) من هذا القانون، وأية أنشطة أخرى يحددها مجلس
الوزراء من وقت لآخر لتزاول في المركز أو من خلاله، ولا يجوز ممارسة أنشطة أخرى داخل
المركز.
ومع عدم الإخلال بأحكام البند (2) من هذه
المادة، تحدد الأنظمة الأنشطة التي يجوز والتي لا يجوز مزاولتها في المركز أو من خلاله،
وأن تقيد بأية طريقة شروط القيام بمزاولة هذه الأنشطة أو المكان الذي تُزاول في نطاقه.
2- لا تزاول الأنشطة المسموح بممارستها
في المركز أو من خلاله إلا طبقاً للموافقات والتصاريح والتراخيص المتطلبة وفقاً لأحكام
هذا القانون والأنظمة بما في ذلك، دون حصر، المادة (11/2) من هذا القانون.
3- يجوز لمجلس الوزراء في تحديده للأنشطة
التي يحظر مباشرتها في المركز أو من خلاله أن يستند في ذلك إلى تعارضها مع مصالح الدولة
أو السياسة العامة فيها.
مادة (11)
ترخيص
العمليات
معدلة بموجب القانون رقم 14 /2021
1- بالرغم من وجود أي حكم على خلاف ذلك
في قانون آخر أو لائحة في الدولة، ومع مراعاة أحكام البند (2) من هذه المادة، تختص
هيئة المركز وحدها بالموافقة والتصريح والترخيص للشركات والأفراد والكيانات الأخرى
بتأسيس أو إقامة أعمال في المركز أو في مباشرة الأنشطة المسموح بها في المركز أو من
خلاله.
ولهيئة المركز تحديد الأحكام والشروط التي
تصدر بموجبها هذه الموافقات والتصاريح والتراخيص والشروط المتعين استيفاؤها لمنح أي
منها، وتحديد طبيعة الأنشطة التي يجوز مباشرتها بمقتضاها.
2- مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) من
هذه المادة، لا يجوز مزاولة الأنشطة المنظمة داخل المركز أو من خلاله إلا طبقاً لموافقة
أو تصريح أو ترخيص خاص بها يصدر من هيئة التنظيم.
3- ما لم تنص أحكام هذا القانون على خلاف
ذلك، فإن إقامة أو تنظيم الأعمال أو تأسيس الشركات أو الكيانات والقيام بهذه الأعمال
داخل المركز أو من خلاله، لن تسري عليه إلا أحكام هذا القانون والأنظمة وحدها دون غيرها.
4- في حدود الترخيص الصادر لأي شخص أو شركة
أو كيان لمزاولة أي عمل في أو من خلال المركز بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة
بمقتضاه، لا يتعين حصول أي من هؤلاء على ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو عضوية أو تسجيل
في الدولة لمزاولة هذا العمل في أو من خلال المركز، ومع مراعاة ما نص عليه هذا القانون
يخضع هؤلاء الأشخاص أو الشركات أو الكيانات عند مزاولة هذه الأعمال لإشراف وتنظيم وإجراءات
التنفيذ الواردة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، ولن تخضع الموافقة أو التصريح
أو الترخيص أو تنظيم أي من الأعمال أو الإشراف عليها، التي تباشر بواسطة شخص أو شركة
أو كيان مرخص أو مصرح أو موافق له طبقاً لهذا القانون (بمراعاة المادة «18» منه) لسلطات
الدولة، بما فيها ودون حصر.
4/1- وزارة التجارة والصناعة.
4/2- مصرف قطر المركزي.
4/3- السجل التجاري القطري.
4/4- غرفة تجارة وصناعة قطر.
4/5- بلدية الدوحة.
القوانين المتعلقة بالموافقة أو التصريح
أو الترخيص بالأعمال والإشراف عليها وتنظيمها والتي كانت ستسري على هؤلاء الأشخاص والشركات
والكيانات لولا صدور هذا القانون. لن تسري على مزاولة الأعمال بواسطة هؤلاء الأشخاص
أو الشركات أو الكيانات متى كانت تنظم أموراً تخضع للأنظمة الصادرة وفقاً لأحكام هذا
القانون أو كانت واجبة الاستبعاد بسبب تعارضها أو عدم توافقها مع تلك الأنظمة.
مادة (12)
الضمانات
التشريعية
على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون
آخر أو لائحة، تتمتع الكيانات المعتمدة أو المصرح أو المرخص لها بمزاولة أنشطتها في
المركز أو من خلاله بما يلي:
1- عدم الخضوع لأي إجراءات تأميم أو مصادرة
أو قيود على الملكية الخاصة.
2- حرية إعادة تحويل الاستثمارات والأرباح.
3- حرية استخدام وتعيين الموظفين لديها
وفقاً للشروط التي تراها ملائمة، مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة، والالتزامات الناشئة
عن المعاهدات الدولية التي أبرمتها الدولة فيما يتعلق بشروط الاستخدام فيها.
4- عدم أداء الضرائب إلا تلك المقررة بموجب
الأنظمة.
5- جواز أن تكون مملوكة بنسبة تصل إلى
100% لأشخاص أو شركات أو كيانات أخرى ليست من مواطني الدولة أو المقيمين فيها.
مادة (13)
إيرادات
هيئة المركز
1- لهيئة المركز موازنة مستقلة لا تنطبق
عليها قوانين الدولة المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والوزارات. وبالنسبة للسنة المالية
الأولى يكون وضع الموازنة من الوزير، وبالنسبة لموازنات السنوات التالية تكون الموافقة
عليها من المجلس ثم تقدم إلى الوزير للموافقة عليها.
2- بالإضافة إلى التمويل الذي تمنحه الدولة
لهيئة المركز، يجوز للهيئة الحصول على موارد إضافية لتمويل أنشطتها وأنشطة أجهزة المركز،
وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف بمقتضى المادة (8) من هذا القانون، والأنشطة الأخرى
التي تباشر وفقاً لهذا القانون، وذلك بالكيفية التي تراها مناسبة بما في ذلك دون حصر:
2/1 مقابل الخدمات التي تقدم في المركز
أو تتعلق به أو بأجهزته.
2/2 رسوم الترخيص والتأسيس والتسجيل المفروضة
من قبل هيئة المركز أو أجهزته بموجب هذا القانون أو الأنظمة.
