الجريدة الرسمية / العدد الرابع عشر / 17 من أكتوبر 2024 م

 

قانون رقم (11) لسنة 2024

بشأن التعامل في السلع الاستراتيجية

 ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج

 

نـحـن تـمـيـم بـن حـمـد آل ثـانـي                         أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعـلـى الـقـانـون رقـم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمـقـايـيـس، الـمـعـدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2023 ،

وعلى القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة والـقـوانـيـن الـمـعـدلـة لـه،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2013 بشأن الأسـلـحـة الـكـيـمـيـائـيـة،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن الأسلحة البيولوجية،

وعـلـى الـقـانـون رقم (3) لسنة 2018 بشأن النظام الوطني لحـصـر ومـراقـبـة الـمـواد الـنـوويـة،

وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2019،

وعلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتـدمـيـر تـلـك الأسلحة الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (58) لسنة 2003،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، والقرارات المعدلة لـه،

وعـلـى اقـتـراح مـجـلـس الوزراء،

وعلى إقرار مجلس الشورى

قررنا المصادقة عـلـى الـقـانـون الآتي:

 

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التاليـة المـعـانـي الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزارة: وزارة الدفاع.

الوزير: وزير الدولة لشؤون الدفاع.

اللجنة :اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء

رقم (26) لسنة 2004 المشار إليه.

السلع الاستراتيجية ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج: مواد أو تقنيات أو برمجيات ملموسة، أو غـيـر ملموسة أو معدات أو آلات ذات استخدام عسكري أو مزدوج، ويُمـكـن استعمالها في نقل أو إيصال أي من أسلحة الدمار الشامل.

المرخص له: الشخص المعنوي الصادر لـه الـتـرخـيـص.

المنشأة المرخص لها : جهة أو مشروع أو فرع من مشروع له موقع معروف.

التصدير: نقل أي من السلع الاستراتيجية ذات الاستخدام الـعـسـكـري أو المزدوج، إلى خارج الدولة عبر مـنـفـذ جـمـركـي أو عبر المناطق الحرة

إلى دولة أخرى، بما في ذلك إرسال أي من تلك السلع غير الملموسة إلى خارج الدولة.

إعادة التصدير : نقل أي من السلع الاستراتيجية ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج التي سبق استيرادها وتخليصها جمركياً أو المودعة في المناطق الحرة

أو في المستودعات أو المخازن الجمركية، ولم تستوف الرسوم الجمركية عنها، إلى خارج الدولة، بما في ذلك إعادة إرسال أي من تلك الـسـلـع غـيـر الملموسة إلى خارج الـدولـة.

العبور المباشر)الترانزيت(:عبور أي من السلع الاستراتيجية ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج لأراضي الدولة من خلال الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك، مع بقاء هذه السلع محملة على ذات وسيلة النقل وتحت الرقابة الجمركية والأمنية.

العبور غير المباشر(الترانزيت) : تفريغ أو تنزيل أي من السلع الاستراتيجية

ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج ، غير المرسلة إلى الدولة من وسيلة النقل المحمول عليها وإعادة تحميلها على متن ذات وسيلة النقل أو على متن وسيلة نقل أخرى، بغرض إخراجها من الدولة، وبشرط ثبوت المعلومات الخاصة بالسلع المنقولة ونوعها ومقدارها ووجهتها بموجب بوليصة شحن بحري أو جوي، أو (منافيست) مع بقائها تحت الرقابة الجمركية والأمنية ، وفقاً لمقتضى الحال .

نقل التكنولوجيا : نقل البيانات أو البرمجيات أو الـتـصـامـيـم أو الاخـتـراعـات أو المـواد الـتـكـنـولـوجية من مصدر إلى آخر، عبـر الـوسـائـط أو المنصات الإلكترونية.

التداول: جمع السلع الاستراتيجية ذات الاسـتـخـدام الـعـسـكـري أو المزدوج داخل إقليم الدولة، أو بيعها، أو شرائها أو حيازتها أو إحرازها أو نقلها أو تخزينها أو مـعـالـجـتـهـا أو تطويرها أو تصنيعها أو إعادة تصنيعها أو اسـتخـدامـها، سواء كان ذلك مباشرة أو عبر أي مـن الـوسـائـط أو المنصات الإلكترونية.

السمسرة: وساطة يقوم بها شخص طبيعي أو مـعـنـوي، لـتـقـديـم خدمة بشأن التفاوض أو التوريد أو تسهيل شراء أو بيع أو تصدير أو استيراد سلعة استراتيجية من دولة إلى دولة أخرى، سواء حدثت الخدمة داخل إقـلـيـم الـدولـة أو خارجها.

