الجريدة الرسمية / العدد الرابع عشر / 17 من أكتوبر 2024 م

 

قانون رقم (13) لسنة 2024

بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة

 

نـحـن تـمـيـم بـن حـمـد آل ثـانـي                         أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1979 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة،

وعـلـى الـقـانـون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والـقـوانـيـن المعدلة له،

وعـلــى الـقـرار الأميري رقم (35) لسنة 2014 بتنظيم المؤسســة الـعـامــة الـقـطـريـة للكهرباء والماء، والقرارات الأمـيـريــة الـمـعـدلـة لـه،

وعلى اقتراح مـجـلـس الوزراء،

وعلى إقرار مجلس الشورى،

قررنا المصادقة على القانون الآتي:

الفصل الأول

تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات الـتـالـيـة الـمـعـانـي الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض الســيــاق مـعـنـى آخر:

الوزير: وزير الدولة لشؤون الطاقة.

المؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.

الرئيس: رئيس المؤسسة.

الإدارة المختصة : الوحدة الإدارية المختصة بالمؤسسة.

 الجهات الحكومية : الوزارات والأجهزة الـحـكـومـية الأخرى والـهـيـئـات والـمـؤسـسـات العامة.

المنشآت الكهربائية العامة: خطوط الكهرباء الأرضية والهوائية الـتـي تـمـلـكـهـا الدولـة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو التي تكون مخصصة لمنفعة عامة أو مـرخـصـاً بإنشائها لهذا الغرض، والأسلاك والكابلات الكهربائية والأجهزة والعازلات والأعمدة والأبراج والمحطات وغرف الـتـفـتيــش والمجمعات والشبكات وكابلات الألياف الضوئية، والكابلات البحرية ، وكل المنشآت المتصلة بتلك الخطوط وتستخدم للإنارة العامة أو توليد الـتـيــار الـكـهـربـائـي أو نقله أو توزيعه أو تخزينه أو زيادة ضغطه أو تخفيضه.

المنشآت المائية العامة: خطوط الماء الصالح للشرب وآبار الميـــاه الـجـوفـيـة المملوكة للدولة، أو إحدى المؤسسات، أو الهيئات الـعـامــة، أو التي تكون مخصصة لمنـفـعـة عـامــة أو مرخـصـاً بإنشائها لهذا الغرض، والمحطات والخزانات والشبكات وغرف المحابس والصمامات والعدادات وكـابــلات الألـيـاف الضوئية، وكل المنشآت المتصلة بتلك الخطوط وتستخدم في تقطير المياه أو ضخها أو نقـلـها أو توزيعهـا أو تخزينها أو تصريفها أو معالـجـتـهـا أو تحـلـيتـهـا.

الـفـصـل الـثـانـي

أحكام عامة

مادة (2)

تُعد المنشآت الكهربائية والمـائـيـة الـعـامـة مـن أمــلاك الـدولـة الـعـامـة.

مادة (3)

يُحظر القيام بأي عمل من أعمال الإنشاء أو الحفر أو التـمـديـد أو تعلية بـنـاء أو هدمه أو زيادة مساحته أو زراعة الأشجار ذات الجذور العميقة والارتـفـاعـات الـعـالـيـة أو إزالتها، أو غير ذلك من الأعـمـال المـمـاثـلـة ، أو تـعـديـلـهـا ، داخـــل أي مـــن الـمـنـاطـق المزودة بالمنشآت الكهربائية أو المائية العامة ، إلا بعد الحصول على تصريـح بـذلـك من الإدارة المختصة، وطبقاً للشروط المحددة في التصريح ، وذلك مع عدم الإخلال بأي اشتراطات أو التزامات تنص علـيـهـا قـوانـيـن أخــرى .

مادة (4)

يُقدم طلب الحصول على التصريح من صاحب الشأن إلى الإدارة الـمـخـتـصـة، مـرفـقـاً بــه الـخــرائـط والمخططات والمستندات المحددة لموقع العمل، وأي مـسـتـنـدات أخـرى تـحـددهـا الـمـؤسـسـة.

