الجريدة الرسمية / العدد الرابع عشر / 17 من أكتوبر 2024 م

 

قانون رقم (18) لسنة 2024

بإصدار نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العـربـيـة

 

نـحـن تـمـيـم بـن حـمـد آل ثـانـي                         أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخـلـيــج الـعـربـيـة الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2006،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني،

وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (81) لسنة 2003،

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (43) التي عُقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 9 ديسمبر 2022، بشأن الموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

وعلى إقرار مجلس الشورى،

قررنا المصادقة على القانون الآتـي:

 

 

مادة (1)

يُعمل بأحكام نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول

الخليج العربية المرفق بهذا القانون.

مادة (2)

في تطبيق أحكام هذا القانون والنظام القانون المرفق، بحسب الأحوال، يُقصد بالوزير وبرئيس الجهة المختصة "وزير التجارة والصناعة" ، وبالجهة المختصة "وزارة التجارة والصناعة"، وبالإدارة إدارة التنمية الصناعية بالوزارة" .

مادة (3)

في تطبيق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام (القانون) المرفق، يكون توقيع الغرامة الإدارية اليومية على المشروع المخالف بما لا يقل عن (50) خمسين ريالاً ولا يزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال على ألا تتجاوز قيمة الغرامة الإجمالية مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال عن كامل مدة المُخالفة.

مادة (4)

يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام النـظـام (القـانـون) المرفق، إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار على عنـوانـه الـوطـنـي أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم.

ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقـضـاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

مادة (5)

يكون لموظفي الجهة المختصة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام النظام القانون المرفق، ولائحته التنفيذية.

 

مادة (6)

تكون الإخطارات المنصوص عليها في النظام القانون المرفق على العنوان الوطني وفقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 المشار إليه، أو بأي وسيلة أخــرى تـفـيـد العـلـم.

مادة (7)

يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام القانون المرفق، والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى حين العمل بتلك اللائحة وهذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمـول بـهـا حـاليـاً، بما لا يتعارض مع أحكام النظام (الـقـانـون الـمـرفـق (

مادة (8)

يُلغى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخـلـيــج العربية المشار إليه.

مادة (9)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في

الجريدة الرسمية.

 

 

تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 28 / 02 / 1446هـ

                             الموافق: 01/ 09 / 2024م

نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخـلـيــج الـعـربـيـة وعـلـى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخـلـيــج الـعـربـيـة الـمـعـتـمــدة مــن المجلس الأعلى في دورته الـثـانـيـة والـعـشـريــن لـعـام 2001، وعـلـى الأخص المادة الثامنة منها،

وعلى نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج الـعـربـيـة الـمـقـر بـقـرار الـمـجـلـس الأعـلـى فـي دورتـه الـخـامـسـة والـعـشـريـن لـعـام 2004،

وعـلـى قـرار الـمـجـلـس الأعـلـى لـمـجـلـس الـتعاون لدول الخليج الـعـربـيـة بـشـأن إعـفـاء المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العـربـيـة مـن الـضـرائـب الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة الصادر في دورته الثانية والعشرين المنعقدة بسلطنة عمان خلال الفترة من 30 - 31 ديسمبر 2001 ،

وبناءً على توصية لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها رقم (49) الـمـنـعـقـد بـتـاريـخ 19 أكتوبر 2022م،

وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته (154) التحضيرية المنعقدة خلال الفترة 7 ديسمبر 2022م،

وافـق الـمـجـلـس الأعـلـى لمجلس التعاون لدول الخليج الـعـربـيـة في دورته (43) والمـنـعـقـدة فـي الـريـاض بـالـمـمـلـكـة العربية السعودية خلال الـفـتـرة 15 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 9 ديسمبر 2022م على نظام (قانون) التنظيم الـصـنـاعـي الـمـوحـد لدول مـجـلـس الـتـعـاون لدول الخليج العـربـيـة، الآتـي نـصـه:

 

الباب الأول

تعاريف وأحكام عامة

المادة الأولى

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا النظام القانون) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1ـ المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2ـ دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

3ـ اللجنة الوزارية: اللجنة المختصة بشؤون الصناعة.

