الجريدة الرسمية / العدد الرابع عشر / 17 من أكتوبر 2024 م

 

قانون رقم (12) لسنة 2024

بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                                         أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعـلـى قـانـون الـعـمـل الـصـادر بالـقـانـون رقم (14) لـسـنـة 2004، والـقـوانـيـن الـمـعـدلـة لـه،

 وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015،

 وعلى القرار الأميري رقم (42) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

وعلى إقرار مجلس الشورى،

قررنا المصادقة على القانون الآتي:

 

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات التالية الـمـعـانـي الـمـبـيـنـة قــرين كل منهما، ما لم يقتض الـسـيـاق مـعـنـى آخــر:

الوزارة: وزارة العمل.

الوزير: وزير العمل.

الإدارة :الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.

مادة (2)

يكون توطين الوظائف بإلزام الجهات الخاضعة لأحكام هـذا الـقـانـون بـتـوظـيـف وتـدريـب وتـأهـيـل الـقـطـريين الباحثين عن عـمـل، فإذا لـم يـوجـد مـرشـح لـتـلـك الـوظـائـف من القطريين، تكون الأولوية في ذلك لأبناء القطريات، وذلك وفقاً للـسـيـاسـات والخطط والـبـرامـج الـتـي تـضـعـهـا الوزارة.

مادة (3)

تسري أحكام هذا القانون عـلـى الـجـهـات الـتـالـيـة:

1- أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري.

2- الـشـركـات الـتـجـاريـة الـتـي تزاول أعـمـالـهـا فـي الـدولـة، سواء كـانـت مـمـلـوكـة للـدولـة أو تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخـاص الـقـطـاع الـخـاص.

3- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إضافة أو استثناء أي جهة من تطبيق كل أو بعض أحـكـام هــذا الـقـانـون.

ولا تـســري أحكام هذا القانون على الشركات التي تؤسسها قطر للطاقة أو تشارك في تأسيسها أو التي تساهـم فـيـهـا والـشـركـات الـقـائـمـة عـلــى تـنـفـيـذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج واتفاقيات تنميـة الـحـقـول واقـتـسـام الإنتاج واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيمياوية.

مادة (4)

تضع الوزارة خطة لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص، متضمنة تصنيف الجهات الخاضعة لأحـكـام هـذا الـقـانـون مـن حـيـث حـجـم الـعـامـلـيـن بـهـا، ونـوعـيـات الـوظـائـف بـهـا، والـكــوادر الـتـي تـحتاجها، على أن تتضمن الخطة سياسات التدريب والتـشـغـيـل والـتـأهـيـل والابتعاث للدراسات الجامعية للطلاب والباحثين عن عمل وضوابط تنفيذ تلك السياسات، ويصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء.

وتُحدد الوزارة، بعد موافقة مجلس الوزراء، الوظائف التي يقتصر فيها الـتـعـيـيـن عـلـى الفئتين المشار إليهما في المادة (2) من هذا القانون، وبرامج تأهيلهما وتدريـبـهـمـا في الجهات الخاضعة لأحـكـام هـذا الـقـانـون.

وتلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ ما يـصـدر عـن الوزارة مـن تـحـديـد للــوظـائـف والـتـأهـيـل والـتـدريب اللازم لـهـا، وفـقـاً لحـكـم الـفـقـرة الـسـابـقـة.

مادة (5)

يكون لأي من الفئتين المنصوص عليهما في المادة (2) من هذا القانون، التـقـدم بطلب إلى الإدارة لتسجيل بياناته في قوائم الباحثين عن عمل، وذلك وفقاً للضوابط الـتـي تـضـعـهـا الإدارة ويـعـتـمـدهـا الـوزيـر.

ولا يجوز توظيف أي من الفئتين المشار إليهما، إلا إذا كان مسجلاً وفقاً لحـكـم الفقرة السابقة، ويُستثنى من ذلك شاغلو الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها مفـوضـيـن عـن أصحاب الأعمال في ممارسة سلطاتهم، والـقـائمـون بالأعـمـال الـعـارضـة وفقاً لمفهومها المبين بقانون العـمـل الـمـشـار إلـيـه.

وللإدارة إلغاء طلب التسجيل في حال عدم جدية مقدم الطلب، أو تقـديـمـه بيـانـات أو معلومات غير صحيحة، على أن يتم إخطاره على عنوانه الوطني أو بأي وسيلـة تـفـيـد العلم، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإلغاء.

ولصاحب الشأن التظلم من قرار إلغاء التسجيل إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً مـن تـاريـخ تـقـديـمـه ويعتبـر مـضـي هـذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالـبـت في التظلم نهائياً.

مادة (6)

تُحدد بـقــرار مــن مـجـلـس الوزراء، بـنـاءً عـلـى اقـتـراح الوزير، المـزايــا والتسهيلات والامتيازات والحوافز التي تُمنح لمن تشملهم خطة التوطين المنصوص عـلـيـهـا فـي المادة (4) من هذا القانون، وللجهات التي تلتزم بقرارات الوزارة الصادرة بناءً عـلـيـهـا.