2/3 إيجارات المقار الكائنة داخل المركز.
2/4 الإيرادات الأخرى المقررة بموجب أحكام
هذا القانون أو الأنظمة.
ومع مراعاة وجوب الحصول على موافقة مجلس
الوزراء على أي قرض تتجاوز قروض هيئة المركز، في جملتها، بموجبه ما يعادل (500) خمسمائة
مليون دولار أمريكي، يجوز لهيئة المركز أن تقترض، لتحقيق أهدافها، أموالاً (بما في
ذلك أموال بعملة غير عملة الدولة). ويجوز أن يقدم كضمان لتلك الأموال والفوائد المستحقة
عليها إيرادات وأموال وممتلكات هيئة المركز وأجهزته بحسب الأحوال.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (14) من
هذا القانون، يجوز لهيئة المركز أن تستثمر أموالها، التي لا تدعو حاجة الإنفاق إلى
استخدامها على الفور، في أوجه الاستثمار التي يأذن بها المجلس.
مادة (14)
التصرف
في الفائض
معدلة بموجب القانون رقم 2 /2009
لهيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم
والمحكمة المدنية والتجارية أن تحتفظ بأي فوائض تحققها، سواءً وردت في تقديرات الموازنة
أم لم ترد، أو تقرر إعادتها إلى الدولة.
ويجوز استخدام هذه الفوائض في سداد ديون
هيئة المركز أو هيئة التنظيم أو محكمة التنظيم أو المحكمة المدنية والتجارية (حسب الأحوال)،
أو في تكوين احتياطي عام، أو أي احتياطيات أخرى وفقاً لما يراه مناسباً المجلس أو مجلس
إدارة هيئة التنظيم أو أعضاء محكمة التنظيم أو أعضاء المحكمة المدنية والتجارية بحسب
الأحوال.
مادة (15)
المتطلبات
المحاسبية
معدلة بموجب القانون رقم 2 /2009
1- تُعفى كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم
ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية من رقابة ديوان المحاسبة في الدولة.
2- تبدأ السنة المالية لكل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة
التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الأخير
من ديسمبر من كل سنة، وذلك باستثناء السنة المالية الأولى لكل منها حيث
تبدأ في اليوم الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من
العام التالي.
3- تحتفظ كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم
ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية بسجلات محاسبية كافية لإظهار وبيان معاملاتها،
بحيث يكون من شأن هذه السجلات في أي وقت أن تبين بدقة معقولة إيرادات ومصروفات وأصول
والتزامات كل منها ومركزها المالي.
وعلى كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة
التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية أن تعمل، خلال مدة معقولة، بعد انتهاء كل سنة مالية،
على إعداد حساباتها طبقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة دولياً، وأن تعمل على تدقيقها
من قبل مدققي حسابات مستقلين، من منشأة تدقيق حسابات معتمدة، لها مكتب في الدولة.
وعلى مدققي الحسابات أن يبينوا في تقريرهم
ما إذا كانت تلك الحسابات تعكس رؤية حقيقية وسليمة للمركز المالي للجهة محل التدقيق
خلال السنة المالية المعنية، وبيان أصول والتزامات هذه الجهة في نهاية تلك السنة المالية.
وعلى المدققين أن يضمنوا تقريرهم أي مسائل أخرى وفقاً لما يرونه مناسباً.
4- على كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم
ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية موافاة مجلس الوزراء في كل سنة مالية، في
مدة معقولة، بنسخة من حساباتها المدققة وتقرير عن أنشطتها، وأي تقارير أخرى يطلبها
مجلس الوزراء.
مادة (16) 
مسؤولية
هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم
والمحكمة
المدنية والتجارية وأجهزة المركز
معدلة بموجب القانون رقم 2 /2009
1- مع مراعاة ما ورد بالبندين (2)، (3)
من هذه المادة، فإن هيئة المركز، وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية،
وسائر أجهزة المركز، وجميع أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس والمدير العام، وأعضاء مجلس
إدارة هيئة التنظيم، ورئيس وأعضاء محكمة التنظيم، ورئيس وأعضاء المحكمة المدنية والتجارية،
وشاغلي المناصب، والعاملين في هيئة المركز، وهيئة التنظيم، ومحكمة التنظيم، والمحكمة
المدنية والتجارية، وأي أجهزة أخرى تضيفها هيئة المركز إلى أجهزته، لن يتحملوا أي مسؤولية
مدنية، فيما يتعلق بقيامهم بأفعال أو إغفالهم القيام بها بحسن نية، أثناء قيامهم، أو
محاولتهم القيام بصلاحياتهم وواجباتهم ومهامهم، بمقتضى هذا القانون أو الأنظمة، أو
وفقا لأحكامهما.
2- لا تجيز هذه المادة إعفاء هيئة المركز
أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها من المسئولية المدنية المتعلقة بأية أنشطة
تجارية تباشرها هيئة المركز.
3- لا يجوز إعفاء أي من هيئة المركز، وهيئة
التنظيم، ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، وأي من أجهزة المركز، ورؤساء
وأعضاء هذه الجهات والموظفين لديها، بحسب الأحوال، من المسؤولية المدنية المتعلقة بأي
عقد تجاري تكون إحدى هذه الجهات طرفا فيه.
مادة (17)
الضرائب
معدلة بموجب القانون رقم 14 /2009
1- لا تنطبق على المركز قوانين ولوائح الدولة
المتعلقة بالضرائب والرسوم مهما كان نوعها، عدا تلك المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة.
2- الكيانات الموجودة في المركز (سواء أسست
أم لم تؤسس فيه)، ومديروها وموظفوها والعاملون في المركز، لا يخضعون لأية ضرائب أو
رسوم مهما كانت طبيعتها، وذلك لمدة تبدأ من أول مايو 2008 وتنتهي في 31 ديسمبر
2009 (أو من أي تاريخ لاحق يحدده مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به).
3- يجوز أن تنص الأنظمة، بعد انتهاء السنوات
الثلاث المشار إليها في البند السابق، على فرض وإدارة وتحصيل جميع أنواع الضرائب والرسوم
في نطاق المركز، بما في ذلك، دون حصر، الضرائب المتعلقة بالكيانات والأفراد والشركات
والأعمال التي تزاول في المركز، وأجور ومرتبات ومزايا الموظفين العاملين في المركز.