4ـ النظام(القانون): نظام (قانون) التنظيم الصناعـي المـوحـد لـدول

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

5ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام (القانون).

6ـ الجهة المختصة: الوزارة أو الهيئة أو الجهة المعنية بـشــؤون الـصـنـاعـة

في أي من دول المجلس.

7ـ رئيـس الجهة المختصة: الوزير أو رئيس الهيئة أو الجهة المعنية بشؤون

الصناعة.

8 - الإدارة: الإدارة المعنية بشؤون الصناعة في الجهة المختصة.

9ـ المشروع الصناعي: أي نشاط اقتصادي يكون غرضـه الأسـاســي الـتـصـنـيـع الـكـلـي أو الجزئي للمنتجات من خلال تحويــل المـواد الخام الأولية أو المواد التي خضعت لتحويلات سـابـقـة إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو وسيطة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة أو الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع، بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل وإعادة الـتـشـكـيـل

والـتـجـمـيـع والتعبئة والتغليف شريطة أن تتم معظم أو بعض هذه العمليات باستخدام الآلة أو تشمل كذلك الصناعة المعرفية والصناعات البيئية.

10 - المنشأة الصناعية : أي موقع يزاول فيه مشروع صـنـاعـي مـرخـص لـه.

11ـ الصناعات المعرفية : المشروعات الصناعية التي تعتمد عـلـى الاسـتـخـدام المكثف للتكنولوجيا والمخزون الفكري والمهارات والدراية الفنية المبينة على البحث والتطـويـر والأبـتـكــار والـقـابـلـة لـلاسـتـخـدام فــي عـمـلـيـات الإنتـاج والتي تهدف إلى تحسين المنتجات والإنتاجية وعمليات التصنيع ونماذج الأعمال وإنتاج منتجات جديدة.

12- الصناعات البيئية : المشروعات الصناعية التي تعتمد على تقنيات إدارة البيئة ومعالجة النفايات والتدوير ومكافحة التلوث وتـعـزيـز كفاءة الموارد

وخفض الانبعاثات بما يعزز الإنتاج النظيف والتنمية المستدامة.

13 - الموافقة المبدئية : عدم ممانعة الجهة المختصة باستكمال الإجراءات والمـتـطـلـبـات المتعلقة بإصدار الـتـرخـيـص الـصـنـاعـي.

14ـ الـتـرخـيـص الـصـنـاعـي: شهادة تمـنـحـهـا الجـهـة المـخـتـصـة تـسـمــح لـلـحـاصــل عليها بالبدء في أعمال تأسيس وتـنـفـيـذ وتـشـغـيـل المشروع الصناعي في المجال المحدد له.

15 - السجل الصناعي: السجل الذي تقيد فيه المشاريع الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي والتي بدأت مرحـلـة الانـتـاج.

16 - صاحب المشروع: كل شخص طبيعي أو اعتباري حـاصـل عـلـى تـرخـيـص صناعي في أي من دول المجلس.


المادة الثانية

نـطـاق الـســريــان

تسري أحكام هذا النظام (القانون) على كل مشروع صنـاعـي بـدول الـمـجـلـس

باستثناء الآتي:

1 - المشروعات التي تحددها اللائحة.

2 - المشروعات التي تنظمها معاهدات او اتفاقيات دولية.

3 - المشروعات التي تنظمها أحكام خاصة بكل دولة من دول الـمـجـلـس.

المادة الثالثة

أهداف النظام (القانون)

يهدف هذا النظام القانون إلى تحقيق الآتي:

1- تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل الـقـومـي وتـوسـيـع

التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس.

2- تطبيـق الـسـيـاسـات الاقـتـصـاديـة لدول الـمـجـلـس تـجـاه الـتـصـنـيـع والـمـسـاهـمـة فـي تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.

