الجريدة الرسمية / العدد العشرون / 5 ديسمبر 2024 م
قرار
وزاري رقم (210) لسنة 2024
بتسمية
عدد من رؤساء لجان فض المنازعات الإيجارية
وزير البلدية،
بعد الاطلاع على
القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 بشأن
القواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس
الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية،
وعلى القرار
الوزاري رقم (186) لسنة 2021 بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجان فض المنازعات
الإيجارية، وتعديلاته،
وعلى القرار
الوزاري رقم (155) لسنة 2023 بتسمية قضاة لرئاسة لجان فض المنازعات الإيجارية،
وعلى القرار
الوزاري رقم (104) لسنة 2024 باستبدال عدد من رؤساء لجان فض المنازعات الإيجارية،
وعلى كتاب المجلس الأعلى للقضاء رقم ( م.ق. أ /2215/2024)
المؤرخ في 24/10/2024 بشأن ندب قاضي وتجديد ندب قاضي لرئاسة لجان فض المنازعات
الإيجارية،
وبناء على
مقتضيات المصلحة العامة،
قرر ما يلي:-
مادة (1)
(1) يُسمى
القاضي / د. محمد حسن جاسم الهيل، قاض بمحكمة الاستئناف، رئيساً للجنة فض
المنازعات الإيجارية الرابعة لمدة سنة تبدأ من تاريخ 1/10/2024.
(2)يُسمى
القاضي / محمد عيسى علي الانصاري، قاض أول بالمحكمة الابتدائية، رئيساً
للجنة فض المنازعات الإيجارية الخامسة لمدة سنة تبدأ من تاريخ 3/11/2024.
مادة (2)
يُلغى كل حكم
يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات
المختصة، كلاً فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
عبدالله بن حمد
بن عبدالله العطية
وزيـــــــــــــر
البلديـــــــــــة
صدر بتاريخ : 1446/5/3هـ
الموافق : 2024/11/5 م