ولها أن تقرر، من وقت لآخر، مقدار وطريقة وحساب هذه الضرائب والرسوم، وأن تنص على إعفاءات
منها للمدد التي تراها مناسبة.
4- تُحصل جميع هذه الضرائب والرسوم بواسطة
هيئة المركز.
مادة (18)
التداخل
مع القوانين الأخرى
معدلة بموجب القانون رقم 2 /2009
1- مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون، بما
في ذلك، دون حصر، المادة (11) منه، تسري على المركز القوانين الجنائية والعقوبات التي
تضعها الدولة.
ومع ذلك فإن مباشرة أي عمل في المركز بموجب
موافقة أو تصريح أو ترخيص، صادر وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة، لن يشكل إخلالاً
بأي قانون جنائي أو أي قانون آخر من القوانين المطبقة في الدولة.
2- مع عدم الإخلال بما نص عليه البند
(1) من هذه المادة، (وعلى خلاف ما هو مقرر بالنسبة للمسائل الجنائية)، تزاول هيئات
وأجهزة المركز أعمالها وفقاً لقوانين المركز والأنظمة التي تصدر بمقتضاها.
3- تسري قوانين المركز والأنظمة التي تصدر
بموجبها على العقود والمعاملات والترتيبات التي تجريها الكيانات المؤسسة داخل المركز
أو تزاول عملياتها منه مع أطراف أو كيانات تقع داخل المركز أو في الدولة خارج المركز.
وذلك ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
4- على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون
آخر أو لائحة في الدولة، يجوز لهيئة المركز إصدار جميع تأشيرات الدخول، والأذونات والوثائق
اللازمة أو المتعلقة بالتوظيف في المركز والكيانات الأخرى العاملة فيه أو مباشرة أي
عمل فيه. ويكون لهذه التأشيرات والأذونات والوثائق الصلاحية الكاملة والقبول والتنفيذ
من جميع سلطات الدولة. وعلى جميع السلطات المعنية في الدولة اعتماد التأشيرات والأذونات
والوثائق والعمل بموجبها.
5- على الرغم من أي حكم مخالف في قانون
آخر أو لائحة في الدولة، لا تسري القوانين والقواعد المنظمة للخدمة المدنية في الدولة
على هيئة المركز، وهيئة التنظيم، ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، وأجهزة
المركز، وعلى أي من موظفي تلك الجهات. ولكل من هيئة المركز، وهيئة التنظيم، ومحكمة
التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، وأجهزة المركز، صلاحية وضع الأنظمة الداخلية
المتعلقة بالقواعد والشروط والأوضاع التي تنطبق على العاملين فيه.
6- لا تخضع هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة
التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وأي جهاز من أجهزة المركز لقانون تنظيم المناقصات
والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005، أو لأي قانون يحل محله.
مادة (19)
معدلة بموجب القانون رقم 2 /2009
أحكام
عامة
1- تتمتع أجهزة المركز بالاستقلال المالي
والإداري عن الدولة، وعن بعضها البعض، ويتحمل كل منها بالمسئوليات والالتزامات الناشئة
عن ممارسة أنشطته (مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون) دون أي مسئولية للدولة
عن ذلك.
2- لأغراض هذا القانون والأنظمة الصادرة
تطبيقاً له، فإن جميع أعضاء المجلس، وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم، وأعضاء محكمة
التنظيم، وأعضاء المحكمة المدنية والتجارية، وإدارة مكتب تسجيل شركات المركز، وجميع
الموظفين والأشخاص الذين يعملون تحت إشراف أي من هيئة المركز، وهيئة التنظيم، ومحكمة
التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، أو أجهزة المركز، يعدون موظفين عموميين في مجال
تطبيق أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004.
الملحق
الأول 
معدلة بموجب القانون رقم 2 /2009
المجلس
: تشكيله وصلاحياته ، الرئيس والمدير العام
1ـ يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء
، من رئيس وتسعة أعضاء آخرين على الأكثر ، يكون من بينهم المدير العام . يختارون
من بين الأشخاص الذين يرى مجلس الوزراء أنهم من ذوي الخبرة المحلية أو الدولية في
مجالات التجارة والمال والبنوك والقانون والتأمين والمحاسبة وأسواق المال .
2ـ مع عدم الإخلال بحكم البندين (13)
و(14) من هذا الملحق ، يكون تعيين أعضاء المجلس فيما عدا الرئيس لمدة ثلاث سنوات
قابلة للتجديد .
3ـ يحدد مجلس الوزراء مقدار مكافأة
أعضاء مجلس الإدارة . ويحدد مجلس الإدارة الشروط والأحوال التي يجوز فيها لهيئة
المركز توظيف أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة
، بما فيهم المدير ، للقيام بواجبات ومهام أخرى بالإضافة لواجباته ومهامه
كعضو مجلس إدارة .
4ـ لعضو المجلس أن يعهد إلى عضو آخر
بتمثيله والتصويت نيابة عنه في أي اجتماع للمجلس .
5ـ يختص المجلس ، دون حصر ، بما يلي :
5/1 : وضع السياسات والخطط العامة
للمركز .
5/2 : وضع الأنظمة وفقاً للمادة (9/1)
من هذا القانون .
5/3 : تطوير وإدارة المركز بغرض تحقيق
ما يلي :
أ ـ استمرار إدارته وفقاً لأفضل المعايير الدولية الخاصة بمراكز المال
والأعمال المماثلة .
ب ـ إنشاء المركز والمحافظة على مكانته
كمركز للمال والأعمال في الشرق الأوسط .
ج ـ توفير البنية التحتية ، والعاملين
والخدمات والدعم اللازمين لتحقيق الأهداف المذكورة في (أ) ، (ب) المشار إليهما .
5/4- إعداد الموازنة السنوية لهيئة
المركز ، اللازمة لتمويل أنشطته ، وأجهزته ، وهيئة التنظيم ، ومحكمة التنظيم ،
والمحكمة المدنية والتجارية ، طبقاً لتوجيهات مجلس الوزراء وفقاً للمادة ( 8/6 )
من هذا القانون ، وتقديمها إلى الوزير للموافقة عليها ، وإنفاق الأموال التي
تتسلمها هيئة المركز على النحو الذي تقرره لأداء مهامها ، بما في ذلك تقديم
التمويل اللازم إلى أجهزة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية
والتجارية إلى المدى الذي يقرره مجلس الوزراء بمقتضى المادة ( 8/6 ) من هذا
القانون.