3 - دعم التعاون والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في الشؤون المـتـصـلـة بالصناعة.

4 - تحـفـيـز الابتكار وتبني الـتـكـنـولـوجـيـا الـمـتـطــورة وتـوطـيـنـهـا فـي دول المـجـلـس للارتقــاء بـالـقـطـاع الـصـنـاعـي وتـعـزيـز تـنـافـسـيـتـه.

5- تعزيز السياسات الخـاصـة بـالـقـوى الـعـاملة الوطنية والمؤهـلـة فـي الـقـطـاع الصناعي وفقاً للأنظمة (القوانين) المتبعة في دول المـجـلـس.

6- تشجيع الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية في دول الـمـجـلـس وتحـفـيـزهـا لتحديث وتطوير تقنيات التصنيع ومواكبة الثورة الصناعيـة الــرابـعـة واسـتـخـدام تـقـنـيـاتـهـا المتطورة، وتشمل كذلك الصناعات المعرفية والصناعات الـبـيـئـيـة.

7- تشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشدة للطاقة في عمليات التصنيع.

8- الالتزام بمعايير الأمن والصحة والسلامة وحماية البيئة وفقاً للأنظمة (القوانين المتبعة في دول المجلس.

9 - الالتزام بالنظام العام والأعراف والتقاليد المرعـيـة بـدول الـمـجـلـس.

الباب الثاني الترخيص الـصـنـاعـي

المادة الرابعة

وجوب الحصول على ترخيص صـنـاعـي

لا يجوز إقامة مشروع صناعي أو تغيير إنتاجه أو توسعته أو تـطـويـره أو دمـجـه مع غيره أو تجزئته أو تغيير موقعة أو التصرف فيه كلياً أو جزئياً إلا بـنـاء عـلـى ترخيص صناعي صادر وفقاً لأحكـام هـذا الـنـظـام (الـقـانـون).

المادة الخامسة

إجراءات الحصول على الترخيص الصناعي

1- لطالب الترخيص الصناعي الحصول على الموافقة المبدئية للمشروع الصناعي من الإدارة، وفقاً لما تحدده اللائحة، وتكون الموافقــة الـمـبـدئـيـة لمدة سنة قابلة للتمديد وفقاً لما تراه الجهة المـخـتـصــة مـنـاسـبـاً.

2 - يقدم طلب الترخيص الصناعي إلى الإدارة على النماذج المعدة لذلك، مستوفياً كـافــة الـبـيـانـات والمـسـتـنـدات والدراسات المطـلـوبـة وفـقـا لمـا تـبـيـنـه اللائحة، فإذا ما رأت الإدارة ضرورة استيفاء أية معلومات إضافية وجب إخطار مـقـدم الـطـلـب بذلك، فإن لم يتـم تـقـديـمـهـا خلال أسبوع مـن تـاريـخ إخـطـاره اعـتـبـر الـطـلـب كـأن لـم يـكـن.

3 - تبت الإدارة في الطلب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً مـن تـاريـخ تـقـديـمـه مستوفـيـاً، وتـخـطـر صـاحـب الـطـلـب بـالــرد عـلـيـه خلال مدة لا تتجاوز سـبـعـة أيـام من صدور القرار. فإذا كان القرار برفض الطلب وجب أن يكون مسبباً، ويُعد مضــي مـدة الـبـت فـي الـطـلـب المستوفي دون رد بمثابة رفض ضمني.

ولكل من رفض طلبه صراحة أو ضـمـنـا الـتـظـلـم مـن الـقـرار وفـقـاً لأحـكـام المـادة الثانية والعشرون من هـذا الـنـظـام (الـقـانـون).

4 - تصدر الإدارة الترخيص الصناعي وفقاً للنموذج المـوحـد المـرفـق بـالـلائـحـة، ويُثبت بالترخيص الفترة الزمنية المحددة لـبــدء الانـتـاج.

