الجريدة الرسمية /
العدد الرابع عشر / 17 من أكتوبر 2024 م
قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (8) لسنة
2020
بإعادة تنظيم
لجنة الإيجارات المركزية
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن
قرارات مجلس الوزراء التي تُـرفــع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيين
اختصاصات الوزارات، وعلى القرار الأميري رقم (58) لسنة 2021 بإنشاء ديوان الخدمة
المدنـيــة والتطـويـر الحكومي،
وعلى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء
الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري،
وعلــى
قـــرار مجلـس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتـركـة
والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2020 بإعادة
تنظيم لجنة الإيجارات المركزية،
وعلى
اقتراح رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطـويـر الحكـومـي،
قرر ما يلي:
مادة
(1)
تُستبدل كلمة "الرئيس " وعبارتا "
ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي" و "رئيس ديوان الخدمة المدنية
والتطوير الحكومي " بكلمة "الوزير" وبعبارتي "وزارة التنمية
الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية"، على التوالي أينما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2020
المشار إليه.
مادة
(2)
يُستبدل بنص المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم
(8) لسنة 2020 المشـار إليه، النص الـتـالــي:
مادة
(2) :
تشـكـل اللجنـة بـرئـاسـة ممثــل عـــن ديــوان
الخــدمــة الـمـدنـيـة والتـطـويـر الحـكـومـي، وممثل عن وزارة المالية نائباً
للرئيس، وعضويــة كــل مــن:
1ـ ممثلين عن ديوان الخدمة
المدنية والتطوير الحكومي.
2ـ ممثل عن وزارة العدل.
3ـ ممثل عن وزارة البلدية.
4ـ ممثل عن وزارة البيئة
والتغير المناخي.
5ـ ممثل عن المؤسسة العامة
القطرية للكهرباء والماء.
6ـ ممثل عن الهيئة العامة
لتنظيم القطاع العقاري.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر
بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية
والتـطـويـر الحكـومـي.
ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن ديوان
المحاسبة بصفـتـه مـراقبـاً. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي ديوان
الخدمــة المـدنـيـة والتطـويـر الحكـومـي يصدر بنـدبـهـم وتحديد اختصاصاتهم
ومكـافـآتهـم قـرار مـن رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطـويـر الحـكـومـي".
مادة
(3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا
القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجـريـدة الرسمـيـة.
محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 17 / 02 / 1446هـ
الموافق: 21/ 08 / 2024م