قرار
وزير الداخلية رقم (4) لسنة 2011
بضوابط
حمل واستعمال أفراد شركات الخدمات الأمنية الخاصة
للأسلحة
النارية وذخائرها وحفظها والتفتيش عليها
وزير
الدولة للشؤون الداخلية ،
بعد
الإطلاع على القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات ،
وعلى
القانون رقم (19) لسنة 2009 بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة،
وعلى
القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء ، التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى
اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (17) لعام 2006 المنعقد
بتاريخ 10/5/2006م .
قرر
ما يلي :
مـادة
(1)
يجب على شركات الخدمات الأمنية الخاصة ،
تدريب أفراد الخدمات الأمنية الخاصة ، الذين يرخص لهم بحمل الأسلحة النارية
وذخائرها واستعمالها ، تدريباً نظرياً وعملياً دورياً كافياً عن أحوال وكيفية
استعمال الأسلحة النارية وذخائرها المسلمة إليهم وحفظها .
ويتم التدريب في معهد تدريب الشرطة ، أو
في الجهة التي تعتمدها السلطة المرخصة .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحمل أفراد
الخدمة الأمنية الخاصة الذي رخص له بحمل السلاح الناري ، رخصة سارية المفعول تصدر
من السلطة المختصة .
مـادة
(2)
لا يجوز لأفراد الخدمة الأمنية الخاصة
المرخص لهم بحمل السلاح الناري ، حمله أو استعماله في غير أوقات وأماكن خدمتهم .
مـادة
(3)
لا يجوز لأفراد الخدمة الأمنية الخاصة ،
استعمال الأسلحة النارية إلا في الحالات التي يتوافر فيها حق الدفاع الشرعي
المنصوص عليها في المادتين (49) و (50) من قانون العقوبات .
مـادة
(4)
يجب على فرد الخدمة الأمنية الخاصة عدم
البدء ، في إطلاق النار إلا بعد أتباع الإجراءات التالية :
1ـ توجيه إنذار شفوي
بصوت مسموع ، باستخدام السلاح الناري ، في حالة عدم التوقف عن التعدي أو المقاومة
.
2ـ إطلاق عيار ناري
في الفضاء ، في حالة تعذر إيصال الإنذار الشفوي إلى سمع الشخص المعتدي أو المقاوم
.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إطلاق
النار ، بناءً على أمر صريح من قائد القوة ، إن وجد ، وفي اتجاه الساق .
مـادة
(5)
لا يجوز لفرد الخدمة الأمنية الخاصة
إطلاق النار إلا عند الضرورة القصوى ، وبشرط أن يكون هو الوسيلة الوحيدة لمنع
التعدي ، أو المقاومة ، وبالقدر اللازم لتحقيق الغرض وتنفيذ الواجبات ، وبعد
استنفاذ جميع الوسائل الأخرى المتاحة .
مـادة
(6)
على مدير الشركة المرخص لها بتقديم
خدمات أمنية خاصة في كل حالة استعمال للسلاح الناري ، إعداد تقرير وافٍ في هذا
الشأن يقدم إلى السلطة المرخصة ، خلال فترة لا تجاوز ست ساعات من وقت حصول الواقعة
.
مـادة
(7)
في حالة فقد السلاح الناري أو الذخيرة
أو سرقة أو الشروع في سرقة أي منهما ، يجب على فرد الخدمة الأمنية الخاصة المسلم
إليه السلاح الناري أو الذخيرة إبلاغ أقرب مركز شرطة بذلك ، وعلى مدير الشركة
تقديم تقرير وافٍ في هذا الشأن ، إلى السلطة المرخصة ، خلال فترة لا تجاوز أربعاً
وعشرين ساعة من وقت حصول الواقعة .
مـادة
(8)
على مدير الشركة المرخص لها بتقديم
الخدمات الأمنية الخاصة ، إبلاغ السلطة المرخصة بما يلي : ـ
1ـ
انتهاء خدمة أي من أفراد الخدمة المرخص لهم بحمل سلاح ناري .
2ـ
رغبة الشركة في عدم تكليف فرد الخدمة بحمل السلاح الناري .
3ـ إصابة فرد الخدمة
بعارض صحي أو نفسي ، يحول دون استمراره في حمل السلاح الناري .
مـادة (9)
تمسك الشركة المرخص لها بتقديم الخدمات
الأمنية الخاصة ، دفاتر منتظمة توضح فيها ، بصفة يومية ، أسماء أفراد الخدمة
المسلم إليهم الأسلحة النارية والذخائر ، وبيان تلك الأسلحة وكمية الذخيرة ، وساعة
وتاريخ صرفها وإعادتها للحفظ ، وبيان ما استعمل منها ، وأي بيانات أخرى ضرورية .
مـادة
(10)
لموظفي السلطة المرخصة ، الدخول في أي
وقت إلى مقار الشركات الأمنية الخاصة لمراجعة السجلات والدفاتر الخاصة بالأسلحة
النارية وذخائرها ، وأماكن حفظها ، وجردها للتأكد من التزام الشركة بأحكام القانون
رقم (19) لسنة 2009 المشار إليه وهذا القرار ، ورفع تقرير بذلك إلى وزير الداخلية
أو من يفوضه ، مشفوعاً بالتوصيات المناسب .
مـادة
(11)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه
، تنفيذ هذا القرار . وينشر في الجريدة الرسمية .
عبدالله بن
ناصر بن خليفة آل ثاني
وزير
الدولة للشئـون الداخليـة
صدر بتاريخ : 13/8/1432هـ
الموافق :
14/7/2011م