قرار وزير الداخلية رقم (4) لسنة 2011

بضوابط حمل واستعمال أفراد شركات الخدمات الأمنية الخاصة

للأسلحة النارية وذخائرها وحفظها والتفتيش عليها

 

وزير الدولة للشؤون الداخلية ،

بعد الإطلاع على القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات ،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2009 بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء ، التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (17) لعام 2006 المنعقد بتاريخ 10/5/2006م .

 

قرر ما يلي :

مـادة (1)

يجب على شركات الخدمات الأمنية الخاصة ، تدريب أفراد الخدمات الأمنية الخاصة ، الذين يرخص لهم بحمل الأسلحة النارية وذخائرها واستعمالها ، تدريباً نظرياً وعملياً دورياً كافياً عن أحوال وكيفية استعمال الأسلحة النارية وذخائرها المسلمة إليهم وحفظها .

ويتم التدريب في معهد تدريب الشرطة ، أو في الجهة التي تعتمدها السلطة المرخصة .

وفي جميع الأحوال يجب أن يحمل أفراد الخدمة الأمنية الخاصة الذي رخص له بحمل السلاح الناري ، رخصة سارية المفعول تصدر من السلطة المختصة .

مـادة (2)

      لا يجوز لأفراد الخدمة الأمنية الخاصة المرخص لهم بحمل السلاح الناري ، حمله أو استعماله في غير أوقات وأماكن خدمتهم .

مـادة (3)

      لا يجوز لأفراد الخدمة الأمنية الخاصة ، استعمال الأسلحة النارية إلا في الحالات التي يتوافر فيها حق الدفاع الشرعي المنصوص عليها في المادتين (49) و (50) من قانون العقوبات . 

مـادة (4)

يجب على فرد الخدمة الأمنية الخاصة عدم البدء ، في إطلاق النار إلا بعد أتباع الإجراءات التالية :

1ـ توجيه إنذار شفوي بصوت مسموع ، باستخدام السلاح الناري ، في حالة عدم التوقف عن التعدي أو المقاومة .  

2ـ إطلاق عيار ناري في الفضاء ، في حالة تعذر إيصال الإنذار الشفوي إلى سمع الشخص المعتدي أو المقاوم .

وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إطلاق النار ، بناءً على أمر صريح من قائد القوة ، إن وجد ، وفي اتجاه الساق .

مـادة (5)

لا يجوز لفرد الخدمة الأمنية الخاصة إطلاق النار إلا عند الضرورة القصوى ، وبشرط أن يكون هو الوسيلة الوحيدة لمنع التعدي ، أو المقاومة ، وبالقدر اللازم لتحقيق الغرض وتنفيذ الواجبات ، وبعد استنفاذ جميع الوسائل الأخرى المتاحة . 

مـادة (6)

على مدير الشركة المرخص لها بتقديم خدمات أمنية خاصة في كل حالة استعمال للسلاح الناري ، إعداد تقرير وافٍ في هذا الشأن يقدم إلى السلطة المرخصة ، خلال فترة لا تجاوز ست ساعات من وقت حصول الواقعة .

مـادة (7)

في حالة فقد السلاح الناري أو الذخيرة أو سرقة أو الشروع في سرقة أي منهما ، يجب على فرد الخدمة الأمنية الخاصة المسلم إليه السلاح الناري أو الذخيرة إبلاغ أقرب مركز شرطة بذلك ، وعلى مدير الشركة تقديم تقرير وافٍ في هذا الشأن ، إلى السلطة المرخصة ، خلال فترة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة من وقت حصول الواقعة .

مـادة (8)

على مدير الشركة المرخص لها بتقديم الخدمات الأمنية الخاصة ، إبلاغ السلطة المرخصة بما يلي : ـ

1ـ انتهاء خدمة أي من أفراد الخدمة المرخص لهم بحمل سلاح ناري .

2ـ رغبة الشركة في عدم تكليف فرد الخدمة بحمل السلاح الناري .

3ـ إصابة فرد الخدمة بعارض صحي أو نفسي ، يحول دون استمراره في حمل السلاح الناري .

مـادة (9)

تمسك الشركة المرخص لها بتقديم الخدمات الأمنية الخاصة ، دفاتر منتظمة توضح فيها ، بصفة يومية ، أسماء أفراد الخدمة المسلم إليهم الأسلحة النارية والذخائر ، وبيان تلك الأسلحة وكمية الذخيرة ، وساعة وتاريخ صرفها وإعادتها للحفظ ، وبيان ما استعمل منها ، وأي بيانات أخرى ضرورية .

مـادة (10)

لموظفي السلطة المرخصة ، الدخول في أي وقت إلى مقار الشركات الأمنية الخاصة لمراجعة السجلات والدفاتر الخاصة بالأسلحة النارية وذخائرها ، وأماكن حفظها ، وجردها للتأكد من التزام الشركة بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2009 المشار إليه وهذا القرار ، ورفع تقرير بذلك إلى وزير الداخلية أو من يفوضه ، مشفوعاً بالتوصيات المناسب .

مـادة (11)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . وينشر في الجريدة الرسمية .

 

                                     عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

                                     وزير الدولة للشئـون الداخليـة

 

 

صدر بتاريخ : 13/8/1432هـ

    الموافق : 14/7/2011م