الجريدة الرسمية / العدد التاسع / 12 يونيو 2013
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (29)
لسنة (2005)
بشأن تأسيس
الشركة القطرية للخدمات الأمنية شركة مساهمة قطرية
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المعدل،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون
الشركات التجارية، وخاصة على المادة (68) منه،
وعلى وثيقة تأسيس الشركة القطرية للخدمات الأمنية
(شركة مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق
رقمي (3070)، (3070) بتاريخ .../.../2005م.
قرر ما يلي:
مادة (1)
تؤسس شركة مساهمة تحت مسمى "الشركة القطرية
للخدمات الأمنية" (شركة مساهمة قطرية) برأس مال مصدر مقداره (16) مليون ريال
قطري، اكتتبت حكومة دولة قطر في رأس مال الشركة بالكامل.
مادة (2)
على المؤسس الالتزام بأحكام وثيقة تأسيس الشركة
ونظامها الأساسي المرفق صورة منهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية
المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس
والنظام الأساسي.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
محمد
بن أحمد بن جاسم آل ثاني
وزير
الإقتصاد والتجارة
التاريخ : 5/1/1426 هـ
الموافق : 14/2/2005 م