الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 14 سبتمبر 2021م
قانون
رقم (14) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال
الصادر بالقانون رقم (7) لسنة
2005
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، والقوانين المعدلة له ،
وعلى مشروع القانون المقدم
من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي:
مادة
(1)
تُستبدل عبارة "وزير التجارة والصناعة" بعبارة "وزير
الاقتصاد والمالية" ، الواردة في المادة (1) من قانون مركز قطر للمال المشار
إليه .
كما تُستبدل عبارة "وزارة التجارة والصناعة" بعبارة
"وزارة الاقتصاد والتجارة" ، الواردة في المادة (11/بند 4) من قانون مركز قطر للمال المشار
إليه.
مادة
(2)
يستبدل بنص المادة (8 بند 2/ج) ، وبنص البند (1/فقرة أولى) من الملحق رقم (4) ، وبنصوص
البنود أرقام (3) ، (8) ، (12) من الملحق رقم (5) ، وبنصوص البنود أرقام (3) ، (8) ، (9) من الملحق رقم (6) ، من قانون مركز قطر
للمال المشار إليه ، النصوص التالية :
المادة (8 بند 2/ج):
"تختص محكمة التنظيم
بالفصل في الطعون التي يقدمها الأفراد والهيئات والشركات وأية كيانات أخرى ، ضد
القرارات الصادرة عن هيئة المركز ، وهيئة التنظيم ، وغيرهما من أجهزة المركز،
والجهات الأخرى التي يُسند القانون إلى هذه المحكمة نظر منازعاتها .".
الملحق رقم (4) البند (1/ فقرة أولي) :
"1- يتولى إدارة هيئة
التنظيم مجلس إدارة يضم سبعة أعضاء على الأكثر ، بمن فيهم الرئيس والمدير العام
التنفيذي ، يُعينون بقرار من مجلس الوزراء .. الملحق رقم (5) البند (3):
"لا يجوز لرئيس أو عضو محكمة التنظيم أن
یکون عضوا في المجلس ، أو مجلس إدارة هيئة التنظيم ، أو مجلس إدارة أي من أجهزة
المركز، أو موظفا لدى أي منها ، أو عضوا في أي من الجهات الأخرى التي تختص محكمة
التنظيم بنظر المنازعات الخاصة بها، وتنتهي تلقائيا عضوية رئيس أو أي من أعضاء
محكمة التنظيم إذا أصبح عضواً أو موظفاً في أي من هذه الجهات ..
الملحق رقم (5) البند (8) :
"يُطعن أمام محكمة التنظيم في القرارات
الصادرة عن أي من هيئات أو أجهزة المركز أو الجهات الأخرى التي يُسند القانون إلى
هذه المحكمة نظر منازعاتها، خلال ستين يوماً من تاريخ نشرها في النشرات الخاصة
بالجهة مصدرة القرار ، أو إعلان صاحب الشأن بها بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
.".
الملحق رقم (5) البند (12):
"تطبق محكمة التنظيم أحكام قانون مركز
قطر للمال ، والأنظمة الصادرة استنادا إليه، أو القوانين الأخرى ذات الصلة المعمول
بها في الدولة أو التي تسند الاختصاص إلى هذه المحكمة، على المنازعات التي يرفعها
الأفراد والهيئات والشركات وأية كيانات أخرى ، ضد القرارات الصادرة عن هيئة
المركز، وهيئة التنظيم، وغيرهما من أجهزة المركز، أو الجهات الأخرى التي يسند
القانون إلى هذه المحكمة نظر منازعاتها ، بحسب الأحوال .". الملحق رقم
(6) بند (3):
"لا يجوز لرئيس أو عضو المحكمة المدنية
والتجارية أن يكون عضواً في المجلس ، أو مجلس إدارة هيئة التنظيم، أو مجلس إدارة
أي من أجهزة المركز، أو موظفاً لدى أي منها، أو عضواً في أي من الجهات الأخرى التي
تختص المحكمة المدنية والتجارية بنظر المنازعات الخاصة بها، وتنتهي تلقائياً عضوية
رئيس أو أي من أعضاء المحكمة المدنية والتجارية إذا أصبح عضواً أو موظفاً في أي من
هذه الجهات .".
الملحق رقم (6) بند (8) :
مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة (18)
من قانون المركز ، تُطبق المحكمة المدنية والتجارية بدائرتيها الابتدائية
والاستئنافية قانون مرکز قطر للمال ، والأنظمة الصادرة استناداً إليه، أو القوانين
الأخرى ذات الصلة المعمول بها في الدولة أو التي تسند الاختصاص إلى هذه المحكمة ،
بحسب الأحوال ، على موضوع النزاع ، وذلك ما لم يتفق الأطراف صراحة على تطبيق قانون
آخر ، بشرط ألا يتعارض مع قواعد النظام العام والآداب في الدولة .".
الملحق رقم (6) بند (9) :
"مع عدم الإخلال بحكم البند السابق ،
تطبق الدائرة الاستئنافية بالمحكمة المدنية والتجارية أحكام قانون مركز قطر للمال
، والأنظمة الصادرة استنادا إليه، أو القوانين الأخرى ذات الصلة المعمول بها في
الدولة أو التي تسند الاختصاص إلى هذه الدائرة ، بحسب الأحوال ، على موضوع النزاع
، في الطعون التي يرفعها الأفراد والهيئات والشركات وأية كيانات أخرى ، على الأحكام
الصادرة عن محكمة التنظيم ..
مادة
(3)
يُضاف إلى نص المادة (8) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه ، بند
برقم (3/ج/5)
نصه التالي:
(3/ج/5) :
. "المنازعات المدنية والتجارية المتعلقة بالجهات الأخرى التي تُسند
إليها بقانون .".
مادة
(4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل
به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم
بن حمد آل ثاني
أمير
دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 24/1/1443 هـ
الموافق :1/9/2021 م