الجريدة الرسمية / العدد الرابع عشر / 17 من أكتوبر 2024 م

 

قانون رقم (17) لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المـنـاقـصـات والمزايدات

الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015

 

نـحـن تـمـيـم بـن حـمـد آل ثـانـي                                                            أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2018،

وعـلـى اقـتـراح مـجـلـس الوزراء،

وعلى إقرار مجلس الشورى،

قررنا المصادقة عـلـى الـقـانـون الآتي:

مادة (1)

يُستبدل بنص المادة (2/فـقـرة أولى) مـن الـقـانـون رقم (24) لـسـنـة 2015 بإصـدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، الـنـص التالي:

 

مادة (2/ فقرة أولى)

" تـســــري أحـكـام الـقـانـون الـمـرفـق عـلـى الوزارات والأجـهـزة الـحـكـومـيـة الأخـــرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويُستثنى من نطاق تطبيق أحـكـامـه، وفـي حــدود مـا تنص عليه الأداة التشريعية ذات الصلة، الجهات التالية:

1- القوات المسلحة والشرطة والجهات العسكرية الأخرى، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، بالنسبة للتعاقدات ذات الصفة السرية التي يصدر بـتـحـديـدهـا وتنظيم شروط مناقصاتها وتـعـاقـداتـهـا قـرار أمـيـري.

2 - قطر للطاقة.

3 - جهاز قطر للاستثمار.

4- الجهات التي يـصـدر باسـتـثـنـائـها، وبلائحة المـنـاقـصـات والـمـزايـدات الـخـاصـة بـهـا، قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية " .

 

مادة (2)

يُستبدل بنصوص المواد (9) ، (16) ، (22/ فقرة أولى)، (35)، (38) فقرة أولى) من قـانـون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، الـنـصـوص الـتـالـيـة:


مادة (9):

" تُنشأ بالجهة الحكومية لجنة تختص بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر، تشكل من عدد من الأعضاء من موظفي الجهة الحكومية، لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة، من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، ويجوز أن يُضم إلى تشكيل اللجنة عضو من خارج الجهـة الـحـكـومـيـة.

ويجوز، بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس، وتوصية مسببة من الوزير، إنشاء أكثر من لجنة بالجهة الحكومية.

ويُشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور ممثل عن كل من ديوان المحاسـبـة والإدارة، بصفة عضو مراقب.

وتُحدد اللائحة الاختصاصات الأخرى للجنة، ونظام عملها والإجراءات التي تُتبع أمامها وآلية اعتماد توصياتها، وضوابط العضوية فيها.

ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة، قـرار مـن الـرئـيـس.

ويصـدر بـتـحـديـد مكافآت أعضاء اللجنة وأمانة ،السر، وضوابط استحقاقها وصرفها، قرار من الوزير.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، إنشاء لـجـنـة أو أكثر تختص كل منها بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسـات والـمـسـابـقـات والاتفاق المباشر لأكثر من جهة حكومية، وتُشكل اللجنة في هـذه الـحـالـة مـن عـدد من الأعضاء من موظفي هذه الجهات بذات الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة ".

 

مادة (16):

" لا يجوز للجنة أن تفاوض مقدمي العطاءات بشأن تعديل عـطـاءاتـهـم بـعـد فـض المظاريف، إلا في الحالات الآتية:

1 - إذا انتهت مدة سريان العطاءات بسبب ظروف استثنائية، وذلك من أجـل مـد هذه المدة.

2 - إذا كان العطاء الأفضل مقترناً بتحفظات، وذلك لتنازل صـاحـبـه عـن تـحـفـظـاتـه، فإذا رفض جاز للجنة التفاوض مع صاحب العطاء الذي يليه في ترتيب الأفضلية.

3 - إذا كان العطاء الأفضل يزيد سعره على القيمة التقديرية، وذلك للنزول بسعره الإجمالي أو الإفرادي، إلى القيمة التقديرية أو الحد الذي تقبـلـه اللـجـنـة، فإذا رفض جاز للجنة التفاوض مع صاحب العطاء الذي يليه فـي تـرتـيـب الأفـضـلـيـة.

 فإذا كان الحد الذي قبلته اللجنة أعلى من القيمة التقديرية، فيشترط لذلك توفر الاعتماد المالي لتغطية فرق الزيادة.

4 - إذا كـان سـعـر العطاء الأفضل في حدود القيمة التقديرية، وانخـفـضـت أسـعـار السوق قبل البت في المناقصة، وذلك للنزول بسعره إلى الحد الذي تـقـبـلـه اللجنة، فإذا رفض جاز التفاوض مع صاحب العطاء الذي يليه في ترتيب الأفضلية، أو إلغاء المناقصة".