المادة السادسة

حالات إلـغـاء الـتـرخـيـص الـصـنـاعـي

للجهة المختصة إلغاء الموافقة المبدئية أو الترخيص الـصـنـاعـي فـي أي مـن

الحالات الآتية:

1ـ بناء على طلب صاحب المشروع.

2ـ التوقف أو عدم استكمال الإجراءات والمتطلبات لاستصدار الـتـرخـيـص الـصـنـاعـي.

3- عدم تنفيذ المشروع الصناعي أو التوقف عن اسـتـكـمـالـه خـلال المدة المحددة لبدء الإنتاج.

4 - إذا ثبت أن الترخيص الصناعي تم الحصول عليه بناء على بيانات غير صحيحة.

5- عدم تنفيذ المشروع الصناعي حسب المعلومات التي منح على أساسها

الترخيص.

6ـإذا ثبت للجهة المختصة أن المشروع الصناعي لا يـسـتـوفـي الاشتراطات

والمعـايـيـر الـتـي منح على أساسها الـتـرخـيـص الـصـنـاعـي.

7ـ إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة تزيد على سـنـة دون أخذ مـوافـقـة الجهة المختصة.

المادة السابعة

التزامات أصحاب المشروعات الصناعية

يلتزم صـاحـب الـمـشـروع بـالآتـي:

1- بدء ومـواصـلـة أعمال المشروع الـصـنـاعـي الـتي مـنـحـت لـه المـزايـا والإعـفـاءات وفـقـاً

للشروط المحددة.

2ـ عدم التنازل عن المزايا والاعفاءات أو تحويلها على أي نحو إلـى شـخـص آخـر دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.

3- إتاحة الـبـيـانـات الـتـي تـطـلـبـهـا الجهة المختصة عن المشروع الـصـنـاعـي بـشـكـل كامل.

4- استعمال مستلزمات الإنتاج المشمولة بالإعفاء الجمركـي لـلأغراض التي أعفيت من أجلها طوال فترة قيام المشروع الصناعي المرخص له، وعـلـيـه أن يمسك سجلاً لهذه المستلزمات.

5ـ إخطار الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقف المشروع الـصـنـاعـي عـن الـعـمـل كـلـيـاً أو جزئياً مع بيان الأسـبـاب الـداعـيـة لـذلـك.

6-  تجديد شهادة القيد في السجل الصناعي.

7- الـتـقـدم سنوياً للإدارة بـالـمـعـلـومـات التي تحددها اللائحة، وفـقـاً لـلـنــمــاذج الـمـعـدة لذلك.

8 - الالتزام بمطابقة منتجات المشروع الصناعي للمواصفات القياسية الوطنية أو الخليجية المعتمدة، وبذل كافة الجهود الممكنة لتطبيق المواصفات المعمول

بها في الأسواق العالمية.

الباب الثالث

السجل الصناعي

المادة الثامنة

إنشاء الـسـجـل الـصـنـاعـي

يُـنـشـأ في الإدارة سـجـل صـنـاعـي، وتحدد الـلائـحـة الـشـروط والإجراءات الخـاصـة بـالـقـيـد في السجل الصناعي.

المادة التاسعة

الـقـيـد فـي الـسـجـل الـصـنـاعـي

يجب على صاحب المشروع أن يقدم للإدارة طلباً لقيد مـشـروعـه فـي الـسـجـل الصناعي خلال ستين يوماً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي.

وتحدد اللائحة بيانات شهادة القيد في السجل الصناعي وإجراءاتـهـا وطـريـقـة الحصول عليها واستخدامها.

وتحدد شـهـادة الـقـيـد في السجل الصناعي سنوياً وفقاً لأنظمـة كـل مـن دول

المجلس.

المادة العاشرة

بيانات المشروع الـصـنـاعـي

يجوز لصاحب المشروع أو ورثته أو المتصرف إليه ــ بحسب الأحوال ــ، الحصول على مستخرج من بيانات مشروعه الصناعي المقيدة في السجل الصناعي، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة الحادية عشرة

نشر المعلومات والبيانات والإحصائيات

تُـنـشـر الـمـعـلـومـات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بـالـمـشـروعـات المـقـيـدة في السجل الصناعي وفقاً لما تحدده اللائحة.

