الجريدة الرسمية /
العدد الرابع عشر / 17 من أكتوبر 2024 م
قرار وزير العدل رقم (95) لسنة 2024
بإعادة تسمية
رئيس وأعضاء لجنة شؤون الخبراء
وزيــــــر العــــــــــدل،
بعد الاطلاع على القانون رقـم) 16)
لسنــة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة،
وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2022 بالهيكل
التنظيـمي لوزارة العدل،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم
أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،
وعلى قرار وزير العدل رقم (22) لسنة 2021 بإعادة
تسمية رئيس وأعضاء لجنة شؤون الخبراء،
وعلى
كتاب المجلس الأعلى للقضاء رقم م ق أ/2024/685 المؤرخ 26/03/2024 ،
وعلى
كتاب النيابة العامة رقم ن ع 1 - 592 المؤرخ 20/08/2024،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يُسمى رئيس وأعضاء لجنة شؤون الخبراء المنصوص
عليها في المادة (3) من القانون رقم (16) لسنة 2017 المشار إليه، على النحو التالي:
1ـ السيد / سعيد عبد الله
السويدي ممثلاً عن وزارة العدل رئيساً
2ـ الدكتور / منصور ناصر
القحطاني ممثلاً عن المجلس الأعلى للقضاء عضواً
3ـ السيد / صالح علي الكبيسي ممثلاً عن النيابة العامة عضواً
4- السيد / عبد الله محمد أبو شهاب ممثلاً عن
وزارة العدل عضواً
5- السيد / خميس محمد الكعبي ممثلاً عن وزارة
العدل عضواً
6ـ الدكتور / هاشم عبد
الرحيم السيد خبير عضواً
7ـ السيد / محمد مسفر
الهاجري خبير عضواً
وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها في
أول اجتماع لها.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
إبراهيم بن علي المهندي
وزيـــــــــــــر العدل
صدر بتاريخ : 28/02/1446 هـ
الموافق :01/09/2024 م