الجريدة الرسمية / العدد الرابع عشر / 17 من أكتوبر 2024 م

 

قانون رقم (16) لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام قانون مـركـز قـطـر للـمـال

الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005

 

نـحـن تـمـيـم بـن حـمـد آل ثـانـي                         أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى اقتراح مـجـلـس الوزراء ،

وعلى إقرار مجلس الشورى ،

قررنا المصادقة على القانون الآتي :

مادة (1)

يُستبدل بنص المادة (8/ بند 2-أ ، بند 3 - أ) ، وبنص البند (17) من الملحق رقم (5) ، وبنص البندين (12) ، (18) من الملحق رقم (6) من قانون مركز قطر للـمـال الـمـشـار إليه ، النصوص التالية :

 

مادة (8/ بند 2-أ ، بند 3 - أ):

"2-أ- تتكون محكمة التنظيم من دائرة أو أكثر ، تُشكل من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، بناءً على قرار من رئيس محكمة التنظيم، وتباشر اختصاصاتها على النحو المبين بالملحق رقم (5) من هذا القانون " .

"3-أ- تتكون المحكمة المدنية والتجـاريـة من دائرة ابتدائية أو أكثر ودائرة استئنافية ، وتُشكل الدائرة الابتدائـيـة مـن قـاض فـرد أو ثلاثـة قـضـاة، بناءً على قرار من رئيس المحكمة المدنية والتجـاريـة، وتُـشـكـل الدائرة الاستئنافية من رئيس المحكمة واثنين من الأعضاء ، وتباشر كل دائرة اخـتـصـاصـاتـها على النحو المبين بالملحق رقم (6) من هـذا الـقـانـون" .

 

الملحق رقم (5) بند (17) :

17ـ " يتولى رئيس محكمة التنظيم إدارتها ، وتصريف شؤونها المالية والإداريـة ، وإصـدار القرارات اللازمة لذلك، بما فيها تحديد رسوم الدعاوى والإجراءات الخاصة بمحكمة التنظيم وتعديلها والإعفاء منها " .

 

الملحق رقم (6) بند (12) :

" 12 ـ تُشكل الدائرة الاستئنافية بالمحكمة المدنية والتجارية برئاسة رئيس المحكمة واثنين من الأعضاء ويطعن أمامها في الأحكام الصادرة من محكمة التنظيم والدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية خلال ثـلاثـيـن يـومـاً مـن تاريخ صدورها " .

 

الملحق رقم (6) بند (18) :

18ـ " يتولى رئيس المحكمة المدنية والتجارية إدارتها ، وتصريف شؤونـهـا المـالـيـة والإدارية ، وإصدار القرارات اللازمة لذلك ، بما فيها تحديد رسوم الدعاوى والإجراءات الخاصة بالمحكمة المدنية والتجارية وتعديلها والإعفاء منها " .

 

 

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمــل بـه مـن اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 28 / 02 / 1446هـ

                             الموافق: 01/ 09 / 2024م