الجريدة الرسمية / العدد الرابع عشر / 17 من أكتوبر 2024 م

 

قانون رقم (15) لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2015

بشأن الدفاع المدني

 

نـحـن تـمـيـم بـن حـمـد آل ثـانـي                         أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للطاقة، وتعديلاته،

 وعـلـى الـمـرسـوم بـقـانـون رقم (4) لسنة 1977 بشأن المحافظة على الثروة البتروليـة، والـقـوانـيـن المعدلة له،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني،

وعلى المرسوم رقم (59) لسنة 1989 بالترخيص لقطر للطاقة بالانتفاع بأراضي المنطقة الصناعية بأمسيعيد ، المعدل بالمرسوم رقم (28) لسنة 1995

وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 1994 بمنح امتياز لقطر للطاقة بالانتفاع بأراضي ومرافق منطقة رأس لفان،

وعـلـى الـمـرسـوم رقـم (55) لسنة 1995 بالترخيص لقطر للطاقة بالانتفاع بأراضـي ومـرافـق منطقة دخان

وعلى المرسوم رقم (64) لسنة 2001 بالترخيص لقطر للطاقة بالانتفاع بأراضي بمنطقـة مسيعيد

وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

وعلى إقرار مجلس الشورى

قررنا المصادقة على القانون الآتي:

مادة (1)

يُستبدل بنص المادة (29) من القانون رقم (25) لسنة 2015 المشار إليه النص التالي:


مادة (29)

يكون لموظفي الجهة المختصة وموظفي قطر للطاقة، كل في حدود اخـتـصـاصــه، والـذيـن يصدر بتخـويـلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزيـر ووزير الدولة لشؤون الطاقة، بحسب الأحوال، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القـانـون“.

مادة (2)

تُضاف إلى القانون رقم (25) لسنة 2015 المشار إليه، مادة برقم (5 مكرراً) نـصـهـا الـتـالـي:


مادة (5 مكرراً)

مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977 المشار إليه ، تتولى قـطـر للطـاقـة مهام الجهة المختصة المنصوص عليها في المواد (3) ، (4) ، (5) من هذا القانون، ومراقبة الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها فيه ، وذلك فيما يخص المنشآت الكائنة في مناطق الامتياز والانتفاع التابعة لقطر للطاقة ، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، بناءً على اقتراح وزير الدولة لشؤون الطاقة ، وكذلك المنشآت المتعلقة بالعمليات البترولية الخاصة بمحطات توزيع النفط والغاز ، والمنشآت الكائنة في جزيرة حالول وفي المنصات البحرية.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنـشـر فـي الجريدة الرسمية.

تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي

 أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 28 / 02 / 1446هـ

                             الموافق: 01/ 09 / 2024م