المستخدم النهائي : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتسلم السلع الاستراتيجية ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، للاستخدام الشخصي، أو في عمـلـيـات الـتـصـنـيـع أو إدخـالـها في تصنيع سلع أخرى، أو معالجتها، أو تطويرها، أو إعادة تصنيعها أو تدويرها داخل إقليم الدولة أو تصديرها أو إعادة تصديرها خارج إقليم الدولة.

المساعدة الفنية: أي دعم يتم تقديمه فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، سواء بالوسائل الشفهية أو المكتوبة أو الإلكترونية، بما في ذلك الصيانة أو التطوير أو التصنيع أو التجميع أو الاختبار، أو التـعـلـيـم أو التدريب أو نقل المعرفة أو المهارات العلمية أو الخدمات الاستشارية أو أي خـدمـة فـنـيـة أخرى.

مادة (2)

مع عدم الإخلال بأحـكـام الـتـشـريـعـات النافذة والاتفاقيات والمعـاهـدات الدولـيـة التي تكون الدولـة طـرفـاً فـيـهـا تـسـري أحكام هذا القانون على السلع الاستراتيجية ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج في إقليم الدولة بمـا فـيـه الـمنـاطـق الـحـرة.

 

مادة (3)

يصدر بقائمة السلع الاستراتيجية ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، وبتـحـديـثـاتـها، قرار من الوزير.

وتتولى اللجنة متابعة القائمة المشار إليها وتحديثاتها، ونشرها على الموقع الإلـكـتـروني للوزارة.

مادة (4)

باستثناء الوزارة، يُحظر بغير ترخيص من اللجنة، التعامل مع السلع الاستراتيجية ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، بأي مما يلي :

1 - التداول.

2 - القيام بعمليات التصدير أو إعادة التصدير أو العبور المباشر أو غير المباشر (الترانزيت) أو السمسرة.

3 - تقديم المساعدة الفنية.

مادة (5)

تُحدد بقرار من الوزير بناءً على اقتراح اللجنة شروط وضوابط وإجراءات إصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ومدته وإجراءات التظلم من القرار الصادر برفض الترخيص، ومعايير تخزين وتشغيل واستخدام السلع الاستراتيجية ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج.

مادة (6)

يلتزم المرخص له بأي من صور التعامل في السلع الاستراتيجـيـة ذات الاسـتـخـدام العسكري أو المزدوج، بما يلي:

1 - إمساك سجلات لقيد الكميات أو المقادير أو النسخ من تلك الـسـلـع الـتـي يـتـم تصديرها أو إعادة تصديرها أو تداولها، مع بيان الرصيد المـتـبـقـي والمخزون العام وتمكين اللجنة من الاطلاع على هذه السجلات كلما طلبت ذلك، ويجب الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

2 - تطبيق نظم الرقابة التي تحددها اللجنة على المنشأة المرخص لها، لـضـمـان عدم ضياع أو سرقة أو فقد أو حرق أو تلف أي من تلك السلع، وإخطار اللـجـنـة عند حدوث أي من ذلك.

3 - تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تحددها اللجنة علـى تـلـك الـسـلـع عـلـى أي جهة تشارك في التصدير أو إعادة التصدير أو نقل التكـنـولـوجـيـا أو الـسـمـســرة.

4 - تقديم تقرير سنوي للجهة المختصة بالأنشطة التي مارستها المنشأة المرخص لـهـا فـي حدود الترخيص وتفاصيل السلع المسـتـخـدمــة الـتـي تــم تصديرها أو تداولها، ومجالات استخدامها.

5 ـ  تقديم بـيـان الـمـسـتـخـدم الـنـهـائـي لـتـلـك الـسـلـع.

6 - عدم تداول أو تصدير أو إعادة تصدير أو إجراء نقل التكنـولـوجـيـا أو تقـديـم الـمـسـاعـدة الـفـنـيـة أو القيام بأعمال السمسرة المـتـعـلـقـة بـأي مـن الـسـلـع الخاضعة للترخيص، بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

7ـ عدم نشر أو نـقـل أو إفشاء أي مـن الـمـعـلـومـات أو الـوثـائـق الـمـتـعـلـقـة بـالـسـلـع مـحـل الترخيص، وفقاً لأحـكـام هـذا الـقـانـون.

8 - استخدام تلك السلع في الـغـرض الـمـرخـص بـه.

9 - عدم التنازل عن الترخيص أو التصرف فيه أو نقله للغير، أو إساءة اسـتـخـدامـه بأي شكل.

مادة (7)

لا يجوز للدائرة الجمركية الإفراج عن أي من السلع الاستراتـيـجـيـة ذات الاسـتـخـدام الـعـسـكــري أو المزدوج، سواء بغرض تصديرها أو إعادة تصديرها، إلا بـحـضـور مـمـثـل عـن اللجنة.