وتتولى الإدارة المختصة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بالـقـرار عـلـى عـنـوانــه الـوطـنـي أو بأي وسـيـلـة تـفـيـد العلم، وذلك خلال ثلاثـيـن يـومــاً مــن تـاريـخ تـقـديـمـه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقـضـاء هذه المدة دون رد رفـضـاً ضـمـنـيـاً للطلب.

ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم من قرار الرفض إلى الـرئـيـس خــلال خـمـسـة عشر يوماً من إخطاره بالقرار، أو تاريخ اعتبار طلـبـه مـرفـوضـاً

ضـمـنـيـاً.

 ويبت الرئيس في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريــخ تـقـديـمـه ويـعـتـبـر انـقـضــاء هذه المدة دون رد عـلـى الـتـظـلـم رفضاً ضمنياً له، ويكون قــرار الـبـت فـي الـتـظـلـم نهائياً.

مادة (5)

يـجـب عـلـى ذوي الشأن اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية، التـي يـصـدر بـتـحـديـدهـا قــرار مــن الـوزيـر، لحماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة الـمـوجـودة فـي مـوقـع العمل أو المواقع المجاورة له.

مادة (6)

تتولى المؤسسة متابعة تنفيذ الاحتياطات الوقائية المشار إليها في المادة السـابـقـة، ويـجـوز لـهـا تنفيذ هذه الاحتياطات على نفقة صاحب الشأن إذا خالف أو تراخى في تنفيذها، وأن تستوفي تكاليف تنفيذها بطريق الـتـنـفـيـذ الإداري المباشر، من مستحقات المخالف أو المسؤولين بالتضامن معه، لدى المـؤسـسـة أو الـجـهـات الـحـكـومـيـة إن وجدت، أو بأي طـريـق آخر.

الفصل الثالث

أحكام المسؤولية والتعويض

مادة (7)

كل خطأ سبب ضرراً لإحدى المنشآت الكهربائية أو المائـيـة الـعـامـة، يـلـزم مـن ارتـكـبـه بالـتـعـويـض.

ويشمل التعويض نفقات الإصلاح ونفقات إعادة الحالة إلى ما كـانـت عـلـيـه ومـقـابـل تـعـطـيل المنشآت عـن تـقــديــم خـدمـاتـهـا.

مادة (8)

فيما عدا الجهات الحكومية، يكون صاحب العمل والمـقـاول الـرئـيـسـي والمقاول من الباطن مسؤولين بالتضامن مع من تسبب في إحداث الـضــرر لأي مـن المنشآت الكهربائية أو المائية العامة، من وكلائهم أو مستخدميهم أو عمالهم، عن أداء الـتـعــويــض عـن ذلــك الـضـرر.

مادة (9)

يـقـدر الـتـعـويـض بواسطة لجنة فنية تُشكل لـهـذا الـغـرض مـن مـوظـفـي الـمـؤسـسـة، ويـصـدر بـتـشـكـيـلـهـا وتـحديد اختصاصاتها ونظام عملها ومكافآت أعضائها، قـرار من الرئيس.

وعـلـى الإدارة الـمـخـتـصـة إبلاغ قرار اللجنة للمسؤول عـن الـتـعـويـض وتـكـلـيـفـه بـدفـع التعويض المستحق، على عنوانه الوطني، أو بأي وسيلة تفيـد الـعـلـم بالـقـرار، ويـجـوز لـه الـتـظـلم من قرار اللجنة إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغــه بـه.

ويبت الـرئـيـس في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديـمـه ويـعـتـبـر انـقـضـاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضـمـنـيـا لـه ويـكـون قـرار الـبـت فـي الـتـظـلـم نـهـائـيـاً.

مادة (10)

يُستوفى التعويض المستحق بطريق التنفيذ الإداري المباشر، من مستحقات المتسبب في الضرر أو المسؤولين بالتضامن معه لدى المـؤسـسـة أو الجهات الحكومية الأخرى، أو بأي طريق آخر.

