الجريدة الرسمية / العدد
التاسع / 28 أبريل 2019 م
قرار وزير الداخلية رقم (24) لسنة 2019
بتعديل بعض احكام القرار رقم (8) لسنة
2012
بشروط وإجراءات الترخيص بإنشاء مراكز تدريب
أمنية خاصة
وتقديم استشارات أمنية وتنظيم عملها
وزير الداخلية،
بعد
الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2009 بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة،
وعلى
القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق
عليها واصدارها،
وعلى
قرار وزير الداخلية رقم (8) لسنة 2012 بشروط وإجراءات الترخيص بإنشاء مراكز تدريب أمنية
خاصة وتقديم استشارات أمنية وتنظيم عملها،
وعلى
اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (13) لعام 2018 المنعقد
بتاريخ 18/04/2018،
قرر ما يلي:
مادة( 1 )
يُستبدل
بنصوص المواد (1)، (11)، (12/ بندي 5 و6) من قرار وزير الداخلية رقم (8) لسنة 2012
المشار اليه، النصوص التالية:
مادة (1):
"في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني
الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الداخلية.
السلطة المرخصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.
مركز التدريب: معهد أو مركز تدريب أمني خاص معتمد من السلطة المختصة.
فرع التقييم والمتابعة: فرع يتبع السلطة المرخصة، ويختص بعقد اختبارات
المتدربين.
الاستشارات الأمنية: تقديم المشورة والرأي الفني في مجال الخدمات الأمنية،
بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.".
مادة (11):
"يعقد
فرع التقييم والمتابعة لكل متدرب اختباراً واحداً على الأقل، في مواد الدورة المعتمدة.
وتمنح
السلطة المرخصة المتدرب، في نهاية كل دورة تدريبية، شهادة تفيد إتمام التدريب بنجاح،
وتصدر الشهادة باللغة العربية، ويجوز إصدارها باللغتين العربية والانجليزية.".
مادة (12/بندي 5 و6):
"5-
نسخ من درجات الاختبارات التي عُقدت بفرع التقييم والمتابعة.
6- نسخ
من شهادات إتمام التدريب التي تمنحها السلطة المرخصة.".
مادة( 2)
على
جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
عبدالله بن ناصر
بن خليفة آل ثاني
وزيــــــر الداخليـــــــة
صدر بتاريخ : 13/07/1440هـ
الموافق : 20/03/2019 م