 

المادة الثانية عشرة

حظر تداول المعلومات التفصيلية

لا يجوز تداول المعلومات والبيانات المقيدة في السجل الـصـنـاعـي والـمـعـلـن عنها من قبل صاحب المشروع الصناعي بأنها سرية وغير مفصح عنها، أو اسـتـخـدامـهـا إلا وفقاً للأوضاع المقررة في هذا النظام القانون) ولائـحـتـه الـتـنـفـيـذيـة.

الباب الرابع

صلاحيات الجهة المختصة

المادة الثالثة عشرة

لجنة تطوير الصناعة

يجوز بقرار من رئيس الجهة المختصة، إنشاء لجنة فنية أو أكثر، تـخـتـص بتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة، ولها أن تستعين بذوي الأخـتـصـاص مـن الخـبـراء والـفـنـيـيـن، ويُـحـدد الـقـرار نـظـام عـمـلـهـا وكـيـفـيـة اتخاذ قراراتها بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام (الـقـانـون) ولائـحـتـه.

المادة الرابعة عشرة

الاعفاءات والمزايا

تعفى واردات كافة المشروعات الصناعية المقامة في دول المـجـلـس مـن الـضــرائــب (الرسوم الجمركية اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي، وفـقـاً لـضـوابــط إعفـاء مـدخــلات الـصـنـاعـة مـن الـضـرائـب الرسوم الجمركية) المـتـفـق عـلـيـهـا في إطار دول المجـلـس.

ويجوز للجهة المختصة منح المنشأة الصناعية مجموعـة مـن المــزايـا والـحـوافـز الـتـشـجـيـعـيـة الـمـنـاسـبة وفقاً لأنظمة كل دولة، وبمــا لا يـتـعـارض مــع الـتـزامـات دول المجلس لدى منظمة التجارة العالمية.

المادة الخامسة عشرة

المشاركة في المشروعات الصناعية

يجوز للجهة المختصة المشاركة في المشاريع أو المدن الصناعية برأس المال أو حصة عينية بما لا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في دول

المجلس.

المادة السادسة عشرة

التأمين ضد الأضرار

يجوز إلزام صاحب المشروع بـتـقـديـم وثـيـقـة تـأمـيـن ســاريــة الـمـفـعــول تـغـطـي المـسـؤولـيـة عـــن الأضرار المـتـوقـعـة تـصـدر مـن إحدى شـركـات الـتـأمــيـن الـمـرخـص لـهـا، وفقاً لمـا هـو مـعـمـول بـه فـي كـل دولــة مــن دول الـمـجـلـس.

المادة السابعة عشرة

الإشراف والرقابة

تخضع المشروعات الصناعية لإشراف ورقابة الجهة المختصة، وفقاً للإجراءات المقررة باللائحة.

المادة الثامنة عشرة

الضبطية القضائية

يجوز منح موظفي الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام هـذا الـنـظـام (القانون) واللائحة، وذلك وفقاً للإجراءات المـتـبـعـة بـدول الـمـجـلـس.

المادة التاسعة عشرة

دخول المواقع والاطلاع عـلـى المـسـتـنـدات

يكون للموظفين المختصين الحق في دخول مواقع المشروعات الصناعية ومـكـاتـبـهـا وفـروعـهـا والاطلاع على دفاترها ومستنداتها وأخذ عينات من منتجاتها وفحصها وتحرير محضر بأية مخالفة لأحكام هذا النظام (الـقـانـون) واللائحة.

