مرسوم رقم (133) لسنة 1974
بتأسيس شركة قطر
للغاز المحدودة شركة مساهمة قطرية
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة
على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة،
والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار وزير المالية والبترول رقم (6) لسنة
1974 بالترخيص لشركة شل الدولية للغاز المحدودة في الاكتتاب في رأس مال شركة قطر للغاز
المحدودة،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة قطر للغاز
المحدودة، المحرر بمدينة الدوحة بتاريخ 17 شعبان 1394هـ الموافق 4 سبتمبر 1974م،
وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة
(1)
تؤسس شركة قطر للغاز المحدودة، شركة مساهمة قطرية،
برأسمال قدره (400,000,000) أربعمائة مليون ريال قطري.
مادة
(2)
يلتزم المؤسسون بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي
المشار إليهما، وفقاً للقانون.
مادة
(3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا
المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في قصر الدوحة بتاريخ : 6/10/1394
الموافق :22/10/1974