5/5 : مباشرة وأداء جميع الصلاحيات
والمهام الأخرى ، وبذل الجهد والمتابعة لتحقيق جميع أهداف هيئة المركز وفقاً لما
ينص عليه أو يهدف إليه هذا القانون .
5/6 : وضع الإجراءات الداخلية الخاصة
به .
5/7 : مباشرة ما يعهد به إليه مجلس
الوزراء من أعمال وواجبات أو مهام تتصل بالمركز .
6ـ للمجلس أن يفوض أياً من صلاحيته إلى
لجنة تتكون من عضوين أو أكثر من أعضائه ، وله وضع الأنظمة التي تنظم إجراءات
واجتماعات هذه اللجنة .
7ـ يحدد الرئيس تاريخ وزمان ومكان
الاجتماع الأول للمجلس .
8ـ للمجلس أن يعقد من الاجتماعات ما
يراه ضرورياً لأداء مهامه ، بشرط ألا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة . ويتعين
إخطار كل عضو من أعضاء المجلس كتابة ، بزمان ومكان وتاريخ الاجتماع ، قبل انعقاده
بثمان وأربعين ساعة على الأقل .
9ـ يكون النصاب القانوني لاجتماع
المجلس خمسة أعضاء على الأقل .
10ـ يتخذ المجلس قراراته ، في أي
اجتماع ، بأغلبية الأصوات ، ويكون لكل عضو صوت واحد . وعند تساوي الأصوات يرجح
الجانب الذي منه الرئيس . ولا يجوز للعضو أن يشترك في التصويت ، في أي اجتماع ، في
مسألة يكون له فيها ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، مصلحة أو التزام يتعارض أو
يمكن أن يتعارض مع مصالح هيئة المركز .
11ـ يكون القرار المكتوب والموقع من
جميع أعضاء المجلس المتعين إخطارهم بحضور اجتماعات المجلس أو لجنة من لجانه ،
صحيحاً ونافذاً كما لو كان صادراً في اجتماع للمجلس .
12ـ يجوز عقد اجتماع المجلس بواسطة
الهاتف ، بشرط مراعاة المتطلبات المتعلقة بالإخطار والنصاب المبينة في البندين (8)
، (9) من هذا الملحق .
13ـ يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس ،
فيما عدا الرئيس ، أن يستقيل من منصبه في أي وقت ، بشرط تقديم إخطار كتابي لا تقل
مدته عن ثلاثين يوماً إلى رئيس هيئة المركز .
14ـ يجوز لمجلس الوزراء أن يعزل أياً
من أعضاء مجلس الإدارة من منصبه ، فيما عدا الرئيس ، كما يجوز له كذلك عزل المدير
العام من منصبه ، بأثر فوري أو مع منحه مهلة زمنية ، في أي من الحالات
التالية
14/1 : إذا أصبح عاجزاً لأسباب صحية عن
أداء مهام وظيفته بفاعلية .
14/2 : إذا أشهر إفلاسه .
14/3 : إذا أدين في جريمة جنائية ، أو
اقتنع مجلس الوزراء بارتكابه سوء سلوك جسيم ، ورأى مجلس الوزراء في الحالتين أنهما
من طبيعة تستوجب عزله من منصبه .
14/4 : إذا رأى مجلس الوزراء أن العزل
ضروري أو مرغوب فيه أو ملائم لداء هيئة المركز مهام وظائفها بفاعلية .
15ـ يعين المدير العام للمركز من قبل
الرئيس من بين أعضاء المجلس ، ويكون مسئولاً أمام المجلس عن أعمال الإدارة
والتشغيل اليومي لهيئة المركز ، في حدود الصلاحيات الممنوحة له من المجلس ، ويباشر
المدير العام تبعاً لذلك الصلاحيات والسلطات التي يعهد بها إليه المجلس من وقت
لآخر .
ويقدم المدير العام تقارير للمجلس عن
أدائه لمهامه، وأنشطة وعمليات المركز، وفقاً لما يطلبه المجلس. ودون الإخلال بما
تقدم يتعين عليه أن يقدم إلى المجلس تقارير كتابية ربع سنوية بشأن تلك المسائل.
الملحق
رقم (2)
الأنظمـة
يجوز أن تتناول الأنظمة، التي تصدر
بموجب المادة (9) من هذا القانون، دون حصر، الأمور التالية :
1ـ تشكيل وتسجيل وتشغيل، وحقوق
والتزامات الشركات، وعقود المشاركة، والكيانات الأخرى المؤسسة أو العاملة في
المركز أو من خلاله، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالإعسار والتصفية.
2ـ إنشاء أجهزة المركز ، وتشكيلها
وإدارتها ، وتحديد أهدافها ومهامها وواجباتها وصلاحيتها .
3ـ المسائل المشار إليها في المادة (8)
من هذا القانون.
4ـ أعمال البنوك، والمعاملات المالية،
وأنشطة التأمين والأنشطة المتصلة بها، التي تزاول داخل المركز أو من خلاله، بما في
ذلك تلك المتعلقة بالأشخاص والكيانات التي تزاول مثل هذه الأعمال.
5ـ العقود والوكالات والأنظمة الخاصة
بشركات "الترست" ، المطبقة في المركز ، واختصاصات المحاكم والمحكمين ،
داخل وخارج الدولة ، فيما يتعلق بالأنشطة التي تزاول في المركز ، وتنفيذ الشروط
التعاقدية .
6ـ منح وقبول الضمانات .
7ـ شؤون الهجرة والتوظيف وإصدار
التأشيرات وغيرها من التصاريح للأشخاص العاملين في المركز أو الزائرين.
8ـ حظر غسل الأموال والتصرفات المالية
غير المشروعة .
9ـ السرية وحماية المعلومات الخاصة
.
10ـ حقوق الملكية الفكرية.
الملحق
رقم (3)
الأنشطـة
المسـموح بها
مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون أو
الأنظمة، يسمح بمزاولة الأنشطة التالية، في المركز أو من خلاله:
الجزء (1) : الأنشطة التي تعتبر وفقاً للأنظمة
أنشطة منظمة :
1ـ أعمال البنوك، والمعاملات المالية
مهما كانت طبيعتها، وأعمال الاستثمار، بما في ذلك، دون حصر، جميع أنشطة الأعمال
التي يجري العمل على إنجازها عن طريق بنوك الاستثمار، وبنوك تمويل الشركات، وبنوك
تمويل تجارة الجملة، وأنشطة المصارف الإسلامية، والخدمات المصرفية الإلكترونية.
