الجريدة الرسمية / العدد السادس عشر/ 13من
ديسمبر 2021م
قرار وزير الداخلية رقم (93) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 2012
بتحديد الخدمات الأمنية الخاصة
وضوابط ترخيص شركات الخدمات
الأمنية الخاصة وتنظيم عملها
وزير
الداخلية،
بعد
الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2009 بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة،
وعلى
القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى
قرار وزير الداخلية رقم (4) لسنة 2011 بضوابط حمل واستعمال أفراد شركات الخدمات
الأمنية الخاصة للأسلحة النارية وذخائرها وحفظها والتفتيش عليها،
وعلى
قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 2012 بتحديد الخدمات الأمنية الخاصة وضوابط ترخيص
شركات الخدمات الأمنية الخاصة وتنظيم عملها،
وعلى
اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (31) لعام 2019، المنعقد
بتاريخ 09/10/2019،
قـرر
ما يلي:
مادة (1)
يُضاف
إلى التعاريف الواردة بالمادة (1) من قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 2012 المشار
إليه التعاريف التالية:
السفينة:كل
منشأة صالحة تعمل عادة في الملاحة البحرية أو تكون مُعدة لذلك، ولو لم تستهدف
تحقيق الربح.
خدمة
الأمن البحري الخاص:خدمات حراسة وحماية السفن.
حارس
الأمن البحري الخاص: هو فرد حاصل على رخصة لمزاولة خدمة
الأمن البحري الخاص على متن السفن لحمايتها من مخاطر القرصنة
مادة (2)
يُضاف
إلى قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 2012 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة
(2/بند9):
"9-
خدمة الأمن البحري الخاص.".
مادة
(13/تاسعاً):
"تاسعاً:
شركة خدمة الأمن البحري الخاص:
1
- مدير إداري.
2
- مدير مسؤول.
3
- مدير عمليات.
4
- رئيس فريق أمني.
5
- ثلاثة حراس أمن بحري خاص.
6
- مستشار قانوني متخصص في مجال القانون البحري.
7
- خبير بحري.
8
- فني أسلحة.".
مادة
(14/تاسعاً):
"تاسعاً:
حارس أمن بحري خاص:
1
- أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية والعقلية وفحص المواد المخدرة والمؤثرات
العقلية والكحول.
2
- أن يجتاز الدورات التدريبية المقررة للعمل على متن السفن (مكافحة الحريق، قواعد
النجاة، قواعد الإسعافات الأولية).
3
- أن يجتاز دورة تدريبية نظرية وعملية عن أحوال وكيفية استعمال الأسلحة النارية
وذخائرها، وفقاً للقرار الوزاري رقم (4) لسنة 2011 المشار إليه.
4
- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، او ما يعادلها.
5
- أن يجيد اللغة الإنجليزية"
مادة (3)
تُضاف
إلى قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 2012 المشار إليه، مادتان برقمي (3 مكرراً)،
(11مكرراً)، نصاهما التاليان:
مادة
(3 مكرراً):
"مع
مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القرار، يُشترط لمنح رخصة مزاولة خدمة الأمن
البحري الخاص ما يلي:
1
- تقديم خطة عمل تفصيلية تتضمن السياسة الداخلية الخاصة بكيفية مكافحة مخاطر
القرصنة حال التعرض لها.
2
- أي متطلبات أخرى تقررها السلطة المرخصة.".
مادة
(11 مكرراً):
"تلتزم
الشركة المرخص لها بخدمة الأمن البحري الخاص، بما يلي:
1
- موافاة إدارة العمليات بالوزارة بتقرير عن جميع تحركات حراس الأمن البحري الخاص
الذين يعملون على كل سفينة، وذلك خلال (48) ساعة من وقت استلام تأمين السفينة، على
أن يتضمن التقرير، اسم السفينة، وأماكن الصعود والنزول، وخط سير السفينة، والجهات
المقصودة، وجنسيات الطاقم، وبيان تفصيلي بالأسلحة والمعدات والذخائر التي في
حيازتهم، وفقاً للنموذج المعد لذلك.
2
- إخطار إدارة العمليات بالوزارة فور وقوع أي حادث ينتج عنه استخدام الأسلحة
النارية.
3
- تقديم تقرير تفصيلي للسلطة المرخصة عن أي حادث ينتج عنه استخدام الأسلحة النارية
خلال (48) ساعة من وقت وقوع الحادث، موضحاً به مكان وزمان وتفاصيل الحادث وسببه
والأضرار الناتجة عنه، والتوصيات الواجبة لمنع تكرار هذه الحادث، وإرفاق صور
للحادث إن أمكن.".
مادة (4)
على
جميع الجهات المختصة، كل فيما يَخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني
وزير الداخلية
صدر
بتاريخ: 27/03/1443 هـ
الموافق :02/11/2021 م