الجريدة الرسمية /
العدد الرابع عشر / 17 من أكتوبر 2024 م
قانون رقم (14) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكـام قـانـون
الـعـقـوبـات
الصادر بالقانون
رقم (11) لسنة 2004
نـحـن تـمـيـم بـن حـمـد آل ثـانـي أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11)
لسنة 2004 والـقـوانـيـن الـمـعـدلـة له،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
وعلى إقرار مجلس الشورى
قررنا المصادقة على القانون الآتي:
مادة
(1)
يُستبدل بنصوص المواد (68/ فقرة أولى)، (134/
فقرة أولى)، (308) ، (309)، (311) ، (312) من قانون العقوبات المشار إليه ، النصوص
التالية:
مادة (68 / فقرة أولى)
:
" كل حكم بعقوبة
جناية ضد شخص يزاول مهنة حرة ينظمها القانون ويتطلب لمزاولتها الحصول على ترخيص
بذلك، من أجل جريمة ارتكبت أثناء مباشرة أعمال هذه المهنة أو بسببها، وتضمنت
إخلالاً بالواجـبـات الـتـي يـفـرضـهـا الـقـانـون أو تفرضها أصول المهنة المتعارف
عليها، فإنه يجوز لـلـقـاضـي أن يـحـكـم بـحـرمـان المحكوم عليه من مزاولة هذه
المهنة مدة لا تجاوز سبع سنوات ".
مادة (134 / فقرة أولى):
" يُعاقب بالحبس مدة
لا تجاوز سبع سنوات، كل من طعن بأي طـريـقـة كـانـت فـي ممارسة الأمير لحقوقه
وسلطاته، أو عـاب فـي ذاته".
مادة (308) :
" يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين
وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هـاتـيـن العـقـوبـتين، كـل
مـن اعتدى عـمـداً عـلـى سـلامـة جسم غيره بأي وسيلة، وأفضى الاعتداء إلى مرضه، أو
عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عـلـى عشرين يوماً.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات،
والغرامة التي لا تزيد على خمسة وسبعين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا
كان الـفـعـل صـادراً عـن سبق إصرار أو تــرصـد، أو مـن أكـثـر مـن شـخـص".
مادة (309):
" يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة،
وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة وعـشـريـن ألـف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين،
كـل مـن اعـتـدى عـمـداً عـلـى جـسـم غيره بأي وسيلة، ولم يبلغ الاعتداء درجة
الجسامة المنصوص عـلـيـهـا فـي المـادتـين السابقتين".
مادة
(311) :
" يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات،
وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب
بخطئه فـي مـوت شخص بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم
مراعـاة الـقـوانـيـن أو الـلـوائـح.
وفـي
جـمـيـع الأحوال، يـعـاقـب الـجـانـي بالحبس مدة لا تجاوز سـنـة، وبـالـغـرامـة
الـتـي لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا عفا ولي الدم
أو قـبـل الـديـة".
مادة
(312) :
" يُعاقب بالحبس مدة
لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين
العقوبتين، كل من تسبب بخطئه فـي الـمـسـاس بـسـلامـة شخص، بأن كان ذلك ناشئاً عن
إهماله، أو رعونته، أو عدم احترازه، أو عدم مراعـاة الـقـوانـيـن أو اللوائح.
وتـكـون الـعـقـوبـة الحبس مدة لا تجاوز سنة،
والغرامة التي لا تزيد على خمسة عـشـر ألـف ريـال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا
نشأ عن الجريمـة عـاهـة مـسـتـديـمـة.
وفـي جـمـيـع الأحوال، يعاقب الجاني بالحبس مدة
لا تجاوز شهرين، وبـالـغـرامـة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين
العقوبتين، إذا عـفـا الـمـجـنـي عـلـيـه أو ولـيـه أو قـبـل الأرش".
مادة
(2)
تُضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه، النصوص
التالية:
مادة (139 مكــرراً):
" يُعاقب بالحبس مدة
لا تجاوز ثلاث سنوات، وبـالـغـرامـة الـتـي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى
هاتين العقوبتين، كل من دخل الدولة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة، وكل من ساعد
بأي طريقة في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب هذه الجريمة.
وتُـضـاعـف الـعـقـوبـة إذا كان الـفـاعـل
مـتـهـمـاً فـي جريمة أو صـادراً بـحـقـه عـقـوبـة أو أمر بالقبض أو منع السفر أو
منع الدخول".
مــادة (201 / فقرة ثانية) :
" ويُعاقب بذات
العقوبة كل من أهان أو أضر بأي طريقة كانت، بسمعة القضاء أو النيابة العامة".
مادة (333 مكرراً) :
" يُعاقب بالحبس مدة
لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعـمـل، ولو في غـيـر
عـلانـيـة، تسجيلاً أو مستنداً أو صوراً مـتـحـصـلاً عـلـيـه بـأحـد الأفـعـال
الـمـبـيـنـة في المادة السابقة، بغير رضاء صاحب الشأن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات لكل
من هدد بـإفشاء أمـر من الأمور التي تم التحصل عليها بأحد الأفعال المشار إليها،
لـحـمـل شـخـص عـلـى القيام بعـمـل أو الامـتـنـاع عـنـه.
وفـي جـمـيـع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة
وغيرها ممـا يـكـون قـد اسـتـخـدم فـي الجريمة أو تحصل عنها، كما يُحكم بمحو
التسجيلات أو الصور المتحصلة عن الجريمة أو إعـدامـهـا".
مادة
(3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تمـيــــم بن حــمـــد آل ثانـــي
أميـــــــــر دولـــة قطـــــــــر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 28 / 02 / 1446هـ
الموافق: 01/ 09 / 2024م