2ـ أنشطة التأمين وإعادة التأمين بجميع
أنواعها .
3ـ أنشطة أسواق النقد والأوراق المالية ، والسلع
بجميع أنواعها ، بما في ذلك الاتجار والتداول في المعادن الثمينة والأسهم وصكوك
الدين والسندات والأوراق المالية والأنشطة المالية الأخرى المشتقة منها أو المتصلة
بها .
4ـ أنشطة إدارة الأموال والأصول،
وصناديق الاستثمار، وتمويل المشروعات والشركات في جميع المجالات، وأنشطة المصارف،
والتمويل الإسلامي.
5ـ إدارة الصناديق، وأعمال استشارات
صناديق الاستثمار وخدمات الاستئمان بجميع أنواعها.
6ـ أنشطة صناديق التقاعد وشركات
الائتمان .
7ـ أنشطة الوساطة المتعلقة بالتأمين
والأوراق المالية ، وغيرها من أنشطة الوساطة المالية .
8ـ أعمال الوكالات المالية، وتقديم
الاستشارات المالية والاستثمارية، وخدمات الاستثمار بجميع أنواعها.
9ـ تقديم خدمات أمناء حفظ الأموال
وأعمال الأمناء القانونية.
الجزء (2) : الأنشطة التي لا تعتبر وفقاً للأنظمة
أنشطة منظمة :
10ـ أعمال وكلاء الشحن وسماسرة السفن .
11ـ الأنشطة الخاصة بخدمات التصنيف،
والتصنيف الائتماني، وأنشطة التصنيف الأخرى.
12ـ الأعمال المتعلقة بالمقار الرئيسية
للشركات، ومكاتب الإدارة، وأعمال الخزينة، وأعمال وأنشطة المهام الأخرى ذات الصلة،
بجميع أنواعها، وإدارة الشركات بوجه عام.
13ـ أعمال تقديم الخدمات المهنية، وعلى
سبيل المثال وليس الحصر، التدقيق، المحاسبة، الضرائب ، الاستشارات ، والخدمات
القانونية .
14ـ أعمال الشركات القابضة ، وتشكيل
وتشغيل وإدارة شركات "الترست" وجميع أنواع الترتيبات الأخرى المماثلة .
15ـ أعمال تشكيل وتشغيل وإدارة
الشركات.
ولا يعتبر قيام الغير بتقديم خدمات،
عدا الخدمات التي تعتبر أنشطة مسموحاً بها، لأي من الأعمال والأنشطة السابقة
" نشاطاً مسموحاً به ". وعلى ذلك فإن ، الشركة أو جهة العمل ، التي ترغب
في تقديم خدمات لشركات تزاول أنشطة مسموحاً بمزاولتها داخل المركز ، لا تستطيع
القيام بذلك إلا وفقاً للمتطلبات العامة التي تستلزمها قوانين الدولة .
الملحــق
رقــم (4) 
هيئــــة
التنظيـــــم
معدلة بموجب القانون رقم 14 /2021
1- يتولى إدارة هيئة التنظيم مجلس
إدارة يضم سبعة أعضاء على الأكثر ، بمن فيهم الرئيس والمدير العام التنفيذي ، يُعينون
بقرار من مجلس الوزراء ..
ويجوز أن يعهد بمهام الرئيس والمدير
العام التنفيذي لشخص واحد للمدة التي يحددها مجلس الوزراء .
ويتعين أن يكون أعضاء مجلس إدارة هيئة
التنظيم من بين الأشخاص ، الذين يرى مجلس الوزراء ، أنهم يملكون خبرة مناسبة في
تنظيم أعمال البنوك والمعاملات المالية وأنشطة التأمين . ويباشر مجلس إدارة هيئة
التنظيم إدارتها مع مراعاة الأحكام التالية :
2ـ لا يجوز لعضو مجلس إدارة هيئة التنظيم أن يكون عضواً في
مجلس إدارة هيئة المركز أو في هيئة الاستئناف ، أو موظفاً في أي منهما
، وتنتهي تلقائياً عضوية أي من أعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم إذا أصبح عضواً أو
موظفاً في أي من الجهتين .
3ـ مع عدم الإخلال بأحكام البنود (2) و
(12) و(13) من هذا الملحق ، يكون تعيين عضو مجلس إدارة هيئة التنظيم لمدة ثلاث
سنوات قابلة للتجديد ويحدد مجلس الوزراء مقدار مكافأة أعضاء مجلس إدارة هيئة
التنظيم .
ولمجلس إدارة هيئة التنظيم تحديد
الشروط والأحكام التي يجوز بمقتضاها تكليف أي من أعضائه بالقيام بمهام وواجبات
أخرى ، في هيئة التنظيم ، بالإضافة إلى مهامه وواجباته كعضو في مجلس إدارتها .
4ـ لعضو مجلس إدارة هيئة التنظيم أن
يعهد إلى عضو آخر بتمثيله والتصويت نيابة عنه في أي اجتماع لمجلس الإدارة .
5ـ لمجلس إدارة هيئة التنظيم أن يفوض
أياً من صلاحياته إلى لجنة تتكون من عضوين أو أكثر من أعضائه ، وله وضع الأنظمة
التي تحدد إجراءات واجتماعات هذه اللجنة .
6ـ يحدد رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم
تاريخ وزمان ومكان الاجتماع الأول ، في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ تشكيل مجلس
الإدارة ، طبقاً للبند (1) من هذا الملحق .
7ـ لمجلس إدارة هيئة التنظيم أن يعقد
من الاجتماعات ما يراه ضرورياً لأداء مهامه ، بشرط ألا تقل عن أربعة اجتماعات في
السنة . ويتعين إخطار كل عضو كتابة ، بزمان ومكان وتاريخ الاجتماع ، قبل انعقاده
بثمان وأربعين ساعة على الأقل .
8ـ يكون النصاب القانوني لاجتماع مجلس
إدارة هيئة التنظيم أربعة أعضاء على الأقل .