وعلى المرخص له إبلاغ اللجنة قبل موعد تصدير أو إعادة تـصـديـر أي مـن تـلـك السلع بعشرة أيـام عـلـى الأقل.

مادة (8)

يلتزم المستخدم النهائي لأي من السلع الاستراتيجية ذات الاسـتـخـدام الــعـسـكـري أو المزدوج، بذات القيود والالتزامات المقررة على المرخص له بمـوجـب هـذا الـقـانـون.

مادة (9)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (2,000,000) مليوني ريال ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال كل مـن خـالـف أيـاً مـن أحكام المادة (4) مـن هـذا الـقـانـون.

مادة (10)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عـلـيـهـا قـانـون آخر، يُعـاقـب الـشـخـص الـمـعـنـوي الـخـاص الـذي خـالـف أيـاً مـن أحكام المادتين (4)، (6/البنود 9،8،7،6،5،3،2) من هذا القانون، بالغرامة التي لا تقل عن (1,000,000 مليون ريال ولا تزيد على (4,000,000) أربعة ملايين ريال .

مادة (11)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون ريال ولا تزيد على (2,000,000) مليوني ريال ، وذلك إذا ثبت عـلـمـه بالـمـخـالـفـة، أو كان إخــلالـه بالـواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم فـي وقـوع الـمـخـالـفـة لأي مـن أحـكـام الـمـادتـيـن (4) ، (6/الـبـنـود 9،8،7،6،5،3،2) مـن هـذا الـقـانـون .

ويكون الشخص المعنوي الخاص مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحـكـم بـه من غرامات وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحـد الـعـامـلـيـن بـه أو باســمـه أو لـصـالـحـه.

مادة (12)

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، ويعـتـبـر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ الـعـقـوبـة الـمـحـكـوم بـها عليه أو من تاريخ سقـوطـهـا بـمـضـي المـدة.

مادة (13)

يجوز للمحكمة، في حالة الحكم بالإدانة وفقاً لأحكـام هــذا الـقـانـون، أن تحكم بحرمان المرخص له المخالف من التعامل مع الوزارات والأجهــزة الـحكـومـيـة الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة في التعاقدات أو المشاريع المـتـعـلـقـة بالسلع الاستراتيجية ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، أو بغلق المحل أو المنشأة التي وقعت فـيـهـا الـجـريـمـة، لمدة لا تـجـاوز سـنـة، أو بإلـغـــاء الـتـرخـيـص.

مادة (14)

في جميع الأحوال، تـحـكـم الـمـحـكـمـة بمصادرة السلع الاسـتـراتـيـجـيـة ذات الاسـتخـدام الـعـسـكـري أو المزدوج محل الجريمة التي تُضبط بالمخالفة لأحكـام هـذا الـقـانـون أو للقرارات المنفذة له.

ويتم تضمين حكم الإدانة قيمة تكاليف حفظ تلك السلع محل الجريمة، وذلك بناءً على طلب يُقدم من اللجنة متضمناً تقـديـر هـذه الـتـكـالـيـف. وتقوم اللجنة بتحصيل هذه القيمة نقداً أو بغير ذلك من الـوسـائـل الـقـانـونـيـة المقررة. 

مادة (15)

يكون لرئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة وموظفيها والمنـتـدبـيـن للـعـمـل بـهـا، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قـرار مـن الـنـائـب الـعـام، بـنـاءً عـلـى اقـتـراح الوزير، ضبط الجرائم التي تُرتكب بالمخالفة لأحـكـام هـذا الـقـانـون أو القرارات المنفذة له.

ويـتـم التحفظ على السلع محل الجريمة تحت تصرف جهة التحقيق، وتتولى اللجنة الإشراف على وضعها في مكان آمن يتفق مع طبيعتها.

مادة (16)

عـلـى الـمـرخــص لـه تـقـديـم كـافـة الـتـسـهـيـلات لأعضاء اللجنـة، ومـوظـفـيـهـا مـمـن لهم صفة مأموري الضبط القضائي، لإجراء التفتيش وفقاً لأحـكـام هــذا الـقـانـون والقرارات المنفذة له.

مادة (17)

لا يـجـوز تـحـريـك الـدعـوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها فـي هـذا الـقـانـون إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير بناءً على اقتراح اللجنة.

مادة (18)

على جميع الأشخاص والجهات التي تتعامل في السلع الاستراتيجية ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر مـن تـاريـخ الـعـمـل بـه.

مادة (19)

يُصدر الـوزيـر القرارات اللازمة لتنفيذ أحـكـام هـذا الـقـانـون.

مادة (20)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.



 

تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 24 / 02 / 1446هـ

                             الموافق: 28/ 08 / 2024م