مادة (22/ فقرة أولى):

" إذا أخل المتعاقد بأي من التزاماته التعاقدية، ولم يتدارك أثر ذلك خلال المدة التي تحددهـا لـه الجهة الحكومية كان لها بعد إنذاره على عـنـوانـه الـوطـنـي أو بأي وسـيـلـة أخــرى تـفـيـد الـعـلـم الـحـق فـي اتخاذ أحد الإجراءين التاليين، وفـقـاً لـمـا تـقـتـضـيـه المصلحة العامة:

1ـ فسخ العقد.

2 - التنفيذ على حساب المتعاقد بذات الشروط والمواصفات المـتـعـاقـد عـلـيـهـا."


مادة (35):

" يجب على الجهة الحكومية إعلان القرارات النهائية الصادرة وفقاً لأحكـام هـذا الـقـانـون واللائحة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بقبول، أو استبعاد أو ترسية العطاءات أو إلغاء المناقصة، ويكون الإعلان على الموقع الإلـكـتـرونـي الـمـوحـد لمشتريات الدولة، خلال يومي عمل من تاريخ اعتماد القـرار مـن اللـجـنـة أو الـرئـيـس، بحسب الأحوال، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة".


مادة (38/ فـقــرة أولى):

" تختص لجنة فض المنازعات بالفصل بقرار مسبب على وجه الاستعـجـال فـي جميع المنازعات الإداريـة السـابـقـة على إبـرام الـعـقـد، الناشئة عـن تـطـبـيـق أحـكـام هـذا القانون واللائحة، وللجنة إيقاف إجراءات المناقصة لحين البت في التظلم".

مادة (3)

تُضاف إلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، الـنـصـوص الـتـالـيـة:


مادة (17مكرراً):

" لكل صاحب عطاء الحق في التظلم من قرار الترسية، أمــام لـجـنــة فــض المنازعات، خلال خمسة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ إعلان قـرار الـتـرسـيـة عـلـى الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.

 وتـتـولـى اللجنة البت في التظلم خلال خمسة أيام عمل مـن تـاريـخ اسـتـلام أمـانـة سرها طلب الفصل فيه.

ولا يجوز للإدارة المختصة استكمال إجراءات الترسية إلا بعد انتهاء هذه المدة دون تظلم ، أو صدور قرار من لجنة فض المنازعات بصـحـة قـرار الـتـرسـيـة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمقدم العطاء الذي تمت الترسية عليه، البدء في تنفيذ الأعمال المطلوبة قبل إبرام العقد، ولا يحق له المطالبة بأي تعويض إذا قام بالتنفيذ على خلاف ذلك، ولو كان تنفيذه بناءً على طلب من الجهة الحكومية".


مادة (24/ فــقــرة أخـيـرة):

" ويجوز بموافقة الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة، إيقاف التعامل مع صاحب العطاء أو المتعاقد في كافة الجهات الحكومية لمدة محددة أو بـصـفـة دائـمـة، فـي الحالات التالية:

1- إذا أوقـف الـتـعـامـل مـعـه فـي أكثر من جهة حكومية بسـبـب انـسـحـابـه وفـقـاً لأحكام المادة (11) مـن هـذا الـقـانـون.

2ـ إذا أوقـف الـتـعـامـل مـعـه فـي أي جهة حكومية، وفقاً لأي مـن الـحـالات الـمـنـصـوص عليها في المادتين (22) ، (23) من هذا القانون " .


مادة (26/ فقرة أخـيـرة):

" واسـتـثـنـاءً من أحـكـام هـذه المادة، يـجـوز بـمـوافـقـة رئـيـس مـجـلـس الوزراء، بـنـاءً على اقتراح الوزير، إجراء المزايدات لكافة الجهات الحكومية أو بعضها عن طريق شـركـة أو أكـثـر، عـلـى أن تـشـتـمـل الـمـوافـقـة على بيان آلية اختيارهـا وطـريـقـة عـمـلـهـا".


مادة (36/ فقرة أخيرة):

" وللإدارة أن تُعلن نتائج تصنيف وتقييم المقاولين والموردين ومقـدمـي الـخـدمـات على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة".


مادة (36/ مــكــرراً 2):

" يجوز منح الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والمشروعات الصديقة للبيئة، مزايا وإعفاءات وتسهيلات، وفقاً لما تحدده اللائحة".

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 28 / 02 / 1446هـ

                             الموافق: 01/ 09 / 2024م