9ـ يتخذ مجلس إدارة هيئة التنظيم ،
قراراته في أي اجتماع ، بأغلبية الأصوات ، ويكون لكل عضو صوت واحد . وعند تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ولا يجوز للعضو أن يشترك في التصويت ، في
أي اجتماع ، في مسألة يكون له فيها ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، مصلحة أو
التزام يتعارض أو يمكن أن يتعارض مع مصالح هيئة التنظيم .
10ـ يكون القرار المكتوب والموقع من
جميع أعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم المتعين إخطارهم بحضور اجتماع مجلس الإدارة ،
أو لجنة من لجانه ، صحيحاً ونافذاً كما لو كان صادراً في اجتماع لمجلس إدارة هيئة
التنظيم .
11ـ يجوز عقد اجتماع مجلس إدارة هيئة
التنظيم بواسطة الهاتف ، بشرط مراعاة المتطلبات المتعلقة بالإخطار والنصاب المبينة
في البندين (7) و (8) من هذا الملحق.
12ـ يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة
هيئة التنظيم أن يستقيل من منصبه في أي وقت ، بشرط تقديم إخطار كتابي لا تقل مدته
عن ثلاثين يوماً إلى مجلس الوزراء .
13ـ يجوز لمجلس الوزراء أن يعزل أياً
من أعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم من منصبه ، بأثر فوري أو مع منحه مهلة زمنية ،
في أي من الحالات التالية :
13/1 : إذا أصبح عاجزاً لأسباب صحية عن أداء مهام وظيفته بفاعلية
13/2 : إذا أشهر إفلاسه .
13/3 : إذا أدين في جريمة جنائية ، أو اقتنع مجلس الوزراء بارتكابه سوء
سلوك جسيم ، ورأى مجلس الوزراء في الحالتين أنهما من طبيعة تستوجب عزله من منصبه .
14ـ يُعين المدير العام التنفيذي لهيئة
التنظيم من قبل مجلس إدارة هيئة التنظيم ، ويكون مسئولاً أمامه عن أعمال الإدارة
والتشغيل اليومي لهيئة التنظيم في حدود الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة .
ويباشر المدير العام التنفيذي تبعاً لذلك
الصلاحيات والسلطات التي يعهد بها إليه مجلس الإدارة من وقت لآخر .
ويقدم المدير العام التنفيذي إلى مجلس
إدارة هيئة التنظيم ، تقارير عن أدائه لمهامه وعمليات هيئة التنظيم وفقاً لما
يطلبه مجلس الإدارة . ودون الإخلال بما تقدم يتعين عليه أن يقدم إلى مجلس الإدارة
تقارير كتابية ربع سنوية بشأن تلك المسائل .
15ـ إذا عين مجلس الوزراء رئيس مجلس
إدارة هيئة التنظيم ، أو مديرها العام التنفيذي ، قبل تعيين باقي الأعضاء ، يجب
على أي منهما التشاور مع الوزير قبل الارتباط بأي التزامات أساسية نيابة عن هيئة
التنظيم .
16ـ يختص مجلس إدارة هيئة التنظيم ،
دون حصر ، بما يلي :
16/1 : وضع السياسات والخطط العامة لهيئة التنظيم .
16/2 : وضع الأنظمة وفقاً للمادة (9/1) من هذا القانون .
16/3 : التأكد من أن هيئة التنظيم تدار في ضوء ما يلي :
أ ـ استمرار إدارتها وفقاً لأفضل
المعايير الدولية الخاصة بمراكز المال والأعمال المماثلة .
ب ـ المحافظة على مكانة المركز كمركز
رائد للمال والأعمال في الشرق الأوسط .
ج ـ توفير البنية التحتية والعاملين
والخدمات والدعم اللازمين لتحقيق الأهداف المذكورة في (أ) ، (ب) المشار إليهما .
16/4 : اتخاذ التدابير اللازمة لضمان
إدارة هيئة التنظيم وتشغيلها بطريقة سليمة ، وتفويض الصلاحيات المناسبة لهذا الغرض
لرئيس مجلس إدارتها ومديرها العام التنفيذي وفقاً لما يراه ملائماً .
16/5 : إعداد الموازنة السنوية لهيئة
التنظيم وتقديمها إلى الوزير لعرضها ، مشفوعة بملاحظاته بشأنها ، على مجلس الوزراء
للموافقة عليها .
16/6 : مع مراعاة المادة (14) من هذا
القانون ، ضمان أن تنفق المبالغ التي تتسلمها هيئة التنظيم بالطريقة التي تتفق مع
أهدافها .
16/7 : موافاة مجلس الوزراء بتقارير عن
أنشطة هيئة التنظيم على النحو الذي يحدده مجلس الوزراء ، وترسل نسخ من تلك
التقارير إلى الوزير لمراجعتها وإبداء ملاحظاته بشأنها .
16/8 : مباشرة وأداء جميع الصلاحيات
والمهام الأخرى ، وبذل الجهد والمتابعة لتحقيق جميع أهداف هيئة التنظيم وفقاً لما
ينص عليه أو يهدف إليه هذا القانون .
17ـ
تهدف هيئة التنظيم ، دون حصر ، إلى تحقيق ما يلي :
17/1 : تعزيز كفاءة المركز ومكانته واستقلاله وشفافية أعماله .
17/2 : تعزيز ثقة المتعاملين الحاليين والمستقبليين مع المركز والمحافظة
عليها .
17/3 : المحافظة على الاستقرار المالي للمركز وتقليل المخاطر التي قد يتعرض
لها في هذا الخصوص .
17/4 : كشف الممارسات التي قد تلحق ضرراً بسمعة المركز والحد منها ومنعها
بالوسائل الملائمة بما في ذلك توقيع الغرامات المناسبة .
17/5 : توفير الحماية المناسبة للمرخص
لهم بالقيام بالأعمال في المركز وعملائهم أو الأشخاص ذوي الصلة بهم .
17/6 : توضيح أهداف المركز للمتعاملين
الحاليين والمستقبليين مع المركز والأشخاص الآخرين المعنيين.
17/7 : أية أهداف أخرى تنص عليها
الأنظمة .
18ـ تباشر هيئة التنظيم مهامها وتقوم
بواجباتها وتحدد إجراءاتها ووسائل إدارتها على النحو الذي تقرره ، بشرط أن تعمل وفقاً لمتطلبات وأحكام هذا
القانون والأنظمة.
