الجريدة الرسمية /العدد السادس عشر /23 ديسمبر 2012

             

قرار وزير الداخلية رقم (9) لسنة 2012

بتحديد رسوم تراخيص شركات الخدمات الأمنية الخاصة

والفحص الطبي للعاملين بها ومقابل استئجارها الأسلحة النارية

وتراخيص مراكز التدريب الأمنية الخاصة وتقديم الاستشارات الأمنية

 

وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2009 بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي السادس لعام 2011، المنعقد بتاريخ 9/2/2011م،

قُرر ما يلي:

مادة (1)

تُحدد رسوم التراخيص التي تصدرها وزارة الداخلية لشركات الخدمات الأمنية الخاصة، ورسم الفحص الطبي للعاملين بها، ومقابل استئجارها الأسلحة النارية وتراخيص مراكز التدريب الأمنية الخاصة وتقديم الاستشارات الأمنية، ووفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.

 

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عبدالله بن ناصر خليفة آل ثاني

وزير الدولة للشؤون الداخلية

صدر بتاريخ :15/1/1434

الموافق :29/11/2012م

 

 

 

أعلى النموذج


جدول رسوم تراخيص شركات الخدمات الأمنية الخاصة

والفحص الطبي للعاملين بها ومقابل استئجارها الأسلحة النارية

وتراخيص مراكز التدريب الأمنية الخاصة وتقديم الاستشارات الأمنية

 

أولاً: رسوم التراخيص لشركات الخدمات الأمنية الخاصة:

م

البيان

مقدار الرسم بالريال

1

إصدار أو تجديد ترخيص خدمة أعمال الحراسة والخدمات الأمنية الخاصة

(150,000) مائة وخمسون ألفاً لمدة ثلاث سنوات

2

إصدار أو تجديد ترخيص تجارة الأجهزة والمعدات الأمنية وأجهزة ومعدات الإنذار والمراقبة وصيانتها

(150,000) مائة وخمسون ألفاً لمدة ثلاث سنوات

3

إصدار أو تجديد ترخيص خدمة نقل الأموال والأشياء الثمينة

(150,000) مائة وخمسون ألفاً لمدة ثلاث سنوات

4

إصدار أو تجديد ترخيص خدمة مركز النقد.

(150,000) مائة وخمسون ألفاً لمدة ثلاث سنوات

5

إصدار أو تجديد رخصة حارس أمن

(150) مائة وخمسون لمدة ثلاث سنوات

6

إصدار ترخيص استئجار الأسلحة النارية الذخائر

(100,000) مائة ألف لمدة ثلاث سنوات

7

تجديد ترخيص استئجار الأسلحة النارية والذخائر

(50,000) خمسون ألفاً لمدة ثلاث سنوات

8

إصدار ترخيص شراء الأسلحة النارية والذخائر

(300,000) ثلاثمائة ألف لمدة ثلاث سنوات

9

تجديد ترخيص الأسلحة النارية والذخائر.

(150,000) مائة وخمسون ألفاً لمدة ثلاث سنوات

10

إصدار ترخيص حمل الأسلحة النارية.

(60,000) ستون ألفاً لمدة ثلاث سنوات

11

تجديد ترخيص حمل الأسلحة النارية

(500) خمسمائة لكل قطعة في السنة

12

إصدار ترخيص تغيير أجزاء الأسلحة النارية

(5,000) خمسة آلاف لمرة واحدة


ثانياً: رسم الفحص الطبي للعاملين بشركات الخدمات الأمنية:

م

البيان

مقدار الرسم بالريال

-

الفحص الطبي للعاملين بشركات الخدمات الأمنية الخاصة، لدى اللجنة الطبية في إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

(500) خمسمائة للفرد

ثالثاً: مقابل استئجار الأسلحة النارية وأجزائها:

م

البيان

مقدار الرسم بالريال

1-

بندقية

(8000) ثمانية آلاف لمدة ثلاث سنوات

2-

مسدس

(5000) خمسة آلاف لمدة ثلاث سنوات

3-

بدل تالف بندقية أو مسدس

(1000) ألف

4-

بدل تالف واقي بندقية

(150) مائة وخمسون

5-

بد تالف مخزن

(220) مائتان وعشرون

6-

بدل تالف مجموعة الزناد

(200) مائتان

7-

بدل تالف جسم بندقية رئيسي

(1200) ألف ومائتان

8-

بدل تالف منظار

(100) مائة

9-

بدل تالف أخمص بندقية

(300) ثلاثمائة


رابعاً: رسوم تراخيص مراكز التدريب الأمنية الخاصة وتقديم الاستشارات الأمنية:

م

البيان

مقدار الرسم بالريال

1-

إصدار أو تجديد ترخيص مركز تدريب أمني خاص

(300,000) ثلاثمائة ألف لمدة ثلاث سنوات

2-

إصدار أو تجديد ترخيص تقديم الاستشارات الأمنية

(100,000) مائة ألف لمدة ثلاث سنوات

أسفل النموذج