مادة (11)

يجوز للمؤسسة، في حالة امتناع المسؤول عن التعويض عن دفـع الـتـعـويـض الـمـسـتـحـق أو عدم استيفائه، اتخاذ الإجراءين التاليين أو أحدهما:

1- قطع التيار الكهربائي أو المياه أو كليهما عن مبناه أو منـشـأتـه، ولا يـعـاد إلا بـعـد دفع التعويض.

2ـ عدم تقديم أي خدمة جديدة يطلبها إلا بـعـد دفـع الـتـعـويـض.

الفصل الرابع

العقوبات

مادة (12)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليـهـا فـي المـواد الـتـالـيـة.

مادة (13)

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من تسبـب عـمـداً في إتلاف إحدى المنشآت الكهربائية أو المائية العامة، أو تعطيلها أو جعلها كلها أو بعضها غـيـر صـالـحـة لـلاسـتـعـمـال أو أقل صلاحية للغرض الـذي أنـشـئـت لأجـلـه.

مادة (14)

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب، بإهـمـالـه أو عدم اتخاذه للاحتياطات الوقائية المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون أو عدم مراعـاتـه للـقـوانـيـن واللوائح أو القرارات، في ارتكاب جريمة من الجرائم الـمـنـصــوص عـلـيـهـا فـي المادة السابقة.

وتُضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتـكـب جـريـمـة مماثلـة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الـمـحـكـوم بـهـا عـلـيـه أو من تاريخ سقـوطـهـا بـمـضـي الـمـدة.

مادة (15)

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأعمال الـمـنـصــوص عـلـيـهـا فـي المـادة (3) مـن هـذا الـقـانـون دون الـحـصـول عـلـى تـصـريـح بـذلـك، أو خـالـف شـروط الـتــصــريـح الـصـادر لـه.

وتُضـاعــف الـعـقـوبـة فــي حـالـة الـعـود، ويـعـتـبـر المـتـهـم عـائــداً إذا ارتـكـب جـريـمـة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الـمـحـكـوم بـهـا عـلـيـه، أو مــن تـاريـخ سـقـوطـهـا بـمـضـي الـمـدة.

مادة (16)

بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يُحكم بإزالة الأعمال المخالفة، على نفقة الـمـحـكـوم عـلـيـه.

مادة (17)

للرئيس أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص علـيـهـا فـي المـادتـيـن (14)، (15) مـن هـذا الـقـانـون، قـبـل تـحـريـك الـدعـوى الـجـنـائـيـة أو أثنـاء نـظـرهـا وقـبـل الـفـصـل فيـهـا بـحـكـم نـهـائـي، وذلـك مـقـابـل سـداد نـصـف الـحـد الأقصى للـغـرامـة الـمـقـررة، وإزالـة أسباب الـمـخـالـفـة.

ويـتـرتـب عـلـى الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انـقـضـاؤها، بـحـسـب الأحوال.

مادة (18)

يكون لموظفي المؤسسة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط الـقـضـائـي، قـرار مـن الـنـائـب الـعـام، بالاتـفـاق مـع الـوزيـر، ضـبـط وإثبات الـجـرائـم الـتـي تقـع بالمخالفة لأحـكـام هـذا الـقـانـون.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

مادة (19)

يصدر الوزير، بناءً على اقتراح الرئيس القرارات اللازمة لـتـنـفـيـذ أحـكـام هــذا القانون، وإلى حين العمل بتلك القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بـهـا حالياً، بما لا يتعارض مع أحـكـام هــذا الـقـانـون.

مادة (20)

يُلغى القانون رقم (11) لسنة 1979 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحـكـام هـذا الـقـانـون.

مادة (21)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُـنـشـر فـي الـجـريـدة الـرســمـيـة.

 

 

تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 28 / 02 / 1446هـ

                            الموافق: 01/ 09 / 2024م