19ـ يكون المقر الرئيسي لهيئة التنظيم
في المركز .
20ـ يكون لهيئة التنظيم صلاحية إبرام
العقود والتقاضي بصفتها مدعية أو مدعى عليها ، وتملك وتأجير الأصول بجميع أنواعها
بغرض تحقيق أهدافها .
الملحق
رقم (5)
" محكمـــة التنظيـــم "
معدلة بموجب القانون رقم 16 /2024 ومعدلة
بموجب القانون رقم 14 /2021 ومعدلة بموجب القانون رقم 2 /2009
1-
تشكل محكمة التنظيم من رئيس وعدد كاف من الأعضاء .
2-
يتعين أن يكون رئيس وأعضاء محكمة التنظيم حسنى السلوك ، وألا يقل عمر أحدهم
عن ثلاثين سنة عند تعيينه ، وأن يكون من ذوي المعرفة والخبرة القانونية .
3ـ لا يجوز لرئيس أو عضو محكمة التنظيم أن
يكون عضوا في المجلس ، أو مجلس إدارة هيئة التنظيم ، أو مجلس إدارة أي من أجهزة
المركز، أو موظفا لدى أي منها ، أو عضوا في أي من الجهات الأخرى التي تختص محكمة
التنظيم بنظر المنازعات الخاصة بها، وتنتهي تلقائيا عضوية رئيس أو أي من أعضاء
محكمة التنظيم إذا أصبح عضواً أو موظفاً في أي من هذه الجهات ..
4- يُعين الرئيس والأعضاء لمدة خمس سنوات
قابلة للتجديد، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم، قرار من مجلس الوزراء، بناءً على
عرض الوزير.
5- يتمتع رئيس وأعضاء محكمة التنظيم
بالاستقلال والحيدة الواجبين، ولا يجوز للدولة، أو مجلس الوزراء، أو الرئيس، أو
هيئة المركز، أو هيئة التنظيم، أو أي شخص آخر أو جهة، أن تتدخل في اتخاذهم
لقراراتهم.
6-
يجوز لمجلس الوزراء أن يعزل أياً من رئيس أو أعضاء محكمة التنظيم من منصبه ، في أي
من الحالات الآتية :
( أ ) إذا أصبح عاجزاً لأسباب صحية عن
أداء مهام وظيفته بفاعلية .
(ب) إذا أشهر إفلاسه.
(ج) إذا أدين في جريمة جنائية ، أو اقتنع مجلس
الوزراء بارتكابه سوء سلوك جسيم ، وارتأى مجلس الوزراء في أي من الحالتين أنها من
طبيعة تستوجب عزله من منصبه .
7- لا يجوز أن يكون لرئيس أو عضو محكمة
التنظيم أي روابط اقتصادية، أو مالية من أي نوع لدى أطراف النزاع.
8-
يُطعن أمام محكمة التنظيم في القرارات الصادرة عن أي من هيئات أو أجهزة المركز أو
الجهات الأخرى التي يُسند القانون إلى هذه المحكمة نظر منازعاتها، خلال ستين يوماً
من تاريخ نشرها في النشرات الخاصة بالجهة مصدرة القرار ، أو إعلان صاحب الشأن بها
بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
9- ينقطع سريان الميعاد المشار إليه في
البند السابق بالتظلم إلى الجهة مصدرة القرار ، ويجب أن يُبت في التظلم خلال ستين
يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه
الجهة مصدرة القرار بمثابة رفض ضمني له ، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض
الصريح أو الضمني بحسب الأحوال .
10-
لا يترتب على الطعن في القرار وقف تنفيذه، ما لم تقرر المحكمة، بناءً على طلب صاحب
الشأن، ولأسباب جدية يقدمها، وقف التنفيذ إلى حين الفصل في الموضوع.
11- مع مراعاة حقوق الدفاع والمواجهة
والمساواة بين الخصوم، تفصل محكمة التنظيم في الدعوى المرفوعة أمامها خلال ( 90 )
يوماً من تاريخ إعلان صحيفتها للجهة المختصمة فيها، وذلك ما لم تقتض طبيعة النزاع
مدها لمدة أو لمدد أخرى.
12ـ تطبق محكمة التنظيم أحكام قانون مركز
قطر للمال ، والأنظمة الصادرة استنادا إليه، أو القوانين الأخرى ذات الصلة المعمول
بها في الدولة أو التي تسند الاختصاص إلى هذه المحكمة، على المنازعات التي يرفعها
الأفراد والهيئات والشركات وأية كيانات أخرى ، ضد القرارات الصادرة عن هيئة
المركز، وهيئة التنظيم، وغيرهما من أجهزة المركز، أو الجهات الأخرى التي يسند
القانون إلى هذه المحكمة نظر منازعاتها ، بحسب الأحوال .
13- تضع محكمة التنظيم ، فور تعيين رئيسها
والأعضاء فيها ، نظام عملها ، والإجراءات المتبعة أمامها في إطار أحكام هذا
القانون ، وبمراعاة مبادئ التقاضي الأساسية وأفضل الممارسات الدولية . ولا تعد هذه
القواعد والإجراءات نافذة إلا بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
14-
تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ( 13 ) لسنة
1990 وتعديلاته ، على الدعاوى المرفوعة أمام محكمة التنظيم ، وذلك فيما لم يرد
بشأنه نص خاص في هذا القانون ، أو في القواعد والإجراءات التي تضعها المحكمة وفقاً
لأحكام البند السابق .
15-
يكون حكم محكمة التنظيم واجب النفاذ ، وذلك ما لم تقرر الدائرة الاستئنافية
بالمحكمة المدنية والتجارية وقف تنفيذه بناءً على طلب ذوي الشأن ، ولأسباب
معقولة تقدرها.
16- يُعين رئيس محكمة التنظيم أحد قضاة
المحكمة قاضياً للتنفيذ
يختص بإصدار أوامر التنفيذ ضمن حدود المركز.
17ـ " يتولى رئيس محكمة التنظيم إدارتها ، وتصريف شؤونها المالية
والإداريـة ، وإصـدار القرارات اللازمة لذلك، بما فيها تحديد رسوم الدعاوى
والإجراءات الخاصة بمحكمة التنظيم وتعديلها والإعفاء منها
" .