مادة (7)

تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتبليغ الإدارة بـكـافــة الوظائف المـتـوفـــرة لـديـهـا، والشروط الواجب توفرها في المرشح لشغـلـهــا أو للـقـيـام بـهـا، والأجــر الـمـحـــدد لـكل منها، والتاريخ المناسب لشغلها أو القيام بـهـا، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ خلو الوظيفة أو إنشائها أو توفـر الـعـمـل بـهـا بأي وجـه.

 كما تلتزم الجهات المشار إليها، بموافاة الإدارة ببيانات من تم تعيينـهــم وفـقـاً لأحكــام هــذا الـقـانـون، خلال سـتـيـن يـومـاً مـن تـاريـخ الـتـعـاقــد، وتزويـــد الإدارة، كـل سـتـة أشهر، بكافة بيانات العاملين القطريين وغير القطريين لديها، وأية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة.

مادة (8)

يجوز منح المستفيدين من الفئتين المشار إليهما بالمادة (2) من هذا القانون الذين يلتحقون بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، حافزاً مـالـيـاً، وفـقـاً للضوابط والنسب التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً عـلـى اقـتـراح الوزير.

مادة (9)

تتولى وزارة المالية تخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم توطين الوظائف وفـقـاً لأحـكـام هـذا الـقـانـون.

مادة (10)

تتولى الإدارة اقتراح خطة توطين الوظائف بالقطاع الخاص وتحـديـثـهـا، كلما اقتضى الأمر ذلك، وعرضها على الوزير لرفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، ومتابعة تنفيذها.

كما تتولى الإدارة ترشيح المسجلين من الفئتين المشار إلـيـهـمـا بالمــادة (2) مــن هـذا الـقـانـون، للوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سـنـهـم وكفاءتهم الـفـنـيـة، لدى أصحاب الأعمال.

وترفع الوزارة إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً بشأن توطين الوظائف وفـقـاً لأحـكـام هــذا الـقـانـون.

مادة (11)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للإدارة في حالة مخالفة أي من أحكام المادتين (4 / فــقــرة أخـيـرة) ،(7) مــن هـذا الـقـانـون، أو أي من القرارات الصادرة تنفيذاً له، وبعد إخطار المخالف لتصحيح المـخـالـفـة خـلال مدة تحددهـا لـه، عـلـى عـنـوانـه الـوطـنـي أو بأي وسيلة تـفـيـد الـعـــلـم، اتخاذ كـل أو بـعـض التدابير التالية:

1ـ توجيه إنذار كتابي.

2ـ وقف معاملات الجهة المخالفة لدى الوزارة، لمدة لا تـجـاوز ثلاثة أشـهـر. 3ـ فرض جزاء مالي وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون مع إلزام الـمـخـالـف بإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخـطـاره بـذلـك.

ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من أي من التدابيــر الـمـنـصـوص عـلـيـهـا في هذه المادة، وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (5 / فـقـرة أخيرة) من هذا القانون.

وللإدارة، في حال تكرار المخالفة، وبعد موافقة الوزير نشر اسم الجهة الصادر بـشـأنـهـا أي من التدابيـر الـمـشـار إليها، على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك بعـد صيرورتـه نـهـائـيـاً.

مادة (12)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يُعـاقـب بالـحـبـس مـدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استـعـمـل طـرقـاً احـتـيـالـيـة أو قـدم بـيـانـات أو مـعـلـومـات غـيـر صحيحة، تفيد عـلـى غـيـر الـحـقـيـقـة الـتـزامـه بأحـكـام هـذا الـقـانـون ، أو بـقـصـد الـحـصـول ، بـغـيـر وجـه حـق ، عـلـى تـسـهـيـلات ، أو امتيازات ، أو حـوافـز ، أو مـزايـا مـقـررة بـمـوجـب أحـكـام هذا القانون .

مادة (13)

يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثـبـت عـلمـه

بالمـخـالـفــة، أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ويُعاقب الشخص المعنوي الخاص إذا ارتكبت باسمه أو لحـسـابـه إحـدى الـجـرائـم المنصوص عليها في هذا القانون، بعقوبة الغرامة المقررة لتلك الجريمة، وذلك مـع عـدم الإخلال بالـمـسـؤولـيـة الـجـنـائـيـة للـشـخـص الـطـبـيـعـي الـتـابـع لـه.

مادة (14)

يجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عـلـيـهـا فـي المــادة (12) مــن هـذا الـقـانـون، قبـل تـحـريـك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرهـا وقـبـل الـفـصـل فـيـهـا بحكم نهائي، مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة الـمـقــررة لـكـل مـنـهـا، مع إزالة أسباب المـخـالـفـة.

 ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بـحـسـب الأحوال.

مادة (15)

يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بـتـخـويـلـهم صفة مأموري الـضـبـط الـقـضـائـي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقـع مـن مـخـالـفـات لأحـكـام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة (16)

يصدر بنماذج العقود اللازمة لتوطين الوظــائــف وفقاً لأحكام هـذا الـقـانـون قـرار مـن الوزير، وتكون هذه النماذج ملزمة للجهات الخاضعة لأحـكـامـه.

مادة (17)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل بـه بـعـد ستة أشهــر من تاريخ نشره. في الجـريـــدة الرسمـيــة.

 

تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 28 / 02 / 1446هـ

                             الموافق: 01/ 09 / 2024م