المادة العشرين

سرية المعلومات

يجب على المختصين المصرح لهم بالاطلاع على دفاتر وسجلات المشروعات الصناعية بمقتضى أحكام هذا النظام (القانون)، أن يحافـظـوا عـلـى سـريـة هـذه المعلومات، وعدم إفشائها إلا لجهة ذات اختصاص، وفي حالـة الـمـخـالـفـة يـعـاقـب الـمـخـالـف وفقاً لأنظمة كل دولـة مـن دون المـجـلـس.

الباب الخامس

الجزاءات الإدارية

المادة الحادية والعشرون

1 - مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والمدنية للجهة المختصة إصدار قرار مسبب بإيقاع أي من الجزاءات الإدارية التالية على المشروعات الصناعية المخالفة لأحكام هذا النظام (الـقـانـون) أو لائـحـتـه:

أ - الإنذار لإزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

ب - تعليق المشروع الصناعي مؤقتاً لمدة لا تزيد عـلـى تـسـعـيـن يـومـاً.

ج - توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبـابـهـا وآثارها.

د - توقيع غرامة إدارية إجمالية.

هـ - إغلاق المشروع الصناعي.

و- إلغاء الترخيص الصناعي.

2- تتولى كل دولة من دول المجلس تحديد الحد الأدنى والأعلى لـلـغـرامـات الإدارية، والـغــرامـات الإجـمـالـية، وفقاً للإجراءات والنـظـم الـمـتـبـعـة لـديـهـا.

3- يكون تحصيل الغرامة الإدارية بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة في كل دولة.

4- يراعى عند توقيع الجزاءات الإدارية على المشروع الصناعي المخالف لأحكام هذا النظام القانون ولائحته تناسبها مع جسامة المخالفة والمنافع التي جـنـاهـا المشروع، والضرر الذي أصاب الـغـيـر نـتـيـجـة لذلك.

الباب السادس

المادة الثانية والعشرون

التظلم

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هــذا الـنـظـام (الـقـانـون) الـتـظـلـم للجهة المختصة وفقاً للأنظمة المتبعة في كل دولـة مـن دول الـمـجـلـس.

المادة الثالثة والعشرون

رسوم الخدمات

يصدر رئيس الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذا النظام (الـقـانـون) واللائحة وفقاً للإجراءات المـقــررة بـكـل دولـة.

الباب السابع

الأحكام الختامية

المادة الرابعة والعشرون

توفيق الأوضاع

عـلــى كــل صـاحـب مـشـروع حـصـل عـلـى تـرخـيـص صـنـاعـي قـبـل الـعـمـل بـهـذا الـنـظـام (الـقـانـون)، توفيق أوضاعه بموجب هذا النظام (القانون) ولائـحـتـه، خلال سـنـة مـن تاريـخ الـعـمـل بـأحـكـامـه.

المادة الخامسة والعشرون

اللائحة والقرارات

تــصــدر الـلائـحــة، وفـقـاً للإجراءات المـتـبـعـة فـي كـل دولـة بـعـد إقـرارهـا مـن الـلـجـنـة الوزارية، ويسري في شأن تعديلها ذات الإجراءات المنصوص عـلـيـهـا فـي هـذه المادة. ولرئيس الجهة المختصة إصدار القرارات اللازمة لتسيير الـقـطـاع الـصـنـاعـي وإدارة أنشـطـتـه، بما لا يتعارض مع أحـكـام هــذا الـنـظـام (الـقـانـون) ولائـحـتـه.

المادة السادسة والعشرون

الإلغاء

يُلغى نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخـلـيــج الـعـربـيـة المقر بقرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة والـعـشـريـن لـعـام 2004.

المادة السابعة والعشرون

تعديل الـنـظــام (الـقـانـون)

للجنة الوزارية اقتراح تعديل هذا النظام (الـقـانـون)، ويسـري فـي شـأن إنفاذه الإجراءات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا الـنـظـام (الـقـانـون).

المادة الثامنة والعشرون

الإقرار

يقر هذا النظام القانون) من المجلس الأعلى ويعمل بـه بـصـفـة إلـزامـيـة وفـقـاً

للإجراءات الدستورية لكل دولة.

 

 

****************************************************