ملحق
رقم ( 6 ) 
" المحكمة المدنية والتجارية "
معدلة بموجب القانون رقم 16 /2024 ومعدلة بموجب القانون رقم 14 /2021 ومضاف بالقانون رقم 2 لسنة 2009
1- تشكل المحكمة المدنية والتجارية من
رئيس وعدد كاف من الأعضاء.
2- يتعين أن يكون رئيس وأعضاء المحكمة
المدنية والتجارية حسنى السلوك ، وألا يقل عمر أحدهم عن ثلاثين سنة عند تعيينه ،
وأن يكون من ذوي المعرفة والخبرة القانونية .
3- لا يجوز لرئيس أو عضو المحكمة المدنية
والتجارية أن يكون عضواً في المجلس ، أو مجلس إدارة هيئة التنظيم، أو مجلس إدارة
أي من أجهزة المركز، أو موظفاً لدى أي منها، أو عضواً في أي من الجهات الأخرى التي
تختص المحكمة المدنية والتجارية بنظر المنازعات الخاصة بها، وتنتهي تلقائياً عضوية
رئيس أو أي من أعضاء المحكمة المدنية والتجارية إذا أصبح عضواً أو موظفاً في أي من
هذه الجهات .
4- يُعين رئيس المحكمة والأعضاء لمدة خمس
سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتعيينهم
وتحديد مكافآتهم ، قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير.
5- يتمتع رئيس وأعضاء المحكمة المدنية
والتجارية بالاستقلال والحيدة الواجبين، ولا يجوز للدولة، أو مجلس الوزراء، أو
الرئيس، أو هيئة المركز، أو هيئة التنظيم، أو أي شخص آخر أو جهة، أن تتدخل في
اتخاذهم لقراراتهم.
6- يجوز لمجلس الوزراء أن يعزل أياً من رئيس أو أعضاء
المحكمة المدنية والتجارية من منصبه ، في أي من الحالات الآتية :
(أ ) إذا أصبح عاجزاً لأسباب صحية عن
أداء مهام وظيفته بفاعلية .
( ب ) إذا أشهر إفلاسه.
( ج ) إذا أدين في جريمة جنائية ، أو
اقتنع مجلس الوزراء بارتكابه سوء سلوك جسيم ، وارتأى مجلس الوزراء في أي من
الحالتين أنها من طبيعة تستوجب عزله من منصبه .
7- لا يجوز أن يكون لرئيس أو عضو
المحكمة المدنية والتجارية أي روابط اقتصادية ، أو مالية من أي نوع لدى أطراف
النزاع .
8- مع مراعاة أحكام البند (1) من
المادة (18) من قانون المركز ، تُطبق المحكمة المدنية والتجارية بدائرتيها الابتدائية والاستئنافية قانون
مركز قطر للمال ، والأنظمة الصادرة استناداً إليه، أو القوانين الأخرى ذات الصلة
المعمول بها في الدولة أو التي تسند الاختصاص إلى هذه المحكمة ، بحسب الأحوال ،
على موضوع النزاع ، وذلك ما لم يتفق الأطراف صراحة على تطبيق قانون آخر ، بشرط ألا
يتعارض مع قواعد النظام العام والآداب في الدولة .".
9- مع عدم الإخلال بحكم البند
السابق ، تطبق الدائرة
الاستئنافية بالمحكمة المدنية والتجارية أحكام قانون مركز قطر للمال ، والأنظمة
الصادرة استنادا إليه، أو القوانين الأخرى ذات الصلة المعمول بها في الدولة أو
التي تسند الاختصاص إلى هذه الدائرة ، بحسب الأحوال ، على موضوع النزاع ، في
الطعون التي يرفعها الأفراد والهيئات والشركات وأية كيانات أخرى ، على الأحكام
الصادرة عن محكمة التنظيم .
10- مع مراعاة حقوق الدفاع والمواجهة
والمساواة بين الخصوم ، تفصل الدائرة الابتدائية في الدعوى المرفوعة أمامها خلال (90)
يوماً من تاريخ إعلان صحيفتها للمدعى عليه، وذلك ما لم تقتض طبيعة النزاع مدها
لمدة أو لمدد أخرى .
11- يكون حكم الدائرة الابتدائية واجب النفاذ ، وذلك ما لم تقرر
الدائرة الاستئنافية بالمحكمة وقف تنفيذه بناءً على طلب ذوي الشأن ،
ولأسباب معقولة تقدرها .
" -12 تُشكل الدائرة الاستئنافية
بالمحكمة المدنية والتجارية برئاسة رئيس المحكمة واثنين من الأعضاء ويطعن أمامها
في الأحكام الصادرة من محكمة التنظيم والدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية
والتجارية خلال ثـلاثـيـن يـومـاً مـن تاريخ صدورها " .
13- مع مراعاة حقوق الدفاع والمواجهة
والمساواة بين الخصوم ، تفصل الدائرة الاستئنافية في الطعن المقام أمامها خلال (
90 ) يوماً من تاريخ إعلان صحيفة الاستئناف للمستأنف ضده، وذلك ما لم تقتض طبيعة
النزاع مدها لمدة أو لمدد أخرى .
14- تكون أحكام الدائرة الاستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن
فيها بأي طريق من طرق الطعن .
15- تضع المحكمة المدنية والتجارية ،
فور تعيين رئيسها والأعضاء فيها ، نظام عملها ، والإجراءات المتبعة أمامها في إطار
أحكام هذا القانون ، وبمراعاة مبادئ التقاضي الأساسية وأفضل الممارسات
الدولية. ولا تعد هذه القواعد والإجراءات
نافذة إلا بعد إقرارها من مجلس الوزراء .
16- تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم ( 13 ) لسنة 1990 وتعديلاته ، على الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة
المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ،
أو في القواعد والإجراءات التي تضعها المحكمة وفقاً لأحكام البند السابق
17- يُعين رئيس المحكمة المدنية
والتجارية أحد قضاة المحكمة قاضياً للتنفيذ يختص بإصدار أوامر التنفيذ ضمن حدود المركز .
18ـ " يتولى رئيس المحكمة المدنية والتجارية إدارتها ، وتصريف شؤونـهـا
المـالـيـة والإدارية ، وإصدار القرارات اللازمة لذلك ، بما فيها تحديد رسوم
الدعاوى والإجراءات الخاصة بالمحكمة المدنية والتجارية وتعديلها والإعفاء منها " .
*******************************************